نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18
المادة 1
المادة  1- يسمى هذا النظام( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية لسنة  1999)،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة  2- تمنح الجامعة الدراجات العلمية ، والدجات الفخرية، والشهادات التالية:-
ا- درجة البكالوريوس.
ب- شهادة الدبلوم.
ج- درجة الماجستير.
د- درجة الدكتوراة.
ه- درجة الدكتوراة الفخرية.
و- اي درجة  علمية او فخرية او شهادة اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس العمداء.
المادة 3
المادة 3- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط  اللازمة  لمنح الدرجات العلمية  والشهادات الفخرية  ،
وتبين الحقول  والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
المادة 4
المادة 4- أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات من مستوى البكالوريوس  بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الكلية
او مجلس المعهد.
ب- تمنح الدرجات والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا ، وتوصية
لجنة الكلية او مجلس المعهد.
ج– تمنح الدرجات الفخرية بقرار من  مجلس العمداء، بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
 
					 
					 
					