نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تزود الشركة او المؤسسة التي تمارس اياً من الاعمال المبينة ادناه النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه:-
أ- صناعة المبيدات الزراعية والاعلاف والاسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج البذور ومستوردو هذه المواد.
ب- الصناعات الغذائية الزراعية.
ج- اعمال البستنة ووقاية النباتات وانتاج البذور والتقاوي والاشتال وبيض التفريخ والصيصان حديثة الفقس.
المادة 3
تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الرسوم التالية:-
أ- مائة دينار رسم اشتراك سنوي.
ب- خمسة بالاف من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية او مائة دينار ايهما اقل:-
1- الشركات والمكاتب الاردنية باستثناء الاتعاب المتحققة عن اعمالها خارج المملكة.
2- الشركات والمكاتب غير الاردنية التي تمارس اعمالها في المملكة.
المادة 4
تستوفي النقابة رسوم تصديق الوثائق حسبما يلي:-
أ- ديناران مقابل التصديق على صحة توقيع المهندس الزراعي.
ب- نصف دينار مقابل تصديق أي وثيقة صادرة عن النقابة.
المادة 5
يصدر وزير الزراعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.