اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية ( السلطة ) اندوستريا نفتي زغرب (اينا) نظمت وابرمت هذه الاتفاقية في عمان في يوم الجمعة الواقع في التاسع من ذي الحجة عام 1387 / للهجرة الموافق لليوم الثامن من آذار عام 1968 للميلاد من قبل وفيما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماة فيما يلي بـ( الحكومة)، فريق أول وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية او المؤسسات التي تتفرع عنها او تخلفها او تنتقل حقوقها اليها ( المشار اليها فيما يلي “بالسلطة”) واندستريا نفتي زغرب ( المشار اليها فيما يلي بـ “اينا”)، فريق ثاني مقدمة حيث ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ترغب في تنمية الموارد البترولية المتوفرة في المملكة بالتعاون مع هيئة يوغسلافية مؤهلة من أجل زيادة الفوائد التي يجنيها الاردن مع تنمية روابط الصداقة القائمة بين يوغسلافيا والاردن. وحيث ان سلطة المصادر الطبيعية في الاردن، المشار اليها فيما يلي بـ(السلطة )، ترغب في تأمين التعاون مع شركة مؤهلة لتمويل وتنفيذ عمليات التنقيب وتطوير وانتاج البترول في الاردن. وحيث ان اندستريا نفتي في زغرب، المشار اليها فيما يلي بـ(اينا) تم

المادة 1

المادة الاولى
تعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية تطبق التعاريف التالية المتعلقة ببعض المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية ما لم تتطلب القرينة
خلاف ذلك.
1- “حكومة” تعني حكومة الممكلة الاردنية الهاشمية.
2- “سلطة المصادر الطبيعية “(السلطة) تعني سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية بموجب القانون
رقم 12 لعام 1968 ( المنشور في الجريدة الرسمية، للمملكة الاردنية الهاشمية، رقم 2076 لشهر شباط 1968 ) والتي يقع
مكتبها الرئيسي في عمان، او من تخلفها او تنقل حقوقها اليها.
3- “اينا” تعني اندستريا نفتي زغرب، يوغسلافي.
4- “اتفاقية” تعني هذه الوثيقة والملحقات المرفقة بها.
5- “بترول” يعني الزيت الخام و/أو الغاز الطبيعي.
6-” زيت خام” يعني البترول الخام والاسفلت الطبيعي وجميع الهيدروكاربونات السائلة في حالتها الطبيعية، بما في ذلك
المكثفات.
7- “غاز طبيعي” يعني الغاز الرطب الجاف، وجميع الهيدروكاربونات الغازية الاخرى المستخرجة من ابار الزيت او ابار الغاز
والهيدروكاربونات السائلة التي يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بواسطة الاستخلاص، وكذلك الغاز المترسب ( بما في
ذلك الغاز الحامضي ) المتبقي بعد استخلاص الهيدروكاربونات السائلة من الغاز الرطب
8- “غاز القيسونات” يعني جميع الغاز وجميع العناصر التي يتألف منها الغاز المذكور المستخرج من اية بئر في المنطقة،
والذي انوجد في الاصل في الخزان محلولا مع غاز الزيت الخام او كغاز حر في نفس الخزان والذي يستخرج مع الزيت الخام
او من بئر يكون انتاجها السائد عليها هو الزيت الخام.
9- “عمليات البترول” تعني جميع العمليات الموصوفة في الفقرة (2 ) من المادة. الثالثة من هذه الاتفاقية.
10 – “المساحة الاصلية” تعني المساحة الموصوفة في الملحق” أ”.
11- “منطقة التنقيب” تعني المساحة الاصلية او اجزاء منها يحتفظ بها من وقت لاخر للقيام بعمليات تنقيب اضافية بعد ان
يتم التخلي عن اجزاء معينة بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
12-” السعر المعلق” يعني السعر المحدد بموجب احكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
13-” برميل” يعني حجم 42 غالوناً من غالونات الولايات المتحدة الامريكية او 35 غالوناً من غالونات المملكة المتحدة
على درجة 60 فهرنهيت.
14-” تاريخ الاكتشاف التجاري” يعني التاريخ الذي يكتشف فيه البترول بكميات تجارية كما هو محدد في الفقرة (2 )من المادة
الثامنة.
15- “بئر استكشافية” تعني بئراً اختبارية حفرت في مسطح غير مبرهن عليه اي في طبقة غير منتجة ضمن المساحة المشمولة
في هذه الاتفاقية.
16-” السنة الشمسية”تعني سنة الحكومة المالية التي تبتدي في 1 كانون ثاني وتنتهي في 1 كانون اول بما في ذلك هذين التاريخين،
وذلك بموجب التقويم الغويغوري.
17- “السنة المالية” تعني سنة الحكومة المالية التي تبتدي في 1 كانون ثاني وتنتهي في 1 كانون اول بما في ذلك هذين
التاريخين، وذلك بموجب التقويم الغريغوري.
18- “السنة الضريبية” تعني فترة ال (12 ) شهرا بموجب التقويم الغريغوري التي يقدر او يتحقق للدفع اي دخل او ارباح
او اية ضريبة حكومية اخرى اي قانون او نظام او مرسوم حكومي معمول به.
19-” تاريخ النفاذ “لهذه الاتفاقية يعني تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية، بعد مصادقة الحكومة
عليها.
20- “جويوبك “( شركة البترول الاردنية اليوغسلافية ) تعني الشركة التي ستؤسس من قبل السلطة واينا بموجب احكام المادة
التاسعة من هذه الاتفاقية، لتكون القائم بالعمليات والوكالة التي ستنفذ وتدير واينا بواسطتها العمليات المطلوبة في
هذه الاتفاقية.
21- الملحقات المرفقة بهذه الاتفاقية والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها هي:-
أ- وصف الحدود.
ب- عقد تأسيس شركة البترول الاردنية اليوغسلافية.
ج- اجراءات المحاسبة.

المادة 2

المادة الثانية
تحديد المناطق المشمولة بهذه الاتفاقية
توضع المناطق من الاراضي الاردنية الموصوفة في الملحق ((أ)) المرفق بهذه الاتفاقية تحت تصرف السلطة واينا دون غيرهما
وذلك من اجل القيام بعمليات التنقيب والإستثمار المنصوص عليها في هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الواردة فيها.

المادة 3

المادة الثالثة
منح الحقوق ومدة الاتفاقية
1- تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية كلا من السلطة واينا دون غيرهما او لمن يخلفهما او الذين تنتقل اليهم حقوقهما،
بنسبة خمسين بالمئة (50%) حصة شائعة لكل من الممنوح لهما المذكورين في اعلاه ولاجل مدته خمس وعشرون( 25 ) سنة اعتبارا
من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، الحق في القيام بالعمليات البترولية المحددة فيما يلي وادارة تلك العمليات، وذلك في
المساحة التي تشملها هذه الاتفاقية، ويحق للمنوح لهما تمديد الاجل المذكور لفترة اضافية مدتها خمس عشرة (15) سنة.
2- تشمل العمليات البترولية ما يلي:
أ- التنقيب عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية وغيرها، بما في ذلك الحفر من اجل معرفة الاوضاع الجيولوجية
والحفر من اجل البترول وجميع الاعمال الاخرى التي ترافق عادة عمليات التنقيب والانتاج.
ب- ايصال البترول المنتج بموجب هذه الاتفاقية من مراكز التجميع الكائنة في الحقول الى صهاريج التخزين الكائنة في مراكز
التصدير بما في ذلك النقل بخطوط الانابيب او باية وسيلة اخرى. وكذلك تخزين البترول وتسليمه باية وسيلة كانت بما في
ذلك التحميل على ظهر السفن. وجميع الاعمال الاخرى التي ترافق عادة عمليات الخزن والنقل.

المادة 4

المادة الرابعة
التخلي عن المنطقة الاصلية
1- على السلطة واينا ان تتخليا عن اجزاء من المساحة الاصلية وفقا للجدول التالي:
– في نهاية السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يجري التخلي عن خمس وعشرين بالمئة (25%) من المساحة الاصلية.
– في نهاية السنة الرابعة من تاريخ النفاذ يجب ان يكون مجموع المساحة المتخلي عنها اربعين بالمئة (40%) من المساحة
الاصلية.
– في نهاية السنة الخامسة من تاريخ النفاذ يجب ان يكون مجموع المساحة المتخلي عنها خمس وسبعين بالمئة (75%) من المساحة
الاصلية.
– في نهاية السنة السادسة من تاريخ النفاذ اذا لم تكن الاتفاقية قد انهيت وفقا لاحكام المادة الخامسة، الاانه يجوز
ل” اينا” ان تحتفظ بالاجزاء الباقية من اجل مواصلة عمليات التنقيب خلال فترة التمديد كما هي مبينة في الفقرة( 4 )من
المادة الخامسة.
2- اذا ما اكتشف البترول بكميات تجارية خلال فترة الثلاث سنوات الاولى من تاريخ النفاذ يطبق الجدول التالي فيما يختص
بمواعيد التخلي:
تجري التخلي عن عشرين بالمئة (20%) من المساحة الاصلية في نهاية كل ثالث سنة من تاريخ الاكتشاف المذكور، شريطة ان
تحتفظ السلطة واينا في نهاية السنة الخامسة عشرة بمنطقة ( او مناطق ) الاستثمار فقط كما حددت في هذه الاتفاقية.
3- في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية في اي تاريخ يلي نهاية السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يطبق الجدول
التالي فيما يختص بمواعيد التخلي: في نهاية كل ثالث سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري يجري التخلي عن عشرين بالمئة (20%)
من المساحة الباقية مع السلطة واينا في نهاية كل ثالث سنة، على ان تحتفظ السلطة واينا في نهاية السنة الخامسة عشرة
بمنطقة ( او مناطق ) الاستثمار فقط كما حددت في هذه الاتفاقية.
4- من المفهوم انه لن يطلب من السلطة واينا التخلي عن اية اجزاء من المساحة المشمولة بهذه الاتفاقية والتي تقرر اعتبارها
منطقة ( او مناطق) استثمار او قدم بشأنها طلب من اجل اعتبارها كذلك ولكن لم يبت فيه بعد.

المادة 5

المادة الخامسة
شروط فترة التنقيب والحد الادنى لالتزامات اينا
1- فترة التنقيب ست سنوات، ولكن اذا طلبت اينا تمديد هذه الفترة على الحكومة ان تمددها لثلاث سنوات اخرى وذلك بموجب
احكام الفقرة (4) التالية.
تقسم مدة الست سنوات الاولى الى مرحلتين متواليتين، مرحلة مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة تليها مرحلة مدتها سنتان ونصف
السنة حسبما هو منصوص عليه فيما يلي.
2- اعتبارا من تاريخ النفاذ تقوم اينا خلال مرحلة الثلاث سنوات ونصف السنة الاولى بتنفيذ العمليات المحدد فيما يلي:
تباشر اينا وتنفذ بنشاط وعلى نفقتها الخاصة في جميع انحاء المساحة المشمولة بهذه الإتفاقية عمليات التنقيب بما في
ذلك الحفر الاختياري. ويجب ان تبدأ عمليات الحفر وان تستمر بسرعة معقولة حسب الاساليب الجيدة المتبعة في صناعة البترول
ولكن في جميع الاحوال يجب ان تكون اينا قد باشرت خلال فترة اقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ النفاذ بحفر بئر اختبارية
واحدة على الاقل.
تتعهد اينا بموجب هذه الاتفاقية بان تنهي خلال مرحلة الثلاث سنوات ونصف السنة الاولى. حفر ما لا يقل عن احد عشر الف
(11000) مترا او ان تنفق على عمليات التنقيب ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار امريكي.
3- اذا ما وفت اينا بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة (2) الآنفة الذكر يكون لها الحق في مواصلة عمليات التنقيب
لمرحلة ثانية مدتها سنتان ونصف السنة بعد تخفيض المساحة الاصلية وفقا للمادة الرابعة، على ان تنفق على عمليات التنقيب
ما معدله مايتين وخمسين الف (250.000) دولار امريكي كل ربع سنة او ان تحفر ما معدله الف وماية (1.100) متر كل ربع
سنة.
4- في نهاية المرحلة الثانية البالغة سنتين ونصف السنة، يحق لاينا ان تطلب تمديد فترت التنقيب لمرحلة ثالثة مدتها
ثلاث سنوات وعلى الحكومة ان تمنح هذا التمديد بشرط ان تتعهد اينا بالقيام خلال هذه المرحلة الثالثة بالتزامات العمل
التي يتفق عليها الفرقاء.
5- على آينا ان تقدم للحكومة قبل شهرين على الاقل من انتهاء كل مرحلة تقريرا للحصول على موافقتها مبرهنة بأن الحد
الادنى للالتزامات المنصوص عليها بالنسبة للفترة المعينة قد تم انجازها او انها في طريق الانجاز. اذا لم تعرب الحكومة
خلال ستين (60) يوما من تقديم التقرير المذكور عن عدم موافقتها عليه يعتبر التقرير مقبولا كما تعتبر “اينا” قد وفت
بالتزاماتها.
اذا اخطرت الحكومة “اينا” خلال الستين يوما من تقديم التقرير بانه لا يحظى بقبولها، يحال التقرير المذكور خلال خمسة
عشرة (15) يوما اعتبارا من استلام مثل هذا الاخطار الى الخبراء كما نص على ذلك في المادة الثامنة والعشرين.
6- اذا انتهت مرحلة الثلاث سنوات ونصف السنة الاولى دون ان تكون اينا قد وفت بالتزامات العمل المنصوص عليها في الفقرة
(2 ) من هذه المادة فيحق للحكومة ان تنهي هذه الاتفاقية دون ان يترتب عليها اي التزام تجاه آينا.
7- لا يحق لاينا خلال مرحلة الثلاث سنوات ونصف السنة الاولى ان تعلق او توقف عمليات التنقيب لاي سبب من الاسباب باستثناء
القوة القاهرة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولكن اذا كانت اينا قد وفت بالتزاماتها الخاصة بالمرحلة المذكورة فيحق
لها عدم مواصلة التنقيب قبل انتهاء المرحلة المذكورة، دون ان تتحمل اية التزامات تجاه الحكومة والسلطة.
8- يحق لاينا عدم مواصلة التنقيب في اي وقت خلال مرحلة السنتين ونصف السنة الثانية، شريطة ان تكون قد وفت بالتزاماتها
الربع سنوية المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي تطلب فيه عدم مواصلة التنقيب.
9- حالما يتم اكتشاف البترول بكميات تجارية، كما هي محددة في المادة الثامنة، تضطلع شركة وكيله، تكون قد أسست بموجب
المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، بجميع العمليات كما هي معرفة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية للمدة الباقية
من هذه الاتفاقية.
10- في حالة عدم وفاء اينا بالحد الادنى لالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة اثناء المرحلة الثانية
او عند انتهائها، فان مرحلة التنقيب سوف تعتبر مع ذلك منتهية.
11- اذا انقضت تسع سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية دون ان تؤدي عمليات التنقيب الى اكتشاف حقل تجاري فان مدة التنقيب
تنتهي تلقائياً وتعتبر هذه الاتفاقية منتهية.
12- على “السلطة” تزويد (اينا) بنتائج عمليات التنقيب التي اجريت في المساحة المشمولة بهذه الاتفاقية قبل نفاذها تقدر”
اينا” فائدة هذه الوثائق ولها الحق في قبولها او رفضها. واذا قبلتها “اينا” فيتفق الفريقان فيما بينهما على مقدار
المبالغ التي انفقت في سبيل الحصول عليها بغية ضم المبلغ الى حصة السلطة في التمويل.

المادة 6

المادة السادسة
ادارة عمليات التنقيب
1- تفوض اينا اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وحتى نهاية فترة التنقيب، او حتى يكتشف البترول بكميات تجارية،
بالعمل كقائم بالعمليات في المساحة المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك بالتشاور مع لجنة التنقيب وفقا لاحكام الفقرة(2 )
من هذه المادة ولاحكام المادة السابعة.
2- تشكل” السلطة” واينا لجنة تنقيب تتمتع الصفة الاستشارية خلال فترة التنقيب، على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة
وتتألف اللجنة من ستة اعضاء تعين كل من ((السلطة)) واينا ثلاثة منهم بموجب اشعار كتابي ضمن مهملة ثلاثين يوما من تاريخ
نفاذ هذه الاتفاقية.
3- يترتب على اينا الوفاء بالالتزامات التالية:-
أ) ان تبذل جهد طاقتها في التنقيب في المناطق المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك الى الحدود الممكنة ووفقاً للاصول المتبعة
في صناعة البترول.
ب) ان تزود السلطة بتقارير شهرية تبين سير العمليات التي يجري تنفيذها وبتقرير ختامي شامل فور انجاز العمليات.
ج) ان تمكن ممثلي السلطة من التفتيش عن عملياتها المنفذة طبقا لهذه الاتفاقية وذلك في جميع الاوقات المعقولة.
د) ان تحتفظ بسجلات كاملة لجميع العمليات الفنية التي تقوم بها بموجب هذه الاتفاقية.
هـ) ان تمسك حسابات عملياتها بطريقة تجعلها سجلا حسنا وواضحا ودقيقا لتكاليف تلك العمليات وان تتبع لهذه الغاية نظاماً
حسابيا مناسبا وتنقحه من وقت لاخر على ضوء ما يجد من تطورات.
و) ان تقلل ما امكن من استخدام موظفين اجانب وذلك بأن تحرص قدر الامكان على ان لا يستخدم الموظفون الاجانب الا لملء
الوظائف لا تجد “اينا “بين الاردنيين من يتمتع بالكفاءات والخبرات اللازمة لملئها.
وتقوم اينا، بالتشاور مع” السلطة” بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي فني لتدريب عدد كاف من الاردنيين على مختلف نواحي العمليات
البترولية بما في ذلك اعمال الاشراف
ز) ان تضع نصب اعينها دائما حقوق ومصالح الاردن اثناء قيامها بعملياتها.
ح) ان تضمن حصول (السلطة) في اي وقت تشاء وخلال مهلة معقولة على المعلومات التي تطلبها وذلك على شكل نسخ دقيقة من
الخرائط والمقاطع والتقارير المتعلقة بالامور الطوبوغرافية والجيولوجية والجيوفيزيائية وعمليات الحفر وما شابهها مما
له صلة بالعمليات المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية وبجميع المعلومات العلمية والفنية الهامة الناشئة عن العمليات المذكورة.
4- يحق لاينا خلال فترة التنقيب ان تعهد الى اي مقاول بامر القيام باي جزء من العمليات المصرح بها ولكن بشرط:-
أ) أن يجري اختيار المقاول على اساس التنافس وان تعطي الاولوية للمقاولين الاردنيين في حالة تعادل الشروط والاسعار.
ب) ان تستشار “السلطة” مقدما بشأن اختيار المقاول.
ج) ان تتسلم “السلطة” نسخة من جميع هذه العقود.

المادة 7

المادة السابعة
برامج وميزانيات عمليات التنقيب
1- تضع اينا لكل سنة شمسية برامج عمل، ميزانيات لعمليات التنقيب الخاصة بالمساحة المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك من
أجل ضمان تنفيذ الحد الادنى للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة، ثم تعرض برامج العمل والميزانيات هذه على
لجنة التنقيب لكي تبدي الرأي بشأنها وتقديم العون اللازم.
2- يوضع اول برنامج وميزانية عمل من هذا النوع ويقدمان للجنة التنقيب خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية
لبقية السنة المالية الحالية والسنة المالية التي تليها.
اما برامج وميزانيات السنوات التالية فتعدها اينا حتى تاريخ تكوين شركة البترول الاردنية اليوغسلافية (جويوبك) واستلامها
لادارة العمليات، وتقدمها للجنة التنقيب عن كل سنة شمسية في 15 اكتوبر (تشرين الاول) من السنة السابقة او قبل ذلك
التاريخ. ويبدأ تنفيذ البرامج والميزانيات المذكورة بعد التشاور مع لجنة التنقيب.
3- اثناء قيام اينا بالعمليات على حسابها ومسؤوليتها في فترة التنقيب تحتفظ اينا بالدفاتر الحسابية المنصوص عليها
في المادة الثامنة عشرة.

