نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تحدد جميع الاجراءات المتعلقة بتفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة والوثائق الواجب تقديمها لهذه الغاية
بموجب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 3
يلغى (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع) رقم (3) لسنة 1957.