نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن
المادة 1
انا وزير التجارة والزراعة
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة “و” من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 آمر بوضع النظام
الآتي:
1- يمنع استيراد ما يأتي من سوريا ولبنان الى امارة شرق الاردن.
آ- الابقار – الضأن – الماعز – الجمال – الخنازير.
ب- القش – التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1945/6/27