قانون الأحزاب السياسيـــــة
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة | : | وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . |
الوزير | : | وزير الشؤون السياسية والبرلمانية . |
اللجنة | : | لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفق احكام هذا القانون . |
الرئيس | : | رئيس اللجنة. |
الأمين | : | أمين عام الحزب . |
ممثل المؤسسين | : | العضو المفوض من المؤسسين وفق احكام القانون . |
المادة 3
يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية .
المادة 4
أ. للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب. للحزب الحق في المشاركة بمختلف الانتخابات التي تجري في المملكة وفق احكام القانون .
المادة 5
أ. يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية .
ب. لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل .
المادة 6
أ. يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا .
ب. يشترط في العضو المؤسس ما يلي :
1. ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2. ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3. ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره .
4. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة .
5. ان يكون مقيما عادة في المملكة .
6. ان لا يكون قاضيا.
7. ان لا يكون عضوا في اي حزب آخر او اي تنظيم سياسي غير اردني.
8. ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.
المادة 7
أ. يحق لخمسة من الاردنيين على الاقل ، الراغبين في تاسيس حزب ، اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على ان يبين الاخطار المبادىء والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الاخطار.
ب. اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا التوقف .
المادة 8
يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن ما يلي:
أ. اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني آخر.
ب. المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها .
ج. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
د. اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه واجراءات مباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على ان يكون ذلك على اساس اجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته .
ه. الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.
و. تحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك اوجه انفاق امواله واجراءات صرفها واعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ز. اجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اعلى هيئة حزبية منتخبة لديه.
ح. الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا.
ط. تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :
1. مخالفات اعضاء الحزب.
2. النزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته.
3. طلبات الانتساب للحزب.
ي. اجراءات دمج الحزب في حزب آخر.
ك. اجراءات الحل الاختياري للحزب واحكام تصفية امواله على ان تؤول هذه الاموال لبند الاحزاب في الموازنة العامة للدولة .
المادة 9
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :
1. امين عام وزارة الداخلية نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
2. امين عام وزارة العدل.
3. امين عام وزارة الثقافة.
4. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.
5. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مجلس امنائه.
ب. يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د. يعين الرئيس من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة.
المادة 10
أ. يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:
1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2. سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة امام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى الى حين الاعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية .
3. كشف يتضمن اسم كل مؤسس من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان اقامته ، على ان يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين .
4. شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة امام امين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار اليها في هذه المادة .
5. عنوان المقر الرئيس للحزب وعناوين مقاره الفرعية على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنا عنها ومعتمدة لارسال اي تبليغ وفق احكام هذا القانون.
ب. يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين امام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق الى اللجنة وتسلم التبليغات والاشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب والى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .
المادة 11
أ. على امين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب ، وعلى ممثل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار.
ب. يتولى امين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة 12
أ. لأمين سر اللجنة طلب اي وثائق او بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لاتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس.
ب. على ممثل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب امين سر اللجنة وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب ممثل المؤسسين.
ج. على امين سر اللجنة ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات المطلوبة وعلى ممثل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار.
المادة 13
أ. اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذا القانون ، يبلغ امين سر اللجنة المفوضين او ممثلهم بذلك وعليهم استكمال العدد خلال شهر من تاريخ تبليغهم بذلك والا اعتبر طلب التاسيس ملغى.
ب. على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة اعضائه في بداية كل سنة.
المادة 14
أ. اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تاسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الاشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون .
ب. اذا رفضت اللجنة اعلان تاسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تسبب قراراها وان تبلغه الى ممثل المؤسين وفقا لاحكام هذا القانون ، ولا يجوز للجنة ابداء اسباب اخرى للرفض امام المحكمة المختصة.
ج. تنشر القرارات الصادرة بالاعلان عن تاسيس الحزب وفق احكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
د. اذا لم يصدر عن اللجنة قرار بتسجيل الحزب او برفض تسجيله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر الحزب مسجلا وفق احكام هذا القانون .
المادة 15
أ – لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار رفض اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى ممثل المؤسسين .
ب- إذا تضمن الحكم القضائي إلغاء قرار رفض اللجنة إعلان تأسيس الحزب يصبح الحزب مسجلاً من تاريخ صدور الحكم وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 17
أ. يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام باي تصرفات اخرى وفق احكام هذا القانون .
ب. لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار قضائي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج. تتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الاساسي ويمثل الامين الحزب لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى وللامين تفويض اي من مهامه وصلاحياته لعضو او اكثر من اعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله ان يوكل اي محام في اي من الاجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب .
المادة 18
لكل اردني اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون، على ان تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ، باستثناء ما ورد في البند (5) من تلك الفقرة .
المادة 19
لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي .
المادة 20
يلتزم الحزب في ممارسة انشطته بالمبادىء والقواعد التالية:
أ. احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب. المحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين .
ج. اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والراي والتنظيم .
د. تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
ه. المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في اداء مهامها.
و. عدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .
ز. الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.
ح. نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن اقامة اي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .
ط. الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية او العينية الى اعضاء الحزب .
المادة 21
على الحزب تزويد امين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح اي منها.
المادة 22
على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:
أ. النظام الاساسي للحزب .
ب. اسماء اعضاء القيادة والاعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل اقامته وبياناته الشخصية .
ج. سجل قرارات الحزب .
د. سجل ايرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة وفق احكام هذا القانون.
المادة 23
أ. مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون.
ب. باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش مقر اي حزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب ، فاذا رفض الممثل يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين .
ج. يترتب على مخالفة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
المادة 24
أ. للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة .
ب. يحظر استخدام :
1. دور العبادة لاي نشاط حزبي .
2. اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة اي حزب .
المادة 25
أ. على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون.
ب. للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة ومعلنة .
ج. يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :
1. أي دولة او جهة خارجية .
2. أي مصدر مجهول .
المادة 26
أ. للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:
1. اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى.
2. امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
3. تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية .
4. استعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.
5. وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية.
6. شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة.
7. أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب. على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية.
ج. ينفق الحزب أمواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
د. لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر اموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.
المادة 27
تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة .
المادة 28
يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 29
أ. على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب. على الحزب ان يرسل سنويا الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية :
1. نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق احكام نظامه الاساسي .
2. بيانا موقعا من الامين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.
ج. للرئيس او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة على ان ترسل نسخة منه الى الامين.
د. يجوز ان يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسبا قانونيا او مندوبا عن ديوان المحاسبة.
المادة 30
أ. للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر وفقا لاحكام الدستور والقانون واعلام اللجنة بذلك.
ب.1. على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل.
2. على اللجنة اصدار قراراها بالموافقة او الرفض بشان تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر خلال اسبوعين من تاريخ اشعارها.
ج. في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للاحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها .
المادة 31
أ. يعتمد العنوان المحدد في طلب التاسيس لغايات تبليغ الحزب باي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب. يتولى امين سر اللجنة تبليغ اي قرار او اشعار صادر عن اللجنة بموجب احكام هذا القانون بارساله الى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لآثاره .
د. في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة واشعاراتها الى الامين بالذات .
المادة 32
أ- يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي.
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعياً .
المادة 33
مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا او وافق على تسلمه لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي شخص اعتباري عام او خاص او من اي مصدر مجهول .
ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها ، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان .
د. يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة .
المادة 34
أ. لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية:
1. اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين (2) و ( 3) من المادة (16) من الدستور.
2. اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية.
3. اذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية .
4. اذا خالف الحزب اي حكم من احكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشعار اللجنة له بذلك.
ب. لمحكمة استئناف عمان ان تصدر ، بناء على طلب اللجنة ، قرارا مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، على ان تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.
ج. للرئيس ان ينيب عنه خطيا لدى محكمة استئناف عمان الوكيل العام او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب احكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها ، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات .
المادة 35
لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :-
أ- ادين بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون .
ب- كرر ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون.
المادة 36
لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.
المادة 37
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 38
يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه .
المادة 39
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.