نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانـون : قانون الدواء والصيدلة.
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المادة 3
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:-
أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لأي مصنع للأدوية او للأمصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للأغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن او للنباتات الطبية او للنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وأي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض .
ب- (350) دينارا عن اعادة تقييم موقع التصنيع لأي مصنع مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- (1000) دينــار عن دراسة طلب تسجيل الدواء الجديد او الأمصال او المطاعيم.
د- (400) دينار عن طلب الدراسة السريرية أو دراسة أي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي.
هـ- (100) دينار عن دراسة أي طلب لتقييم الثبات لأي دواء او دراسة الذائبية المقارنة له.
و- (100) دينار عن دراسة أي طلب لتسجيل الدواء الذي له مثيل.
ز- (100) دينار عن دراسة أي طلب لاجراء أي تغيير على النشرة الداخلية للدواء المسجل .
ح- (50) دينارا عن دراسة أي طلب لتسجيل عبوة جديدة لدواء مسجل.
ط-1- (100) دينــار عن دراسة أي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تعرض على اللجنة الفنية لاجازتها والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
2- (10) دنانير عن اجازة أي فاتورة للاجهزة او المستلزمات الطبية التي لا تحتاج الى عرض على اللجنة الفنية لاجازتها وفق الأسس والمعايير المتعلقة بتداول المستلزمات الطبية الصادرة عن اللجنة العليا للدواء والصيدلة.
ي- (25) دينارا عن دراسة أي طلب لإجازة تداول مستحضرات التجميل.
ك- (25) دينارا عن دراسة أي طلب لإجازة تداول أي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض.
ل- (200) دينار عن دراسة أي طلب لتجديد تسجيل الدواء.
م- (100) دينار عن تقديم طلب الاعتراض على أي قرار متعلق بتسجيل الدواء او تسعيره او إجازة أي من المــواد المنصوص عليها في الفقرات (ط) و (ي) و (ك) و (ل) من هذه المادة.
ن- (25) ديناراً عن دراسة أي طلب يتعلق بإجراء أي تغيير على المواد الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة او المجازة لدى المؤسسة.
س- (400) دينار عن إضافة استطباب جديد لأي دواء.
ع- (10) دنانير عن كل صورة طبق الأصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة.
ف- (20) ديناراً عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل.
ص- (100) دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الأدوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق أي منها.
المادة 4
أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:-
1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) ديناراً في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر فيها على ان لا تزيد على (125) ديناراً في الشهر.
2- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة او لجنة تسعير الأدوية او اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية التي لها مثيل أو لجنة الاعتراضات عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (300) دينار في الشهر و (25) ديناراً لأمين السر في أي منها على ان لا تزيد على (150) ديناراً في الشهر.
3- (25) ديناراً عن كل جلسة يحضرها أي من اعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من القانون على ان لا تزيد على (150) ديناراً في الشهر و (20) ديناراً لأمين سر أي من هذه اللجان عن أي جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (120) ديناراً في الشهر.
ب- لا يتقاضى اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأمين سر أي منها المكافآت الا عن جلساتهـــا التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 5
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 6
يلغى نظام الرسوم والمكافآت رقم (72) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .