نظام الصندوق التعاوني للأطباء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

النقابة

:

نقابة الأطباء الأردنية.

المجلس

:

مجلس النقابة.

الصندوق

:

الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجنة

الطبيب  

:

 لجنة إدارة الصندوق.

الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول للمهنة في القطاع الخاص.

الهيئة العامة

:

الأطباء المشتركون في الصندوق.

 

 

المؤسسة

:

المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها. 

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يكون لـــه حساب خــاص ويهدف الــى مــا يلي:-

‌أ- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها.

ب- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات واللجنة بما في ذلك ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من هذه المؤسسات.

‌ج- المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المقدمة للعاملين في المؤسسات.

‌د-  الإشراف على تقديم الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء.

هـ- المساهمة في دعم الصناديق المنشأة  وفقا لأحكام قانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً للأطباء.

المادة 5

أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة.

2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون من أعضاء المجلس.

ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائبا له وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

ج- تكون مدة اللجنة خمس سنوات.

د-  تتولــى اللجنــة المهـــام والصلاحيــات التالية:-

1-  الإشراف على إدارة الصندوق ومتابعة أعماله .

2-  إبرام العقود بين المؤسسات واللجنة ووضع أسس هذه العقود.

3-  دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها.

4-  إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

5-  يتولى التوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالصندوق كل من رئيس اللجنة ونائبه وأمين سر اللجنة شريطة التوقيع على أي معاملة من اثنين منهم مجتمعين على الأقل.

6-  تحديد أسس استثمار اموال الصندوق .

7-  تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

هـ- في حال شغور مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه بالأصوات.

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية لجنة إدارة مؤقتة للصندوق تتولى دعوة الهيئة العامة للصندوق  للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب اللجنة.

المادة 8

أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونياً بحضور اغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني فتجتمع الهيئة العامة للصندوق بعد اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر الهيئة العامة للصندوق قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 9

أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل  نسبتهم  عن (25%) من الأعضاء المسددين للالتزامات  المالية المترتبة عليهم للصندوق على ان يتضمن جدول أعمال الدعوة الموضوعات التي ستبحث دون غيرها في الاجتماع.

ب- يراعى في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للصندوق ما يلي:-

1-  ان يكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور اغلبية أعضاء الهيئة العامة للصندوق ويلغى الاجتماع اذا لم يكتمل نصابه القانوني.

2- ان تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 10

تعوّم عقود التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على الأطباء جميعهم.

المادة 11

لا يجوز للأطباء غير المزاولين وغير المسددين لالتزاماتهم المالية الاستفادة من العقود مع المؤسسات.

المادة 12

أ-   يخضع الصندوق وإدارته لمراقبة المجلس وإشرافه، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في النقابة.

ب- يكون للصندوق عدد كاف من الموظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 13

تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:-

 ‌أ-  النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن اتعاب الطبيب.

‌ب- الغرامات.

 ج- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة.

 ‌د-  الاستثمارات التي يوافق عليها المجلس.

المادة 14

أ-1-  يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن اتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة.

 2-  في حال تعديل تعرفة الأجور من النقابة، تعتبر العقود المبرمة معدلة حكماً دون حاجة لإعادة النظر فيها.

ب- يتم دفع مستحقات الطبيب المالية كل ثلاثة شهور.

المادة 15

يتم استلام عائدات المطالبات المستحقة للأطباء على المؤسسات من الجهة التي يفوضها المجلس.

المادة 16

يتم اقتطاع نسبة (10%) من مستحقات الطبيب المالية المحصلة من المؤسسات لدعم صندوق التقاعد وهذه النسبة قابلة للتعديل بموافقة الهيئة العامة وبقرار من المجلس.

المادة 17

تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة.

المادة 18

يتم توزيع أجور الأطباء المحددة وفقا لأحكام هذا النظام بقرار يصدر عن المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 19

أ- يحال الطبيب الذي يخالف أحكام هذا النظام الى المجلس التأديبي في النقابة بناء على قرار المجلس المستند الى توصية من اللجنة.

ب-1- يمنع الأطباء من التعامل مع أي مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام وللمدة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

 2- للمجلس إحالة المؤسسة المخالفة للقضاء.

المادة 20

يحيل المجلس أي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام الى اللجنة للنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس.

المادة 21

تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على ان تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام.

المادة 22

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات.

المادة 23

يلغى نظام العقود السنوية للأطباء رقم (35) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق