نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة البحرية والسواحل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون : قانون حماية البيئة المعمول به 0
الوزارة : وزارة البيئة 0
الوزير :وزير البيئة 0
الامين العام :امين عام الوزارة 0
البيئة البحرية: مياه البحار وما يتصل بها من روافد وانهار وتشمل المياه الاقليمية وما تحويه من ثروات بحرية وكائنات
حية وغير حية كما وتشمل الهواء الملاصق لهذه المياه والشواطئ المتصلة بها بعمق مائة متر من ابعد نقطة مد على مدار
السنة.
مصادر البيئة البحرية: الموجودات الحية وغير الحية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والجمالية والتاريخية والترفيهية
والايكولوجية والبحثية والتعليمية للبيئة البحرية.
تلوث البيئة البحرية: ادخال اي مواد في البيئة البحرية او طرحها او احداث اهتزاز فيها بقصد او بغير قصد ينجم عنه اضرار
بالبيئة البحرية والانسان.
الضرر البيئي: الآثار السلبية التي تلحق بالبيئة البحرية ومصادرها بشكل مباشر او غير مباشر سواء كانت مرئية او غير
مرئية وتؤدي الى التأثير على احيائها والحد من استعمالها والتقليل من قيمتها او القضاء عليها كلياً او جزئياً.
علم البيئة ( ايكولوجي ): العلم الذي يعني بالكائنات الحية التي تقطن في مجتمعات او تجمعات سكنية او شعاب بحرية وبطرق
معيشتها وتغذيتها ، كما يعنى بدراسة العوامل ذات العلاقة بالبيئة مثل المناخ والخصائص الفيزيائية والكيميائية للارض والماء وغيرها.
مصادر التلوث:
المصادر الصناعية والزراعية ومصادر الصرف الصحي الثابتة والمتحركة والنفايات المنزلية والنفايات الطبية والنفايات الناتجة من الصناعة السياحية وغيرها من المصادر التي تصل الى البيئة البحرية من البر والجو والبحر.
المواد الضارة والخطرة: المواد التي يتم تصنيفها مواد ضارة وخطرة وفق التشريعات النافذة المفعول في المملكة وانظمة المنظمة البحرية الدولية والتصنيف الدولي لهذه المواد.
المحمية البحرية: المكان الطبيعي الذي يتميز بما يحتوي عليه من كائنات حية بحرية تعيش وتتكاثر فيه ، كما يتسم بطبيعة ذات قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية تم الاعلان عنها رسميا لهذه الغاية.
الملاذ: المكان المهيأ للجوء الاحياء البحرية اليه والتكاثر فيه.
الحيد المرجاني: شبكة تجمع المرجان الحي او الهياكل التي تفرزها وتعمل على تربيتها، والنباتات التي تنمو عليها والرسوبيات وتجمعات المرجان الصلب والطري في الشبكة وما يعيش عليها او حولها من حيوانات واسماك ونباتات 0
الزيت: النفط الخام ومشتقاته والزيوت النباتية بانواعها المختلفة.
المزيج الزيتي: أي مزيج يحتوي على كمية او نسبة من الزيت تزيد على ما هو محدد في المواصفات المعتمدة.
وسائل النقل: السفينة المائية او البرمائية او الطائرة الجوية او الجومائية والمراكب المعدة للانسياب على المياه.
والمراكب والغواصات والسفن الطافية سواء كانت مدفوعة بقوتها الذاتية او بقوة خارجية والعائمات المسطحة الثابتة والمتحركة
او اي انبوب يستخدم لنقل المواد من مكان الى آخر بما في ذلك اجهزة الضخ والتفريغ والتخزين والتحميل او أي اجهزة و
معدات أخرى ملحقة بها.
المالك: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك وسائل النقل او تكون في حيازته ويحق له استعمالها او التصرف بها او قبض
ايرادها او بدل ايجارها.

المادة 3

المادة 3- تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:-
أ- الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر.
ب- الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدنية والاسفلت وزيوت الهيدروليك وغيرها.

ج- الزيوت النباتية وغيرها.

المادة 4

المادة 4- تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق
مع الجهات المعنية المهام التالية:-
أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة
من جميع الانشطة الملاحية المائية والجوية والبرية من اي مصدر سواء أكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة
البحرية.
ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها.
ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات.
د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالسباحة والصيد والرياضة المائية والغطس والتصوير تحت الماء.
هـ- الاستعانة بالخبرات اللازمة محلية كانت او خارجية لازالة التلوث.
و- تشكيل لجان فنية من المختصين داخل الوزارة وخارجها لتقدير كميات المواد الملوثة.
ز- جمع البيانات المتعلقة بالظروف الطبيعية بقصد تخصيص مناطق لحماية الاحياء البحرية.

المادة 5

المادة 5- تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ما يلي:-
أ- منع اتلاف او حيازة او نقل او بيع او تأجير أي نوع من هياكل المرجان او الاصداف الحية او الميتة او الحجارة البحرية
الا لاهداف البحوث العلمية او لاي غرض آخر يوافق عليه الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية .
ب- منع الصيد او ممارسة اي نشاط ضار في مناطق المحميات البحرية.

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية:-
أ- التصريح لاي جهة معنية ببحوث البيئة البحرية باجراء تجاربها ودراساتها في المياه الاقليمية والحصول لهذه الغاية
على عينات من الاسماك او الاحياء البحرية المتوافرة فيها.
ب- اصدار تراخيص بانشاء محطات بحوث بحرية بما في ذلك قوارب البحوث العلمية.
ج- الغاء أي تصريح او ترخيص تم منحه بموجب احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او تعديل أي منهما اذا تبين انها
تتعارض مع اسس واجراءات حماية الاحياء البحرية.

المادة 7

المادة 7- للموظف المعين مراقباً للبيئة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام الحق في الدخول والتفتيش على
اي وسيلة نقل او منشأة
في الميناء للتأكد من التزامها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وعلى جميع الجهات المعنية تقديم
التسهيلات اللازمة له للقيام بالمهام الموكولة اليه.

المادة 8

المادة 8- أ- تلتزم أي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث
المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:-
1- اجراءات التخلص من الزيت او المزيج الزيتي الملوث وغيرها من المواد الملوثة التي اتخذت لسلامة وسيلة النقل البحري
او لانقاذ الاشخاص فيها او للمحافظة على حمولتها.
2- حوادث تسرب الزيت او المزيج الزيتي او غيرها من المواد الملوثة مع بيان كمية الزيت ونسبته او كمية المواد الملوثة
وحجم التسرب.
3- اجراءات تصريف مياه حفظ الاتزان لوسائل النقل البحري ومياه تنظيف خزاناتها.
ب- على مالك وسيلة النقل المتواجدة في البيئة البحرية ان يقدم سجل التلوث لموظفي المؤسسة المفوضين لتدقيقه.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز الترخيص لممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالمسار الطبيعي للشاطئ او تعديله الا بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.

المادة 10

اذا حصل تلوث في البيئة البحرية بأي مواد ملوثة ، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة
هذه المواد بدلاً على النحو التالي:-
أ- ستة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الخفيفة في البحر داخل المياه الاقليمية.
ب- سبعة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر داخل المياه الاقليمية.
ج- ثمانية الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت النباتية في البحر داخل المياه الاقليمية.
د- عشرة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الصخرية.
هـ- اثنا عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر خارج المياه الاقليمية.
و- خمسة عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الرملية.
ز- مائتا دينار لازالة كل رأس نافق من الابقار والجمال ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن
ستمائة دينار.
ح- مائة دينار لازالة كل رأس نافق من الاغنام ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة
دينار.
ط- عشرون ديناراً لازالة الكيلوغرام الواحد من النفايات الخالية كلياً من المواد الكيماوية والخطرة والمشعة على ان
لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار.
ي- المبلغ الذي يقرره الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يؤلفها لهذه الغاية لازالة اي مواد ملوثة لم ينص عليها
في الفقرات من (أ) الى (ط) من هذه المادة.

المادة 11

المادة 11- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق