نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في ناحية ذيبان ويكون مكان انعقادها في بلدة ذيبان ويشمل اختصاصها ناحية ذيبان والقرى والعشائر التابعة
لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

يلغى اي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق