قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة
2009 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (250,000,000)
دينار 0
ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (100,000,000)
دينار 0
ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول
النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 286,400,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم
(3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0
د- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة ( 2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3)
وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 63,600,000 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول
رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المادة 3
تعتبر جـداول الايرادات والنفقـات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة 4
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0