نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المادة 1
(1) – توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية (جبه).
المادة 2
(2) – يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
(1) – توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية (جبه).
المادة 2
(2) – يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.