المادة 8

المادة الثامنة
مرحلة التطوير والانتاج
1- تنتهي فترة التنقيب في كل المنطقة المشمولة بالامتياز او في اجزاء من تلك المنطقة فور اكتشاف البترول بكميات تجارية.
واعتبارا من تاريخ الاكتشاف المذكور تبدأ مرحلة الاستثمار في ( منطقة الاستثمار ) التي تطابق حدودها اوطأ خطوط الارتفاعات
الجيولوجية التي ينحصر ضمنها التركيب الذي حفرت البئر او الآبار التجارية فيه، وتفصل منطقة (او مناطق ) الاستثمار
كهذه عن باقي المنطقة المشمولة بالامتياز حيث تستمر اعمال التنقيب، حتى نهاية فترات التنقيب مع مراعاة احكام المادة
الخامسة.
2- تعني الكميات التجارية لاغراض هذه الاتفاقية تلك الكميات من البترول التي تبرر في نظر السلطة واينا انجاز البئر
او الآبار التي وجدت فيها لغرض الانتاج. او تلك الكميات من البترول المستخرجة من بئر او آبار منجزة والتي ترى السلطة
واينا ان قينتها تبرر استمرار تشغيل تلك البئر او الآبار.
ويجب ان يدرج القرار المذكور اعلاه في وثيقة مكتوبة موقعة من كل من السلطة واينا.

المادة 9

المادة التاسعة
تكوين الشركة العاملة: “جويوبك”
1-من المتفق عليه في هذه الاتفاقية أنه فور تحقق الاكتشاف التجاري فإن السلطة واينا ستقومان بتكوين شركة يطلق عليها
أسم “شركة البترول الأردنية الوغوسلافية” ويختصر هذا الاسم بكلمة “جويوبك” وتخضع الشركة للقوانين المعمول بها في الأردن،
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
2-عقد تأسيس “جويوبك” مرفق بهذه الاتفاقية كملحق “ب”، وخلال ثلاثين “30”يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري يصبح عقد
التأسيس نافذ المفعول وتعتبر الشركة قائمة دونما حاجة إلى أية إجراءات أخرى.
3-تدفع كل من السلطة واينا قيمة وتحوز على وتمتلك نصف (1/2) اسهم رأسمال جويوبك وذلك طيلة فترة سريان هذه الاتفاقية.

4-لا تملك “جويوبك” أي حق أو ملكية أو حصة في هذه الاتفاقية أو بموجبها أو في رخصة للتطوير تنشأ عنها أو في أي بترول
يستخرج من المنطقة أو المناطق المشمولة بهذه الاتفاقية أو أية معدات أو ممتلكات أخرى يحصل عليها أو تستعمل فيما يتعلق
بها، وهي ليست ملزمة كأصيل بتمويل أو تنفيذ أي من واجبات أو التزامات السلطة أو أينا والمنصوص في هذه الاتفاقية.

5-تعتبر “جويوبك” بمثابة الشركة العاملة التي تقوم السلطة واينا بواسطتها بتنفيذ وإدارة العمليات التي تقضي بها هذه
الاتفاقية في المساحة المشمولة بالامتياز وذلك وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية. تحسب المصاريف التي تنفق والتكاليف والنفقات
التي تتكبدها وتدفعها جويوبك من ضمن التزامات الانفاق المترتبة على السلطة أو على اينا حسب هذه الاتفاقية. و تحتفظ
جويوبك بسجل حسابات تدون فيه جميع المصاريف والتكاليف والنفقات المذكورة.
6-لا تقبض جويوبك ولا تدفع، بصفتها شركة عاملة، إلا الاموال التي زودها بها او تقدمها لها السلطة واينا فيما يتعلق
بالعمليات التجارية بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الدفعات الخاصة برأسمالها. ولا تقبض جويوبك أية واردات ولا تدفع
أية مصاريف الا بالنيابة عن السلطة أو عن اينا.
7-لا تزاول جويوبك أية أعمال او تقوم باي نشاط يتعدى تنفيذها لمهامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 10

المادة العاشرة
برنامج وميزانيات العمل الخاصة بجويوبك
1-في غضون ستين ” 60″ يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري يقوم المدير العام لجويوبك بوضع برنامج وميزانية عمل يشملان
بقية السنة المالية الجارية والسنة المالية التي تليها مباشرة، وعلى أن تحسب مهلة الستين”60″ يوماً هذه اعتباراً من
تاريخ تكوين جويوبك بعد الاكتشاف التجاري الاول. ويجتمع مجلس ادارة جويوبك في الاردن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
اعداد برنامج وميزانية العمل المذكورين آنفاً وذلك من أجل مراجعتهما وتنقيحهما إذا لزم الأمر والتصديق عليهما. ويقوم
المدير العام خلال مهلة اقصاها 15فبراير (شباط) من كل سنة مالية تلي الفترة التي يشملها برنامج وميزانية العمل المذكورين
آنفاً باعداد برنامج وميزانية عمل للسنة المالية التالية مباشرة. بحيث يتسنى لمجلس ادارة جوبوبك النظر فيهما خلال
مهلة اقصاها (15)ابريل “نيسان” من كل سنة مالية. ويجب أن يتضمن كل برنامج عمل بقدر معقول من التفاصيل، بياناً بالاعمال
التي ينبغي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية والمرافق التي يلزم شراؤها أو تشييدها في المساحة المشمولة بالامتياز على
أن يكون البرنامج مصحوباً بتقدير للمصاريف المطولبة خلال الفترة في شكل بنود مفصلة قدر المستطاع حسب الدفعات التي
ستطلب كل ربع سنة من السلطة ومن اينا ليتسنى دفع تلك المصاريف. يقوم مجلس ادارة جويوبك بمراجعة برامج وميزانيات العمل
التي تعد بعد السنة المالية الجارية من أجل تنقيحها إذا لزم الأمر والتصديق عليها في مهلة لا تتعدى 15ديسمبر “كانون
الأول” من السنة المالية التي تخصها.
2-يعتبر التصديق على كل برنامج وميزانية عمل، بما في ذلك التعديلات التي تجري فيهما، بموجب هذه الاتفاقية بمثابة ترخيص
لجويوبك بتنفيذ الأعمال ودفع المصاريف اللازمة حسب متطلبات برنامج وميزانية العمل.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
العمليات.
1-مع مراعاة الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعين جويوبك اعتباراً من تاريخ الاكتشاف التجاري في منطقة
ما قائماً بالعمليات وذلك بالنسبة لجميع العمليات، بما في ذلك عمليات التنقيب والتطوير، ضمن وعلى الاراضي التي لم
يتم التخلي عنها عند وقت الاكتشاف التجاري والتابعة لمنطقة (أو مناطق) الاستثمار، حسبما هي معرفة في المادة الثامنة،
وتكون مسؤولة عن جميع المعدات المادية والممتلكات المنقولة الأخرى المستعملة أو المملوكة أو التي تم الحصول عليها
والتي لها علاقة بالعمليات التي تجري في المنطقة” المذكورة:-
أ- للحساب المشترك لفريقي هذه الاتفاقية بقدر ما تكون هذه العمليات من ضمن التزامات كل من السلطة واينا وبقدر ما تكون
المعدات والممتلكات المنقولة المذكورة قد اشتريت أو حصل عليها للحساب المشترك للفريقين.
ب-لحساب العمليات التي تتحمل السلطة وحدها المسؤولية الكاملة عنها.
ج-لحساب العمليات التي تتحمل اينا وحدها المسؤولية الكاملة عنها.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
العمليات ذات المسؤولية المنفردة
1-من المفهوم والمتفق عليها أن عمليات التنقيب التي تجري لغاية تاريخ اكتشاف البترول بكميات تجارية تجري على نفقة
اينا ومسؤوليتها الخاصة.
2-إذا رغبت اية من السلطة او اينا (ويشار إلى كل منهما فيما يلي بـ الفريق المقترح”)، في اي وقت يلي تاريخ الاكتشاف
التجاري، في (1) القيام بعمليات حفر أو تعميق أو ردم في منطقة أية بئر معينه (ويشار إليها فيما يلي بـ “الحفر”) أو
“2” القيام بأي مشروع تنقيب أو تطوير او انتاج او نقل متعلق بهكذا حفر او بالبترول الناشىء عنه (ويشار إليه فيما
يلي بـ “المشروع”)، أو “3” القيام بأي استثمار آخر للأموال في عمليات تتم بموجب هذه الاتفاقية ولا تفع ضمن البندين
(1) و (2) السابقين (ويشار إليه فيما يلي بـ ” الاستثمار الآخر”) سواء اكانت هكذا مصاريف أخرى قد اقترحت منذ البدايةاو
تبعاً للبدء في اية عملية ذات مسؤولية منفردة او فيما يتعلق بها، فعلى الفريق المقترح أن يعطي جويوبك والفريق الآخر
اشعاراكتابياً يبين الموقع وعمليات الحفر التي ستجري فيه والعمق او الطبقات المستهدفة والمشروع او المشاريع والاستثمارات
الأخرى التي يقترح القيام بها او انجازها. وتبلغ جويوبك السلطة واينا ضمن مهلة ستين “60” يوماً من تاريخ تسلمها الاشعار
المذكور بتقديراتها للتكاليف والمصاريف التي ستنفق لتنفيذ الحفر او المشروع او المشاريع او الاستثمارات الأخرى المرغوب
فيها. واذا لم يوافق مجلس ادارة جويوبك خلال ثلاثين “30” يوماً بعد تسلم الاشعار الكتابي المذكور على الحفر او المشروع
او الاستثمارات الأخرى المذكورة انفاً في هذه الفقرة فإن جويوبك تبلغ الفريق المقترح بهذا الأمر وعلى الفريق المقترح
ان يسلف لجويبك ضمن مهلة خمسة واربعين”45″ يوماً بعد تسلم الاشعار المذكور جميع التكاليف والمصاريف المذكورة حسبما
هي مبينة في اشعار جويويك والا سقط حقه في تكليف جويوبك بالقيام بتلك الاعمال. على انه في حالة عمليات تعميق بئر
او ردمها اذا كان جهاز الحفر الذي استخدم لحفر البئر، أو أي جهاز آخر قادر على القيام بالعملية المطلوبة، موجوداً
في موقع العمل فتقوم جويوبك في غضون يومين اثنين “2” بعد تسليم الاشعار بابلاغ الفريق المقترح بتقديراتها للتكاليف
والمصاريف المطلوبة ويقدم الفريق الراغب هذه التكاليف والمصاريف لجويوبك في غضون ثماني واربعين (48) ساعة بعد تسلم
ذلك الاشعار والا سقط حقه في تكليف جويوبك بالقيام بتلك الاعمال.
3-في خلال ثلاثة”3″ أشهر بعد تسلم السلفة المذكورة، ا,وفي خلال اثنين وسبعين “72” ساعة اذا كان جهاز الحفر موجودا
في موقع العلم كما جاء في الفقرة السابقة. تباشر جويوبك بتنفيذ الحفر أو المشروع المطلوب على أنه يجري العمل على نفقة
الفريق المقترح وحده وعلى مسؤوليته الخاصة. واية بئر أو مشروع او استثمارات اخرى يجري حفرها أو القيام بها أو انشاؤها
طبقاً لهذه المادة تتولى جويوبك تشغيلها وصيانتها على حساب الفريق المقترح وحده وعلى الفريق المقترح ان يدفع لجوبويك
جميع التكاليف والمصاريف اللازمة لاعمال التشغيل والصيانة المذكورة ويحق للفريق أن يمتلك ويحصل على كل البترول الذي
يستخرج من البئر أو الآبار المذكورة إلى أن يكون قد تسلم من الفريق غير المقترح ما يلي:ـ
أـ عن كل بئر استكشافية مبلغ يساوي اربعماية في المائة “400%” من التكاليف والمصاريف التي تكبدها ودفعها الفريق المقترح
لقاء عمليات الحفر المذكورة، بما في ذلك انجاز واختبار وتجهيز البئر المذكورة.
ب ـ عن كل بئر تطويرية” (وهي أي بئر غير البئر الاستكشافية” مبلغ يساوي مائتين الماية “200%” من التكاليف والمصاريف
التي تكبدها ودفعها الفريق المقترح لقاء عمليات الحفر المذكورة، بما في ذلك انجاز واختبار وتجهيز البئر المذكورة.

جـ ـ عن كل مشروع متعلق بالحفر المذكور وعن أية استثمارت أخرى مبلغ يساوي ماية وخمس وسبعين بالمائة “175%”من التكاليف
والمصاريف التي تكبدها ودفعها الفريق المقترح لقاء المشروع المذكور.
دـ مبلغ يساوي التكاليف والمصاريف التي تكبدها ودفعها الفريق المقترح لقاء تشغيل وصيانة البئر أو الآبار او المشروع
او المشاريع المذكورة إلى حين حصول الفريق المقترح على المبالغ المشار إليها في الفقرات الفرعية “أ” و/أو “ب” و/أو
“ج” السابقة حسبما يقتضي الحال.
4-يحق للفريق غير المقترح، منذ اليوم الذي يكون قد دفع فيه مجموع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية”أ ” و”ب”
و”ج” و”د” في أعلاه الاشتراك مع الفريق المقترح وفقاً للاحكام الواردة فيما يلي: إذا تم مثل هذا الدفع للفريق المقترح
تصبح ملكية وتشغيل البئر أو الآبار والمشروع او المشاريع المذكورة حسبما تكون الحال، وكذلك ملكية واستلام البترول
المستخرج منها ان وجد، للسلطة واينا اسوة بالآبار والمنشآت والتسهيلات المملوكة لها ملكاً مشتركاً وفقاً لاحكام الاتفاقية.
واذا لم يقم الفريق غير المقترح بمثل هذا الدفع فان البئر او الآبار المذكورة والمنشآت الاخرى والبترول الذي يتم انتاجه
تصبح وتبقى ملكاً للفريق المقترح بمفرده ويحق لهذا الأخير ان يستعملها ويستفيد منها ويتمتع بها بمفرده.
5- يحول الفريق المقترح الاستثمار في عملية المسؤولية المنفردة التي يقوم بها إلى رأسمال وتستهلكه بموجب هذه الاتفاقية
وأية دفعة ودفعات يستلمها الفريق المقترح بموجب الفقرة (3) تعفى من جميع الضرائب الحالية والمستقبلة، بما في ذلك
ضريبة الدخل، كما تستثنى من الدخل القائم المستقل للفريق المقترح عن السنة الضريبية التي يستلمه فيها الفريق المقترح.

6-اذا كان اية من الآبار المشار إليها في هذه المادة بئراً جافة فعلى جويوبك أن تقوم بردمها وتركها وذلك على نفقة
الفريق المقترح وحده وعلى مسؤوليته الخاصة، ويتملك الفريق المقترح جميع ما يمكن استخلاصه من مواد ومعدات في البئر
وعليها.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
تمويل العمليات:
1-تقدم اينا وحدها جميع الأموال لتغطية مصاريف التنقيب خلال فترة التنقيب الى ان يتم اكتشاف البترول بكميات تجارية
او تختار اينا التوقف عن التنقيب كما جاء في الفقرة (7) من المادة الخامسة. ويعتبر خمسون بالمائة”50%” من الأموال
التي تنفقها اينا على نحو ما ذكر فيما تقدم فروضاً على السلطة لا تحمل اية فوائد. ويخضع تسديد هذه القروض لبدء واستمرار
الانتاج التجاري ويتم التسديد على النحو المبين فيما يلي.
2-من أجل ضمان تمويل عمليات جويوبك المشتركة تدفع وتتحمل كل من السلطة واينا خمسين بالمائة “50%” من التكاليف والمصاريف
التي تتكبدها جويوبك نيابة عن فريقي هذه الاتفاقية لدى قيامها بالعمليات المشتركة بموجب هذه الاتفاقية ويضع كل فريق
تحت تصرف جويوبك في اليوم الذي يسبق أول يوم من كل ربع سنة تقويمية مبالغ من المال تكفي، إذا اضيفت إلى الأموال المودوعة
في الحساب المشترك لحصتيهما لدى جويوبك انذاك. لسد نصف (1/2) المصاريف المحتمل انفاقها خلال ربعي السنة التقويمية
التالين مباشرة. وتوضع الدفعة الأولى من هذه الأموال تحت تصرف جويوبك في غضون شهر واحد بعد التصديق على أول برنامج
وميزانية عمل.
3-في حالة عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية كما هي مبينة في الفقرة “2” الآنفة الذكر في الوقت المحدد
فتتعهد اينا بضمان التمويل الكامل للاعمال وذلك بتقديم حصة السلطة من المصاريف، وهي 50%، بالاضافة إلى حصتها هي حتى
يتسنى تنفيذ برامج جويوبك المصدق عليها دون انقطاع، إلا أنه من المفهوم أن أينا لن تؤمن الاعتمادات المالية اللازمة
لعمليات المسؤولية المنفردة الخاصة بالسلطة. وتعتبر هذه المبالغ التي تدفعها اينا لحساب السلطة قروضاً بفائدة ستة
المائة “6%” في السنة الأولى وتسدد لاينا على نحو ما سيرد فما يلي.
4-تسدد السلطة القروض المشار إليها في الفقرتين “1”و “3” الآنفتي الذكر إلى اينا عينا من حصتها في البترول المستخرج
من جميع الحقول المكتشفة. وتسدد القروض المشار إليها في الفقرة”3″ الآنفة الذكر(بما في ذلك الفائدة المنصوص عليها
في الفقرة الثالثة المذكورة ) في موعد اقصاه سنتان من تاريخ تقديم القروض.
وتسدد القروض المشار اليها في الفقرة (1) الانفة الذكر خلال خمس سنوات من تاريخ بدء الانتاج التجاري. غير أن لن يطلب
من السلطة أن تسلم اينا تسديداً للقروض المذكورة يزيد عن ربع حصتها في كميات البترول المنتجة بموجب هذه الاتفاقية.
وإذا لم تكن هذه الكميات كافية لتسديد تلك القروض بكاملها فيجري تمديد مدة السنوات الخمس تبعاً لذلك. ومن أجل حساب
التسديدات التي تتم بموجب هذه المادة يجري تقييم كميات الزيت الخام التي تسلمها السلطة لاينا على أساس المعدل الموزون
لسعر التصدير الذي تقبضه السلطة واينا من المشترين غير المنتسبين إليهما. ويجري تسليم الكميات المقابلة بالنسب والوسائل
التي يتفق عليها الفريقان,.
5-يحق للسلطة كذلك إجراء التسديدات المذكورة في هذه المادة، أما كلياً أو جزئياً، على شكل مواد معدنية او سلع اخرى
تتوفر لدى السلطة وتحظى باهتمام اينا. ومن أجل حساب هذه التسديدات يجري تقييم المواد المعدنية أو السلع التي يتم تسليمها
على ظهر السفينة ” فوب” على أساس اسعار التصدير التي قبضها الاردن ثمناً لمثل هذه المواد المعدنية أو السلع خلال سنة
التسديد. ويتفق الفريقات بين حين وآخر على الكميات الواجب تسليمها وعلى شروط التسليم.
6-تقدم القروض المشار إليها في الفقرة “3” من هذه المادة من قبل المكتب الرئيسي لاينا. وفي حالة تقدم القروض من قبل
مكتب اينا الفرعي فإن الفائدة المتأتية عنها لاينا لا تخضع للضرائب كما لا تدخل في حساب الربح الصافي.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
ملكية الانتاج وتصريفه
1-يكون لكل من السلطة واينا، كمالكين على المشاع، حق الملكية والحيازة والتصرف حسبما تراه كل منهما مناسباً، في خمسين
بالمائة”50%” من جميع الزيت الخام الذي ينتجه الفريقان من كل منطقة من مناطق الاستثمار المشمولة في هذه الاتفاقية،
وذلك حتى الوقت الذي يكون كل من هذين الفريقين قد تسلم نصف”1/2″ اقصى ما يمكن استخراجه من الزيت الخام من كل من هكذا
منطقة أو مناطق استثمار حسبما تقرره جويوبك من سنة لأخرى.
2-تبلغ كل من السلطة واينا، قبل ثلاثين “30”يوماً من بدء كل ربع سنة تقويمية، جويوبك بكمية الزيت الخام التي ترغب
في أخذها خلال ربع السنة المذكورة “على أن لا تتعدى هذه الكمية خمسين بالمائة من طاقة الانتاج اليومية المعرفة في
الفقرة “الرابعة التالية”، لكل من مناطق الاستثمار ومن المفهوم أن كل فريق سيبذل قصارى جهده لتصريف هذا الزيت الخام
بأحسن الأسعار الممكن الحصول عليها في الأسواق المتوفرة.. ولا يجوز زيادة هذه الكمية خلال ربع السنة المذكورة إلا
بإذن من جويوبك. ومع مراعاة شروط واحكام الفقرة الثالثة، يحق لكل من الفريقين ايضاً، في أي وقت يسبق مستهل ربع السنة
التقويمية، أن يختار، على أساس ربع سنة واحدة فقط، أخذ وتصريف بعض أو كل كمية الزيت الخام والتي كان من حق الفريق
الآخر أن يأخذها ولكنه لم يرد أخذها خلال ربع السنة المذكورة.
3-خلال خمسة عشر “15”يوما من تاريخ انتهاء كل ربع سنة تقويمية على جويوبك ابلاغ السلطة واينا بمجموع كمية الزيت الخام
التي استلمتها وصرفتها كل من السلطة و اينا من كل منطقة استثمار وإذا حصل وتسلم أي من الفريقين كمية من الزيت الخام
تزيد على حصته البالغة خمسين المائة”50%” من كل الزيت الخام الذي اشترك الفريقان في استخراجه من أي منطقة استثمار
خلال ربع السنة المنصرم فيعتبر ذلك الفريق (المشار إليه فيما يلي:”الفريق المشتري”) بأنه اشترى من الفريق الآخر نصف
كمية الفرق بين ما أخذه كل من الفريقين، ويدفع للفريق الآخر مبلغاً يساوي الكمية التي اعتبرت مشتراه مضروبة بمعدل
سعر التصدير الذي قبضته السلطة واينا، خلال ربع السنة المنصرم، ثمناً لبترول من نفس درجة الكثافة والنوعية، ناقصاً
سنت أمريكي واحد”1″ عن كل برميل.
4-تعني عبارة “طاقة الانتاج اليومية لمنطقة الاستثمار” كمية الزيت الخام الفعلية التي يستطيع الفريقان انتاجها يومياً،
كمالكين على المشاع، من كل من مناطق الاستثمار في منطقة الامتياز. وذلك بموجب شروط فنية تتمشى مع الأصول السليمة لاستثمار
البترول.
5-تحدد جويوبك بصفتها قائماً بالعمليات طاقة الانتاج اليومية لكل من مناطق الاستثمار وذلك قبل بداية كل سنة تقويمية.
وتحسب طاقة الانتاج اليومية هذه مرة كل ستة “6” أشهر على الأقل وأكثر من ذلك إذا اعتبر أي من الفريقين ذلك ضرورياً.
وكل تغيير طاقة الانتاج اليومية يصبح ساري المفعول اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من أول يوم من الشهر التقويمي
الذي يلي انتهاء مدة ستين”60″يوماً من تاريخ تحديد هكذا تغيير.
6-يقصد بعبارة “الفريق المقصر” الفريق الذي يقل مجموع كميات الزيت الخام التي تسلمها منذ بدء استثمار أية منطقة من
مناطق الاستثمار إلىوقت معين عن نصف” 1/2″ مجموع كميات الزيت الخام التي انتجها الفريقات معاً كمالكين على المشاع
في تلك المنطقة حتى ذلك التاريخ.
7-يقصد بعبارة “التقصير” كمية تساوي الفرق بين كمية الزيت الخام التي تسلمها “الفريق المقصر” حتى تاريخ معين” بما
في ذلك كل كمية أو كميات بيعت للفريق الآخر” وبين نصف”1/2″ الزيت الخام التي انتجها الفريقان معاً كمالكين على المشاع
من كل من مناطق الاستثمار حتى ذلك التاريخ.
8-يكون للفريق المقصر الأولوية في استلام على النحو المبين في الفقرة “2” وقبل أن يأخذ أي من الفريقين حصته من الزيت
الخام، كما ورد في الفقرة”2″ المذكورة عشرة بالمائة”10%” من طاقة الانتاج اليومية لكل من مناطق الاستثمار التي يكون
لذلك الفريق تقصير فيه. وبعد ذلك يكون لكل من الفريقين حتى الحصول على خمسين بالماية”50%” من التسعين بالماية”90%”
الباقية من طاقة الانتاج اليومية لكل من هكذا مناطق استثمار.
9-ان شروط واحكام هذه المادة لا تسري على الزيت الخام او أي نوع آخر من مواد الهيدروكربونية التي تنتجها وتملكها بمفردها
أي من السلطة او اينا وفقاً لاحكام المادة الثانية عشرة، إذ من المفهوم أن مثل الانتاج، ينتجه ويتصرف به لوحده الفريق
المعني.
10-يكون لجويوبك دائماً مطلق الحرية في استعمال البترول المنتج للاغراض التي تتطلبها أية عملية من عملياتها حسب هذه
الاتفاقية، ولا تدفع أية أتاوة بالنسبة للبترول أو المستهلك او المستعمل أو المضاع على نحو لا يمكن تجنبه، في العمليات
التي يجري القيام بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً
1-تقوم اينا بنفسها خلال مدة التنقيب بجميع أعمال التنقيب والحفر وإذا قررت اينا أن تعهد بأي عمل من أعمالها لمقاول
فتعطى الأولوية للمقاولين المحليين شريطة أن تكون أسعارهم وتأديتهم للأعمال منافسة للغير.
2-خلال المدة التي تكون فيها جويوبك القائم بالعمليات، يكون لاينا حق الأولوية في تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير،
شريطة أن تكون أسعارها وتأديتها للأعمال منافسة للغير. أما بالنسبة للأعمال الأخرى فتمنح الأولوية للمقاولين المحليين.

3-على اينا وجويوبك ومقاولوهم اعطاء الأفضلية للمواد والمعدات والمواد الاستهلاكية والآلات التي تنتج أو تصنع محلياً.
إلا أن مثل هذه المواد باستثناء الاسمنت والمنتجات البترولية يجوز أن تستورد للعمليات التي يجري القيام بها بموجب
هذه الاتفاقية إذا كانت اسعار المواد المصنوعة محلياً في مخازن القائم بالعمليات تزيد عن 10%علىأسعار المواد من نفس
النوعية المستوردة تسليم مخازن القائم بالعمليات.

المادة 16

المادة السادسة عشرة
الريع المدفوع للحكومة
1-يكون للحكومة الحق، كما هو منصوص عليه تالياً، في الحصول على ربع مقداره اثنا عشر ونصف بالمائة
(1/2 12%) من مجموع كمية البترول المنتجة من المساحة المشمولة بهذه الاتفاقية خلال فترة سريانها بما في ذلك أي تمديد
أو تجديد لهذه الفترة.
2-للحكومة أن تأخذ ريعها أما عيناً وأما نقداً، أو بعضه عيناً والبعض الآخر نقداً، حسب رغبتها المعبر عنها باشعار
تحريري يسلم لجويوبك قبل ثلاثين يوماً من كل فترة ستة أشهر.
3-إذا قررت الحكومة أن تأخذ ريعها عيناً فعلى جويوبك أن تسلم الريع المذكور للحكومة عند أية منشأة تسليم تقيمها السلطة
واينا لاغراضهما الخاصة وترضى بها الحكومة، أما عند صهاريج التخزين الرئيسية في الحقل أو على امتداد الطريق الذي تنقل
السلطة واينا عليه البترول / أو الغاز الرطب والجاف المستخرج من منطقة أو مناطق الاستثمار بين الحقول وبين ميناء التصدير.

4-إذا ما طلب إليهما ذلك وطالما أن برنامج انتاج البترول المقرر من قبل السلطة واينا لا يتأثر بصورة غير معقولة، على
السلطة واينا تخزين ريع الحكومة البترول من ” باستثناء الغاز على نوعية ” بدون مقابل في صهاريج الحقول لمدة لا تتعدى
أربعة عشر”14″ يوماً. أو بعد انقضاء مدة الأربعة عشر”14″ يوماً هذه يجوز للسلطة واينا أن تستمرا في تخزين ذلك الريع
من البترول بشرط أن يتوفر لديها مكان لخزنه وفي حالة خزن البترول مدة تزيد على أربعة عشر”14″ يوماً تدفع الحكومة للسلطة
ولاينا حسب السعر الدارج للتخزين في حقول البترول. وإذا لم يكن هناك أي سعر دارج مقرر فيكون الدفع بموجب سعر عادل
يتفق عليه على ضوء الأساليب المقبولة في حقول البترول.
5-إذا رغبت الحكومة في أخذ ريعها من الغاز على نوعيه عيناً، وكان الفريقان في ذلك الحين قد أقاما ويشغلان مرافق لنقل
ما يملكانه من هذين النوعين من الغاز، فإن الفريقين يوافقان في تلك الحال على أن ينقلا للحكومة ذلك الريع من الغاز
على نوعيه دون أي مقابل.
6-على السلطة واينا إزالة الماء والأملاح من بترول الريع بدون مقابل بشرط أن تكون السلطة واينا تستعملان وسائل إزالة
الماء والأملاح من البترول الذي يخصهما، ولكن لا يترتب عليهما معالجة أو ضغط أو أتخاذ إجراءات أخرى لجعل الريع الذي
تأخذه الحكومة عيناً قابلة للتسوق. إلاأنه إذا كانت السلطة وأينا تقومان بهكذا عمليات في الحقل البترول الذي يخصهما
فيعالج بترول الريع الذي تأخذه الحكومة بنفس الطريقة إذا طلبت الحكومة ذلك قبل تسليمه للحكومة وفي هذه الحالة تدفع
الحكومة للسلطة ولاينا التكاليف الفعلية لهذه المعالجة.
7-إذا أخذت الحكومة ريعها نقداً فإن هذا الريع النقدي يدفع للحكومة شهرياً في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ نهاية الشهر
الذي يستحق الريع عنه.
8-تحسب قيمة ريع الحكومة الأثنى عشر ونصف في المائة (1/2 12%) من الزيت الخام سواء دفع نقداً أو أخذ عيناً، على أساس
السعر المعلن لكل نوع معين وكمية معينة من الزيت الخام، على أن يحسب ذلك السعر على أساس وجود الزيت في صهريج التخزين
الرئيسي في الحقل. وإذا لم يكن بالإمكان تقرير السعر فيجري تقديره بالاتفاق بين الحكومة واينا أو السلطة.
9- يحسب الريع المذكور بالنسبة لكل من السلطة واينا على حده.
10-للحكومة من أجل زيادة أو أطالة أمد التطوير الاقتصادي لمناطق استثمار معينة أن تخفض مقادر الريع المتعلق بهكذا
مناطق إذا تبين للحكومة بصورة مرضية أن تكاليف الانتاج، بما في ذلك المبالغ التي تدفع كضرائب تحول دون الإقدام على
تطوير الانتاج بصورة مربحة أو إذا زادت تكاليف الانتاج إلى حد لا يمكن معه التطوير بصورة مربحة. ويحق للحكومة زيادة
مقدار الريع الذي سبق أن خفضته ليبلغ مستواه الأصلي وذلك عندما ترى أن الأسباب التي أدت للتخفيض قد زالت.

المادة 17

المادة السابعة عشرة
الضرائب
1-باستثناء ما نصت عليه بالتحديد هذه الاتفاقية، تعفى السلطة واينا وكذلك عملياتهما وواردتهما وأرباحهما وممتلكاتها
وجميع المواد والآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات واللوازم الأخرى اللازمة لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية، وطيلة أجل هذه الاتفاقية، من جميع ما هو مفروض حالياً أو ما سيفرض في المستقبل من رسوم ميناء ورسوم استيراد
ورسوم تصدير وضرائب دخل وضرائب تأسيس أو أرباح الأسهم وضرائب القسم والفصل وضرائب رخص كل انواع الضرائب الأخرى مهما
كان نوعها وكذلك المكوس والأعباء الأخرى، الحكومة منها والبلدية، ورسوم المرور وإيجارات الأراضي من أي نوع كانت. وإذا
جرى تحصيل أي رسم أو ضريبة أو عبء مهما كان نوعه من السلطة واينا على خلاف ما جاء في هذه الاتفاقية فيحق للسلطة ولأينا
أن تحغضا مجموع المبالغ التي تدفع للحكومة وفقاً لما هو محدد فيما يلي بنفس مقدار الرسم أو الضريبة أو العبء.
2-تدفع السلطات واينا للحكومة بدلاً من الضرائب والرسوم الآنفة الذكر بالاضافة إلى الريع الذي نصت عليه المادة السادسة
عشر ضريبة موحدة مقدارها خمسون بالمائة” 50%” من الأرباح الصافية التي تجنيها كل منهما وفقاً لما هو محدد فيما يلي،
إلا أنه يجب أن تحصل الحكومة أتاوتها البالغة ” در12″ بالماية في أية سنة ضريبية بغض النظر عن النتائج المالية التي
توصلت إليها كل من السلطة واينا. وتسحب الأرباح الصافية المذكورة آنفاً بالسنة لكل من السلطة واينا على حدة وأية
مبالغ من هذا النوع تدفعها الواحدة منها تكون مستقلة عن المبالغ التي تدفعها الأخرى ولا تؤثر عليها.
3-الدخل الإجمالي لكل من السلطة واينا تعني قيمة مجموع الكمية من البترول الذي أنتجته كل من السلطة واينا محسوبة على
أساس الأسعار المعلنة القابلة للتطبيق. ولتعيين الربح الصافي لكل من السلطة واينا يحق لكل من الفريقين أن يطرح من
دخله الإجمالي المصاريف التالية:
أ-الريع المدفوع بموجب المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية.
ب-جميع المصاريف المعقولة التي قد يدفعها أو يتكبدها كل فريق بالنسبة للعمليات المشمولة في هذه الاتفاقية والتي تعتبر،
حسب المبادىء الحسابية السليمة، مصاريف عادية وضرورية لانتاج الدخل:
ج-استهلاك الموجودات الثابته والمنقولة محسوبة بالنسب السنوية التالية:ـ
ـ للالات والمعدات اثناعشر ونصف بالماية “12.5%”.
ـ للسيارات عشرون بالماية ” 20%”.
ـ للأبنية خمسة بالماية “5%”.
ـ للبنود الأخرى عشرة بالماية “10%”.
ـ لحساب الاستهلاك تستعمل طريقة الخط المستقيم مع أعمال قيمة المخلفات. تسترد النفقات الرأسمالية بنسبة 10%بالنسبة،
الا أن نفقات التنقيب، بما في ذلك النفقات الجيولوجية والجيوفيزيائية والآبار الاختيارية الجافة وكذلك المصاريف الإدارية
والعامة المقيدة على عمليات التنقيب، تسترد اعتباراً من موعد اقصاه السنة الضريبية الكاملة الثالثة التي تلي الانتاج
التجاري وبنسبة اثنا عشر ونصف بالماية “12.5” سنوياً.
4-عند حساب الأرباح الصافية لكل من السلطة واينا لا تطرح من دخلهما الإجمالي الضرائب الأجنبية التي دفعها أو تكبدها
كل من فريق على دخلها الناشئ من عمليات بموجب هذه الاتفاقية.
5-على الرغم من الإعفاء المذكور في الفقرة “1” من هذه المادة تدفع السلطة واينا أية أعباء وأجور معقولة وعامة لقاء
خدمات تؤديها السلطات الحكومية بناء على طلبهما أو تؤديها للجمهور بشكل عام، كرسوم المياه والرسوم الصحية والمجاري
وكذلك الضرائب التي لا تمييز فيه والأجور التي لها صفة الشمول مثل رسوم الطوابع الأميرية ورسوم التسجيل المدني والتجاري
ورسوم تسجيل الاختراعات وحقوق النشر.
6-يحق للموظفين الأجانب الذين تستخدمهم السلطة أو اينا أو جويوبك أو المقاولون للعمليات المشمولة بهذه الاتفاقية أن
يستوردوا ويصدروا امتعهتهم الشخصية وأثاث بيوتهم ولوازمهم المنزلية وسيارة ركاب واحدة كل أربع سنوات لكل موظف بدون
أية رسوم جمركية أو ضرائب إلا أن هؤلاء الموظفين الأجانب يخضعون للاحكام الضرائبية النافذة المفعول من وقت لآخر في
المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بدخلهم الشخصي.

المادة 18

المادة الثامنة عشرة
الدفاتر الحسابية والسجلات والتقارير
1-تحتفظ كل من ” السلطة” واينا وجويوبك في مقر عملها الرئيسي في الأردن بدفاتر حسابية بموجب الأساليب المحاسبية المقبولة
والمستعملة عادة في صناعة البترول وكذلك بالدفاتر والسجلات الأخرى التي قد تكون ضرورية لبيان الأعمال التي تتم بموجب
هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة جميع المنتج والمدخر.
2-يجب أن تكون الدفاتر الحاسبية المذكورة أعلاه والدفاتر والسجلات الأخرى متوفرة في جميع الأوقات المعقولة للتفتيش
عليها من قبل ممثلي الحكومة المفوضين رسمياً.
3-تدون المبالغ في الدفاتر والحسابات الرئيسية بالدولارات و/ أو بالعملة الأردنية.
4-تقدم جويوبك للسلطة الحكومية المختصة خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة تقريراً مفصلاً عن العمليات التي انجزتها
في بحر تلك السنة في منطقة الامتياز مع الخرائط والاحصاءات. وينبغي عليها أيضاَ أن تزود السلطة المذكورة بالمعلومات
والبيانات والدراسات والتحريات والتقارير التفصيلية المتعلقة بتطوير وانتاج الحقول المكتشفة في المنطقة المشمولة بالاتفاقية.
يجب أن تقدم كافة مثل هذه المعلومات خلال فترة معقولة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة 19

المادة التاسعة عشرة
تدقيق الحسابات
جميع الحسابات المذكورة والمنصوص عليها في الفقرة “1” من المادة الثامنة عشرة يجب أن تدقق سنوياً من قبل مجلس مؤلف
من فاحصي حسابات تعين السلطة أحدهما وتعين اينا الآخر. وعلى هذا المجلس أن يقوم بإعداد تقرير شامل عما يجده. يعد التقرير
لكل سنة شمسية “سنة شمسية غريغورية” ويقر ويصادق على دقة إجراءات التمويل والمحاسبة للإعمال المنجزة. تقديم التقرير
للسلطة وللاينا للموافقة عليه قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية. واذا أثار أحد الفريقين أي
اعتراض على التقرير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه يحال الأمر لخبراء بموجب أحكام المادة الثامنة والعشرين من
هذه الاتفاقية.

المادة 20

المادة العشرون
استعمال الأراضي والمياه والمواد الأخرى
1-تقدم الحكومة بدون مقابل جميع الأراضي وحقوق اشغالها التي قد تحتاجها السلطة واينا لأجل عملياتها، ولكن بشرط أن
تلك الأراضي التي تلزم لأجل اغراض العمليات المشمولة بهذه الاتفاقية وحقوق اشغالها واستعمالها إذا كانت واقعة خارج
المنطقة المشمولة بالاتفاقية فإنها توضع تحت تصرف السلطة واينا بناء على ترخيص خاص أو تراخيص خاصة، تعطى بدون مقابل
، ما دامت تلك العمليات قائمة. على أنه إذا تم الحصول على الأراضي اللازمة من مالكين خاصين سواء كانت هذه الأراضي
داخل منطقة الاتفاقية أو خارجها، أو إذا كانت الحكومة تستعمل تلك الأراضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن السلطة
واينا تدفعان للمالك او للحكومة قيمة تلك الأراضي حسب سعر السوق المعقول أو بدل ايجار معقول عنها. وتتحاشى السلطة
واينا ما أمكن أحداث أي ضرر بالمزروعات الكائنة على سطح الأرض أو بالاراضي المزروعة أو القابلة للزراعة المملوكة
من قبل الاهالي أو التي يخص الحكومة ويشغلها فريق ثالث بصورة مؤقتة بموافقة الحكومة وعلى مسؤوليتها. واذا احدثت أية
عمليات تقوم بها السلطة واينا ضرر لسطح أي من تلك الأراضي أو أتلفت المزروعات الكائنة عليها أو حالت دون استفادة مالكها
أو شاغلها منها فإن السلطة أي من تلك الأراضي أو أتلفت المزروعات الكائنة عليها أو حالت دون استفادة مالكها أو شاغلها
منها فإن السلطة واينا تعوضان فوراً الخسارة التي يتكبدها ذلك المالك أو المقيم. وفي حالة سحب المياه من الآبار أو
الجداول أو الأنهر فيجب الا تشكل الكميات المسحوبة تعديل على حقوق السكان المحليين.
2-يحق للسلطة ولاينا أيضاً أن تأخذا أو تستعملا بدون مقابل أية كميات من المياه العائدة للحكومة والتي تلزم لعملياتها،
ولكن بشرط عدم الحاق الضرر بالاستهلاك المنزلي أو الري أو الملاحة أو حرمان الماشية من كميات المياه اللازمة لها بصورة
معقولة.
3-يحق للسلطة ولاينا أن تحصلا بدون مقابل على ما تحتاجانه من حجارة وحصى وغيرها من المواد المماثلة اللازمة لعملياتها
إذا كانت هذه المواد ملكاً للحكومة.
4-تقدم الحكومة في جميع الأوقات مساعدتها ومساعدة وزارتها ودوائرها المختلفة من أجل تسهيل العمليات المشمولة بهذه
الاتفاقية، ويحق للسلطة ولاينا أن تستعملا شبكة النقل والمواصلات القائمة وأن تنشئا شبكتهما الخاصة بهما إذا لزم الامر
ولكن مع مراعاة القوانين والأنظمة الأردنية الخاصة بذلك.

المادة 21

المادة الحادي والعشرون
أولوية الأردنيين في التوظيف والتدريب
1-تتعهد جويوبك بأن تعطى الأولوية للأردنيين في التوظيف وذلك بالنسبة لجميع الوظائف على اختلاف فئاتها وتصنيفاتها
وسواء كانت فنية أو غير فنية. يجب عدم استخدام الموظفين الأجانب إلا في الوظائف التي لا تجد جويوبك بين الأردنيين
من يتمتعون بالمؤهلات والخبرات اللازمة لها.
2-تضع جويوبك بالتشاور مع السلطة، وتنفيذ برنامج تدريب تخصصي لموظفيها الأردنيين في مختلف نواحي صناعة البترول بما
في ذلك أعمال الإشراف وذلك اما في موقع العمل أو في يوغوسلافيا. ويسلم الموظفون الأردنيون تدريجياً مهاماً تتفق مع
تخصص كل واحد منهم.

المادة 22

المادة الثانية والعشرين
ترحيل رأس المال إلى الخارج ومراقبة النقد الأجنبي وأسعار التحويل
تتمتع اينا بالحقوق والإمتيازات التالية، وكذلك بالالتزامات، المتعلقة باستيراد وتصدير رأس مالها، والتحاويل الأجنبية
والارباح المتعلقة بنشاطاتها بموجب هذه الاتفاقية.
1-تحول اينا للأردن، بواسطة بنك مرخص، عملات أجنبية قابلة للتحويل أو أية عملة أخرى مقبولة لدى البنك المركزي الأردني،
وذلك لتوفير احتياجاتها من الدنانير الأردنية.
2-يحق لاينا حينما وإذا أرادت ذلك، أن تعيد تصدير المعدات وأية مواد أخرى كانت قد استحضرت للأستعمال المؤقت في الأردن،
معفاه من جميع الرسوم والضرائب الحكومية.
3-يحق لاينا أن تحتفظ وأن تستعمل في الخارج حصيلة مبيعاتها إلى الحد الأدنى الذي تزيد فيها هذه الحصيلة عن احتياجات
اينا من الدنانير الأردنية.
4-على البنك المركزي الأردني أن يصرح لاينا بشراء العملات الأجنبية في الأردن إلى المدى الذي تكون فيه اينا قد حققت
حيازة دنانير أردنية من مبيعاتها أو عملياتها داخل الأردن. وكذلك من التحاويل التي تردها من الخارج.
5-تكون أسعار التحويل من الدنانير الأردنية وإليها هي الأسعار التي يقرها البنك المركزي الأردني في اليوم الذي يجري
فيه التحويل.
6-يحق لاينا أن ترحل ليوغوسلافيا استثمارت رأس مالها بما في ذلك الموجودات الرأسمالية التي أحضرت للأردن، وأرباحها
من الأسهم وكذلك الاستهلاك الناتج عن عملياتها في الاردن، ويكون مفهوماً أن حصيلة مبيعاتها المحتفظ بها في الخارج
تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الترحيل.
7-تكون قروض اينا للسلطة والمبالغ التي تسددها السلطة لاينا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
8-على اينا أن تدفع الأتاوة والضرائب المستحقة للحكومة بموجب الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل إذا اختارت الحكومة أن
يكون الدفع لها نقداً. ويجوز لاينا أن تستعمل حصيلتها من مبيعات البترول بالدنانير الأردنية في القيام بمثل هذه المدفوعات.

9-يسمح البنك المركزي الأردني للأجانب الذين تستخدمهم اينا والسلطة وجويوبك أن يحولوا بالعملات الأجنبية وفوراتهم
لغاية خمسين الماية “50%” من رواتبهم التي يقبضونها بالدنانير الأردنية.
10-جميع معاملات العملات الأجنبية المتعلقة باينا والسلطة وجويوبك تكون خاضعة لاحكام قوانين مراقبة العملات الأجنبية
وللأنظمة الداخلية والأنضمة الأخرى المعمول بها من وقت إلى آخر في الأردن، بما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون
الغاز الطبيعي
يجب المحافظة على الغاز الناتج من العمليات المشمولة بهذه الاتفاقية إلىأقصى حد ممكن تسمح به الظروف ووفقاً لأفضل
الطرق التي يقتضيها التشغيل السليم والمستمر للآبار المنتجة للزيت وللغاز على السواء. ويجب ألا يحرق الغاز إلا بالقدر
الذي يتفق مع الأساليب الجيدة لاستثمار البترول المتبعة بصورة عامة في صناعة البترول إلا إذا تم ذلك بإذن مسبق من
الحكومة على أن لا يحجب ذلك الإذن بشكل معقول. على السلطة واينا وجويوبك أن يبذلوا عناية خاصة في استعمال الغاز الطبيعي
على نحو اقتصادي إلىأقصى حد، وأن يدرسوا هذه المشكلة ويقدموا مقترحات للحكومة بخصوص استثماره. وإلى الحد الذي يتوفر
فيه فائض من الغاز الطبيعي لا تحتاجه السلطة واينا وجويوبك ولا تستعمله في عملياتها أو تبيعه أو تعالجه في معامل
تصنيع الغاز الطبيعي أو في أية معامل صناعية للمعالجة فإنه يحق للحكومة أن تستعمل ذلك الغاز أو تتصرف به كما تشاء،
ومن المفهوم أن ذلك الفائض من الغاز هو ملك خاص للحكومة.

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون
الأسعار المعلنة
تنشر السلطة واينا الأسعار المعلنة لكل مركز تصدير ويجب أن تكون الأسعار المعلنة عادلة ومنصفة. السعر المعلن لنوعية
وكمية معينة من الزيت الخام يجب أن يقرر بين وقت وآخر من قبل السلطة واينا استناداً للمبادىء التجارية المتبعة بشكل
عام في منطقة الشرق الأوسط وفي المملكة الأردنية الهاشمية والتي بموجبها تعرض السلطة واينا للبيع زيتاً خاماً من تلك
النوعية والكثافة والكمية للمشترين.

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون
ملكية الممتلكات القائمة في المنطقة عند انتهاء الاتفاقية
على السلطة واينا مباشرة أو بواسطة جويوبك القائم بعملياتهما أن يبقيا بحالة جيدة، مع مراعاة الاستعمال والاستهلاك
العادي، جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. وتمنح السلطة واينا عند انتهاء هذه الاتفاقية مدتها ستة “6” أشهر
لتزيلا من المنطقة جميع الممتلكات المنقولة، على أن تكون للحكومة الحق في شراء هذه الممتلكات بقيمتها الدفترية إذا
رغبت في ذلك.

المادة 26

المادة السادسة والعشرون
حق الاستيلاء
1-في حالات الطوارىء الوطنية الناجمة عن الحرب أو الاحتمال الوشيك لوقوعها، أو عن أسباب داخلية، يحق للحكومة أن تستولي
على كل أو بعض انتاج أية منطقة استثمار من المناطق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،وأن تطلب من السلطة ومن اينا أن
تزيدا ذلك الانتاج إلى أقصى حد ممكن. كما يحق للحكومة أن تستولي على حقل البترول نفسه، وعند الضرورة على المعامل التي
تقوم بمعالجة البترول وعلى المصافي وجدت.
2- لا يصبح الاستيلاء نافذاً في أية حالة، إلا بعد استدعاء السلطة واينا أو مممثليهما بموجب كتاب مسجل مع الأقرار
بالاستلام لابداء وجهة نظرهم بشأن هذا الاستلاء.
3-يتم الاستيلاء على الانتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على حقل بترول أو على أي معمل لمعالجة البترول أو تكريره
فإنه يتم بموجب مرسوم ملكي يبلغ حسب الأصول للسلطة ولاينا.
4-في حالة أي استيلاء يقع طبقاً لما سبق ذكره تقوم الحكومة بتعويض السلطة واينا تعويضاً كاملاً عن المدة التي يستمر
طوالها الاستيلاء بما في ذلك كافة الأضرار الناجمة عن هذا الإستيلاء.

المادة 27

المادة السابعة والعشرون
القوة القاهرة
1-تعفى السلطة واينا، أو أي منهما من المسؤولية عن أي تخلف أو تأخير في أداء التزام من الالتزامات المقررة في هذه
الاتفاقية ، إذا كان سببه القوة القاهرة، وفي حدودها. وتضاف مدة التخلف أو التأخير والمدة التي قد تلزم لاصلاح أي
ضرر حدث خلال ذلك التأخير، إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية لأداء الالتزام المذكور وأي التزام مترتب عليه، وإلى
المدة المحددة لهذه الاتفاقية.
2-يقصد بعبارة “القوة القاهرة” في هذه المادة أي أمر أو نظام أو تعليمات صادرة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
سواء انشرت في شكل قانون أو غير ذلك، وما يحدث قضاء وقدراً والثورة والحرب والحريق والفيضان وأي سبب آخر خارج عن سيطرة
السلطة واينا أو أي منهما، سواء كان مماثلاً للأسباب السالفة الذكر أو غير مماثل لها. على أنه ليس فيما تحتويه هذه
المادة ما يلزم السلطة واينا أن تخضع لمطالب نقابات العمال أو لمطالب موظفيها التي ترى أنها غير معقولة.
3-مع عدم الإخلال بالاحكام المذكورة فيما تقدم ومالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسؤولية
كانت إزاء السلطة واينا أو أي منها عن أي ضرر أو تقييد أو خسارة تنشأ نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة فيما عدا
القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 28

المادة الثامنة والعشرين
تقديم المنازعات للخبراء
يحق للفرقاء في هذه الاتفاقية أن يقدموا جميع منازعاتهم الناشئة عن الاتفاقية الحالية أو المتعلقة بها لخبيرين محايدين
لإبداء رأيهما أو لتدخلهما بغية التوصل إلى حل ودي، وذلك قبل تقديم هذه المنازعات للجنة التحكيم. تبدأ إجراءآت التوفيق
باشعار خطي صادر عن الفريق المتقدم بالطلب للفريق الآخر. يعين خبيران باتفاق الفرقاء خلال خمسة عشرة “15” يوماً من
تاريخ استلام الإشعار. ويشعر الفرقاء الخبيرين بالاشتراك فيما بينهم بتعيينهما وبالموضوع مدار البحث. ويزود الفرقاء
الخبيرين بجميع الإيضاحات اللازمة والتسهيلات الأخرى حسب احتياجهما إليه بغية إبداء رأيهما أو تدخلهما. على الخبيرين
أن يقدما تقريرا يقترحان فيه حلاً مدعوماً ببينات تناسب موضوع النزاع ويسلمان نسخة عنه لكل من الفرقاء خلال شهرين
من تاريخ الاشعار. إذا فشل الخبيران في الاتفاق وفي إبداء رأيهما خلال شهرين يحال الموضوع المتنازع عليه إلى مجلس
التحكيم. لا يكون الحل الذي يقترحة الخبيران ملزماً لكافة الفرقاء إذا لم يوافق عليه خلال ثلاثين “30يوماً من تاريخ
تسليمه. إذا لم يقبل أحد الفرقاء رأي الخبيرين والحل المقترح يحال الموضوع المتنازع عليه إلى مجلس تحكيم.

المادة 29

المادة التاسعة والعشرين
التحكيم
1-جميع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الحالية أو المتعلقة بها تجري تسويتها نهائياً من قبل تحكيم يتألف من ثلاثة
محكمين. تبدأ إجراءات التحكيم باشعار خطي يسلم من قبل الفريق المتقدم بطلب التحكيم إلى الفريق الآخر، ويعتبر تاريخ
استلام هذا الاشعار هو تاريخ ابتداء إجراءات التحكيم.
2-يعين كل من الفريقين محكماً خلال ثلاثين “30”يوماً من بدء الاجراءات ويعين المحكمان حكماً يكون رئيساً للمجلس.
3-إذ لم يعين أحد الفريقين محكمة خلال ثلاثين (30) يوماً من بدء السير في القضية، يجوز للفريق الآخر أن يطلب تعيين
مثل هذا المحكم من قبل رئيس المحكمة الفيدرالية في لوزان سويسرا “أو في حالة غيابه من قبل أعلى القضاه مرتبه في المحكمة
المذكورة”.
4-في حالة ما اذا منع أي من المحكمين، لأي سبب من الأسباب من القيام بواجباته، أو في حالة استقالته أو تركه واجباته
دون أدائها، يجب تعيين بديل عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث المنع أو الاستقالة أو الترك، و/ أو القرار بالكيفية
المبينة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
5-إذا منع المحكم الثالث، لأي سبب من الأسباب، من القيام بواجباته أو في حالة استقالته أو تركه واجباته دون أدائها
يختار بديل عنه أو يعين بالكيفية المحددة أعلاه.
6-يجب أن لا يكون المحكم الثالث من مواطني الأردن أو يوغسلافيا أو من المقيمين في أي من هذين البلدين، كما يجب أن
لا يكون في خدمة مؤسسات أي منها.
7-يتم تحديد مكان التحكيم والإجراءات من قبل المحكمين وفي حالة فشلهم في الوصول إلى اتفاق يحدد رئيس مجلس التحكيم
مكان الإجراءات هذه.
8-يصدر حكم المحكمين بموافقة الأغلبية.
9-يجب أن لا يمنع أو يعرقل، بأية حال غياب أي من الفريقين في التحكيم أو تخلفه عن الحضور السير بإجراءات القضية وفي
مثل هذه الحالة يحق لمجلس التحكيم أن يصدر حكمه غيابياً، ويكون للحكم المذكور نفس المفعول القضائي الكائن له فيما
لو كان صادراً بحضور الفريقين.
10-يجب أن لا تتوقف العمليات التي يجري القيام بها بموجب هذه الاتفاقية بانتظار صدور قرار أو حكم.
11-تقرر تكاليف التحكيم بناء على تقدير مجلس التحكيم.
12-تبقى أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول حتى عن انتهاء هذه الاتفاقية.
13-يؤكد الفرقاء المختصين بهذه الاتفاقية أن قرارات مجلس التحكيم كما وصفت أعلاه تكون سارية المفعول في كل من الأردن
ويوغسلافيا.

المادة 30

المادة الثلاثون
القوانين والأنظمة
الاتفاقية والعمليات التي يجري القيام بها بموجبها تكون خاضعة للقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المعمول بها
في الأردن بين حين وآخر، ويشترط في ذلك أن أي قانون أو نظام أو تعليمات إدارية والتي قد تتعارض كلياً أو جزئياً مع
أحكام هذه الاتفاقية تكون، إلىالمدى الذي يصل إليه مثل هذا التعارض عديمة المفعول فيما يختص باحكام هذه الاتفاقية.

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون
حق التنازل
باستثناء ما نص عليه في هذه الاتفاقية للسلطة واينا أن تتنازلا لشخص أو شركة، ليس / ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن
كل، أو جزء من حقوقهما أو التزاماتهما أو حصصهما بموجب هذه الاتفاقية دون الحصول على موافقة الحكومة الخطية. ومع ذلك
يجوز للسلطة أو اينا، دون موافقة الحكومة أو دون اشعارها، أن تتنازل عن كل، أو جزء من حصتها التي حصلت عليها بموجب
هذه الاتفاقية لأية شركة تديرها وتتحكم فيها السلطة أو اينا، أو لأية شركة تتحكم السلطة أو اينا بطريقة مباشرة بما
لا يقل عن خمسين بالماية “50%” من أسهمها الممتازة التي لها حقوق تصويت كاملة. ويجب على الشخص أو الشركة المتنازل/
له لها أن يبرز / تبرز بينه معقولة على مقدرته / مقدرتها المالية والتقنية. ويجب أن تتضمن وثيقة التنازل احكام تبين
بدقة ارتباط الشخص المتنازل له بجميع شروط هذه الاتفاقية. وأية تنازلات تتم بموجب هذه المادة تكون معفاة من أية ضرائب
انتقال ملكية أو مكوس أو رسوم استيراد مهما كان نوعها.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون
المدراء الأكفاء والمكاتب
1-على اينا أن تعهد بإدارة عملياتها في الأردن لمدير مساعد مدير فنيين أكفاء ويجب إبلاغ الحكومة بأسماء هؤلاء المدراء
عند تعيينهم.
2-على اينا والسلطة أن تحتفظا بمكاتب في الأردن ويجري اشعار الحكومة بعناوين مثل هذه المكاتب وبأي تغيير لهذه العناوين

3-جميع المستندات والتقارير والمعلومات والإعلانات والاشعارات والمراسلات التي تعد بموجب هذه الاتفاقية يتم انشاؤها
باللغة الإنكليزية
4-جميع المخططات والخرائط والمقاطع والتقارير والمسجلات والقيود والمعلومات والأرقام العلمية والفنية وأية معلومات
أخرى مشابهة لها ومتعلقة بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تعامل على أساس من السرية والكتمان ويجب أن لا تفشى
إلا بموافقة السلطة واينا.
5-يكون للموظفين التابعين لاينا الحرية في دخول الأراضي الأردنية والبقاء فيها والسفر في داخلها ومغادرتها، على أن
يكون ذلك خاضعاً للأنظمة الاردنية المتعلقة بذلك، كما يكون لهم الحرية أن يعملوا لحساب اينا وجويوبك وأن يحصلوا على
تصريح عمل دون أي تأخير.

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون
وضع الفريقين
1-تكون الحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات المتعلقة باينا والسلطة منفصلة وليست متصلة أو جماعية تضامنية،
ولا تشكل هذه الاتفاقية شركة أو مؤسسة أو شراكة من أي نوع.
2-تكون اينا خاضعة لقوانين يوغسلافيا حيث أسست، وذلك بالنسبة لوضعها القانوني أو تكوينها وتنظيمها وعقد تأسيسها وأنظمتها
الداخلية وحمل أسهمها وإدارتها وملكيتها، كما وأن مكتبها، الرئيسي في يوغسلافيا.

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون
لغة النص
نظمت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنكليزية، وكلا النصين يكونان على مستوى واحد بالنسبة لصلاحيتها القانونية.
وفي حالة حدوث نزاع محول للجنة من الخبراء أو لمجلس التحكيم يجب أن توضع جميع النصوص أمام اللجنة أو المجلس “أيهما
يكون” التي / الذي عليها/ عليه أن تفسر / يفسر قصد الفريقين من جميع النصوص. إلا أنه إذا وجد أي اختلاف بين النصين
بالنسبة لحقوق وواجبات الفريقين في هذه الاتفاقية يكون النص الأنكليزي هو السائد، حيث أن الإنكليزية هي اللغة السائدة
في صناعة الزيت.

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون
تاريخ النفاذ
يكون تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية هو تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد مصادقة الحكومة
عليها. واشهاداً على ذلك وقعت هذه الاتفاقية حسب الأصول من قبل الفرقاء المعنيين بها في التاريخ المثبت في مستهلها.
من أجل وبالنيابة عن:

اينا ـ اندستريانافتا، زغرب سلطة المصادر الطبيعية حكومة المملكة الأرنية
الاردنية
الهاشمية
أنتي مليكو فيتش عمر عبد الله دخقان بهجت التلهوني
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
المدير العام نائب الرئيس رئيس
الوزراء ورئيس سلطة

المصادر الطبيعية الاردنية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق