اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة
المادة 1
1التعريفات والتفسير
1-1يكون للعبارات التالية المستخدمة في النسخة الانجليزية والعبارات المستخدمة بالخط الغامق في النسخة العربية عند استخدامها في هذه الاتفاقية وحيثيات هذه الاتفاقية وفي أي ملاحق لها المعاني المخصصة المنصوص عليها أدناه، ما لم تدل القرينة غير ذلك صراحة:
الإجراءات المحاسبية وتعني الإجراءات المحاسبية المرفقة تحت الملحق 8.
أسس الاستحقاق وتعني أسس المحاسبة التي يتم بموجبها قيد التكاليف والمنافع في السجلات المحاسبية وذكرها في البيانات المالية التي تخص الفترة التي يتم فيها نشوء المسؤولية عن التكاليف ونشوء الحق في المنفعة بغض النظر عن زمان إرسال فواتيرها أو دفعها أو استلامها.
الشركة التابعة وتعني فيما يتعلق بالشركة أي شركة:
(أ?)تسيطر على الشركة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
(ب?)تقع تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للشركة؛ أو
(ج) تقع تحت سيطرة نفس الشركة التي تسيطر على الشركة؛
حيث تعني كلمة السيطرة ما يلي:
1الملكية المباشرة أو غير المباشرة لنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال أو غيرها من حقوق الأسهم التي تتمتع بصلاحية التصويت العادية، أو
2عندما تكون الملكية المباشرة أو غير المباشرة أقل من خمسين بالمائة (50%) من أسهم رأس المال أو غيرها من حقوق الأسهم التي تتمتع بصلاحية التصويت العادية عندما يكون هناك:
أصلاحية على أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع أي شخص آخر؛
ب صلاحية التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب اتفاقية؛
ج صلاحية تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء هيئة المديرين أو أي جهة مماثلة بحيث تخضع الشركة للسيطرة من قبل تلك الهيئة أو الجهة؛ أو
د صلاحية الإدلاء بأغلبية الأصوات في اجتماعات هيئة المديرين أو جهة مماثلة بحيث تخضع الشركة للسيطرة من قبل تلك الهيئة أو الجهة.
الاتفاقية وتعني هذه الاتفاقية والملاحق وأي تعديلات على هذه الاتفاقية أو الملاحق المتفق عليها خطياً لاحقاً من قبل الأطراف من وقت لآخر.
النفقات المسموح بها ويقصد بها المعنى المخصص لها في الفقرة 7-1 من الملحق 8.
الإيراد المسموح به ويقصد به المعنى المخصص له في الفقرة 6-1 من الملحق 8.
المنطقة: وتعني الأرض الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية كما هو مبين في الملحق 1.
Areva وتعني الشركة المنشأة بموجب القوانين الفرنسية والتي رقم تسجيلها هو 169 207 305 آر سي إس باريس وعنوانها المسجل هو 33 رو لافاييت، 75009 باريس، فرنسا.
الرماد: ويعني الصخر المستهلك بمجموع محتوى كربون عضوي ليس أكثر من خمسة بالمائة (5%).
برنت: ويعني المعدل البسيط لأسعار الإغلاق اليومية الخاصة بنفط برنت الخام المقتبس سعرها كبرنت (DTD) في القسم الدولي من القسم المخصص في نشرة بلاتس أويلغرام للشهر التقويمي ذي الصلة، أو مصدر معلومات آخر خلف منها حسبما قد يوجد من وقت لآخر.
المنتج (المنتجات) الثانوية وتعني أي منتجات ناتجة عن عمليات الصخر الزيتي وليست لها أي قيمة تجارية في أي مكان آخر يتم أو سيتم التصرف بها من قبل الشركة بغير وسائل البيع.
C وتعني التكاليف والمصاريف التراكمية الفعلية محسوبة بالدولار الأمريكي والتي تكبدتها الشركة على عمليات الصخر الزيتي ما بين تاريخ النفاذ وتاريخ المرجعية الخاص بحساب C (مشمول)، بما في ذلك ولتفادي الشك ، الدفعات إلى صندوق المعالجة.
وفقاً للملحق 8، يشمل C أياً من وجميع التكاليف والمصاريف المسموح خصمها ضريبياً لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة باستثناء أي مبالغ مدفوعة من قبل الشركة عن طريق:
(أ) مكافأة الإنتاج التجاري؛
(ب) الأتاوة؛
(ج) فوائد تتعلق بتمويل عمليات الصخر الزيتي، وتفادياً للشك، قد تشمل الفوائد المتعلقة بالتمويل أي قسط مدفوع إلى وكالة ضمان تصدير ودفعات استئجار أقل من قيمة الموجودات ذات الصلة للتمويل الإسلامي وأي تكلفة تمويل أخرى يمكن اعتبارها بشكل مناسب كمكافئ للفائدة على قرض تجاري،
(د) بدل رخصة التكنولوجيا (كما هو وارد وصفه في المادة 7-2 من الملحق 8)، و
(هـ) ضريبة البترول.
يتم تضمين جميع هذه التكاليف والمصاريف على أسس نقدية (وليس على أسس الاستحقاق).
الشهر التقويمي ويعني شهر بالتقويم الميلادي.
السنة التقويمية وتعني فترة اثني عشر (12) شهراً تقويمياً، تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول، وكلا التاريخين المذكورين مشمولين.
الأساس النقدي ويعني أساس المحاسبة الذي يتم بموجبه قيد التكاليف والمنافع في السجلات المحاسبية وإظهارها في البيانات المالية التي تخص الفترة التي يتم فيها دفع أو استلام الموارد المالية و/ أو الأموال.
تغيير القانون المالي ويعني – فقط لغايات تنفيذ هذه الاتفاقية- أي تغيير على القانون الأردني (سواء بالتعديل أو التغيير بتفسيره أو تطبيقه ، أي قانون أردني من هذا القبيل أو عن طريق سن وإصدار أي قانون أردني جديد أو القانون الأردني الناشئ عن إصدار أي حكم ملزم أو قرار جهة قضائية ، تحكيمية أو حكومية) والذي قد يؤدي إلى تغيير مباشر أو غير مباشر في الشروط المالية لتقاسم المنافع الاقتصادية بين الحكومة والشركة عن طريق تغيير النظام الضريبي الساري على الشركة وشركاتها التابعة ومساهميها و/ أو مقرضيها، كما هو وارد في هذه الاتفاقية ، أو كيفما تم إقراره بموجب تطبيق ، تفسير أو حكم قانون أردني بتاريخ التوقيع. الشروط المالية المحددة في هذه الاتفاقية هي تلك المعنية بمكافأة الإنتاج التجاري والضريبة (بما في ذلك ضريبة البترول) والأتاوة والرسوم الجمركية والتزام الحد الأدنى من الإنفاق ودفعة التنمية المستدامة (فيما يتعلق بالمادة 12-5) ودفعة التدريب (فيما يتعلق بالمادة 12-3) والآليات والإجراءات المتعلقة باحتسابها بما في ذلك ولتفادي الشك معدلات ضريبة البترول ونسب الأتاوة المئوية المحددة في هذه الاتفاقية.
مكافأة الإنتاج التجاري ويقصد به المعنى المخصص له في المادة 9-1.
حالات إخفاق الشركة ويقصد بها المعنى المخصص له في المادة 22-1-1.
المعلومات السرية ويقصد بها المعنى المخصص له في المادة 18-1.
المقاول ويعني أي مقاول أو مستشار، بما في ذلك أي شركة تابعة، مقيم داخل أو خارج الأردن تُعيِّنه الشركة لمساعدة الشركة في تنفيذ أي عملية من عمليات الصخر الزيتي. وإلى المدى الذي يكون فيه المقاول قد عهد الأعمال إلى مقاول فرعي، فإن مصطلح المقاول يشمل ذلك المقاول الفرعي.
المواد الخاضعة للرقابة وتعني المركّبات والمواد المذكورة في الملحقين 11 و14.
CPI ويعني مؤشر أسعار المستهلك OECD لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لشهر تقويمـي (OECD – المجموع، مؤشرات أسعار المستهلك (MEI)، أسعار المستهلك – جميع البنود، 100=2005) حسبما هو موضح على موقع OECD على الانترنت أدناه أو أي مصدر معلومات قد يخلفه من وقت لآخر.
الرسوم الجمركية وتعني جميع رسوم وضرائب وعمولات الاستيراد أو التصدير أو الجبايات المالية من أي نوع أو طبيعة كانت بما في ذلك رسوم الاستيراد والمفروضة على استيراد المحطة المتنقلة ، المعدات أو المواد التي أصبحت من الموجودات الثابتة والتي تفرضها أي سلطة جمارك للحكومة والواجبة الدفع بموجب القانون الأردني.
اليوم: ويعني فترة أربعة وعشرين (24) ساعة تبدأ في 00:00 (صفر ساعة وتنتهي في 24:00 (أربعة وعشرين) ساعة بتوقيت الأردن.
عمليات التطوير وتعني جميع النشاطات داخل أو خارج المنطقة الضرورية للقيام بالتطوير التجاري للصخر الزيتي من قبل الشركة بموجب خطة التطوير ووفقاً لهذه الاتفاقية. ويعتمد مدى هذه النشاطات، من بين أشياء أخرى، على تشبع ونوعية الصخر الزيتي المعتزم تطويره والنطاق المتفق عليه لخطة التطوير، وقد يشمل:
(أ)تعدين ومعالجة الصخر الزيتي؛
(ب)توليد الطاقة؛
(ج)نشاطات رفع الكفاءة والمعالجة والتسويق، و
(د)أي تطوير متعلق بالمنتجات الثانوية.
فترة التطوير وتعني الفترة الأولية المغطاة برخصة تطوير الصخر الزيتي وأي فترة تجديد لها والمشار إليها في المادة 5-3.
خطة التطوير ويقصد بها المعنى المخصص لها في المادة 5-1-2، وقد يتم تعديل هذه الخطة من وقت لآخر بموجب المادة 5-2.
برنامج التطوير ويعني عمليات التطوير التي تلتزم بها الشركة لتنفيذها خلال فترة التطوير حسبما تم تطويرها من قبل الشركة لتقديم جزء من خطة التطوير بموجب المادة 5-1، والمتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق 4.
الدينار ويعني وحدة العملة الرسمية الأردنية.
الاتفاقية المباشرة وتعني الاتفاقية المبرمة بين المطوّر والحكومة في النموذج المرفق في الملحق 16.
الطرف المفصح ويعني الطرف الذي يقوم بإفشاء معلومات سرية لطرف آخر أو للغير وفقاً لأحكام المادة 18.
النزاع ويقصد به المعنى المخصص له في المادة 28-1.
نقص التوريد المحلي ويعني الكمية التي تحددها الحكومة والمساوية لقيمة نقصان الإنتاج الإجمالي لمنتج معين والمنتج المماثل له لطرف ثالث عن مجموع الطلب المحلي الكلي لمثل هذا المنتج لسنة تقويمية معينة.
تاريخ النفاذ ويعني التاريخ الذي تم فيه اعتماد هذه الاتفاقية المعنية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة.
تأثيرات إشعار الإنهاء ويقصد بها المعنى المخصص لها في المادة 23-1.
نظام تقييم الأثر البيئي ويقصد به المعنى المخصص له في الفقرة 1 من الملحق 5.
دراسة تقييم الأثر البيئي وتعني دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة والمتوائمة مع المعايير البيئية والملحق 5 المطلوب تقديمه إلى سلطة المصادر الطبيعية كجزء من خطة ما قبل التطوير وخطة تطوير المحطة التجريبية وخطة التطوير. ولأغراض خطة ما قبل التطوير وخطة تطوير المحطة التجريبية، تحتاج دراسة تقييم الأثر البيئي فقط إلى تقديمها بقدر ما هو ضروري بموجب المعايير البيئية الواجبة التطبيق، المحددة لنطاق خطة ما قبل التطوير المقترحة وخطة تطوير المحطة التجريبية المقترحة.
ELVs وتعني قيم حد الانبعاث فيما يتعلق بقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية حسبما هو محدد في الملحقين 11 و14.
القانون البيئي ويعني أي قانون أردني متعلق بحماية البيئة أو درء الأذى عن حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو الهواء أو أي مصدر مائي، أو عواقب لأي أذى عن ذلك، ما عدا متطلبات القوانين الأردنية السارية المعنية التي تم ذكرها في الملحق 13.
المعايير البيئية وتعني:
(أ)نظام تقييم الأثر البيئي،
(ب)قانون البيئة،
(ج)معايير أداء مؤسسة التمويل الدولي الاجتماعية والبيئية للاستدامة حسبما تم تعديلها من وقت لآخر.
(د)مع مراعاة المادة 13-1-2، إن الخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة لمجموعة البنك الدولي (ويشار إليها أيضاً بالخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة) التالية: الخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة العامة والخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة التعدينية والخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة لموانئ النفط الخام ومنتج البترول والخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة للطاقة الحرارية والخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة لتطوير النفط والغاز في الأرض والخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة لتكرير البترول والخطوط الإرشادية البيئية والصحية والسلامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وذلك حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر، و
(هـ)مبادئ ال (Equator) حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر.
في حالة وجود تعارض بين أي مما سبق أعلاه، فتكون أولوية التطبيق للمجموعة ذات المعايير الأعلى. وتفادياً للشك، وفي حال وجود تعارض بين المعايير البيئية وهذه الاتفاقية، تسود أحكام هذه الاتفاقية.
الدراسات البيئية وتعني جميع الدراسات والتقييمات والخطط وبرامج المراقبة ونظم الإدارة والمتطلبات الأخرى اللازمة لاستكمال أو تلبية دراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة و/ أو المعايير البيئية.
EQSs وتعني معايير النوعية البيئية فيما يتعلق بنوعية الهواء المحيط ونوعية المياه الجوفية كما هي محددة في الملحقين 11 و14.
المنطقة المستثناة ويقصد بها المعنى المخصص لها في المادة 19-3-2.
الموظف الأجنبي ويعني أي موظف غير أردني والمُعيّن بموجب عقد خدمة مع الشركة.
الخبير ويقصد به المعنى المخصص له في المادة 28-7-1.
قانون الاستملاك ويعني قانون الاستملاك الأردني رقم 12 لسنة 1987 (المنشور في الجريدة الرسمية، عدد رقم 3468 بتاريخ 1 نيسان 1987).
اتفاقية التنقيب وتعني الاتفاقية المبرمة بين Areva والحكومة بتاريخ 30 أيلول 2008.
F ويعني معامل تضخم يساوي مؤشر أسعار المستهلك للشهر التقويمي مقسوماً على مؤشر أسعار المستهلك للشهر التقويمي الذي يحل فيه تاريخ النفاذ.
المرافق وتعني كافة المرافق الواقعة في الأردن بما فيها أي محطة تجريبية ومرافق المعالجة السطحية داخل أو خارج المنطقة من أي طبيعة أو خاصية كانت سواء أكانت ثابتة أو متنقلة، والمستخدمة من الشركة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي.
سعر السوق العادل ويعني ذلك فيما يتصل بالتعاملات بين الشركة وأي شركة تابعة، السعر المستمد من أسعار معتمدة من قبل أطراف غير ذات صلة في تعاملات مماثلة تحت شروط مشابهة في السوق المفتوح على أن تكون هذه الأسعار معتمدة ومتوافقة مع إرشادات تحويل التسعير الخاصة بـ OECD.
الفجر تعني شركة فجر الاردنية المصرية لنقل وتزويد الغاز الطبيعي، ، وهي شركة مسجلة بموجب القوانين الأردنية ورقم تسجيلها 8376 بتاريخ 18 كانون ألاول سنة 2003 وعنوانها المسجل 6 شارع شريف الراضي، العبدلي، ص. ب. 850675، عمان 11185، الأردن
FOB ويعني التسليم على ظهر الباخرة حسبما هو محدد في قواعد الانكوتيرمز لعام 2000.
القوة القاهرة وتعني القوة القاهرة الطبيعية والقوة القاهرة السياسية.
البيانات الجيولوجية وتعني البيانات الأولية (سواء أكانت مكتوبة أو الكترونية، مادية أو بأي شكل آخر) وتتعلق بخصائص وبنى التكوينات تحت الأرضي والنتوءات الصخرية فوق الأرض داخل المنطقة حيث تكون تلك البيانات الأولية:
(أ)قد تم قياسها أو الحصول عليها في الميدان من قبل الشركة، أو
(ب)قد نتجت عن قياسات مخبرية لعينات مادية حصلت عليها الشركة.
تشمل البيانات الجيولوجية البيانات الجيولوجية، الجيوميكانيكية، البتروفيزيائية، الهيدروجيولوجية، الجيوفيزيائية، الجيوكيماوية بالإضافة إلى العينات المادية مثل العينات الجوفية اللبابية والفتاتية. ولا تشمل البيانات الجيولوجية أي برمجيات، أدوات، نماذج أو أي طريقة أخرى تستخدمها الشركة لتحويل ودمج البيانات الجيولوجية إلى بيانات مفسّرة. وتفادياً للشك، لا تشمل البيانات الجيولوجية البيانات أو المعلومات التي تعتبرها الشركة بصورة مناسبة ملكاً لها أو لشركة تابعة لها.
مدقق حسابات الحكومة ويعني مدقق الحسابات الذي تعينه الحكومة لتولي مهام تدقيق ضريبة البترول وتدقيق الأتاوة وتدقيق R/C وغير ذلك من عمليات التدقيق سنداً لأحكام المادة 15. على أن يكون هذا المدقق شركة محاسبين قانونيين معترف بها أو ذات مؤهلات مماثلة ممن لديهم خبرة في التعدين وصناعة النفط والغاز.
مدقق البيانات البيئية للحكومة ويعني مدقق البيانات الذي تعينه الحكومة لتولي مراجعة الدراسات البيئية الخاصة بالشركة سنداً لأحكام المادة 13-12 وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ذات الصلة. وعلى أن يكون هذا المدقق شركة معترف بها من مستشارين بمؤهلات مناسبة ممن لديهم خبرة في التعدين وصناعة النفط والغاز.
حالات إخفاق الحكومة ويقصد بها المعنى المخصص لها في المادة 22-2-1.
الجهة الحكومية وتعني مجلس الأمة، أي قسم سياسي أو فرعي آخر للحكومة بما في ذلك خلفاءهم الذين حلّوا محلهم وأي دائرة، مفتش، وزير، موظف حكومي، محكمة، هيئة أو جهة عامة أو قانونية (سواء أكانت مستقلة أم لا) أو ممثلي سلطات الحكم المحلي، أو وكالة أو جهة أو شركة حكومية، في كل حالة في الأردن، والتي لديها صلاحية التصرف في مسألة تؤثر على هذه الاتفاقية.
HSE-MS وتعني ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة والتي سوف توضع موضع التنفيذ لكل فترة من أجل إدارة المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وتقليل المخاطر المرتبطة بالفترات المعنية إلى الحد الأدنى المقبول عملياً والمطلوب تقديمها إلى سلطة المصادر الطبيعية كجزء من خطة ما قبل التطوير والخطة الإرشادية لتطوير التجريبية وخطة التطوير، في كل حالة متطابقة مع المتطلبات المبينة في الملحق 5. ولأغراض خطة ما قبل التطوير والخطة الإرشادية لتطوير المباني، تحتاج ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة إلى تقديمه عند الضرورة بموجب المعايير البيئية الواجبة التطبيق، وفقاً للنطاق المحدد لخطة ما قبل التطوير المقترحة وخطة تطوير المحطة التجريبية المقترحة. وتخضع ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة إلى متطلبات المعايير البيئية.
IFRS يقصد بها المعنى المخصص لها في الفقرة 1-4 من الملحق 8.
قواعد الانكوتيرمز لعام 2000 وتعني القواعد الدولية للتجارة الخارجية المنشورة من قبل غرفة التجارة الدولية في عام 2000، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات من وقت لآخر.
المياه العادمة الصناعية وتعني المياه العادمة التي نتجت عن عمليات الصخر الزيتي الخاصة بالشركة والتي تم تفريغها مباشرة إلى الأودية أو مجاري المياه السطحية، وتشمل المياه العادمة المعالجة ومعالجة المياه الجارية السطحية ، المياه الناتجة عن تجمع المواد ، المختبرات ، مشاغل الصيانة والنشاطات الأخرى الناتجة عن تنفيذ عمليات الصخر الزيتي.
البيانات المُفسّرة وتعني البيانات أو المعلومات المفسرة (سواء أكانت مكتوبة أو الكترونية أو مادية أو بأي شكل آخر)، تستمدها الشركة من بيانات جيولوجية. تشمل البيانات المُفسّرة الدراسات، التقارير، الخرائط، المقاطع العرضية، مخرجات التحليل الأخرى، ولا تشمل البيانات المُفسّرة أي برمجيات، أدوات، نماذج أو أي طريقة أخرى تستخدمها الشركة لتحويل ودمج البيانات الجيولوجية إلى بيانات مفسرة. وتفادياً للشك، تستثنى من البيانات المُفسّرة تلك البيانات أو المعلومات التي ترى الشركة بصورة مناسبة أنها ملك لها أو لشركة تابعة.
الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة) ويعني التاريخ الواقع خلال فترة التطوير والذي تكون فيه الكمية التراكمية لـ OSDPs المباعة من الشركة مكافئة لعشرة بالمائة (10%) من قدرة التصميم السنوية لمرافق المعالجة السطحية.
الأردن وتعني المملكة الأردنية الهاشمية.
القانون الأردني ويعني أي قانون أردني.
اتفاقية الأرض وتعني اتفاقية بين الشركة كمستأجر وبين الحكومة أو طرف ثالث كمؤجر، وتغطي قطعة أرض واحدة أو أكثر مملوكة من الحكومة أو طرف ثالث والواقعة خارج المنطقة والتي يتم وضع المرافق فيها لعمليات الصخر الزيتي.
القانون (القوانين) وتعني أي قانون، قاعدة، نظام، مرسوم، أمر، تصرف، اتفاقية أو معاهدة دولية لحكومة أو لأي جهة فرعية تابعة لها.
المقرضون ويعني المقرضون، الضامنون، مقدمو الائتمان، الوكالات المتعددة الجوانب، وكالات ضمان التصدير أو مؤسسات مالية دولية أخرى أو مؤمّنين يقدمون (أو يدعمون) الترتيبات المالية إلى الشركة لتمكينها من تولي عمليات الصخر الزيتي وإنشاء المرافق، لكن لا يشمل ذلك أي مساهم أو شركة تابعة لمساهم فيما يتعلق بمديونية الأموال المقترضة من قبل الشركة من أي مساهم أو شركة تابعة لمساهم.
سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن ويعني سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن لفترة الثلاثة (3) أشهر للودائع بالدولارات الأمريكية والمنشور في لندن في جريدة الفاينانشال تايمز أو أي خلف لها أو إذا لم تنشر على هذا النحو عندئذ المنشور في جريدة وول ستريت جورنال أو أي خلف لها.
التغيير السلبي الجوهري ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 29-2.
نفايات التعدين وتعني المادة التي تم تعدينها من الشركة والتي لم تستخدم في عملية استخلاص النفط.
التزام الحد الأدنى من الإنفاق ويعني التزامات الحد الأدنى من الإنفاق المقدمة من الشركة في الملحق 2.
الشهر ويعني الفترة التي تحتسب من يوم في شهر تقويمي وتنتهي في اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم المعادل له في الشهر التقويمي التالي أو، إذا لم يوجد هذا اليوم المعادل، في اليوم الأخير من ذلك الشهر التقويمي التالي.
عائد الأتاوة الشهري ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 9-3-3.
المواطنون ويعني الأشخاص المواطنين الأردنيين.
القوة القاهرة الطبيعية وتعني أي حدث أو ظرف والذي حدوثه يكون خارج السيطرة المعقولة للطرف المتضرر والذي يؤدي إلى ، أو يسبب إخفاق ذلك الطرف في أداء التزام أو أكثر من التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية وتشمل هذه الأحداث ما يلي:
(أ) حوادث القضاء والقدر، الزلازل، الفيضانات، الحرائق، العواصف، والأخطار البحرية،
(ب) الجفاف ونقص المياه ما لم تكن بسبب أفعال الشركة بالإخلال بهذه الاتفاقية،
(ج) الإضرابات، الإغلاقات أو أي إضطرابات صناعية أخرى، بخلاف تلك التي تحدث من قبل مستخدمي الشركة أو مستخدمي الشركة التابعة لها (حتى ولو كانت تلك الأحداث خارجة عن السيطرة المعقولة لذلك الطرف المتضرر)، غير الأحداث المعلقة،
(د) الاكتشافات الأثرية الهامة المعترف بها رسمياً من قبل الحكومة، و
(هـ) الأوبئة أو الأمراض.
الغاز الطبيعي ويعني مزيج مركب من المواد الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية والتي تكون بدرجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الجوي في الحالة الغازية، والتي تكون أو تصبح بعد معالجتها سلعة طاقة ملائمة للنقل والبيع لزبائن الغاز الطبيعي أو لاستخدامها من قبل الشركة في عمليات الصخر الزيتي.
المياه غير الصالحة للشرب وتعني المياه التي لا تصلح للشرب.
سلطة المصادر الطبيعية وتعني سلطة المصادر الطبيعية التي تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب القانون رقم 12 لعام 1968) (والمنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية لعدد 2076 بتاريخ 16 شباط 1968)، بما في ذلك خلفائها أو من يحل محلها.
OECD وتعني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الجريدة الرسمية وهي النشرة الحكومية (أو أي خلف لها) والتي تتضمن القوانين الأردنية التي صادقت عليها الجهات الحكومية الأردنية ذات العلاقة .
الصخر الزيتي: ويعني
(أ) الصخر المحتوي على المواد الهيدروكربونية بما فيها الكيروجين والمنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجها من طبقات كريتاشيوس العليا (Campanian/Maastrichtian) و/ أو طبقات الباليوسين (دانيان) السفلى ضمن المنطقة.
(ب) الصخر المحتوي على المواد الهيدروكربونية بما فيها الكيروجين والمنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجها من طبقات السيلانديان، الثانيتيان واليوبرسيان و/ أو اللوتيتيان (في العصر الحديث الأسبق) ضمن ذلك الجزء من المنطقة حيث:
1 لم يتم منح أي طرف ثالث – بتاريخ التوقيع – أي حقوق تعاقدية من قبل الحكومة على الصخر الزيتي في هذه الطبقات، أو
2 بعد تاريخ التوقيع، تكون الحقوق التعاقدية الممنوحة للطرف الثالث على الصخر الزيتي في هذه الطبقات قبل تاريخ التوقيع قد انتهت.
رخصة تطوير الصخر الزيتي وتعني رخصة تنفيذ عمليات التطوير الممنوحة بموجب المادة 5-1 في النموذج المرفق في الملحق 10.
عمليات الصخر الزيتي وتعني نطاق العمليات والنشاطات المتعلقة بالصخر الزيتي والتي يحق للشركة أن تخطط لها أوتنفذها وفقاً لهذه الاتفاقية والتي تتضمن:
(أ) عمليات ما قبل التطوير،
(ب) عمليات التطوير،
(ج) نشاطات المعالجة،
(د) جميع النشاطات التي تمارسها لتكرير أو إنتاج OSDPs.
(هـ) جميع النشاطات التي تمارسها لتكرير أو إنتاج المنتجات الفائضة،
(و) جميع النشاطات التي تمارسها لتكرير أو إنتاج المنتجات الثانوية،
(ز) جميع النشاطات التي تمارسها لتصميم وإنشاء وتسليم وتشغيل وصيانة و/ أو توسيع أي من المرافق، و
(ح) جميع النشاطات اللازمة لتسهيل كل مما سبق، بما فيها النشاطات ذات الطبيعة الفنية، التجارية، التنظيمية والمالية.
OSDP(s) ويعني ال الذي هو :
(أ) مشتق من الصخر الزيتي، و
(ب) منتج من خلال عمليات الصخر الزيتي في أو من خلال مرافق المعالجة السطحية، و
(ج) إما:
1 المباعة في نقطة بيع، أو
2 المصادرة من قبل الحكومة بموجب المادة 30،
باستثناء وتفادياً للشك، المنتجات الفائضة.
حقوق براءات الاختراع وتعني أي براءات اختراع وطلبات براءات اختراع، مع أي إعادة إصدار، تجديدات، تمديدات و/ أو تقسيمات لها في أي دولة في العالم إلى المدى الذي تغطي فيه مطالبات براءات الاختراع المذكورة أو طلبات براءات الاختراع ميزة واحدة أو أكثر من التكنولوجيا و/ أو إنتاج الصخر الزيتي.
الشخص ويعني أي فرد، شراكة، شركة، مؤسسة، (بما في ذلك صندوق أعمال)، شركة مساهمة، صندوق، جمعية غير مسجلة، مشروع مشترك أو كيان آخر قانوني أو جهة حكومية.
ضريبة البترول ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 9-4-1.
تدقيق ضريبة البترول ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-4-1(أ).
عائد تدقيق ضريبة البترول ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-4-2.
معدل ضريبة البترول ويعني النسبة المئوية للضرائب التي تم احتسابها بموجب المادة 9-4-3.
عائد ضريبة البترول ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 9-4-4.
المحطة التجريبية وتعني أي محطة تجريبية يتم إنشاؤها وتشغيلها من الشركة بموجب خطة تطوير المحطة التجريبية المعتمدة.
برنامج تطوير المحطة التجريبية ويعني عمليات ما قبل التطوير التي تلتزم الشركة بتنفيذها لتطوير محطة تجريبية خلال فترة ما قبل التطوير كما تم تطويرها من الشركة ليتم تقديمها كجزء من خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-2 والمتضمنة المعلومات المطلوبة في الملحق 3.
خطة تطوير المحطة التجريبية ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 4-2.
نقطة البيع وتعني نقطة القياس التي، ما لم تتفق الأطراف ذوي العلاقة على خلاف ذلك، تنتقل فيها ملكية أو مسؤولية خسارة منتجات OSDP أو المنتج الفائض من الشركة إلى طرف ثالث مشترٍ أو شركة تابعة.
القوة القاهرة السياسية وتعني: اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة أو أي جهة حكومية والذي من شأنه أن يشكل فشلاً في تأدية الوظائف التي هي مسؤولية الحكومة أو تلك الجهة الحكومية بموجب القانون الأردني، كاختصاص أو بخلاف ذلك تعتمد وتمارس من الحكومة أو تلك الجهة الحكومية من وقت لآخر، ويشكل أعلاه القوة القاهرة السياسية فقط إلى المدى الذي يؤدي هذا الحدث أو يسبب إخفاق الشركة في أداء التزام او أكثر من التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية. وقد يشمل إخفاق الحكومة الموضح أعلاه ما يلي:
(أ) الإخفاق في منح أي رخصة أو تصريح،
(ب) الإخفاق في منح التأشيرات،
(ج) الإخفاق في منح حقوق الدخول إلى الأراضي.
في كل حالة تفيد بأنّ اتخاذ أو عدم اتخاذ الإجراء التأخير أو الرفض يكون:
1 غير مبرر بموجب هذه الاتفاقية ، غير خاضع لهذه الاتفاقية، للقانون،
2 ليس بسبب تأخر الشركة بتزويد أي معلومة أو وثيقة ، بما في ذلك استجابتها لأي طلبات معقولة لاحقة للتطبيق الأولي، أو
3 ليس بسبب التطبيقات أو المذكرات أو الطلبات غير الكاملة أو غير الدقيقة من جانب الشركة.
المياه الصالحة للشرب وتعني المياه الجوفية و/ أو المياه السطحية التي تلبي جميع المتطلبات المبينة في الملحق 12.
رخصة ما قبل التطوير وتعني الترخيص لتولي عمليات ما قبل التطوير الممنوحة بموجب المادة 3 في النموذج المرفق في الملحق 9.
الخطة الرئيسية لما قبل التطوير وتعني نطاق النفقات وعمليات ما قبل التطوير التي تلتزم الشركة بتنفيذها خلال فترة ما قبل التطوير، كما هو مرفق في الملحق 2.
عمليات ما قبل التطوير وتعني جميع النشاطات التي تم تنفيذها ضمن المنطقة خلال فترة ما قبل التطوير وفترة التطوير بموجب المادة 5-4-6 اللازمة لما يلي:
(أ) البحث عن الصخر الزيتي باستخدام الطرق الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية بما في ذلك حفر الآبار، الحفر، الأنفاق الواقعة تحت السطح ، وأي مؤشرات على سطح الأرض أو باطنها بما فيها مكان الانجرافات والأنفاق من أجل تحديد وجود تموضعات الصخر الزيتي الاقتصادية وتقييمها، و/ أو
(ب) تحديد ووصف مصادر المياه، و/ أو
(ج) فحص، تصميم وتخطيط التكنولوجيا،
في كل حالة على النحو المبين في خطة ما قبل التطوير وبرنامج ما قبل التطوير وحيثما يكون ذا صلة بخطة التطوير وبرنامج التطوير.
فترة ما قبل التطوير تعني الفترة المشار إليها في المادة 3-2.
خطة ما قبل التطوير ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 3-1-2، والتعديل الذي قد يطرأ عليها من وقت لآخر بموجب المادة 3-4-8.
برنامج ما قبل التطوير ويعني نطاق النفقات وعمليات ما قبل التطوير والتي تلتزم الشركة بتنفيذها كل سنة من فترة ما قبل التطوير، والالتزام بما يتوائم مع الخطة الرئيسية لما قبل التطوير، ويتم تحديث برنامج ما قبل التطوير المذكور سنوياً بموجب المادة 3-4.
كفالة برنامج ما قبل التطوير وتعني الكفالة المقدمة من الشركة لضمان التزام الحد الأدنى من الإنفاق والذي يتم احتسابه بموجب المادة 3-5.
المنتج (المنتجات) وتعني أي OSDP أو منتج ثانوي.
R ويعني الإيراد التراكمي الفعلي المحسوب بالدولارات الأمريكية وتُحصله الشركة من بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة مضافاً إليه جميع الإيرادات الأخرى المسموح بها التي تحصلها الشركة ما بين تاريخ النفاذ وتاريخ مرجعية حساب R (مشمول). وعلى أن تكون هذه الإيرادات محسوبة وفقاً لأساس نقدي.
R/C وتعني R مقسوماً على C.
تدقيق R/C ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-6-3.
بيان تدقيق R/C ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-6-5.
بيان R/C ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-6-1.
المُشغل الحريص والحصيف ويعني الشخص الذي يسعى بحسن نية لتنفيذ التزامات الشركة التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية وعند القيام بذلك، وفي السياق العام للعمل، يمارس تلك الدرجة من المهارة، والجدية والحرص والبصيرة التي تكون مناسبة ومتوقعة بصورة اعتيادية من مُشغّل ماهر وذي خبرة يزاول نفس العمل أو نوعاً شبيهاً به بنفس الالتزامات التعاقدية تحت نفس الظروف أو الشروط أو ما يشابهها.
الطرف المستلم ويعني أي طرف يتسلم معلومات سرية من طرف آخر أو طرف ثالث سنداً لأحكام المادة 18.
نشاطات المعالجة وتعني جميع عمليات إغلاق الآبار أو ردم المناجم ووقف العمل وعمليات التنازل الطوعية والهدم و/ أو الإزالة الضرورية من الشركة (حسب مقتضى الحال) لأي مرافق مع إعادة ترميم لازمة للموقع وأي نشاطات تتعلق بذلك، بما في ذلك تلك النشاطات المحددة في خطة المعالجة.
صندوق المعالجة ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 20-2-1.
خطة المعالجة وتعني الخطة التي تتضمن نشاطات المعالجة والتي تلتزم فيها الشركة بموجب هذه الاتفاقية، كما تم إعدادها وتحديثها من وقت لآخر بما يتوائم مع هذه الاتفاقية. يتم تحديث خطة المعالجة كلما تطلب ذلك حتى تكون خاضعة حسب مقتضى الحال، لخطة ما قبل التطوير، وخطة تطوير المحطة التجريبية وخطة التطوير، وتحتوي على المعلومات المطلوبة في الملحق 6.
حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة وتعني منطقة الأرض الموضحة في الملحق 1.
الأتاوة ويقصد بها حصة الحكومة بالنسبة المئوية من قيمة المبيعات المتحققة من منتجات OSDPs حسبما هي موضحة في المادة 9-3.
تدقيق الأتاوة ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-5-2.
بيان تدقيق الأتاوة ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-5-3.
بيان عائد الأتاوة ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 15-5-1.
منطقة السلامة ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 19-3-1.
المساهم ويعني الشخص المسجل في سجل مساهمي الشركة من وقت لآخر كحامل لأسهمها.
تاريخ التوقيع ويعني تاريخ توقيع الأطراف على هذه الاتفاقية.
اتفاقية Sonoran لتقاسم الإنتاج: وتعني اتفاقية تقاسم الإنتاج المبرمة بين سونوران للطاقة (الأردن) ليمتد والحكومة بتاريخ 19 أيار 2007 والتي تغطي منطقة الأزرق.
المُنتج المحدد ويعني أحد منتجات OSDP أو منتج فائض تقوم الشركة بقياسه وتسويقه وبيعه بشكل منفصل عن أي منتج OSDP أو المنتج الفائض.
الراعي ويعني إيستي إنيرجيا إيه إس، وهي شركة مسجلة بموجب قوانين استونيا ورقم تسجيلها هو 10421629 وعنوان مكتبها المسجل في لاكي 24، تالين 12915، استونيا.
مرافق المعالجة السطحية وتعني جميع مرافق المعالجة السطحية (بما في ذلك المكاتب ومرافق الإقامة ذات العلاقة) الواقعة في الأردن من أي طبيعة أو وصف كان وسواء أكانت ثابتة أم متنقلة، والضرورية لتنفيذ عمليات ما قبل التطوير وعمليات التطوير.
المنتج (المنتجات) الفائضة وتعني كمية من منتج غير المنتج الذي:
(أ) يتم توريده للشركة، أو
(ب) يتم إنتاجه من خلال عمليات الصخر الزيتي في أو من خلال المرافق، يزيد عن الكمية اللازمة لعمليات الصخر الزيتي، وتشمل الأمثلة من المنتجات الفائضة الكميات الزائدة من الكهرباء، الماء، الغاز الطبيعي الذي تم شراؤه من طرف ثالث، هيدروجين، الحرارة، البخار والرماد. وتفادياً للشك، الغاز الطبيعي الذي تم إنتاجه من خلال المرافق هو OSDP.
الحادثة المعلقة وتعني :
(أ) العمل الحربي (سواء المعلن أو غير المعلن)، الغزو، النزاع المسلح ، الحصار أو الحظر من الحكومة أو أي جهة حكومية، و
(ب) الإضرابات، الإغلاقات أو الاضطرابات أخرى التي تحدث من قبل مستخدمي الحكومة أو الجهة الحكومية (ما لم تحدث بسبب الشركة أو مقاوليها)،
وذلك في كل حالة فقط إلى المدى الذي تؤدي أو تتسبب بإخفاق الشركة في أداء التزام أو أكثر من التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
دفعة التنمية المستدامة ويقصد بها المعنى المنسوب العائد لها بموجب المادة 12-5.
اللجنة الفنية الاستشارية وتعني اللجنة حسبما هي مبينة في المادة 8.
الدخل الخاضع للضريبة ويقصد به المعنى المنسوب له بموجب المادة 9-4-2.
السنة الضريبية وتعني السنة التقويمية التي يجب تقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بها إلى الجهات الحكومية وفق القوانين الأردنية.
التكنولوجيا وتعني أي معلومات أو عملية بما في ذلك المعرفة والخبرة والمواصفات القابلة للتطبيق واللازمة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي و/ أو إنتاج الصخر الزيتي.
الطرف الثالث ويعني أي شخص خلاف طرف أو شركة تابعة.
منتج الطرف الثالث ويعني أي منتج معين ينتجه طرف ثالث في الأردن والذي لو تم إنتاجه في المرافق أو من خلالها سيكون منتجاً محدداً.
دفعة التدريب ويقصد بها المعنى العائد لها بموجب المادة 12-3-1.
نشاطات رفع السوية والمعالجة والتسويق وتعني تصنيع، فصل، تكرير، تحويل و/ أو معالجة الصخر الزيتي في مرافق المعالجة السطحية إلى أي من أو جميع المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة، ونقل، تخزين، توزيع، تسويق، تصدير، بيع و/ أو التخلص من أي أو جميع المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة المذكورة على أساس البيع بالجملة، باستثناء، وتفادياً للشك، جميع نشاطات البيع بالتجزئة.
الدولار الأمريكي أو $ ويعني وحدة العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
السنة وتعني فترة اثني عشر (12) شهراً متعاقباً.
1-2تنطبق تعريفات الكلمات والمصطلحات الواردة في هذه المادة 1 حيثما وردت مكتوبة بحروف كبيرة بالنسخة الإنجليزية وبخط غامق بالنسخة العربية.
1-3تعتبر الحيثيات والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1-4في حال وجود تعارض بين الملحق والمتن الرئيسي من هذه الاتفاقية يسود المتن الرئيسي من هذه الاتفاقية.
1-5ما لم يتم النص على خلاف ذلك فإن أي إشارة إلى قانون يقصد به ذلك القانون المعمول به بتاريخ الإشارة إلى ذلك القانون.
1-6الإشارة إلى صفة المفرد تشمل أيضاً صيغة الجمع والعكس صحيح.
1-7الإشارة إلى صيغة أي من الجنسين تشمل أيضاً الإشارة إلى الجنس الآخر.
1-8إن عناوين أو تبويب كل مادة من المواد، بما في ذلك صفحة الغلاف وجدول المحتويات هي لمجرد تسهيل الإشارة ولن تستخدم فيما يتعلق بتفسير أو تأويل المواد.
1-9ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، فإن استخدام كلمة “تشمل” في هذه الاتفاقية وأي مشتقات لها يقصد بها بأنها غير حصرية ويتم تفسير هذه الكلمة لتعني “على سبيل المثال لا الحصر”.
1-10في احتساب أي مدة محددة بالأيام، فإن عدد الأيام المنصوص عليه يشمل يوم بدء ويوم انتهاء الفترة وأي فترة تبدأ “من”، “بعد”، “عقب” (أو ما يعادلها) فيبدأ سريان المدة في اليوم الذي يلي ذلك الحدث.
1-11ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، فإن استخدام كلمة “حق” في سياق ملكية أو منح حق أو في تعابير مماثلة لها تفسر باعتبار أن ذلك الحق يكون وفقاً لمتطلبات القانون الأردني ولأحكام وشروط هذه الاتفاقية.
1-12حيث يشار في هذه الاتفاقية إلى مادة منشورة بما في ذلك أي موقع الكتروني وعندما يتوقف نشر هذه المادة أو الموقع عندئذ وما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فتتفق الأطراف على استبدال المادة المنشورة أو مصدر المعلومات بآخر يكون معترفاً به دولياً ومادة ذات سمعة حسنة أو مماثلة لتلك التي تُحل محلها.
1-13 عندما يكون مبلغ من المال في هذه الاتفاقية متبوعاً بعبارة “(المكافئ المعدل بالتضخم من تاريخ النفاذ)” أو ما يماثلها، فيتم تعديل مبلغ المال بالنسبة للتضخم بالاستناد إلى مؤشر سعر المستهلك. ويكون تعديل هذا التضخم مساوياً لمؤشر سعر المستهلك للشهر التقويمي التي تكون الدفعة مستحقة فيه مقسوماً على مؤشر سعر المستهلك للشهر التقويمي الذي يحدث فيه تاريخ النفاذ.
1-14 تعني الإشارات إلى سلطة المصادر الطبيعية في هذه الاتفاقية سلطة المصادر الطبيعية التي تمثل وتتصرف بالنيابة عن الحكومة.
1-15 أينما ذكر في هذه الاتفاقية، ان يتم وضع سلطة المصادر الطبيعية تحت التزام أو واجب أو مسؤولية، تقوم الحكومة بإبراء وأداء ذلك الالتزام أو الواجب أو المسؤولية من سلطة المصادر الطبيعية.
المادة 2
2منح الحقوق
2-1مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، ولمدة هذه الاتفاقية تمنح الحكومة للشركة:
(أ) الحق الحصري لتعدين الصخر الزيتي، وإزالة الطبقات، (والكائنة بجميع الطبقات بين السطح والصخر الزيتي حسب الضرورةً)، واستبدال نفايات التعدين والتخلص من الرماد في أي مكان ضمن المنطقة،
(ب) الحق الحصري لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في أي مكان داخل المنطقة، و
(ج) وفقاً للمادة 19-2، الحق لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي ضمن حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة.
2-2يشمل منح الحق هذا الحق غير الحصري لتولي النشاطات ذات الصلة ونشاطات الدعم وإنشاء المرافق خارج المنطقة، بما في ذلك حق القيام بما يلي: (أ) نقل وتسليم وتخزين المنتجات والمنتجات الفائضة،
(ب) تسويق وتصدير وبيع و/ أو التخلص من أي من وجميع المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة على أساس البيع بالجملة.
(ج) تحويل عوائد بيع أي من منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة والاحتفاظ بها في الخارج، و
(د) إبرام أي عقد أو سياسة تأمين أو إعادة تأمين في أي مكان في العالم من خلال وسطاء تأمين دوليين، و
(د) تنفيذ نشاطات الدعم المناسبة لأي مما تقدم ذكره.
2-3يكون للشركة الحق في إنشاء، امتلاك، استخدام، حيازة،
تشغيل والرقابة على المرافق، استناداً إلى المادة 7.
2-4اتفق وأكد الأطراف، مع مراعاة المادتين 28 و29 على أن:
(أ) منح جميع الحقوق بموجب هذه الاتفاقية إلى الشركة، و
(ب) عمليات الصخر الزيتي،
تكون خاضعة للقوانين الأردنية ومن المتفق عليه أن هذه الاتفاقية تسود على أي قوانين أردنية والمعايير البيئية المعمول بها في تاريخ التوقيع والمخالفة أو التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
2-5 مع مراعاة المادتين 19-8 و19-9، يكون للشركة الحق في منع الدخول إلى المنطقة خلال مدة الاتفاقية.
2-6ستصبح ملكية الصخر الزيتي ضمن المنطقة للشركة حال استخراجه.
المادة 3
3رخصة ما قبل التطوير
3-1خطة ما قبل التطوير
3-1-1اتفق الأطراف على الخطة الرئيسية لما قبل التطوير المبينة في الملحق 2.
3-1-2مع مراعاة المادة 3-1-11، وفي أقرب وقت ممكن عملياً يلي تاريخ التوقيع وفي أي حالة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ النفاذ، تقوم الشركة بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
(أ) برنامج ما قبل التطوير للسنة الأولى من فترة ما قبل التطوير،
(ب)دراسة تقييم الأثر البيئي،و حيثما كان ذلك ضرورياً،
(ج) ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة، حيثما يكون ضرورياً، و
(د) خطة معالجة،
((أ) إلى (د) خطة ما قبل التطوير).
وتقوم الشركة أيضاً بتقديم الدراسات البيئية المتعلقة ببرنامج ما قبل التطوير إلى سلطة المصادر الطبيعية للاطلاع عليها.
وتفادياً للشك، تحتاج خطة ما قبل التطوير لتشمل دراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة فقط وتقديم الدراسات البيئية للاطلاع عليها إذا تطلب المدى المقترح للنشاطات في الأردن دراسة تقييم الأثر البيئي بموجب المعايير البيئية الواجبة التطبيق.
3-1-3تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة خطياً بأنها وافقت أو رفضت خطة ما قبل التطوير خلال (2) شهرين من تقديم خطة ما قبل التطوير من قبل الشركة.
3-1-4يجوز لسلطة المصادر الطبيعية فقط أن ترفض خطة ما قبل التطوير للأسباب التالية:
(أ) إذا احتوت على أخطاء جوهرية أو تناقضات،
(ب) إذا كان تنفيذ ذلك من شأنه أن يتسبب في إخلال الشركة بهذه الاتفاقية أو بالقواعد العامة للقانون الأردني أو موجهاً على وجه التحديد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة، و/ أو
(ج) إذا كان تنفيذ ذلك من شأنه أن يشكل تهديداً للأمن الوطني.
3-1-5إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة ما قبل التطوير فإن عليها ذكر جميع الأسباب حول سبب رفض خطة ما قبل التطوير في إشعارها. وخلال أربعة عشر (14) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الشركة بتوجيه إشعار لسلطة المصادر الطبيعية بنيتها عن:
(أ) سحب خطة ما قبل التطوير، وفي هذه الحالة يحق لها تقديم خطة ما قبل التطوير المعدلة خلال ثلاثة (3) أشهر من إشعار الشركة (في هذه الحالة تسري المواد 3-1-2 إلى 3-1-4 أعلاه مع تعديل ما يلزم)، أو
(ب) تقديم القرار للتحكيم بموجب المادة 3-1-9، أو
(ج) إنهاء هذه الاتفاقية.
يسمح للشركة بإعادة تقديم خطة ما قبل التطوير كلما ارتأت أن ذلك مناسباً. ومع ذلك وخلال اثني عشر (12) شهراً من تقديم خطة ما قبل التطوير الأولى، إذا استمرت سلطة المصادر الطبيعية برفض خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-4، عندئذ تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 21.
3-1-6خلال شهرين (2) من تقديم خطة ما قبل التطوير من قبل الشركة، إذا لم تتلق الشركة أي استجابة من سلطة المصادر الطبيعية، فيتم اعتبار ذلك موافقة من قبل سلطة المصادر الطبيعية على خطة ما قبل التطوير.
3-1-7في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الحصول على موافقة خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3، أو الموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 3-1-6، يتعين على الشركة أن تبدأ بدون تقاعس بطلب جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة ما قبل التطوير. وتعمل الشركة على التقدم بطلب والحصول على جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 كلما أصبح ذلك ضرورياً. وعلى الشركة أن تتقدم بطلب جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة ما قبل التطوير خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3 والموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 3-1-6.
3-1-8ما إن تقوم الشركة بإثبات أنها حصلت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة كما تم ذكره أعلاه إلى سلطة المصادر الطبيعية، تقوم سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً وفي أي حالة خلال أربعة عشر (14) يوماً من استلام هذا الإثبات، بمنح وإصدار رخصة ما قبل التطوير إلى الشركة في النموذج المرفق في الملحق 9. ولا تقوم الشركة بإجراء عمليات ما قبل التطوير حتى تستلم رخصة ما قبل التطوير.
3-1-9إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3، يمكن إحالة المسألة إلى التحكيم من قبل الشركة بموجب المادة 28. ويتحدد نطاق هذا التحكيم حول ما إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية قد تصرفت بشكل معقول وبموجب المادة 3-1-4 بعدم الموافقة على خطة ما قبل التطوير.
3-1-10 بعد هذا التحكيم:
(أ) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت غير محقة في قرارها رفض خطة ما قبل التطوير، يجوز للشركة أن:
1 تطلب من سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً منح موافقتها على خطة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-3، وتسري المادتين 3-1-7 و3-1-8، أو
2 تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية،
(ب) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت محقة في قرارها رفض خطة ما قبل التطوير، فيحق للشركة تقديم خطة ما قبل التطوير معدلة بموجب المادة 3-1-5.
في حال اتفاق الأطراف، يجوز حل أي نزاع ناشئ عن المادة 3 من قبل قرار الخبير بما يتوائم مع المادة 28-7.
3-1-11 إذا ارتأت الشركة في أي وقت قبل أو خلال فترة ما قبل التطوير بأنها تمتلك المعلومات الكافية في المنطقة للبدء مباشرة في إعداد خطة تطوير محطة تجريبية أو خطة تطوير، عندئذ يجوز للشركة أن تبدأ في تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير المذكورة بموجب المادتين 4 أو 5 على التوالي وتقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذا القرار بموجب المادتين 4-1 أو 5-1-1 على التوالي.
3-1-12 إذا بدأت الشركة مباشرة في تقديم خطة التطوير عندئذ لا تسري الالتزامات المتعلقة بالعمل والتزام الحد الأدنى من الإنفاق للفترة الفائتة.
3-1-13 إذا لم تقم الشركة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي كجزء من خطة ما قبل التطوير، وترغب لاحقاً بتولي عمليات ما قبل التطوير خلال فترة ما قبل التطوير والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، تقوم الشركة بإعداد وتقديم خطة ما قبل التطوير كاملة حسب الأصول إلى سلطة المصادر الطبيعية بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي وتسري المواد 3-1-3 إلى 3-1-7 على هذا التقديم مع تعديل ما يلزم.
3-2 فترة ما قبل التطوير
يتم منح رخصة ما قبل التطوير لمدة فترة ما قبل التطوير لمدة أربعة (4) سنوات، يتم احتسابها من تاريخ إصدار رخصة ما قبل التطوير. يتم تمديد فترة ما قبل التطوير بفترة زمنية لأي تحكيم و/ أو إجراءات قرار خبير.
3-3عمليات ما قبل التطوير
3-3-1تبدأ الشركة بعمليات ما قبل التطوير فوراً وخلال ثلاثة (3) أشهر على الأقل من منح سلطة المصادر الطبيعية لرخصة ما قبل التطوير. وتقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية عن بدء عمليات ما قبل التطوير.
3-3-2إذا لم تبدأ الشركة في عمليات ما قبل التطوير في تاريخ مدته ثلاثة (3) أشهر بعد منحها رخصة ما قبل التطوير من سلطة المصادر الطبيعية، يكون للحكومة الحق في إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إعطاء إشعار إلى الشركة.
3-3-3تقوم الشركة بتنفيذ عمليات ما قبل التطوير وتقوم بإنشاء و/ أو تشغيل المرافق المطلوبة لتنفيذ عمليات ما قبل التطوير وفقاً لخطة ما قبل التطوير حسب معايير مُشغّل حريص وحصيف بموجب هذه الاتفاقية والقانون الأردني والمعايير البيئية.
3-3-4يجوز للشركة في أي وقت إنهاء عمليات ما قبل التطوير والتنازل طوعاً عن أي جزء من المنطقة بموجب المادة 6. وبعد ذلك، يكون للشركة الحق بموجب هذه الاتفاقية في ذلك الجزء فقط من المنطقة المتبقية فيما يتعلق بإشعار الشركة إلى سلطة المصادر الطبيعية عن نيتها في إعداد خطة تطوير أو خطة تطوير محطة تجريبية.
3-3-5إذا قررت الشركة، في أي وقت قبل أو بنهاية فترة ما قبل التطوير، بعدم البدء في أي عمليات ما قبل التطوير إضافية وترغب بإنهاء هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذا القرار بموجب المادة 23-1. وتفادياً للشك، تبقى الشركة ملتزمة كلياً في إكمال جميع نشاطات المعالجة المطلوبة.
3-3-6طوال فترة ما قبل التطوير، تقوم الشركة بإعلام سلطة المصادر الطبيعية كلياً وبشكل منتظم عن التقدم والنتائج والتكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعمليات ما قبل التطوير بموجب المادة 14. وعلى الشركة أيضاً، عندما تطلب سلطة المصادر الطبيعية ذلك بشكل معقول، بتقديم نسخ عن تحقيقاتها، دراساتها، نتائجها وتقاريرها.
3-4برنامج ما قبل التطوير
3-4-1خلال فترة ما قبل التطوير، تخضع الشركة في عمليات ما قبل التطوير الخاصة بها إلى برنامج العمل المتضمن في الخطة الرئيسية لما قبل التطوير، بما في ذلك أي تعديلات تطرأ عليها بموجب المادة 3-4-8. والتزام الحد الأدنى من الإنفاق.
3-4-2تقوم الشركة بتقديم برنامج ما قبل التطوير مقترح إلى سلطة المصادر الطبيعية للمنطقة لكل سنةالقادمة لكل سنة من فترة ما قبل التطوير وذلك قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ الذي صدرت فيه رخصة ما قبل التطوير. يجب أن يستند ويحتوي كل برنامج من برامج ما قبل التطوير واللاحق للبرنامج الأول على نفس المستوى من التفصيل للبرنامج للسنة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع كل برنامج ما قبل التطوير إلى التزام بالحد الأدنى من الإنفاق.
3-4-3بعد نهاية كل سنة من فترة ما قبل التطوير يكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق في مقارنة التقارير التي استلمتها من الشركة بموجب المادة 3-3-6 فور انتهاء السنة مع برنامج ما قبل التطوير الأصلي لتلك السنة إذا كانت الشركة:
(أ) لأي سنة، أخفقت بالامتثال فيها بشكل جوهري لبرنامج ما قبل التطوير المعني، أو
(ب) طوال الفترات الزمنية ذات العلاقة خلال فترة ما قبل التطوير، قامت بإنفاق أقل من التزام الحد الأدنى من الإنفاق المتضمن في الخطة الرئيسية لما قبل التطوير أو الخطة الرئيسية لما قبل التطوير المحدثة،
عندئذٍ تجتمع سلطة المصادر الطبيعية والشركة لمناقشة ذلك لفترة شهر (1) واحد.
3-4-4إذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على الإجراء المنوي اتخاذه بعد المناقشات بموجب المادة 3-4-3، يجوز إحالة النزاع من قبل أي طرف للبت فيه من قبل الخبير بموجب المادة 28-7.
3-4-5إذا قرر الخبير أن سلطة المصادر الطبيعية كانت صائبة وانطبقت إحدى المادتين 3-4-3(أ) و3-4-3(ب) أو أكثر فيجوز لسلطة المصادر الطبيعية، بناء على سلطتها التقديرية المطلقة:
(أ) فيما يتعلق بالمادة 3-4-3(أ)، أن تطلب من الشركة تنفيذ عمليات ما قبل التطوير المطلوبة لتصحيح هذا الانحراف أو النقص، أو
(ب) فيما يتعلق بالمادة 3-4-3(ب)، المطالبة بدفع المبالغ المترتبة بموجب كفالة برنامج ما قبل التطوير.
بعد هذا القرار، وفيما يتعلق بالمادة 3-4-5(أ) تبدأ الشركة في تنفيذ عمليات ما قبل التطوير المطلوبة لتصحيح هذا الانحراف أو النقص خلال ثلاثين (30) يوماً.
3-4-6إذا قرر الخبير أن الشركة كانت على صواب ولم تنطبق أي من المادتين 3-4-3(أ) و3-4-3(ب) عندئذٍ لا يُتخذ أي إجراء آخر سنداً لهذا النزاع وستبدأ الشركة في عمليات ما قبل التطوير الخاصة بها كلما كان ضرورياً بموجب الاتفاقية.
3-4-7إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية غير قادرة على التحقق من أي مسألة تتعلق ببرنامج ما قبل التطوير، أو إذا اعترضت الشركة على أي مسألة تتعلق بتحقق سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الأطراف بالدخول في نقاشات إلى أن يتم حل المسألة ومع مراعاة المادة 3-4-4، يجوز للأطراف إحالة أي نزاع ناشئ بموجب هذه المادة إلى التحكيم بموجب المادة 28.
3-4-8إذا رغبت الشركة خلال فترة ما قبل التطوير في تغيير خطة ما قبل التطوير والخطة الرئيسية لما قبل التطوير بشكل جوهري، فعلى الشركة أن تقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية والاجتماع معها لتوضيح تعديلاتها المقترحة على خطة ما قبل التطوير أو الخطة الرئيسية لما قبل التطوير. وعندما تسعى الشركة في تنفيذ عمليات ما قبل التطوير إضافية، عندها ستقوم الشركة، إذا كان لازماً، بتولي دراسة تقييم الأثر البيئي وأي دراسات بيئية لازمة وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم خطة ما قبل التطوير معدلة إلى سلطة المصادر الطبيعية للموافقة عليها. وتسري المواد 3-1-3 إلى 3-1-7، مع إجراء تعديل ما يلزم، على هذا التقديم.
3-4-9تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية بعد ذلك كلما دعت الحاجة لمناقشة التعديلات المقترحة على خطة ما قبل التطوير.
3-4-10إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية تعديلات الشركة المقترحة على خطة ما قبل التطوير، تستمر خطة ما قبل التطوير الموافق عليها مبدئياً من سلطة المصادر الطبيعية بأن تكون النطاق والخطة المتفق عليها لأغراض هذه الاتفاقية.
3-5كفالة برنامج ما قبل التطوير
3-5-1تقوم الشركة بتقديم كفالة برنامج ما قبل التطوير إلى الحكومة كضمان لالتزام الحد الأدنى من الإنفاق. وسوف يتم تقديم برنامج ما قبل التطوير الأولي بتاريخ إصدار رخصة ما قبل التطوير ويتم تجديده سنوياً بعد ذلك.
3-5-2تكون كفالة برنامج ما قبل التطوير وفق النموذج المرفق بالملحق 17 والذي تم إصداره في بنك ذي سمعة اختارته الشركة يتوفر لديه تصنيف A3 أو تصنيف يعادله من مؤسسة مودي (Moody’s).
3-5-3تكون قيمة كفالة برنامج ما قبل التطوير على النحو التالي:
فترة ما قبل التطوير مبلغ الكفالة
(بالدولار الأمريكي)
تاريخ إصدار رخصة ما قبل التطوير 1.000.000
السنة الأولى لها 4.000.000
السنة الثانية لها 9.000.000
السنة الثالثة لها 15.000.000
3-5-4يتم تخفيض كل كفالة من كفالة برنامج ما قبل التطوير بما يعادل المبلغ التراكمي للنفقات المسموح بها المتكبدة من قبل الشركة في تنفيذ عمليات فترة ما قبل التطوير خلال فترة ما قبل التطوير.
3-5-5عندما يتم استبدال أو تجديد كفالة برنامج ما قبل التطوير:
(أ) يتم تقديم الكفالة الجديدة إلى الحكومة قبل سبعة (7) أيام على الأقل من انتهاء الكفالة التي تستبدلها أو تجددها، و
(ب) تعيد الحكومة الكفالة المستبدلة أو المجددة في وقت متزامن عند إصدار الكفالة الجديدة.
3-5-6تكون أي رسوم متكبدة من الشركة في تقديم والمحافظة على كفالة برنامج ما قبل التطوير التي تم تقديمها وفقاً للمادة 3-5 قابلة للخصم ضريبياً لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة ويتم تضمينها في C.
3-5-7يتم تعديل مبلغ كفالة برنامج ما قبل التطوير بالتناسب إذا تغير التزام الحد الأدنى من الإنفاق بموجب الملحق 2.
3-5-8 إذا تم تخفيض تصنيف ائتماني للكفيل إلى ما دون تصنيف مؤسسة مودي (Moody’s) A3 أو ما يعادله في أي وقت من الأوقات، أو توقف الكفيل عن كونه مصنفاً، عندئذ تقوم الشركة خلال ستين (60) يوماً من انخفاض درجة التصنيف أو خسارة التصنيف باستبدال الكفالة بكفالة من الكفيل يتوفر لديه تصنيف ائتماني A3 أو تصنيف يعادله من مؤسسة مودي (Moody’s).
المادة 4
4المحطة التجريبية
4-1إذا رغبت الشركة وفقاً للمادة 3-1-11 في إنشاء محطة تجريبية، فتقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خطياً وتزويدها بالوثائق المذكورة في المادة 4-2.
4-2تقوم الشركة بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية خلال ستة (6) أشهر من توجيه الإشعار بموجب المادة 4-1:
(أ) برنامج تطوير محطة تجريبية يحتوي على المعلومات المحددة في الملحق 3،
(ب) دراسة تقييم الأثر البيئي محدثة بالكامل أو جديدة،
(ج) ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة محدثة بالكامل أو جديدة، و
(د) خطة معالجة محدثة بالكامل،
((أ) إلى (د) خطة تطوير المحطة التجريبية)
تقوم الشركة أيضاً بتزويد سلطة المصادر الطبيعية بالمعلومات والدراسات البيئية فيما يتعلق ببرنامج تطوير المحطة التجريبية والوثائق المتفق عليها بموجب المواد 13-3-2، 13-4-2، 13-5-1، 13-6-3 و13-6-4.
تفادياً للشك، وفي حال اختارت الشركة إنشاء محطة تجريبية خارج الأردن، يلزم فقط أن تشمل خطة تطوير المحطة التجريبية دراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة، وتقديم الدراسات البيئية للاطلاع عليها إذا تطلبت النشاطات المنوي إجراؤها في الأردن فيما يتعلق بالمحطة التجريبية هذه الوثائق بموجب المعايير البيئية الواجبة التطبيق. وتفادياً للشك أيضاً، وفي حال أن اختارت الشركة إنشاء محطة تجريبية خارج الأردن، فلن يشمل برنامج تطوير المحطة التجريبية قيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية ونظام مراقبة للمحطة التجريبية.
4-3 تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة عن موافقتها أو رفضها لخطة تطوير المحطة التجريبية خلال ثلاثة (3) أشهر من تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية من قبل الشركة.
4-4 خلال فترة الثلاثة (3) أشهر من موافقة أو رفض سلطة المصادر الطبيعية على خطة محطة تطوير المحطة التجريبية، تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية كلما كان ذلك ضرورياً، لمناقشة قيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية ونظام المراقبة المقترحة إذا تطلب الأمر ذلك، بموجب المواد 13-3، 13-4، 13-5 و13-6.
4-5 مع مراعاة المادة 13-2-2، يجوز لسلطة المصادر الطبيعية أن ترفض خطة تطوير المحطة التجريبية للأسباب التالية:
(أ) إذا احتوت على أخطاء جوهرية أو تناقضات،
(ب) إذا كان تنفيذ ذلك قد يتسبب في إخلال الشركة لهذه الاتفاقية أو القواعد العامة للقوانين الأردنية أو موجهاً على وجه التمييز ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة، و/ أو
(ج) إذا كان تنفيذ ذلك قد يسبب تهديداً للأمن الوطني.
4-6إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة تطوير المحطة التجريبية، فعلى سلطة المصادر الطبيعية أن تبين في إشعارها الأسباب حول رفض خطة تطوير المحطة التجريبية. وخلال أربعة عشر (14) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الشركة بتوجيه إشعار إلى سلطة المصادر الطبيعية عن نيتها:
(أ?)بسحب خطة تطوير المحطة التجريبية، وفي هذه الحالة، يكون لها الحق في تقديم خطة تطوير محطة تجريبية معدلة خلال ثلاثة (3) أشهر من إشعار الشركة (في هذه الحالة تسري المواد 4-2 إلى 4-5 مع تعديل ما يلزم)، أو
(ب?) بتقديم القرار إلى التحكيم بموجب المادة 4-11، أو
(ج) بإنهاء هذه الاتفاقية.
يسمح للشركة بإعادة تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية كلما ارتأت أن ذلك مناسباً. ومع ذلك، وإذا استمرت سلطة المصادر الطبيعية خلال ستة (6) أشهر من تقديم خطة تطوير المحطة التجريبية الأولى في رفض خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-5، عندئذ تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 21.
4-7إذا لم تتلق الشركة خلال ثلاثة (3) أشهر من تقديمها لخطة تطوير المحطة التجريبية أي استجابة من سلطة المصادر الطبيعية، تعتبر سلطة المصادر الطبيعية موافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية.
4-8تبدأ الشركة في التقدم بطلب دون تقاعس لجميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية بالسرعة الممكنة عملياً بعد الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3، أو الموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 4-7. وتتقدم الشركة بطلب وتحصل على جميع الرخص والتصاريح الأخرى بموجب المادة 7 عندما تصبح لازمة. تتقدم الشركة بطلب جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3 أو الموافقة التي تم اعتبارها بموجب المادة 4-7.
4-9إذا أثبتت الشركة لسلطة المصادر الطبيعية بأنها حصلت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة كما تم ذكره أعلاه، تبدأ الشركة بتنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية. وتبدأ الشركة بتنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية فوراً وخلال ستة (6) أشهر على الأقل من الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3 أو تعتبر الموافقة بموجب المادة 4-7.
4-10 يتم تمديد فترة ما قبل التطوير لمدة زمنية بموجب المادتين 4-2 و4-3 للسماح بتحقيق كل مما يلي (تفادياً للشك، تكون هذه الفترة لمدة تسعة (9) أشهر بالإضافة لأي فترة للمناقشة الإضافية المنصوص عليها في المادة 4-6):
(أ) إعداد خطة تطوير المحطة التجريبية، و
(ب) موافقة سلطة المصادر الطبيعية على خطة تطوير المحطة التجريبية.
تفادياً للشك، أي فترة تمديد لفترة ما قبل التطوير بموجب هذه المادة 4-10 يجب أن تمدد مدة إضافية في حال وجود تحكيم و/ أو إجراءات قرار الخبير.
4-11 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة تطوير المحطة التجريبية بموجب المادة 4-3، يمكن للشركة إحالة المسألة من إلى التحكيم بموجب المادة 28. ويكون نطاق هذا التحكيم محدداً بمسألة فيما إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية تصرفت بصورة معقولة بموجب المادة 4-5 بعدم موافقتها على خطة تطوير المحطة التجريبية.
4-12 وبعد هذا التحكيم:
(أ) إذا قرر المحكم بأن سلطة المصادر الطبيعية كانت غير محقة في قرارها رفض خطة تطوير المحطة التجريبية، يجوز للشركة أن:
1 تطلب من سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً منح موافقتها على خطة تطوير المحطة التجريبية وفقاً للمادة 4-3، وتسري المادتين 4-8 و4-9، أو
2 تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية،
(ب) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت محقة في قرارها رفض خطة تطوير المحطة التجريبية، يكون للشركة حق تقديم خطة تطوير محطة تجريبية معدلة بموجب المادة 4-6.
إذا وافقت الأطراف، تجوز تسوية أي نزاع ناشئ عن المادة 4 من قبل قرار الخبير وفقاً للمادة 28-7.
المادة 5
5رخصة تطوير الصخر الزيتي
5-1رخصة تطوير الصخر الزيتي
5-1-1 إذا رغبت الشركة وفقاً للمادة 3-1-11 القيام بتنفيذ خطة التطوير، فإنها تقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خطياً وتزويدها بالوثائق المذكورة في المادة 5-1-2.
5-1-2 خلال ستة (6) أشهر من توجيه الإشعار بموجب المادة 5-1-1 وفي التاريخ الذي يلي فترة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة ما قبل التطوير على الأقل (أو عندما تختار الشركة تقليص فترة ما قبل التطوير بموجب المادة 3-1-11، تاريخ فترة ستة (6) أشهر بعد تاريخ هذا الإشعار، تقوم الشركة بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
(أ) برنامج تطوير يحتوي على المعلومات المحددة في الملحق 4،
(ب) دراسة الأثر البيئي محدثة بالكامل أو جديدة،
(ج) دراسة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة محدثة بالكامل أو جديدة، و
(د) خطة معالجة محدثة بالكامل،
((أ) إلى (د) خطة التطوير)
تقوم الشركة أيضاً بتزويد سلطة المصادر الطبيعية بالدراسات البيئية للاطلاع عليها فيما يتعلق ببرنامج التطوير والوثائق المتفق عليها وفقاً للمواد 13-3-2، 13-4-2، 13-5-1، 13-6-3 و13-6-4.
5-1-3 تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية بعد ذلك كلما كان ذلك ضرورياً لمناقشة خطة التطوير.
5-1-4 تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة بموافقتها أو رفضها لخطة التطوير خلال ستة (6) أشهر من تقديم الشركة لخطة التطوير. وقد لا تتم الموافقة على خطة التطوير إلى أن تتم الموافقة على قيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية ونظام المراقبة وفقاً للمواد 13-3، 13-4 و13-5 و13-6.
5-1-5 خلال الفترة المطلوبة لموافقة سلطة المصادر الطبيعية أو رفضها لخطة التطوير وفقاً للمادة 5-1-4، تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية كلما كان ضرورياً لمناقشة قيم حد الانبعاث ونظام المراقبة المقترحة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفقاً للمواد 13-3، 13-4، 13-5 و13-6.
5-1-6 مع مراعاة المادة 13-2-2، يجوز فقط لسلطة المصادر الطبيعية رفض خطة التطوير للأسباب التالية:
(أ) إذا احتوت على أخطاء جوهرية أو تناقضات،
(ب) إذا سبب تنفيذها مخالفة الشركة لهذه الاتفاقية أو القواعد العامة للقوانين الأردنية أو موجهاً على وجه التحديد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة، و/ أو
(ج) إذا سبب تنفيذها تهديداً للأمن الوطني.
5-1-7 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة التطوير، فعلى سلطة المصادر الطبيعية أن تبين في إشعارها كامل أسباب رفضها لخطة التطوير. وذلك خلال أربعة عشر (14) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية، تقوم الشركة بتوجيه إشعار إلى سلطة المصادر الطبيعية عن نيتها:
(أ) سحب خطة التطوير، وفي هذه الحالة، يحق لها بتقديم خطة تطوير معدلة خلال ثلاثة (3) أشهر من إشعار الشركة (في هذه الحالة يتبع هذا الإجراء أعلاه مرة أخرى)، أو
(ب) تقديم القرار إلى التحكيم وفقاً للمادة 5-1-12، أو
ج
(ج) إنهاء هذه الاتفاقية.
يُسمح للشركة بإعادة تقديم خطة التطوير كلما ارتأت ذلك. ومع ذلك، إذا استمرت سلطة المصادر الطبيعية خلال الأربع والعشرين (24) شهراً من تقديم خطة التطوير الأولى في رفض خطة التطوير بموجب المادة 5-1-6، تنتهي هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 21.
5-1-8 إذا لم تتلق الشركة أي رد من سلطة المصادر الطبيعية خلال ستة (6) أشهر من تقديم الشركة لخطة التطوير، تعتبر سلطة المصادر الطبيعية موافقة على خطة التطوير.
5-1-9 في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الموافقة على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4، أو الموافقة المعتبرة بموجب المادة 5-1-8، تبدأ الشركة دون تقاعس بطلب جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة التطوير. وتطلب الشركة وتحصل على جميع الرخص والتصاريح بموجب المادة 7 كلما أصبح ذلك ضرورياً. وتقوم الشركة بتقديم طلبات للحصول على جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة التطوير خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4 أو الموافقة المعتبرة بموجب المادة 5-1-8.
5-1-10 بمجرد إثبات الشركة أنها حصلت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة لها لبدء تنفيذ خطة التطوير إلى سلطة المصادر الطبيعية، تقوم سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً وعلى أي حال خلال أربعة عشر (14) يوماً من استلام هذا الإثبات، بمنح وإصدار رخصة تطوير الصخر الزيتي وفقاً للنموذج المرفق بالملحق 10. ولا تقوم الشركة بإجراء عمليات تطوير إلى أن تستلم رخصة تطوير الصخر الزيتي.
5-1-11 إذا لم تبدأ الشركة بعمليات التطوير بعد تاريخ انتهاء فترة الإثني عشر (12) شهرا من منح رخصة تطوير الصخر الزيتي من سلطة المصادر الطبيعية، يحق لكل من الحكومة والشركة إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إشعار إلى الطرف الآخر.
5-1-12 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية خطة التطوير المقدمة من الشركة بموجب المادة 5-1-4، يمكن إحالة المسألة من قبل الشركة إلى التحكيم وفقاً للمادة 28. ويحدد نطاق هذا التحكيم فيما إذا كانت سلطة المصادر الطبيعية قد تصرفت فيها بصورة معقولة بموجب المادة 5-1-6 بعدم موافقتها على خطة التطوير.
5-1-13 وبعد هذا التحكيم:
(أ?)إذا قرر المحكم بأن سلطة المصادر الطبيعية كانت غير محقة في قرارها رفض خطة التطوير، يجوز للشركة أن:
(1) تطلب من سلطة المصادر الطبيعية في أقرب وقت ممكن عملياً منح موافقتها على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4، وتسري المادتين 5-1-9 و5-1-10، أو
(2) تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية.
(ب) إذا قرر المحكم أن سلطة المصادر الطبيعية كانت محقة في قرارها رفض خطة التطوير، يحق للشركة تقديم خطة تطوير معدلة بموجب المادة 5-1-7.
في حال اتفاق الأطراف، يجوز حل أي نزاع ناشئ عن المادة 5 من قبل قرار الخبير وفقاً للمادة 28-7.
5-2خطط التطوير الجديدة والتغييرات على خطة التطوير
5-2-1 إذا رغبت الشركة خلال فترة التطوير في تغيير خطة التطوير جوهرياً، أو تقديم خطة تطوير جديدة فيما يتعلق بالصخر الزيتي غير المستغل ضمن المنطقة، تقوم الشركة من خلال اللجنة الفنية الاستشارية بإشعار سلطة المصادر الطبيعية والاجتماع معها لتوضيح خططها. وعندما تسعى الشركة في تولي عمليات تطوير إضافية، ستقوم الشركة إذا اقتضى الأمر بتولي دراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية اللازمة وإجراء التغييرات الضرورية على ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة وبرنامج التطوير وتقديم خطة التطوير المعدلة أو الجديدة إلى سلطة المصادر الطبيعية للموافقة عليها. وتسري المواد 5-1-3 إلى 5-1-8 مع إجراء تعديل ما يلزم على هذا التقديم.
5-2-2 إذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية تعديلات الشركة المقترحة لخطة التطوير، تستمر خطة التطوير التي وافقت عليها سلطة المصادر الطبيعية مبدئياً بأن يكون النطاق والخطة المتفق عليها لأغراض هذه الاتفاقية.
[
5-3فترة التطوير
5-3-1 إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية على خطة التطوير بموجب المادة 5-1-4، تمنح سلطة المصادر الطبيعية رخصة تطوير الصخر الزيتي إلى الشركة لفترة تطوير أولية تبلغ أربعين (40) سنة تبدأ من تاريخ إصدار رخصة تطوير الصخر الزيتي، وبعد ذلك، وبشرط أن لا تكون الشركة في فترة التصحيح من إخلال بهذه الاتفاقية بموجب المادة 22-1-2 وكانت جميع المتطلبات الواجبة التطبيق للقانون الأردني مستوفاة، تمنح سلطة المصادر الطبيعية تجديداً لفترة عشرة (10) سنوات وبنفس أحكام فترة التطوير الأولية والخاضعة دائماً للمواد 5-3-2 و5-3-3. ويتم تمديد فترة التطوير الأولية والتجديد إلى الفترة الزمنية التي استغرقتها إجراءات التحكيم و/ أو قرار الخبير.
5-3-2 يتم منح التجديد بعد فترة الأربعين (40) سنة الأولية فقط إذا قامت الشركة بتقديم خطة تطوير محدثة كلياً وللاطلاع على الدراسات البيئية إلى سلطة المصادر الطبيعية بسنة (1) واحدة على الأقل قبل نهاية فترة التطوير الأولية. وعند هذا التقديم، تنطبق المواد 5-1-3 حتى 5-1-8 مع إجراء تعديل ما يلزم.
5-3-3 خلال الأربعة عشر (14) يوماً من الموافقة على خطة التطوير المحدثة، وبشرط قيام الشركة بالإثبات لسلطة المصادر الطبيعية بأنها حصلت وحافظت على جميع الرخص والتصاريح اللازمة لعمليات التطوير الخاصة بها، تقوم سلطة المصادر الطبيعية بمنح وإصدار تجديد لرخصة تطوير الصخر الزيتي للشركة.
5-4تنفيذ عمليات التطوير
5-4-1 تقوم الشركة بتنفيذ عمليات التطوير و بإنشاء و/ أو تشغيل المرافق وفقاً لخطة التطوير، ولمعايير مشغل حريص وحصيف بموجب هذه الاتفاقية والقانون الأردني والمعايير البيئية.
5-4-2 مع مراعاة التواءم مع الشروط التجارية، وشريطة عدم الإجحاف بعمليات الصخر الزيتي بلا وجه حق، يجوز للشركة أن تسمح للأطراف الثالثة باستخدام المرافق بناء على هذه الشروط والرسوم المناسبة حسبما يتفق عليه.
5-4-3 توافق الأطراف على التعاون في كل الأوقات وسوف يبذلون جميع المساعي المعقولة لدعم الأداء الفعال ونجاح عمليات الصخر الزيتي والنمو الاقتصادي في الأردن.
5-4-4 توافق الأطراف على أنهم:
(أ) لن يقوموا بأي عمل لا يتوافق مع هذه الاتفاقية، و
(ب) التعاون في جميع الأوقات في التعامل مع جميع الأعمال الإدارية في أسرع طريقة ممكنة، والتي تتسق مع الإجراءات الحالية المنتظمة.
5-4-5 إذا قررت الشركة في أي وقت من الأوقات عدم المضي في أي عمليات صخر زيتي أخرى وترغب في إنهاء الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذا القرار وفقاً للمادة 23-1. وتفادياً للشك، فإن الشركة ستبقى ملتزمة بالكامل بإتمام جميع نشاطات المعالجة المطلوبة.
5-4-6 سيكون للشركة الحق في تولي عمليات ما قبل التطوير خلال فترة التطوير.
5-5معادن أخرى أو مواد هيدروكربونية
5-5-1 إذا حددت الشركة أي معادن أو مواد هيدروكربونية غير الصخر الزيتي في المنطقة في أي وقت من الأوقات، عندئذ يكون للشركة الحق الحصري لفترة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ هذا الاكتشاف للتفاوض مع الحكومة على اتفاقية تجارية منفصلة تعطي الشركة الحق في تنقيب، تقييم، تطوير واستغلال هذه المعادن أو المواد الهيدروكربونية.
5-5-2 بعد الإشعار بالاكتشاف لمعادن أخرى أو مواد هيدروكربونية، توافق الحكومة على عدم منح أي أطراف ثالثة حقوق على هذه المعادن أو المواد الهيدروكربونية لحين انتهاء الفترة الحصرية في المادة 5-5-1.
5-5-3 إذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على أحكام استغلال المعادن الأخرى أو المواد الهيدروكربونية، توافق الحكومة على عدم منح أي حقوق لأطراف ثالثة تتعارض مع الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية.
5-6المقاولون
5-6-1 أي نشاط يُتولى من قبل أو نيابة عن الشركة عملاً بهذه الاتفاقية يمكن أن ينفذ من قبل مقاول بموجب اتفاقية بين الشركة وهذا المقاول (لكن تفادياً للشك سوف يستمر تنفيذه بالنيابة عن وعلى مسؤولية الشركة).
5-6-2 يكون لأي مقاول يبرم اتفاقية مع الشركة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في الأردن الحق في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وحده أو من خلال استخدام مقاولين فرعيين أردنيين أو أجانب.
5-6-3 يكون كل مقاول مسؤولاً عن الحصول على أي و جميع الرخص، التصاريح، الموافقات والتسجيلات المطلوبة بموجب القانون الأردني ليتمكن هذا المقاول من العمل في الأردن.
5-6-4 يتقيد كل مقاول بالقوانين الأردنية شريطة أنه وعند تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب هذه الاتفاقية، حيثما كان ممكناً، يكون للمقاول المذكور نفس الحقوق، والامتيازات، والإعفاءات التي قد تكون للشركة، إذا قامت الشركة بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي المذكورة، واستثناء من ذلك فإن دافعي الضرائب من المقاولين المقيمين في الأردن عند تاريخ النفاذ أو إذا أصبحوا بعد تاريخ النفاذ مقيمين دافعي ضرائب فإنهم سيعاملون وفقاً لدفعهم الضريبي في الأردن ولن يتم إعفاءهم من:
(أ) ضريبة الأرباح الرأسمالية،
(ب) ضرائب دخل الشركات،
(ج) رسوم التسجيل وفقاً لقانون الشركات،
(د) ضريبة التوزيع،
(هـ) ضريبة أرباح الأسهم،
(و) حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن والالتزام باقتطاع ضرائب الدخل الشخصي (وفقاً لقانون ضريبة الدخل) ومساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع من قبل الموظف (وتفادياً للشك، فإن الشركات التابعة والمقاولين لن يكونوا ملزمين بدفع أي مساهمات ضمان اجتماعي عن الموظفين غير الأردنيين ولتفادي مزيداً من الشك، لا يستفيد الموظفون غير الأردنيين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001).
(ز) ضريبة العقارات وأي ضرائب أو رسوم أخرى على شراء أو بيع أو تنازل أو تسجيل أو ملكية أو استئجار أو استخدام الأملاك العقارية،
(ح) ضريبة الخدمات الاجتماعية،
(ط) ضريبة الجامعات على صافي أرباح الشركات الأردنية المساهمة العامة،
(ي) رسوم تسجيل تأشيرات السفر والإقامة ورخص العمل،
(ك) رسوم التدريب المهني والبحث العلمي ورسوم التدريب المهني والتقني ودعم التعليم،
(ل) أي ضريبة على رأس المال أو ضريبة على الدخل من الأسهم أو الأرباح الرأسمالية أو مساهمات تنشأ عن التنازل عن أو بيع أو تخفيض أو تحويل الحقوق والرسوم والأسهم والحقوق الرأسمالية والإيرادات المشابهة، و
(م) أي ضرائب ورسوم وتكاليف على الفائدة وأرباح الأسهم وتوزيعات أخرى يتم دفعها أو استلامها.
وتفادياً للشك، وإلى المدى الذي تقوم فيه الشركات التابعة والمقاولين بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي، فإنهم سيكونون معفيين من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على جميع الخدمات والمبيعات والمشتريات والواردات ومن أي ضرائب أردنية أخرى مباشرة أو غير مباشرة ورسوم وأجور غير محددة في هذه المادة 5-6-4 أو 7-3.
5-6-5 بالإضافة إلى وحيثما أمكن، يكون للمقاولين منافع من أي رخص وتصاريح ذات صلة مع عمليات الصخر الزيتي المذكورة عملاً بالمادة 7.
5-7تجارة الصخر الزيتي
5-7-1 يُسمح للشركة شراء وبيع الصخر الزيتي غير المعالج وبقايا الصخر الزيتي المعالج.
5-7-2 ستكون أي مبيعات للصخر الزيتي غير المعالج معفاة من الأتاوة، أما الأرباح من تلك المبيعات فتخضع لضريبة البترول.
المادة 6
6 عمليات التنازل
6-1يٌطلب من الشركة تولي نشاطات المعالجة المطلوبة وفقاً للمادة 20، فيما يتعلق بجميع الأراضي التي تم التنازل عنها.
6-2 باستثناء ما هو مطلوب بموجب هذه المادة 6-2(ج) لن يترتب على الشركة أي التزام للتنازل عن الأرض في المنطقة، مع ذلك:
(أ) خلال فترة ما قبل التطوير، يجوز للشركة التنازل طوعياً عن الأرض في أي وقت بموجب المادة 3-3-4، و
(ب) خلال فترة التطوير، يجوز للشركة التنازل طوعياً عن أي جزء من المنطقة وإنهاء عمليات التطوير في ذلك الجزء من المنطقة.
تفادياً للشك، يحق للشركة التنازل عن جزء (أجزاء) من المنطقة لصالح مشروع توليد الطاقة من الصخر الزيتي المتوقع بموجب الاتفاقية بين الراعي والحكومة وشركة الكهرباء الوطنية الموقعة بتاريخ 30 نيسان 2008. في الوقت المذكور حيث أن الشركة أو الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل الشركة، قد قام بالتوقيع على جميع الاتفاقيات مع الحكومة و/ أو شركة الكهرباء الوطنية واستلم جميع التصاريح والتفويضات من الحكومة اللازمة لبدء بناء وحدات توليد الطاقة. وفيما يتعلق بالأرض المتنازل عنها لمشروع توليد الطاقة من الصخر الزيتي المتوقع، لا يسمح للحكومة بأن تعطي حق استعمال (الجزء) الأجزاء المتنازل عنها من المنطقة إلى طرف ثالثأي شخص باستثناء الشركة أو الشخص الذي تم ترشيحه من قبل الشركة، إلا عندما ينتهي الاتفاق على تطوير مشروع توليد الطاقة من الصخر الزيتي أو قررت الشركة عدم البدء بالمشروع .
6-3بعد التنازل بموجب المادة 6-2، يتم بالتالي تقليص المنطقة لأغراض عمليات ما قبل التطوير أو عمليات التطوير إلى المنطقة المتبقية بعد جميع عمليات التنازل الطوعية المذكورة.
6-4عند تنازل الشركة عن الأرض بموجب المادة 6-2، تقوم الشركة بتقديم إشعار فيما يتعلق بذلك الجزء من المنطقة المعتزم التنازل عنه لسلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 23-1 وتنطبق عندئذ المادتين 20 و23 مع إجراء تعديل ما يلزم. وتفادياً للشك، يكون التنازل فعالاً فقط بعد إتمام نشاطات المعالجة فيما يتعلق بالمنطقة المتنازل عنها.
6-5خلال ثلاثة (3) أشهر لأي إشعار بالتنازل، تقوم الشركة بتسليم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
(أ?)خرائط تبين جميع الأماكن في المنطقة (المناطق) المتنازل عنها المذكورة والتي قامت الشركة بحفر آبار أو حفر فيها،
(ب?) نسخ عن سجلات حفر الآبار والحفر المذكورة وعن ملخص للنتائج فيما يتعلق بأي عينات تم تحليلها والمستردة منها.
(ج)نسخ عن أي بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة تتعلق بتلك المنطقة (المناطق) المتنازل عنها والتي تم إعدادها من قبل الشركة، و
(د)جميع البيانات المفسرة والبيانات الأولية الأخرى التي تتعلق بالمنطقة (المناطق) المتنازل عنها.
تفادياً للشك، لن يُطلب من الشركة تسليم أي معلومات مملوكة لها وذات خصوصية فنية إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب هذه المادة 6-5
6-6يجب أن يكون موقع وشكل وحجم أي منطقة يعتزم التنازل عنها من قبل الشركة عملاً بهذه المادة 6 جزءاً مجاوراً للمنطقة، ويكون بشكل يسمح لطرف ثالث بالوصول المناسب لأي جزء من هذه المنطقة لتنفيذ نشاطات هيدروكربونية أو تعدينية أو أي نشاطات أخرى في هذه المنطقة.
6-7بعد التنازل عن جزء من المنطقة بموجب المادة 6-2، وبعد التقيد بالمادتين 20 و23، لن يترتب على الشركة أي التزامات مستمرة فيما يتعلق بالجزء من المنطقة المتنازل عنها.
المادة 7
7الرخص والتصاريح
7-1تقوم الشركة طيلة مدة الاتفاقية دون تقاعس بالتقدم بطلب والحصول والاحتفاظ بأي رخص أو تصاريح مطلوبة بموجب القانون الأردني من الجهات الحكومية فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي.
7-2تبذل الحكومة المساعي المعقولة لمساعدة الشركة ومقاوليها للحصول على أي رخص وتصاريح مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي.
7-3فيما يتعلق بالرخص والتصاريح المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي، فإن الشركة والشركات التابعة والمقاولين مسؤولين عن دفع الرسوم الجمركية المستحقة للجهات الحكومية (ويتم اعفاؤهم من دفع أي رسوم كهذه تكون خاصة أو فريدة أو تمييزية).
7-4لا يجوز للحكومة وبشكل غير مبرر حجب موافقتها عن وإصدار أي رخصة أو تصريح ذي صلة (بما في ذلك رخصة ما قبل التطوير ورخصة التطوير) أو تخفق في تجديد أو سحب أي رخص أو تصاريح بمجرد تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بموجب القانون الأردني فيما يتعلق بهذه الرخصة أو التصريح.
المادة 8
8 اللجنة الفنية الاستشارية
8-1تشكل الحكومة والشركة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ النفاذ لجنة فنية استشارية (اللجنة الفنية الاستشارية).
8-2تكون وظيفة اللجنة الفنية الاستشارية توفير تجمع لكل من الحكومة والشركة لمناقشة وتقاسم المعلومات المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي. فيما عدا ما يتعلق بالمواد 13-3-2 و13-4-2 و13-5-1 و13-5-2 و13-6-3 و13-6-4 حيث يتعين على اللجنة الفنية الاستشارية ضبط الحدود البيئية المفصلة في تلك المواد، وتكون اللجنة الفنية الاستشارية هذه بمثابة مصدر للحكومة لنقل التوصيات والمشورة إلى الشركة ومن أجل أن تسعى الشركة للحصول على المشورة والتوصيات والمساعدة من الحكومة في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي.
8-3تتألف اللجنة الفنية الاستشارية من ستة (6) أعضاء، ويكون أحدهم رئيس هذه اللجنة. تعين الحكومة ثلاثة (3) أعضاء وتعين الشركة ثلاثة (3) أعضاء. ويحق لكل طرف تغيير أي عضو يعينه ذلك الطرف بتوجيه إشعار مسبق إلى الطرف الآخر يشعره فيه باسم العضو البديل. ويجب أن يكون للأعضاء خبرة فنية ذات صلة بالمسائل التي تمت مناقشتها أو بعمليات الصخر الزيتي بشكل عام. وبناء على الموافقة المسبقة لرئيس هذه اللجنة ( لا يتم حجبه بشكل معقول) يجوز أن يشارك ممثلون إضافيون عن الأطراف ووكلاء المقرضين الفنيين في اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية.
8-4تقوم الحكومة بتعيين رئيس للجنة الفنية الاستشارية .ويكون دور الرئيس ذا طبيعة إدارية ويشمل مسؤولية الدعوة لعقد تلك الاجتماعات وإعداد وتوزيع محاضر الاجتماعات. ويجوز للرئيس تعيين سكرتير للمساعدة في شؤون الإدارة بما في ذلك إعداد وتوزيع محاضر الاجتماعات حيث أن اللجنة الفنية الاستشارية ملزمة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمواد 13-3-2 و13-4-2 و13-5-1 و13-5-2 و13-6-3 و13-6-4 فيتم اتخاذ جميع هذه القرارات بالإجماع.ولا يكون لأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية أي حقوق للتصويت نظراً لأن اللجنة الفنية الاستشارية هي مجرد حلقة وصل للمناقشة بين الجهاز الفني لكل من الحكومة والشركة. وإذا لم تستطع اللجنة الفنية الاستشارية الموافقة على هذه القرارات فيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7.
8-5تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية مرتين على الأقل في كل سنة تقويمية أو بشكل متكرر أكثر حسبما قد يتفق عليه بين الحكومة والشركة. وتُعقد اجتماعات تلك اللجنة في عمان، الأردن أو في أي مكان آخر حسبما قد يتفق عليه بين الحكومة والشركة. ويدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات إضافية بناء على طلب الشركة وذلك بتوجيه إشعار مسبق إلى جميع الأعضاء قبل أربعة عشر (14) يوماً على الأقل من عقد أي اجتماع.
8-6فيما عدا ما يتعلق بالمواد 13-3-2 و13-4-2 و13-5-1 و13-5-2 و13-6-3 و13-6-4، ودون الإجحاف بحقوق والتزامات الشركة المتعلقة بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للحكومة، من خلال أعضائها في اللجنة الفنية الاستشارية، تقديم توصيات غير ملزمة إلى الشركة.
المادة 9
9 الأتاوة والضرائب
9-1 مكافأة الإنتاج التجاري
تدفع الشركة إلى الحكومة عشرة ملايين دولار أمريكي (10.000.000$) خلال ثلاثين (30) يوماً بعد التاريخ الذي يكون فيه البيع التراكمي لـOSDPs يعادل عشرة ملايين (10.000.000) برميل (مكافأة الإنتاج التجاري).
9-2 على الرغم مما ورد في أحكام هذه الاتفاقية، تكون المكافأة واجبة الدفع مرة واحدة فقط خلال مدة هذه الاتفاقية.
9-3 الأتاوة
9-3-1 تقوم الشركة بدفع أتاوة إلى الحكومة من مبيعات OSDPs. وتكون هذه الأتاوة مستحقة وواجبة الدفع من قبل الشركة بالدولار الأمريكي على أساس شهري تقويمي وفقاً للمادة 9-3-2 إلى حساب محدد من قبل الحكومة.
9-3-2 يتم احتساب الأتاوة على أساس شهري كنسبة محددة (تحسب إلى منزلتين عشريتين (2) مع تقريب المنزلة العشرية الثالثة، بحيث يتم تقريب فاصلة عشرية صفر صفر خمسة (005.) وما فوق إلى أعلى) من قيمة المبيعات المتحققة المتراكمة المعبر عنها بالدولارات الأمريكية لمنتجات OSDP التي يتم بيعها خلال ذلك الشهر على أساس التسليم على ظهر الباخرة (كما هو محدد في قواعد ألانكوتيرمز لعام 2000) في نقطة البيع في الأردن. وإذا تمت المبيعات خلال هذا الشهر على أساس آخر غير التسليم على ظهر الباخرة، فتسري عندها أحكام المادة 9-3-5. وتحتسب نسبة الأتاوة بالرجوع إلى برنت.
بالرغم من الأحكام ذات الصلة الخاصة بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 وتعديلاته أو أي قوانين أردنية تحكم الضرائب، توافق الأطراف على أن هذه النسبة يتم احتسابها وفقاً للصيغة المنصوص عليها فيما يلي أدناه:
برنت/ F نسبة الأتاوة
(أ ) إذا برنت/ F<60 1%
(ب) إذا 60 < برنت/F<120 (5%-1%)/(120-60)) x(برنت/F-60 )+1%
(ج) إذا برنت/F>120 5%
9-3-3 تقوم الشركة باحتساب الأتاوة وإصدار كشف (عائد الأتاوة الشهري)، وتدفع الأتاوة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر التقويمي ذي الصلة.
9-3-4 تقوم الحكومة بتزويد الشركة بإيصال أتاوة رسمي كإثبات على دفع الأتاوة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الدفعة.
9-3-5 في حالة القيام بالمبيعات على أساس CIF أو CFR (كما هي معرفة في قواعد الانكوتيرمز 2000) أو مبيعات أخرى لا تتم على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع، يتم إجراء خصومات مناسبة لأجور النقل والتأمين والرسوم الأخرى، إن وجدت، والتي يتم تحملها بشكل فعلي، من أجل احتساب السعر على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع.
9-4ضريبة البترول
9-4-1 تخضع الشركة لضريبة البترول (ضريبة البترول) والتي يجب احتسابها وفقاً لهذه المادة 9-4.
9-4-2 يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأي سنة ضريبية بدءاً من السنة التي يحل فيها تاريخ النفاذ للشركة وفقاً للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية وللإجراء المحاسبي (الدخل الخاضع للضريبة). وينطبق معدل ضريبة البترول الذي تم احتسابه عملاً بالمادة 9-4-3 على الدخل الخاضع للضريبة.
9-4-3 يتم احتساب معدل ضريبة البترول إلى منزلتين عشريتين (2) مع تقريب المنزلة العشرية الثالثة، بحيث يتم تقريب فاصلة عشرية صفر صفر خمسة (005.) وما فوق إلى أعلى) لكل سنة ضريبية كنسبة محددة من الدخل الخاضع للضريبة من المنطقة.
بالرغم من الأحكام ذات الصلة الخاصة بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 وتعديلاته أو أي قوانين أردنية أخرى تحكم الضرائب، توافق الأطراف على أن هذه النسبة يتم احتسابها وفقاً للمعادلة المبينة أدناه:
سعر ضريبة البترول R/C
R/C < 1.25 15%
1.25 < R/C < 5 ((65% - 15%) / (5 - 1.25)) x (R/C -
1.25) + 15%
5 < R/C 65%
ولهذا الغرض، يتم احتساب R/C باستخدام الوقت والتاريخ المرجعي بتوقيت الأردن الساعة (23:59) في آخر يوم من السنة الضريبية التي تحسب ضريبة البترول بشأنها.
9-4-4 على الشركة تقديم عائد ضريبة بترول (عائد ضريبة البترول) إلى الحكومة فيما يتعلق بكل سنة ضريبية خلال أربعة (4) شهور بعد نهاية السنة الضريبية.
9-4-5 لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالمنطقة، يحق للشركة تدوير جميع الخسائر والإعفاءات الضريبية المرتبطة بالمنطقة دون أي تحديد. ويتم تدوير تلك الخسائر والإعفاءات الضريبية بالكامل حسب واقع الحال، دون تقييد من قبل الشركة في كل سنة ضريبية تالية للسنة الضريبية التي تحدث فيها تلك الخسائر أو الإعفاءات الضريبية، وكل سنة ضريبية بعد تلك السنة حتى يتم خصمها أو قيدها بالكامل. ولتفادي الشك، فإن أي خسائر أو إعفاءات ضريبية متوفرة يعتزم اقتطاعها أو قيدها في السنة الضريبية ينبغي اقتطاعها أو قيدها بالسرعة الممكنة.
9-4-6 يتم احتساب ودفع ضريبة البترول بالدولارات الأمريكية.
9-4-7 تدفع الشركة دفعات مؤقتة من ضريبة البترول المستحقة فيما يتعلق بكل سنة ضريبية خلال أربعة (4) شهور بعد نهاية السنة الضريبية المذكورة. ويتم تدقيق واستكمال ضريبة البترول المستحقة وفقاً لأحكام المادة 15.
9-4-8 تزود الحكومة إيصال ضريبة رسمي للشركة يثبت دفع ضريبة البترول خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الدفعة.
9-4-9 فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي (ولكن لتفادي الشك، وليس فيما يتعلق بنشاطات تتجاوز نطاق هذه الاتفاقية)، تخضع الشركة إلى الأتاوة ومكافأة الإنتاج التجاري وضريبة البترول المحسوبة والمحددة كما هي محسوبة ومقررة فقط وفقاً للمواد 9-4-1 إلى 9-4-8 شاملاً، ويتم إعفاء الشركة من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، مع مراعاة المادة 7-3، (بما في ذلك تفادياً للشك، الضريبة المقتطعة من أرباح الأسهم)، الضريبة الخاصة، الأتاوة (بخلاف الأتاوة) الرسم أو الجبايات والتي يتم تكبدها خلال مسار عمليات الصخر الزيتي.
9-4-10 بالرغم من أحكام المادة 9-4-9، يجب على الشركة اقتطاع ضريبة الدخل الشخصي (وفقاً لقانون ضريبة الدخل) ومساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع عن رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن، وتقوم الشركة بدفع حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته) والواجبة للدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن.
9-4-11 مع مراعاة المادة 7-3، تلتزم الحكومة بتعويض الشركة عند الطلب مقابل أي التزام بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو ضريبة خاصة أو أتاوة (غير الأتاوة) أو رسوم أو جبايات أو اقتطاع مبالغ يتم تقديرها أو فرضها على أي شخص منهم تكون مرتبطة بأي من الإعفاءات الممنوحة للشركة بموجب المادة 9-4-9.
إذا قدمت جهة حكومية طلباً خطياً إلى الشركة لدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، أو ضريبة خاصة أو أتاوة (فيما عدا الأتاوة) أو رسوم أو جبايات أو مبالغ مقتطعة تكون الشركة معفاة من دفعها بموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية فوراً بذلك وبتزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن ذلك الطلب الخطي، مع أي وثائق أخرى مستلمة مع ذلك الطلب وأي وثائق تدعم المطالبة بهذا الإعفاء.
بعد استلام هذا الطلب الخطي والوثائق، تتخذ الحكومة إجراء للدفاع عن الشركة فيما يتعلق بهذا الطلب من خلال قيامها بالتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية المعنية. ولا تكون الشركة مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن دفع مثل هذه الضريبة المباشرة أو غير المباشرة، أو الضريبة الخاصة أو الأتاوة (فيما عدا الأتاوة) أو الرسوم أو الجبايات أو المبالغ المستقطعة.
9-4-12 تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي غرامة أو عقوبة بموجب القانون الأردني تفرضها الحكومة التي تعمل ضمن صلاحيتها وتلتزم الشركة على الفور بجميع التعليمات القانونية المتعلقة بتنفيذ الصلاحيات القانونية. وتفادياً للشك، لا يجوز للحكومة أن تفرض أي غرامة أو عقوبة موجهة تحديداً إلى الشركة.
-4-13 ستسمر الإعفاءات من الضريبة والتعويضات التي تفيد وتحمي الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها بموجب هذه المادة 9 والمادة 5-6-4 على انقضاء أو إنهاء هذه الاتفاقية مهما كان نشوئها.
المادة 10
10الإعفاءات الجمركية
10-1يحق للشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها اعتباراً من تاريخ النفاذ استيراد المواد التالية إلى الأردن والمعفاة من الرسوم الجمركية الأردنية طيلة مدة هذه الاتفاقية: الكهرباء أو البخار أو الماء أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال أو الفحم أو النفط أو الديزل أو زيوت التشحيم أو المواد المحفزة أو الهيدروجين أو أي منتج هيدروكربوني آخر أو المواد الملقمة المطلوبة أو المعتزم استخدامها لتوليد الطاقة أو الآليات والمعدات وقطع الغيار والمركبات وسيارات الدفع الثنائي والرباعي والشاحنات والسيارات المقفلة ومعدات سكة الحديد والعربات البخارية والطائرات والحواسيب والمواد ومواد التموين المستهلكة والممتلكات المنقولة وأي نوع آخر من الموجودات سواء أكانت آليات أو معدات مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي. وإذا طلبت الحكومة ذلك، ستقوم الشركة بالمصادقة على أن المواد المذكورة هي لمجرد الاستخدام في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين الأردنية وموافقة الجهات المختصة. وتفاديا للشك ، فأن الحقوق المشار اليها في المادة 10-1 تكون خاضعة للحصول على التراخيص و الموافقات أللازمة والمشار اليها في المادة 7. في حالة أستيراد الغاز الطبيعي من مصر، فأنه يتم أستيراد الغاز الطبيعي فقط بموافقة فجر. أن الحاجة لموافقة فجر تنتهي في 25 كانون ألثاني 2022 أو بتاريخ أنتهاء اتفاقية الترخيص ما بين ألحكومة و فجر ألمؤرخة في 25 كانون ألثاني 2004 ، أيهما أسبق.
10-2يمكن إعادة تصدير أي مواد يتم استيرادها إلى الأردن بموجب هذه المادة 10 في أي وقت من الأوقات بدون فرض أي رسوم جمركية.
10-3 يمكن بيع أي من المرافق وأي مواد أو معدات أو بضائع مستخدمة ولكنها صالحة للاستعمال تنتج عن عمليات الصخر الزيتي داخل الأردن شريطة أن تدفع الشركة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس. ويتم احتساب الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس عند هذا البيع على أساس قيمة المرافق أو المواد أو المعدات أو البضائع عند البيع، ويتم هذا الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً. لن ينشأ الالتزام بدفع الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس إذا بيعت المواد أو المعدات أو البضائع المذكورة إلى الحكومة أو إلى أي طرف ثالث يتمتع بنفس الإعفاءات الجمركية التي يتمتع بها وفقاً لهذه الاتفاقية.
10-4 إن المواد والمعدات والبضائع المتضررة أو المستخدمة إلى المدى الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال والتي يتم تصنيفها من قبل الشركة، بموجب إشعار يوجه إلى سلطة المصادر الطبيعية، على أنها خردة أو نفايات (يكون هذه الإشعار ساري المفعول إذا لم تعترض عليه سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلامه)، يمكن بيعها على أنها خردة أو نفايات دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس.
10-5 تفادياً للشك:
(أ) تُعامل الدفعة المحصلة لقاء بيع الخردة أو النفايات المذكورة على أنها دخل لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة والمضمن في R، و
(ب) التكاليف التي يتم تكبدها في سبيل بيع الخردة أو النفايات المذكورة ستكون قابلة للخصم من الضريبة لغايات احتساب ضريبة البترول وهي مضمنة في C.
10-6 اعتباراً من تاريخ النفاذ، يحق لكل موظف أجنبي من موظفي الشركة أن يستورد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي وأجهزة منزلية وحواسيب شخصية وأجهزة وإكسسوارات ذات صلة ومواد وأمتعة شخصية ويعفى من دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس المترتبة عليها فيما يتعلق بالاستيراد المؤقت. كما يحق لكل موظف كهذا استيراد سيارة لاستعماله الشخصي، معفاة من جميع الرسوم الجمركية وذلك كل أربع (4) سنوات من تاريخ حصول هذا الموظف على تصريح إقامة، ويُعاد تصدير جميع الأمتعة الشخصية المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس (بدون رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس) في نهاية مهمة الموظف المذكور في الأردن ما لم يتم بيعها أو بخلاف ذلك التصرف فيها في الأردن وفقاً للقوانين الأردنية. وفي حالة بيعها أو التصرف فيها، فإن على المشتري أن يدفع أي رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس ما لم يكن هذا البيع لصالح جهة أو فرد يتمتع بإعفاءات مشابهة من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس التي يتمتع بها الموظف.
10-7 لا تلزم أي رخصة لتصدير OSDPs والمنتجات الفائضة. وتكون الشركة ومقاوليها وشركاتها التابعة وجميع عملائها معفيين من الرسوم الجمركية الأردنية فيما يتعلق بتصدير OSDPs والمنتجات الفائضة طيلة مدة هذه الاتفاقية ومع مراعاة الطرف الحائز على جميع الرخص والتصاريح الضرورية كما هو مبين في المادة 7.
10-8 تحتفظ الشركة بجدول تفصيلي عن جميع المواد المستوردة إلى الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10. يجب تزويد هذا الجدول إلى الحكومة كجزء من متطلبات رفع التقارير بموجب المادة 14. ويسجل الجدول أيضاً التصرف في جميع البنود التي تم استيرادها إلى الأردن والتي تم تصديرها خارج الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
10-9 مع مراعاة المادتين 10-3 و10-4، عندما تبيع الشركة مواد في الأردن مستوردة إلى الأردن والمستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10، تقوم بدفع الرسوم الجمركية المطلوبة بموجب القانون الأردني إلى الحكومة.
10-10 حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه المادة 10 والناتجة خلال مدة هذه الاتفاقية يجب أن تستمر لغاية إنهائها.
10-11 ذا قدمت جهة حكومية طلباً خطياً إلى الشركة أو شركاتها التابعة أو مقاوليها لدفع أي رسوم جمركية أردنية معفاة من دفعها الشركة بموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة أو شركاتها التابعة أو المقاول بإشعار سلطة المصادر الطبيعية فوراً بذلك وبتزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن ذلك الطلب الخطي، مع أي وثائق أخرى مستلمة مع ذلك الطلب وأي وثائق تدعم المطالبة بهذا الإعفاء.
بعد استلام الطلب الخطي والوثائق، تتخذ الحكومة إجراء للدفاع عن الشركة أو شركاتها التابعة أو المقاول فيما يتعلق بهذا الطلب من خلال قيامها بالتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية المعنية. ولا تكون الشركة أو شركاتها التابعة أو المقاول مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن دفع أي رسوم جمركية أردنية
المادة 11
11العملة والدفع
11-1تتمتع الشركة بحرية تحديد واختيار المصادر والعملات الخاصة بتمويل عمليات الصخر الزيتي.
11-2 الأموال التي تطلبها الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها، للوفاء بدفع النفقات المحلية، يمكن استيرادها بعملات قابلة للتحويل بحرية. وبإمكان الشركة شراء الدينار من بنك تحدده هي سواء أكان داخل أم خارج الأردن عندما يكون ذلك مطلوباً لعمليات الصخر الزيتي.
11-3 يحق للشركة فتح وتشغيل حسابات بنكية في بنوك داخل وخارج الأردن. ويمكن استخدام السحوبات دون حصر من الحسابات المذكورة لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها خارج الأردن دون الاضطرار لتحويل الأموال إلى الأردن. ويمكن أيضاً استخدام السحوبات للوفاء بدفع النفقات بالدينار أو بأي عملة أخرى فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي.
11-4 يحق للشركة، طيلة مدة هذه الاتفاقية:
(أ?)الاحتفاظ بالأموال المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي في الخارج والوفاء بأي دين مستحق الدفع للحكومة أو بأي أمر صادر عن محكمة مختصة،
(ب?)الاحتفاظ بها خارجاً والتصرف بحرية بكامل العوائد من بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة ولا تكون الشركة (فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 11-5(ب)) ملزمة بتحويل العوائد المذكورة إلى الأردن أو تخصيص أو حفظ أي من العوائد في الفرع الأردني للشركة،
(ج) أن تحول إلى الخارج بدون قيود (فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 11-5(ب)) جميع الأموال المستحقة للشركة أو أطراف أخرى داخل الأردن وفق هذه الاتفاقية،
(د) أن تدفع لموظفيها الأجانب العاملين في الأردن بالعملات الأجنبية، داخل أو خارج الأردن، ويحق لهؤلاء الموظفين جلب لكنهم غير ملزمين بجلب، العملة الأجنبية المذكورة إلى الأردن حسبما يكون مطلوباً للوفاء بمصاريف المعيشة. ومع مراعاة المادة 10-6، يسمح لهؤلاء الموظفين أن يحولوا مدخراتهم الحقيقية أو عوائد بيع أمتعتهم الشخصية إلى خارج الأردن بأي عملة وبدون أي رسوم جمركية،
(هـ) أن تفتح حسابات بنكية ويحتفظ بها في الأردن بعملة غير العملة الأردنية بحيث يمكن استخدامها لتسديد دفعات إلى الحكومة وفق هذه الاتفاقية أو لتسديد دفعات أخرى مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي،
(و) أن يطلب أن تكون أي دفعة تدفعها الحكومة للشركة بموجب هذه الاتفاقية بالدولارات الأمريكية وفي البنك أو البنوك داخل أو خارج الأردن حسبما تحددها الشركة المذكورة، شريطة أنه عند قيام الشركة بتحديد بنك خارج الأردن أن تدفع جميع التكاليف المتعلقة بتلك الدفعة، و
(ز) أن تحول أي دنانير غير مستخدمة للدفعات المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي إلى عملة أجنبية وأن تحول تلك العملة الأجنبية المذكورة إلى الخارج بدون قيود.
11-5 أي دفعة مطلوبة بموجب هذه الاتفاقية والتي:
(أ?)يُطلب من الحكومة دفعها إلى الشركة، أو
(ب?)يُطلب من الشركة دفعها إلى الحكومة،
يجب أن تتم بالدولارات الأمريكية خلال الوقت المحدد للدفع في هذه الاتفاقية أو، حيث لا يتم تحديد وقت، خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام فاتورة أو طلب مبند حسب الأصول.
11-6 وفيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة وبخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن أي إخفاق في الدفع خلال الوقت المحدد يخول الطرف الذي يكون المبلغ مستحقاً له، الحق في الحصول على فائدة يتم احتسابها بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن LIBOR بالإضافة إلى نقطتين مئويتين (2%) وتستحق هذه الفائدة اعتباراً من التاريخ الذي استحقت فيها الدفعة حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد الدفعة بالكامل (غير شاملة هذه التواريخ) وسيتم تراكمها كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 12
12التوظيف والتطوير الاقتصادي
12-1 أولوية التوظيف
تعطي الشركة أولوية لتوظيف مواطنين مؤهلين وذوي خبرة بشكل مناسب على جميع مستويات تشغيلها إلى الحد الأعلى الممكن عملياً تماشياً مع فعالية عمليات الصخر الزيتي، وتبذل الشركة جهودها المعقولة لتوظيف موظفين مهنيين يشكلون خمسين بالمائة (50%) على الأقل من المواطنين طيلة مدة هذا الاتفاقية وتقوم الشركة بتوفير التدريب المناسب لهؤلاء المواطنين. ويخضع موظفو الشركة إلى قوانين وأنظمة العمل المعمول بها في الأردن من وقت لآخر.
12-2 تصاريح عمل الموظفين الأجانب
مع مراعاة المادة 12-1، يجوز للشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها استقدام الموظفين الأجانب إلى الأردن حسب تقدير الشركة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي بفعالية. تقوم الحكومة بتوفير المساعدة المعقولة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الإقامة وأذون الإقامة وتصاريح العمل لهؤلاء الموظفين، وتكون الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها مسؤولين عن دفع الرسوم المعتادة المستحقة إلى الجهات الحكومية. وتفادياً للشك، لا يجوز للحكومة أن تفرض أي رسوم تكون موجهة على وجه التحديد على الشركة وشركاتها التابعة ومقاوليها فيما يتعلق بتأشيرات الإقامة وأذون الإقامة وتصاريح العمل.
12-3 تدريب المواطنين
12-3-1 تقوم الشركة، ومن تاريخ النفاذ، بإنفاق وطيلة مدة الاتفاقية مبلغ مائة ألف دولار أمريكي (100.000$) سنوياً (يتم تعديله سنوياً بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) على تدريب موظفي سلطة المصادر الطبيعية وصرف مكافآت تشجيعية لهم وعلى مشاريع مخصصة لسلطة المصادر الطبيعية (دفعة التدريب). وتفادياً للشك، يجوز لسلطة المصادر الطبيعية استخدام دفعة التدريب بناءً على إرادتها المنفردة . وإذا كانت سلطة المصادر الطبيعية ترغب في الحصول على مساعدة من الشركة على هذا التدريب أو المشاريع، فيجب على سلطة المصادر الطبيعية والشركة عقد اجتماع لإقرار نطاق وتكلفة وطبيعة برنامج التدريب المذكور.
12-3-2 يكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق في طلب تدريب إضافي لعدد مناسب من الموظفين المؤهلين لسلطة المصادر الطبيعية. وتلتزم الشركة بالقيام بهذا التدريب الإضافي شريطة ما يلي:
(أ) ألا يؤثر هذا التدريب بشكل جوهري على عمليات الصخر الزيتي،
(ب) أن تتم مراقبة هذا التدريب من قبل الشركة، و
(ج) أن تدفع سلطة المصادر الطبيعية إلى الشركة تكلفة هذا التدريب الإضافي خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية هذا التدريب.
12-3-3 إذا وقع تاريخ النفاذ في جزء من سنة تقويمية، فيتم توزيع دفعة التدريب وفقاً لذلك.
12-4 التطوير الاقتصادي
12-4-1 تقوم الشركة بإعطاء الأولوية:
(أ?)للمقاولين المحليين والخدمات المحلية، و
(ب?) للمواد والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع المصنعة محلياً،
شريطة وحسب التقدير العام للشركة، أن يكون هؤلاء المقاولون المحليون والخدمات المحلية والمواد المصنعة محلياً والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع، منافسة على أسس تجارية وهندسية ومالية مع إيلاء اهتمام مناسب لشروط التوريد الدولية مثل السعر والنوعية وشروط التسليم وخدمة ما بعد البيع والأداء الفني ودقة التصميم السمعة الموثوقة وتوفر قطع الغيار ودعم الصيانة وسلامة الأداء.
12-4-2 تتعاون الأطراف من خلال اللجنة الفنية الاستشارية من أجل تقاسم المعلومات المتعلقة بالمقاولين المحليين المؤهلين بشكل مناسب والمواد المتوفرة محلياً والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع.
12-5 مشاريع التنمية المستدامة
تقوم الشركة ومن تاريخ النفاذ وطوال مدة الاتفاقية بإنفاق مبلغ خمسة وسبعين ألف دولار أمريكي (75.000$) على الأقل سنوياً (يتم تعديله سنوياً بناءاً على معدل التضخم من تاريخ النفاذ) (دفعة التنمية المستدامة) على مشاريع التنمية المستدامة في الأردن. وتتشاور الشركة مع سلطة المصادر الطبيعية حول إنفاق دفعة التنمية المستدامة، ويكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق في الموافقة على مشاريع التنمية المستدامة التي تنوي الشركة إنفاق دفعة التنمية المستدامة عليها، ويجب عدم حجب هذه الموافقة بلا مبرر. تفادياً للشك، يجوز لسلطة المصادر الطبيعية رفض مشاريع التنمية المستدامة المقترحة من الشركة إذا كان تنفيذها قد يجعل الشركة تخل بهذه الاتفاقية أو القواعد العامة للقانون الأردني وغير موجهة على وجه التحديد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة و/ أو إذا كان تنفيذها قد يسبب تهديداً للأمن الوطني. وبدلاً من ذلك، يجوز للشركة تسديد دفعة سنوية على أساس نقدي لهذا المبلغ إلى سلطة المصادر الطبيعية. وتقدم الشركة تقريراً سنوياً إلى سلطة المصادر الطبيعية ويثبت نفقاتها على مشاريع التنمية المستدامة.
إذا وقع تاريخ النفاذ في جزء من سنة تقويمية، فيتم توزيع دفعة التنمية المستدامة وفقاً لذلك.
المادة 13
13البيئة
13-1 التقيد بالمعايير البيئية
13-1-1تتقيد الشركة بالمعايير البيئية، إلا إذا تعارضت مع هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة فإن أحكام هذه الاتفاقية ستكون هي السائدة. وتفادياً للشك، تتقيد الشركة بالمعايير البيئية فقط إلى المدى الذي ينص فيه على أن المعايير البيئية إلزامية. وفي حال نصت المعايير البيئية على توصيات، فعلى الشركة أن تبذل ما في وسعها للتقيد بتلك التوصيات، لكن لا يكون على الشركة أي التزام بالتقيد بهذه التوصيات.
13-1-2تقر الأطراف أن المعايير البيئية واسعة النطاق وأن معايير بيئية معينة قد تكون غير واجبة للتطبيق في عمليات الصخر الزيتي، بالاعتماد على الطبيعة الدقيقة لخطة ما قبل التطوير وخطة تطوير المحطة التجريبية و/ أو خطة التطوير المعتمدة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. وعندما تكون هذه الحالة، توافق الأطراف على أن الأجزاء من المعايير البيئية الواجبة التطبيق في عمليات الصخر الزيتي التي يجرى تنفيذها فعلياً من قبل الشركة هي التي سوف يتم تطبيقها فقط.
13-1-3تتقيد الشركة بقيم حد الانبعاث لقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية ومعايير النوعية البيئية لنوعية الهواء المحيط ونوعية المياه الجوفية، وفقاً للمواد 13-3، 13-5، 13-6 والملحق 14. وتفادياً للشك، لا تنطبق أي رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بانبعاثات المواد والمركبات ضمن قيم حد الانبعاث و/ أو معايير النوعية البيئية.
13-1-4لا تنطبق أي رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) و/ أو غازات البيوت الدفيئة أخرى. ويجوز للحكومة، بناء على حرية تصرفها، أن تقوم بتطبيق الرسوم أو العمولات أو الضرائب أو العقوبات فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) و/ أو غازات البيوت الدفيئة الأخرى في أي وقت طيلة مدة الاتفاقية، لكن المادة 29-2 سوف تسري على هذه التغييرات.
13-1-5تسري أحكام قانون البيئة الأردني وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع بنود هذه الاتفاقية.
13-1-6لا يُطلب من الشركة معالجة المياه لتحقيق نوعية أعلى من تلك التي كانت موجودة عند البدء في عمليات الصخر الزيتي.
13-1-7 تتم مناقشة أي نزاع حول تحديد المعيار البيئي لأعلى معيار أولاً من قبل اللجنة الفنية الاستشارية، وإذا لم يتم التوصل إلى نزاع عندئذ يحال إلى قرار الخبير وفقاً للمادة 28-7.
13-1-8 تفادياً للشك ووفقاً للمادة 41-3، تؤكد الحكومة على أن أي موافقة غير تلك اللازمة بموجب هذه الاتفاقية، لن تكون لازمة لإجراء تعديلات على الاتفاقية المطلوبة بموجب المواد 13-3- و13-5 و13-6.
13-2 الدراسات البيئية
13-2-1تتعهد الشركة بتقديم دراسات بيئية حسبما هو مطلوب في المواد 3-1-2، 4-2 و5-1-2 ويُسمح لها استخدام دراسات بيئية سابقة للإبلاغ عن إعداد دراسات بيئية لاحقة. وسيتم إجراء الدراسات البيئية وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ودراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للمعايير البيئية.
13-2-2أي دراسة للأثر البيئي تم إعدادها أثناء تنفيذ عمليات الصخر الزيتي تخضع للموافقة من قبل الجهة الحكومية المعنية وفقاً للفقرة 5-5 من الملحق 5.
13-3 قيم حد الانبعاث لقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية.
13-3-1عند تولي عمليات الصخر الزيتي تضمن الشركة أن تندرج انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة ضمن قيم حد الانبعاث المنصوص عليها في الاتفاقية.
13-3-2تقر الأطراف أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة عند تاريخ التوقيع، لم يكن مجدياً أن تثبت قيم حد الانبعاث لقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية. ونتيجة لذلك فإن المجال المسموح به لقيم حد الانبعاث مبين في الملحق 11. وعندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير التي قامت بإعدادها، فإنها ستقدم أيضاً قيم حد الانبعاث موصى بها بناء على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات سوف تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمواد 4-4 و5-1-5 لتقرر أي قيمة من قيم حد الانبعاث الدقيقة التي سوف يتم تطبيقها للمشروع. وتقع قيم حد الانبعاث المذكورة ضمن المجال المحدد في الملحق 11. وما إن تتم الموافقة فإن قيم حد الانبعاث الفعلية التي تطبق على عمليات الصخر الزيتي سيتم إدراجها في الملحق 14. وفي حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من موافقتها على قيم حد الانبعاث، فسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 لإدراج قيم حد الانبعاث ضمن الحدود المنصوص عليها في الملحق 11.
13-3-3يجوز للحكومة، بالاستناد إلى للمفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال فترة الاتفاقية، تغيير قيم حد الانبعاث المتعلقة بقاعدة مصدر نوعية الهواء ونوعية المياه العادمة الصناعية و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 14، إلا أنه سيتم تطبيق المادة 29-2 على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير قيم حد الانبعاث و/ أو تضيفها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر والجدوى الفنية لهذا التغيير في قيم حد الانبعاث و/أو إضافة المادة (المواد) الخاضعة للرقابة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وسوف تقرر الحكومة عندئذ وبعد استلام هذا الإشعار ما إذا كانت ستستمر أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار في تغيير قيم حد الانبعاث و/أو إضافة المادة (المواد) الخاضعة للرقابة، فعلى الشركة التقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ إشعار التغيير من الحكومة ما لم يكن جلياً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، توافق الأطراف على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع مدة زمنية مناسبة في حال عدم تمكن الأطراف الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وتفادياً للشك، لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي حد جديد لقيم حد الانبعاث و/ أو مواد خاضعة للرقابة إضافية لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو مدة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
13-3-4إذا أخلت ألشركة بقيم حد الانبعاث المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية فستكون واجبة التنفيذ حسبما هو مبين بالتفصيل بموجب القانون الأردني. وتفادياً للشك، فإنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني وذلك في حال عدم التزام الشركة بقيم حد الانبعاث التي تم تحديدها وفقاً لهذه الاتفاقية فقط.
13-3-5يجوز أن لا تلبي أي من وجميع المياه المعاد استخدامها لإخماد الغبار و/ أو ردم الرماد في عمليات الصخر الزيتي قيم حد الانبعاث لنوعية المياه العادمة الصناعية شريطة أنها لن تتسبب في الإخلال بمعايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية.
13-4المراقبة البيئية
13-4-1ستتم مراقبة المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام الملحق 15. والشركة غير ملزمة في أن تتولى أي مراقبة بيئية إضافية لعمليات الصخر الزيتي.
13-4-2تقر الأطراف وبناء على المعلومات المتوفرة في تاريخ التوقيع على أنه ليس مجدياً أن يتم إثبات نظام المراقبة المحدد. وعندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير فإنها ستقوم أيضاً بتقديم نظام لمراقبة المطلوب مبني على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات، ستجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 4-4 والمادة 5-1-5 للبت في نظام المراقبة الدقيق الذي سوف يطبق على المشروع. سوف يندرج هذا النظام ضمن إطار محدد في الملحق 15. وسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 ليضع نظام المراقبة ضمن الإطار المنصوص عليه في الملحق 15 في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على نظام المراقبة.
13-4-3يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال مدة الاتفاقية، تغيير نظام المراقبة المتفق عليه، إلا أنه سيتم تطبيق المادة 29-2 على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير نظام المراقبة فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر والجدوى الفنية لهذا التغيير في نظام المراقبة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وبعد استلام هذا الإشعار ستقرر الحكومة عندئذٍ ففيما إذا كانت ستمضي في ذلك أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار في تغيير نظام المراقبة، ستكون الشركة ملزمة بالتقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من الإشعار بالتغيير من الحكومة، ما لم يكن جلياً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، توافق الأطراف على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات، وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع فترة زمنية مناسبة في حال عدم تمكن الأطراف من الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. تفادياً للشك، سوف لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي نظام مراقبة جديد لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو فترة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
13-5معايير النوعية البيئية لنوعية الهواء المحيط
13-5-1تُقر الأطراف وبناءاً على المعلومات المتوفرة في تاريخ التوقيع أنه ليس مجدياً أن يتم إثبات معايير نوعية بيئية محددة لنوعية الهواء المحيط، نتيجة للمجال المسموح به لمعايير النوعية البيئية المبين في الملحق 11. وعندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير التي قامت بإعدادها فإنها ستقوم أيضاً بتقديم معايير نوعية بيئية موصى بها بناءاً على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات، ستجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمواد 4-4 و5-1-5 للبت في معايير النوعية البيئية الدقيقة التي سوف تطبق على المشروع. مع مراعاة أحكام المادة 13-5-2، فإن معايير النوعية البيئية المذكورة سوف تندرج ضمن المدى المحدد في الملحق 11. وفور الموافقة على معايير النوعية البيئية الفعلية التي تنطبق على عمليات الصخر الزيتي فسيتم إدراجها في الملحق 14. في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية، سيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 ليضع معايير النوعية البيئية ضمن الحدود المنصوص عليها في الملحق 11 مع مراعاة المادة 13-5-2
13-5-2في حال القيام بتأسيس الخط الأساسي للمراقبة كجزء من دراسة تقييم الأثر البيئي التي استنتجت أن مستويات المواد الخاضعة للرقابة لنوعية الهواء المحيط هي عند الحد و/ أو قريب من خرق مجال معايير النوعية البيئية المبين في الملحق 11 قبل بدء الشركة في عمليات الصخر الزيتي، عندئذ عندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/أو خطة التطوير التي أعدتها فإنها ستقوم بتوفير بديل مناسب لمعايير النوعية البيئية بناءاً على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي مع إيلاء اهتمام مناسب لأفضل الممارسات الدولية والبيئة المحلية ومستويات الخلفية الحالية وميزات الصخر الزيتي. ويتم إدراج معايير النوعية البيئية لنوعية الهواء المحيط بناءاً على مستوى الخلفية إضافة إلى كمية مناسبة من التغيير، كما هو مُعرّف في دراسة تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات، ستجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمواد 4-4 و5-1-5 لتقرر أي معيار من معايير النوعية البيئية الدقيقة سوف يتم تطبيقه على المشروع. وما إن تتم الموافقة، سيتم النص على إدراج معايير النوعية البيئية التي تنطبق على عمليات الصخر الزيتي في الملحق 14. وفي حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية، سيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 لإدراج معايير النوعية البيئية ضمن الحدود المنصوص عليها في الملحق 11 أو بديل مناسب بناء على المبادئ المبينة في المادة 13-5-2. يجب أن يتم تحديد التلوث الإضافي في النوعية البيئية من قبل الشركة طيلة فترة المشروع ذات الصلة.
13-5-3تضمن الشركة أنه وعند قيامها بعمليات الصخر الزيتي فإن نوعية الهواء المحيط تتماشى مع معايير النوعية البيئية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في الملحق 14.
13-5-4يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال مدة الاتفاقية، تغيير معايير النوعية البيئية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 14، إلا أن أحكام المادة 29-2 سيتم تطبيقها على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير معايير النوعية البيئية و/ أو إدخال إضافة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر والجدوى الفنية لهذا التغيير في معايير النوعية البيئية و/ أو الإضافة إلى المادة (المواد) الخاضعة للرقابة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وسوف تقرر الحكومة عندئذ وبعد استلام هذا الإشعار ما إذا كانت ستستمر أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار في تغيير معايير النوعية البيئية و/ أو الإضافة إلى مادة (مواد) خاضعة للرقابة إليها، ستكون الشركة ملزمة بالتقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من الإشعار بالتغيير من الحكومة، ما لم يكن ذلك جليًاً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، على الأطراف الاتفاق على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات، وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع فترة زمنية مناسبة في حال عدم تمكن الأطراف من الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وتفادياً للشك، لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي معيار جديد من معايير النوعية البيئية و/ أو مادة (مواد) خاضعة للرقابة إضافية لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو فترة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
13-5-5 إذا أخلت الشركة بمعايير النوعية البيئية المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لنوعية الهواء المحيط عندئذٍ سيتم التنفيذ عليها وفقاً للقانون الأردني. وتفادياً للشك، سوف تطبق العقوبات فقط بموجب القانون الأردني عندما تخل الشركة بمعايير النوعية البيئية التي قد تم تحديدها وفقاً لهذه الاتفاقية.
13-6معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية
13-6-1تضمن الشركة بأن نوعية المياه الجوفية تتماشى مع معايير النوعية البيئية المنصوص عليها في الاتفاقية في الملحق 14 أثناء تولي عمليات الصخر الزيتي.
13-6-2مع مراعاة المادة 13-6-3 وفي حالة كون المياه الجوفية التي استخدمتها و/ أو أثرت بها الشركة أو عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة هي مياه صالحة للشرب، فإنه يتوجب على الشركة أن لا تتسبب لهذه المياه الجوفية بأن تصبح أقل جودة، ولا تلبي جميع المتطلبات المبينة للمياه الصالحة للشرب في الملحق 12، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الحكومة.
13-6-3في حالة كون المياه الجوفية التي استخدمتها و/ أو أثرت بها الشركة أو عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة هي مياه صالحة للشرب، وأن أي دراسة موافق عليها لتقييم الأثر البيئي أجرتها الشركة استنتجت أن هنالك خطورة كبيرة بأن عمليات الصخر الزيتي سوف تحول هذه المياه الجوفية إلى مياه غير صالحة للشرب:
(أ) يحق للشركة أن تتابع عمليات الصخر الزيتي شريطة أن تقوم بمعالجة هذه المياه الجوفية عندما يتم استخراجها من قبل الحكومة و/ أو أي طرف ثالث على نفقة الشركة لتصل إلى مستوى معايير المياه الصالحة للشرب كما هو مبين في الملحق 12، ما لم يتفق على مستوى نوعية مختلفة مع الحكومة.
(ب) يجب أن تتم مناقشة الأحكام والشروط المحددة للمعالجة ويجب أن يتم التفاوض بشأنها والموافقة عليها من الأطراف بحسن نية.
تحدد أي دراسة لتقييم الأثر البيئي معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية على أساس مستوى الخلفية بالإضافة إلى المبلغ المعقول للتغيير كما تم تحديده في دراسة تقييم الأثر البيئي.
تحدد معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 11 مع موائمة أفضل ممارسة دولية، ومستويات الخلفية السارية ومميزات الصخر الزيتي. وعندما تقوم الشركة بتقديم خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير الخاصة بها فإنها ستقوم بتقديم معايير النوعية البيئية المقترحة بالاستناد على الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي.
وبعد تقديم هذه المعلومات ستقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالاجتماع وفقاً للمادتين 4-4 و5-1-5 لتقرر معايير النوعية البيئية الدقيقة التي سوف تنطبق على المشروع.
1 عند الموافقة، سيتم دمج معايير النوعية البيئية الفعلية التي ستنطبق على عمليات الصخر الزيتي في الملحق 14. وتفادياً للشك، ووفقاً للمادة 41-3، تؤكد الحكومة بأن أي موافقة، غير المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية، ستكون مطلوبة لإجراء هذا التعديل على الاتفاقية.
2 في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية، فسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية بموجب المادة 28-7 ليضع معايير النوعية البيئية المناسبة بالاستناد إلى المبادئ المبينة في هذه المادة 13-6-3.
وتفادياً للشك، وفي حال أن الشركة قامت بمعالجة المياه الجوفية من أجل الامتثال لمعايير النوعية البيئية المتفق عليها، ينطبق هذا الالتزام فقط فيما يتعلق بالمواد التي تدنى تركيزها نتيجة لعمليات الصخر الزيتي. ولتفادي مزيد من الشك، ينطبق التزام الشركة لمعالجة المياه الجوفية عند استخلاصها من قبل الحكومة و/ أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالمواد التي تدنى تركيزها إلى أقل من مستوى معايير المياه الصالحة للشرب كما هو مبين في الملحق 12 نتيجة لعمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة.
13-6-4في حالة كون المياه الجوفية التي استخدمتها و/ أو أثرت بها الشركة أو عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة هي مياه غير صالحة للشرب، فيجب أن تدرج دراسة تقييم الأثر البيئي معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية على أساس مستوى خلفية إضافة إلى كمية تغيير معقولة، كما هو مُعرف في دراسة تقييم الأثر البيئي. ويتم تحديد معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية وفقاً لقائمة المواد الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في الملحق 11 مع إيلاء اهتمام مناسب لأفضل الممارسات الدولية والبيئة المحلية ومستويات الخلفية الحالية ومميزات الصخر الزيتي. عندما تقدم الشركة خطة تطوير المحطة التجريبية و/ أو خطة التطوير التي أعدتها فإنها تقدم أيضاً معايير النوعية البيئية موصى بها بناءً على الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي. وبعد تقديم هذه المعلومات تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادتين 4-4 و5-1-5 لتقرر أي معيار من معايير النوعية البيئية الدقيق الذي سيطبق على المشروع. وما إن تتم الموافقة، سيتم إدراج معايير النوعية البيئية الفعلية التي تنطبق على عمليات الصخر الزيتي في الملحق 14. وسيتم تعيين خبير من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 28-7 لإدراج معايير النوعية البيئية المناسبة لنوعية المياه الجوفية بناء على المبادئ المبينة في هذه المادة 13-6-4 في حال عدم تمكن اللجنة الفنية الاستشارية من الموافقة على معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية. تفادياً للشك وفي حال أنه يتوجب على الشركة أن تعالج المياه الجوفية لكي تتماشى مع معايير النوعية البيئية المتفق عليها، ينطبق هذا الالتزام فقط فيما يتعلق بالمواد التي تدنى تركيزها كنتيجة لعمليات الصخر الزيتي.
13-6-5يجوز للحكومة، بالاستناد إلى المفهوم العلمي للمخاطر البيئية أو أفضل ممارسة دولية أو التغييرات على المعايير الدولية، وفي أي وقت خلال مدة الاتفاقية، تغيير معايير النوعية البيئية المتعلقة بنوعية المياه الجوفية و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الملحق 14، إلا أنه تسري المادة 29-2 على هذه التغييرات. وإذا قررت الحكومة تغيير معايير النوعية البيئية و/ أو إضافتها إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة فإنها ستعمل أولاً على إبلاغ الشركة عن نيتها في القيام بذلك، عندئذ ستقوم الشركة بتزويد الحكومة بتقدير عن التكلفة المحتملة لأثر هذا التغيير في معايير النوعية البيئية و/ أو إضافة المادة (المواد) الخاضعة للرقابة خلال ثلاثة (3) أشهر من هذا الإشعار. وسوف تقرر الحكومة عندئذ وبعد استلام هذا الإشعار ما إذا كانت ستستمر أم لا. وإذا قررت الحكومة الاستمرار بتغيير معايير النوعية البيئية و/ أو إضافة مادة (مواد) خاضعة للرقابة إليها، ستكون الشركة ملزمة بالتقيد بهذه التغييرات خلال اثني عشر (12) شهراً من الإشعار بالتغيير من الحكومة، ما لم يكن ذلك جليًاً أن التغييرات المطلوبة من غير المناسب إجراؤها من قبل مُشغل يتصرف كمُشغل حريص وحصيف. وفي الحالة الأخيرة، توافق الأطراف على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات، وسيتم تعيين خبير من قبل الأطراف وفقاً للمادة 28-7 ليضع فترة زمنية معقولة في حال عدم تمكن الأطراف من الموافقة على الفترة الزمنية الملائمة لإجراء التغييرات. وتفادياً للشك، سوف لن تكون الشركة مسؤولة عن إخفاقها في التقيد بأي معيار جديد من معايير النوعية البيئية و/ أو أي مادة (مواد) خاضعة للرقابة لفترة اثني عشر (12) شهراً تلك أو فترة أطول تم الاتفاق عليها بين الأطراف.
13-6-6إذا أخلت الشركة بمعايير النوعية البيئية المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لنوعية المياه الجوفية عندئذٍ سيتم التنفيذ عليها وفقاً للقانون الأردني. تفادياً للشك، سوف تطبق العقوبات فقط بموجب القانون الأردني عندما تخل الشركة بمعايير النوعية البيئية التي تم تحديدها وفقاً لهذه الاتفاقية.
13-7الرماد ونفايات التعدين
13-7-1يمكن ردم الرماد ونفايات التعدين التي تنتج من عمليات الصخر الزيتي في المنجم، شريطة توفير الحماية الكافية لسلامة البيئة المحلية (بما فيها نوعية الهواء والمياه السطحية والمياه الجوفية). وتفادياً للشك، تعني الحماية الكافية أن متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي ذات العلاقة مستوفاة وقيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية تم التقيد بهما. وتبين تفاصيل الردم بما فيها دراسات تأثيرات الردم على مصادر المياه في الدراسات البيئية ذات الصلة ودراسة تقييم الأثر البيئي.
13-7-2تفادياً للشك، لا يتم فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب أو عقوبات فيما يتعلق بالرماد أو نفايات التعدين التي تم ردمها في المنطقة.
13-8الرائحة
13-8-1يتم إجراء تقييم على دراسة تقييم الأثر البيئي لتحديد ما إذا كان هناك احتمال في تسبب عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة بإزعاج أو مضايقة نتيجة للرائحة عند أي تجمع و/ أو منطقة مأهولة بالسكان المحليين الموجودين في تاريخ التوقيع، ويعتمد هذا التقييم على مستويات الانبعاث المقدّرة.
13-8-2في حال استنتاج دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة على مستويات الانبعاث المقدّرة باحتمالية التسبب بالانزعاج من الرائحة خارج الموقع لأكثر من عشر (10) ساعات في أي سنة، تقوم الشركة بالتعاون مع المستشار (كما هو معرّف في الملحق 5) بمراجعة تقنيات تخفيف الرائحة الخاصة بها لتحديد تدابير مناسبة لتخفيض العواقب. وتفادياً للشك، يكون للشركة حرية التصرف الكامل في تنفيذ أي تدابير معقولة لتخفيض العواقب أو لا.
13-8-3في حال استنتاج دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة على مستويات الانبعاث المقدّرة باحتمالية التسبب بالانزعاج من الرائحة خارج الموقع لأكثر من مائة (100) ساعة لكل سنة، تقوم الشركة بالتعاون مع المستشار (كما هو معرّف في الملحق 5) بمراجعة تقنيات تخفيف الرائحة الخاصة بها لتحديد تدابير مناسبة لتخفيض العواقب. وتفادياً للشك، وفي حال تحديد التدابير المعقولة لتخفيف العواقب، فتقوم الشركة بتنفيذ هذه التدابير.
13-8-4في حال تسجيل شكوى رسمية فيما يتعلق بالرائحة الناشئة عن عمليات الصخر الزيتي التي قامت بها الشركة من قبل شخص مقيم في تجمع و/ أو منطقة مأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين الموجودين في تاريخ التوقيع، يقوم مفتش الحكومة (والذي يكون شخصاً مؤهلاً بشكل مناسب ، خبير في الهندسة البيئية والتعدين و/ أو في صناعة المواد الهيدروكربونية) بزيارة التجمع و/ أو المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين ذوي العلاقة. وفي حال أن المفتش قرر بأن الرائحة قوية وكريهة في التجمع و/ أو المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين، فيتم تسجيل مخالفة. عند اتخاذ المفتش للقرار فإنه يأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومميزات صناعة الصخر الزيتي. وفي حال وجود أكثر من أربع (4) مخالفات في السنة، يجب على الشركة اتخاذ التدابير الملائمة لإيجاد حل مقبول لكل الأطراف المعنية.
13-8-5تفادياً للشك، في حال قيام الشركة باتخاذ تدابير لتخفيض الإزعاج أو المضايقة من الرائحة في التجمع و/ أو المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين التي لم تكن موجودة في تاريخ التوقيع، تنطبق المادة 29-2 على أي تكاليف متكبدة فيما يتعلق باتخاذ تدابير التخفيض المذكورة.
13-8-6تفادياً للشك ولأغراض هذه المادة 13-8، تشمل المنطقة المأهولة مؤقتاً بالسكان المحليين فقط المناطق التي استخدمها السكان المحليين تاريخياً للاستقرار، ولا تشمل مناطق استُخدمت من سكان محليين يقصدون المرور و/ أو نشاطات مؤقتة أخرى.
13-9مبادئ استعمال المياه
مع مراعاة المادتين 13-9-4 و13-9-9، تقوم الحكومة بمنح الشركة حق تنقيب وحفر موارد المياه المخزونة داخل المنطقة. ولا تحتاج الشركة لأي تصاريح لتنفيذ هذا التنقيب أو الحفر.
13-9-2مع مراعاة المادتين 13-9-8 13-9-9، تقوم الحكومة بمنح الشركة حق تنقيب وحفر موارد المياه خارج المنطقة. ويتم إجراء هذه النشاطات وفقاً للرخص والتصاريح والإجراءات المعتادة حسبما هو منصوص عليه في القوانين الأردنية.
13-9-3تقوم الشركة برفع تقارير عن جميع نشاطات التنقيب بموجب المادة 13-9 ونتائج تلك النشاطات كجزء من التزاماتها لرفع التقارير وفقاً للمادة 14.
13-9-4إذا قامت الشركة بتحديد مصدر للمياه داخل المنطقة من الجهة التي ترغب في استخراج المياه منها لعمليات الصخر الزيتي، يكون للشركة الحق في استخراج واستخدام موارد المياه المذكورة مع مراعاة أي حقوق للاستخراج قائمة في تاريخ التوقيع لعمليات الصخر الزيتي. وأن لا يؤثر أي استخراج واستخدام لمصادر المياه عكسياً على حجم ونسبة الاستخراج الفعلي واستخدام موارد المياه خارج المنطقة من قبل الحكومة أو أي طرف ثالث وشريطة أن الشركة سوف تمتثل لأحكام قيم حد الانبعاث لنوعية المياه العادمة الصناعية ،معايير النوعية البيئية لنوعية المياه الجوفية ولأحكام معالجة المياه الجوفية الممكنة للمادتين 13-6-2 و13-6-3. وقبل استخراج أي مياه وفقاً لهذه المادة 13-9-4، تقوم الشركة وبالتشاور مع الجهة الحكومية ذات العلاقة بتولي الحفر المذكور وأي أبحاث أخرى حيثما يلزم للتأكد من مدى مصدر المياه وحجم المياه المتوفرة. وعلى أن تتم الموافقة على أحجام ومعدلات استخراج المياه من قبل الجهة الحكومية ذات الصلة كجزء من موافقتها على دراسة تقييم الأثر البيئي، ولا يجب حجب هذه الموافقة بطريقة غير معقولة وتتم مناقشة. وتحال أي نزاعات أولاً من قبل اللجنة الفنية الاستشارية، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية فتحال إلى الخبير وفقاً للمادة 28-7.
13-9-5إذا وافقت الجهة الحكومية ذات العلاقة على أحجام ومعدلات استخراج المياه في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات العلاقة، يُسمح للشركة باستخراج المياه وفقاً لدراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة ولن تكون ملزمة بالتقدم بطلب أو الحصول على أي رخص أو تصاريح إضافية لهذا الاستخراج.
13-9-6إذا وافقت الجهة الحكومية ذات العلاقة على أحجام ومعدلات استخراج المياه في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة، فيعتبر بأن الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار جميع حقوق المياه للطرف الثالث والحكومة الحالية داخل المنطقة وأي استخراج فعلي أو محتمل واستخدام موارد المياه خارج المنطقة من قبل الحكومة وأي طرف ثالث. وفي حال رفع أي مطالبة ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق المياه والتي تمت الموافقة عليها في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة، توافق الأطراف على أن تقوم الحكومة بترتيب أي إجراء لأي شكاوى كهذه على نفقتها الخاصة، ولن يكون للشركة أي مسؤولية لهذه الشكاوى طالما أنها تتقيد بدراسة تقييم الأثر البيئي وقيم حد الانبعاث ومعايير النوعية البيئية الموافق عليها والمبينة في الملحق 14 في هذه الاتفاقية.
13-9-7اعتباراً من تاريخ التوقيع ، لن تقوم الحكومة بمايلي بدون موافقة الشركة:
(أ) منح أي حق لتنقيب و/ أو حفر و/أو استغلال موارد المياه لأي طرف ثالث داخل المنطقة، أو
(ب) منح حقوق لاستغلال موارد المياه لأي طرف ثالث خارج المنطقة والتي تؤثر على حقوق المياه الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية.
13-9-8إذا قامت الشركة بتحديد موارد مياه خارج المنطقة والتي ترغب أن تستخرج المياه منها لعمليات الصخر الزيتي، تقوم الشركة بتقديم طلب إلى الحكومة وفقاً للرخص والتصاريح والإجراءات المعتادة المذكورة حسبما هو منصوص عليه في القوانين الأردنية لحق استخراج واستخدام مصدر (مصادر) المياه المذكورة لعمليات الصخر الزيتي. تقوم الشركة وبالتشاور مع الجهة الحكومية ذات الصلة بتولي هذا الحفر والتحقيقات الأخرى كلما يلزم للتأكد من مدى مصدر المياه وحجم المياه المتوفرة قبل تقديم هذا الطلب. وعلى الحكومة أن تبذل جهودها المعقولة لمساعدة الشركة في الحصول على أي رخص وتصاريح مطلوبة لاستخراج المياه خارج المنطقة لعمليات الصخر الزيتي.
13-9-9على الرغم مما ورد في المادتين 13-9-1 و13-9-2، تخضع الحقوق الممنوحة للشركة بموجب المواد المذكورة دائماً إلى الأحكام التالية:
(أ) يكون للشركة الحق في استخراج حجم المياه الموافق عليه من قبل الجهة الحكومية المعنية وبالمعدلات الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية المعنية في دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة في أي سنة واحدة. وتبين دراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة ، حجم ومعدل المياه المعتزم استخراجها من قبل الشركة خلال المدة الكاملة لفترة ما قبل التطوير وفترة التطوير. تكون الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة وتدابير الإدارة المرتبطة باستخراج واستخدام والتخلص من المياه معرّفة في الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي،
(ب) على الشركة أن تتقيد بأي حالة طوارئ وطنية تعلنها الحكومة فيما يتعلق بموارد المياه دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المادة 22-2-1 (ب)، و
(ج) يتم تنفيذ جميع عمليات استخراج واستخدام المياه وفقاً للرخص والتصاريح والإجراءات المعتادة المذكورة حسبما هو منصوص عليه في القوانين الأردنية دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المواد 13-9-1 و13-9-.،
13-9-10تتخذ الشركة هذا الإجراء كلما يلزم للتأكد من أن كل المياه التي تم استخدامها في عمليات الصخر الزيتي يجب أن تتقيد بجميع قيم حد الانبعاث للمياه العادمة الصناعية قبل إرجاع المياه إلى البيئة داخل أو خارج المنطقة، كما هو مبين في الملحق 14، دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المادة 13-3-5. وبالإضافة إلى ذلك، تتخذ الشركة الإجراء كلما يلزم للتأكد من أن كل المياه التي تم استخدامها في عمليات الصخر الزيتي متوافقة مع جميع معايير النوعية البيئية للمياه الجوفية، وجميع قيم حد الانبعاث للمياه العادمة الصناعية، كما هو مبين في الملحق 14 دون الإجحاف بحقوق الشركة بموجب المواد 13-3-5 و13-9-11.
13-9-11يكون للشركة الحق في جمع وتجميع واستخدام مياه الأمطار والمياه السطحية بما في ذلك مياه الوديان في كل حالة داخل المنطقة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويكون للشركة أيضاً حق تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية التي تم جمعها وتجميعها والتي لم تستخدم أو تتأثر بعمليات الصخر الزيتي بدون أي معالجة طالما أن بإمكان الشركة إثبات أن نوعية هذه المياه لم تتدهور نتيجة لعمليات الصخر الزيتي. وتتم الموافقة على أي من وجميع خطط تصريف المياه كجزء من دراسة تقييم الأثر البيئي.
13-9-12تسعى الشركة إلى استخدام المياه بكفاءة في كل الأوقات وفقاً للمعايير البيئية والدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
13-9-13يُسمح للشركة أن تقوم بتحويل الوديان داخل المنطقة إلى جزء آخر من المنطقة في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية. وتفادياً للشك، يُسمح للشركة أيضاً مع موافقة الجهة الحكومية ذات الصلة، بتحويل الوديان من داخل المنطقة إلى خارج المنطقة وكذلك الوديان التي يسير مجراها خارج المنطقة.
13-9-14تتخذ الشركة جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن الأعمال المؤقتة اللازمة لتحقيق هذا التحويل آمنة وتم توليها وفقاً لدراسة تقييم الأثر البيئي ذات الصلة.
13-9-15تقوم الشركة بتوجيه إشعار إلى الحكومة مدته ستة (6) أشهر عن نيتها بتغيير مسار أي وادي. وتكون الشركة مسؤولة عن جميع أعمال الإنشاءات (بما فيها الأعمال المؤقتة والدائمة) وجميع التكاليف المرتبطة
بتغيير مسار الوادي.
13-10السكان المحليون
لن تزعج وتتدخل الشركة بدون مبرر في الظروف المعيشية للسكان المحليين المقيمين قرب المنطقة. وتحترم الشركة وتلزم موظفيها وشركاتها التابعة ومقاوليها على احترام عادات السكان المحليين.
13-11البيئة الطبيعية
13-11-1تبذل الشركة أفضل مساعيها وتتصرف وفقاً للدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة لتحد من التأثير السلبي لعمليات الصخر الزيتي التي قامت بها على البيئة الطبيعية للمنطقة بما في ذلك الحد من تلوث الهواء وتضرر التربة والأرض الزراعية والمياه ومحميات الحياة النباتية والبرية.
13-11-2تقوم الشركة بتنفيذ عملياتها وفقاً للدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي وترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة بشكل يحد من اضطراب أي إمداد للمياه السطحية أو تحت السطحية وبشكل يبقي انجراف التربة وضرر الفيضانات ضمن الحد الأدنى ويبقي تحسين مناطق التخلص من النفايات إلى مناطق طبيعية خضراء بشكل مرضٍ.
13-12مدقق الحسابات البيئية للحكومة
يجوز للحكومة تعيين مدقق ألمعايير البيئية لها حتى يساعدها في مراقبة المسائل البيئية المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي. قد تشمل مهام مدقق الحسابات البيئية للحكومة ما يلي:
(أ) مراجعة الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي،
(ب) التحقق من التقيد بالمعايير البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي، و
(ج) مراجعة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة وخطة المعالجة.
سوف تضمن الحكومة أن مدقق الحسابات البيئية للحكومة سيقوم بإعطاء الشركة إشعاراً مناسباً عن أي زيارات للموقع وأن نشاطاته لن تتدخل في عمليات الصخر الزيتي بدون مبرر.
13-13الإعفاءات المتعلقة بقوانين البيئة
تعفى الشركة من قوانين بيئية معينة ومحددة مبينة في الملحق 13 من هذه الاتفاقية.
ونتيجة لهذه الإعفاءات على الشركة أن تتقدم وبالتزامن مع خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير للموافقة على ما يلي:
(أ) تعيين مصادر المياه لتحديد المصادر المتوفرة للشركة (مع الأخذ في عين الاعتبار المناطق المجاورة المباشرة وحقوق الطرف الثالث المسبقة والتي قامت الحكومة بإبلاغ الشركة عنها)،
(ب) خطط حفر واستخراج المياه (الأحجام والمعدلات) للمنطقة ومناطق أخرى تم ترخيص حفر آبار المياه فيها،
(ج) أن يكون تصميم حفر الآبار والتخطيط في حالة آبار الاستخراج المتعددة في أماكن قريبة داخل المنطقة،
(د) خطط تحويل مسار الوديان وفقاً للمواد 13-9-13 إلى 13-9-15، و
(هـ) خطط ردم المنجم وآليات الحد من التلوث وحماية مصادر المياه.
تفادياً للشك، بمعزل عن ما ورد أعلاه، لا تكون موافقات أخرى لازمة كشرط مسبق لصلاحية الإعفاءات المبينة في الملحق 13 من هذه الاتفاقية.
المادة 14
14التقارير
14-1تقوم الشركة وطوال فترة ما قبل التطوير، بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
14-1-1التقارير ربع السنوية
تقوم الشركة بتقديم تقرير كل ربع سنة في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل فترة لثلاثة (3) شهور تقويمية. وتشمل تلك التقارير ربع السنوية على ما يلي:
(أ) بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة،
(ب) تقريراً موجزاً عن تقدم جميع عمليات ما قبل التطوير التي ستتضمن المراحل المستكملة والمراحل الجارية بنهاية فترة الثلاثة (3) أشهر والتأخيرات، إن وجدت، والتدابير العلاجية المتخذة، والاعتبارات الأخرى وطبيعة العمل المستقبلي والموعد المقرر للاستكمال،
(ج) إثباتاً على أن العمل الذي تم توليه يتماشى مع الخطة الرئيسية لما قبل التطوير وبرامج ما قبل التطوير ذات العلاقة،
(د) وصفاً للإنجازات الفنية الهامة ونتائجها،
(هـ) تفاصيل عن نشاطات التنقيب عن المياه التي تم توليها ونتائج هذه النشاطات،
(و) تفاصيل عن أي استخراج للمياه بما في ذلك الكمية الإجمالية المستخرجة ومعدلات الاستخراج اليومية،
(ز) تفاصيل عن أي نشاطات معالجة والتي تم القيام بها، و
(ح) جدول تفصيلي لكل المواد المستوردة إلى الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10، سوف يتضمن هذا الجدول أيضاً سجلاً لجميع المواد المستوردة والتي أتلفت والتي تم تصديرها خارج الأردن والمستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
تقوم الشركة برفع تقاريرها ربع السنوية عن جميع الصخور الزيتية المكتشفة.
14-1-2التقرير السنوي
تقوم الشركة برفع تقرير سنوي في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل سنة تقويمية باللغة الإنجليزية وعلى أساس سري، ويتضمن هذا التقرير المعلومات المطلوبة بشكل عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في تقرير يقدم سنوياً فيما يخص مشاريع مشابهة. وعلى وجه الخصوص، يشمل هذا التقرير معلومات عن:
(أ) الميزانية المتوقعة للسنة القادمة،
(ب) معلومات عن التوظيف،
(ج) معلومات عن الإنشاءات المستكملة وتلك التي تحت الإنشاء والمخطط لها،
(د) نتائج تحقيقات الشركة الفنية،
(هـ) تفاصيل لأي نشاطات معالجة تم القيام بها، و
(و) المسائل البيئية بما في ذلك الجداول التي تلخص كميات المواد الخاضعة للرقابة التي تم التخلص منها في البيئة وقائمة حوادث ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وملخص لما تم الامتثال به تنظيمياً ونسخ عن شهادات ISO 14001 أوOHSAS 18001 سارية المفعول، إن وجدت،
على الشركة، بناء على طلب خطي من سلطة المصادر الطبيعية، التقيد بجميع الطلبات المناسبة لإعداد وتقديم تقارير خاصة عن مواضيع فنية.
14-2تقوم الشركة وطوال فترة التطوير، بتقديم ما يلي إلى سلطة المصادر الطبيعية:
14-2-1التقارير ربع السنوية
تقوم الشركة بتقديم تقرير كل ربع سنة في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل فترة لثلاثة (3) شهور تقويمية. وتشمل تلك التقارير ربع السنوية على ما يلي:
(أ) بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة،
(ب) تقريراً موجزاً عن تقدم جميع عمليات الصخر الزيتي التي ستدرج ضمن المراحل المستكملة والمراحل الجارية بنهاية فترة الثلاثة (3) أشهر والتأخيرات، إن وجدت، والتدابير العلاجية المتخذة، والاعتبارات الأخرى وطبيعة العمل المستقبلي والموعد المقرر للاستكمال،
(ج) وصفاً للإنجازات الفنية الهامة ونتائجها،
(د) تفاصيل عن نشاطات التنقيب عن المياه التي تم توليها ونتائج هذه النشاطات،
(هـ) تفاصيل عن أي استخراج للمياه بما في ذلك الكمية الإجمالية المستخرجة ومعدلات الاستخراج اليومية،
(و) تفاصيل لأي نشاطات معالجة تم توليها وميزانية صندوق المعالجة، و
(ز) جدول تفصيلي لكل المواد المستوردة إلى الأردن المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية والمبينة بالتفصيل في المادة 10، سوف يتضمن هذا الجدول أيضاً سجلاً لجميع المواد المستوردة والتي أتلفت والتي تم تصديرها خارج الأردن والمستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
تقوم الشركة برفع تقاريرها ربع السنوية عن جميع الصخور الزيتية المكتشفة.
14-2-2التقرير السنوي
تقوم الشركة برفع تقرير سنوي في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً عقب نهاية كل سنة تقويمية باللغة الإنجليزية وعلى أساس سري، ويتضمن هذا التقرير المعلومات المطلوبة بشكل عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في تقرير يقدم سنوياً فيما يخص مشاريع مشابهة. وعلى وجه الخصوص، يشمل هذا التقرير معلومات عن:
(أ) إحصائيات الإنتاج المتضمنة معلومات عن الدرجة (نوعية المصدر) التي يكون عندها استخدام الصخر الزيتي غير اقتصادي ، درجة ونوعية الصخر الزيتي الذي تم تعدينه وتحليل التكاليف ،
(ب) الميزانية المتوقعة للسنة القادمة،
(ج) معلومات عن التوظيف،
(د) معلومات عن الإنشاءات المستكملة وتلك التي تحت الإنشاء والمخطط لها،
(هـ) نتائج تحقيقات الشركة الفنية،
(و) تفاصيل لأي نشاطات معالجة تم توليها وميزانية صندوق المعالجة، و
(ز) المسائل البيئية بما في ذلك الجداول التي تلخص كميات المواد الخاضعة للرقابة التي تم التخلص منها في البيئة وقائمة حوادث ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وملخص لما تم الامتثال به تنظيمياً ونسخ عن شهادات ISO 14001 أو OHSAS 18001 سارية المفعول، إن وجدت،
على الشركة، بناء على طلب خطي من سلطة المصادر الطبيعية، التقيد بجميع الطلبات المناسبة لإعداد وتقديم تقارير خاصة عن مواضيع فنية ومراجعات خاصة عن النشاطات المالية والإدارية.
14-3يتم تزويد جميع السجلات والتقارير والخطط والخرائط والمخططات والمعلومات التي تكون أو يجوز أن تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب هذه الاتفاقية على نفقة الشركة.
المادة 15
15المحاسبة والتدقيق
15-1دفاتر الحسابات والمحاسبة
15-1-1تحتفظ الشركة في مكتبها في الأردن بدفاتر حسابات وسجلات وبيانات ووثائق معززة بشكل يمكن الوصول إليها والاطلاع عليها بسهولة وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه الاتفاقية، مع دفاتر وسجلات أخرى حسبما يكون ذلك مطلوباً بموجب القوانين الأردنية من أجل قيد عمليات الصخر الزيتي ولتمكين الحكومة من:
(?أ)تحديد مستحقاتها في ضريبة البترول والأتاوة والمكافآت ومبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، و
(?ب)تقييم الالتزام بالبيانات التي يُطلب من الشركة تقديمها وفقاً للملحق 8.
وتضم هذه الدفاتر كمية وقيمة منتجات OSDP والمنتجات الفائضة التي يتم تسويقها وبيعها بموجب هذه الاتفاقية وتكلفة التخلص من المنتجات الثانوية.
15-1-2تحتفظ الشركة بدفاتر الحسابات والسجلات والبيانات المذكورة أعلاه والوثائق المؤيدة لها باللغة الإنجليزية وبالدولار الأمريكي.
15-2الإجراءات المحاسبية
إن الإجراءات المحاسبية التي تعدد وتشرح المبادئ والإجراءات المحاسبية والتي ستحكم تسجيل ومعالجة نفقات وإنتاج وإيرادات الشركة قد تم تعدادها وشرحها في الملحق 8.
15-3حقوق التدقيق العامة
15-3-1يقوم مدقق حسابات الحكومة بإجراء عمليات تدقيق بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة.
15-3-2يتم إجراء كل تدقيق مشار إليه في هذه المادة لمرة واحدة فقط في كل سنة ضريبية وسوف يكون متزامناً إلى المدى الذي يمكن ممارسته عملياً. 15-3-3لدى قيام مدقق حسابات الحكومة بتقديم إشعار مدته لا تقل عن أربعة عشر (14) يوماً إلى الشركة، تقوم الشركة بتوفير دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات المبينة أعلاه والوثائق المؤيدة لها في مكتبها الكائن في الأردن في جميع الأوقات المعقولة لتدقيقها من قبل مدقق حسابات الحكومة. وتقوم الشركة أيضاً بتوفير وثائق لإثبات دفع بدل رخصة التكنولوجيا للأطراف الثالثة والشركات التابعة إلى مدقق حسابات الحكومة. باستثناء الإثبات المذكور، لا تكون وثائق أو سجلات أخرى متوفرة للحكومة لأغراض تدقيق ضريبة البترول وتدقيق الأتاوة وتدقيق R/C عملاً بالمواد 15-4، 15-5 و15-6. ويكون للحكومة حق تدقيق بدل رخصة التكنولوجيا مقيداً ومحدداً للتحقق من المبالغ التي تمت إدراجها في الفواتير إلى الشركة من قبل أطراف ثالثة وشركات تابعة والتي تم دفعها فعلياً من قبل الشركة.
15-3-4يجوز لمدقق حسابات الحكومة أن يأخذ نسخاً أو مقتطفات من دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات والوثائق المعززة الواردة أعلاه. تلتزم الشركة بتقديم جميع سبل المساعدة المعقولة فيما يتعلق بالتدقيق. ويجوز أن يطلب مدقق حسابات الحكومة من الشركة تقديم تفسير أو شرح لأي من دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات والوثائق المعززة لها المذكورة آنفاً.
15-3-5عندما يُثار في سياق تدقيق ضريبة البترول الذي يتم إجراؤه وفقاً للمادة 15-4، أو تدقيق الأتاوة وفقاً للمادة 15-5، أو تدقيق R/C وفقاً للمادة 15-6 أو أي تدقيق آخر يتم تنفيذه، اعتراض أو تصحيح خطي إما من قبل مدقق حسابات الحكومة أو الشركة، ويكون هذا الاعتراض أو التصحيح وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في هذه الاتفاقية، تتم تسويته بموجب اتفاق بين الحكومة والشركة أو بموجب قرار نهائي من قبل خبير معين، عندئذ تتخذ الحكومة والشركة الإجراء اللازم وفقاً للمواد 15-4-5 أو 15-5-6 أو 15-6-8، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالسنة الضريبية التي يطبق عليها هذا التدقيق.
إذا كان هذا الاعتراض أو التصحيح يتم تسويته بموجب اتفاق أو قرار من قبل خبير يؤثر أيضاً على عائد ضريبة البترول أو عائد الأتاوة أو بيان R/C الذي قدم إلى الحكومة فيما يتعلق بأربع (4) سنوات ضريبية تسبق مباشرة السنة الضريبية التي يظهر فيها ذلك الاعتراض أو تصحيح التدقيق، عندئذ تقوم الشركة، إذا اقتضى الأمر ذلك، بتصحيح عوائد ضريبة البترول أو عوائد الأتاوة أو بيانات R/C أو أي بيانات أخرى ذات علاقة يتم تقديمها إلى الحكومة عن السنوات الضريبية الأربع (4) السابقة للسنوات الضريبية، وفي حالة الاعتراض أو التصحيح الجوهري فقط. ولأغراض هذه المادة يكون الاعتراض أو التصحيح جوهرياً إذا كان الحذف أو البيان المحرف للبنود يؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى:
(?أ)تغيير ضريبة البترول أو الأتاوة أو المبالغ الأخرى واجبة الدفع في السنة الضريبية التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة خمسة بالمائة (5%) أو أكثر، أو
(?ب) تغيير الموجودات أو المطلوبات في السنة الضريبية التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة نصف واحد بالمائة (0.5%) أو أكثر، أو
(?ج) تغيير الإيراد أو المصاريف في السنة الضريبية التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة نصف واحد بالمائة (0.5%) أو أكثر، أو
(?د)دليل على التدليس.
أي مبالغ مستحقة على الشركة للحكومة أو مستحقة على الحكومة للشركة وفقاً لهذا التعديل المتبادل تُدفع عند تقديم الوثيقة التي تم تصحيحها.
15-3-6يتم إجراء عمليات التدقيق المبينة في المواد 15-4، 15-5 و15-6 وفقاً لهذه الاتفاقية والإجراءات المحاسبية، ومتفقاً مع ممارسات التدقيق المقبولة بوجه عام المستخدمة في صناعة البترول الدولية عندما لا تتطرق هذه الاتفاقية والإجراءات المحاسبية إلى ممارسات تدقيق أخرى.
15-3-7تتحمل الحكومة والشركة التكاليف الخاصة بهم والمرتبطة بعمليات التدقيق المبينة في المواد 15-4، 15-5 و15-6.
15-4تدقيق ضريبة البترول
15-4-1بعد تسليم كل عائد ضريبة بترول فيما يتعلق بالشركة وعلى الرغم من عدم كونها مُلزمة بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة نيابة عن الحكومة اثنا عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ?)تدقيق وفحص والتحقق من صحة كل عائد ضريبة بترول (“تدقيق ضريبة البترول”)، و/ أو
(ب?) تزويد الشركة بأي اعتراض (اعتراضات) خطية وفقاً للإجراءات المحاسبية.
15-4-2يتم رفع نتيجة تدقيق ضريبة البترول (“بيان تدقيق ضريبة البترول”) بتقرير إلى كل من الحكومة والشركة من قبل مدقق حسابات الحكومة بالسرعة الممكنة لكن في موعد لا يتجاوز في أي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة لعائد ضريبة البترول. ويقدم مدقق حسابات الحكومة بيان تدقيق ضريبة البترول ضمن الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في عائد ضريبة البترول. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 15-3-5، يفترض وبشكل حاسم أن يكون عائد ضريبة البترول دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً في بيان تدقيق ضريبة البترول لأي بند يتضمنه عائد ضريبة البترول المذكور خلال فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من عائد ضريبة البترول صحيحاً ودقيقاً.
15-4-3إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون عائد ضريبة البترول صحيحاً ودقيقاً.
15-4-4يجتمع مدقق حسابات الحكومة والشركة، خلال ستين (60) يوماً بعد استلام الحكومة لبيان تدقيق ضريبة البترول، لمناقشة أي اعتراض يتم إثارته بموجب المادة 15-4-2. وإذا لم تتم تسوية أي اعتراض خلال هذا الاجتماع تحاول الحكومة والشركة التوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق ضريبة البترول. وإذا أخفقت الحكومة والشركة في التوصل إلى هذه التسوية النهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، عندئذ يجوز أن يحيل أي من الطرفين المسألة إلى خبير بموجب المادة 28-7. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
15-4-5إذا:
(أ?)توصلت الحكومة والشركة إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي اعتراضات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 15-4-4، أو
(ب?) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-7،
فيتوجب على الحكومة أن تقوم، خلال ثلاثين (30) يوماً اعتباراً من تاريخ التوصل إلى هذه التسوية أو تاريخ اتخاذ قرار الخبير، بتزويد الشركة بتقدير ضريبي نهائي. وفي حال وجود فرق بين ضريبة البترول المدفوعة وفقاً لعائد ضريبة البترول الأولي والتقدير الضريبي النهائي، يسري ما يلي:
(1) يُدفع أي مبلغ تدين به الشركة إلى الحكومة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلام الشركة للتقدير الضريبي النهائي فيما يتعلق بالسنة الضريبية المعنية، و
(2) يُدفع أي مبلغ تدين به الحكومة للشركة إلى الشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً اعتباراً من تاريخ التوصل إلى تسوية أو تاريخ اتخاذ قرار الخبير.
15-5تدقيق عائد الأتاوة
15-5-1تدقيق عائد الأتاوة لنهاية السنة:
(أ?)يقدم خلال أربعة (4) شهور تلي نهاية كل سنة ضريبية، و
(ب?) يوجز بيانات عائد الأتاوة الشهرية المتعلقة بالسنة الضريبية المعنية.
(بيان عائد الأتاوة)
ترفق جميع بيانات عائد الأتاوة المتعلقة بالسنة الضريبية مع بيان عائد الأتاوة المذكور.
15-5-2بعد تسليم كل بيان عائد أتاوة وعلى الرغم من عدم الإلزام بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة نيابة عن الحكومة اثنا عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ?)تدقيق وفحص والتحقق من صحة بيان عائد الأتاوة المتعلق بالسنة الضريبية ذات الصلة (تدقيق الأتاوة)، و/ أو
(ب?) تزويد الشركة بأي اعتراض (اعتراضات) خطية وفقاً للإجراءات المحاسبية.
15-5-3يتم رفع نتيجة تدقيق الأتاوة (بيان تدقيق الأتاوة) بتقرير إلى كل من الحكومة والشركة من قبل مدقق حسابات الحكومة بالسرعة الممكنة وفي موعد لا يتجاوز في أي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهراً تقويمياً بعد تاريخ استلام الحكومة لبيان عائد الأتاوة. ويقدم مدقق حسابات الحكومة بيان تدقيق الأتاوة ضمن الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في بيان عائد الأتاوة. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 15-3-5، يفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان عائد الأتاوة دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً لأي بند يتضمنه بيان عائد الأتاوة المذكور خلال فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من بيان عائد الأتاوة صحيحاً ودقيقاً.
15-5-4إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان عائد الأتاوة صحيحاً ودقيقاً. ما أن يتم افتراض وبشكل حاسم أن بيان عائد الأتاوة صحيح ودقيق، عندئذ يفترض وبشكل حاسم أيضاً بأن جميع عائد الأتاوة الشهرية للسنة الضريبية هذه بأنها صحيحة ودقيقة.
15-5-5 يجتمع مدقق حسابات الحكومة مع الشركة، خلال ستين (60) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الأتاوة، لمناقشة أي استثناء يتم إثارته بموجب المادة 15-5-3. وإذا لم تتم تسوية أي استثناء يتم إثارته من قبل مدقق حسابات الحكومة خلال هذا الاجتماع، على الحكومة والشركة السعي للتوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الأتاوة. وإذا أخفقت الحكومة والشركة في التوصل إلى تسوية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى خبير وفقاً للمادة 28-7. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
15-5-6إذا:
(أ) توصلت الحكومة والشركة إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي استثناءات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 15-5-5، أو
(ب) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-7،
فيتوجب على الحكومة، وخلال ثلاثين (30) يوماً من اليوم الذي يتم فيه التوصل إلى هذه التسوية أو يتم فيه اتخاذ قرار الخبير، تزويد الشركة بتقدير أتاوة نهائي. وفي حال وجود فروقات بين مبالغ الأتاوة التي تم دفعها وفقاً لعوائد الأتاوة الشهرية الأولية وتقدير الأتاوة النهائي، فيسري عندها ما يلي:
(1) يتم دفع أي مبلغ تدين به الشركة للحكومة من قبل الشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلامها لتقدير الأتاوة النهائي فيما يتعلق بالسنة الضريبية المعنية، و
(2) يتم دفع أي مبلغ تدين به الحكومة للشركة إلى الشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً اعتباراً من تاريخ التوصل إلى التسوية أو تاريخ قرار الخبير.
15-6تدقيق R/C
15-6-1لأغراض تحديد نسبة ضريبة البترول لأي سنة ضريبية، تقدم الشركة بيان سنوي R/C للجهة الحكومية المعنية (بيان R/C) خلال أربعة (4) أشهر بعد نهاية كل سنة ضريبية. وتقدم الشركة بيان R/C لكل سنة ضريبية تبدأ من السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ النفاذ.
15-6-2يعكس بيان R/C أياً من وكلا مما يلي:
(أ) الإيراد الناتج عن بيع منتجات OSDP والمنتجات الفائضة،
(ب) أي إيراد آخر يتم تحصيله من قبل الشركة بموجب هذه الاتفاقية، و
(ج) التكاليف والمصاريف التي تتكبدها الشركة على أساس نقدي وأي ديون ترتبط بعمليات الصخر الزيتي للسنة الضريبية المعنية.
يتم تلخيص البنود التي يتم تضمينها في كل بيان R/C ضمن تصنيفات مناسبة تشير إلى طبيعتها.
15-6-3بعد تسليم بيان R/C ، وعلى الرغم من أنه غير ملزم بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة بالنيابة عن الحكومة فترة اثني عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ?)تدقيق وفحص والتحقق من صحة بيان R/C (تدقيق R/C)، و/ أو
(ب?) تزويد الشركة بأي اعتراض (اعتراضات) خطية تعتمد على معايير التدقيق التالية.
15-6-4يقتصر تدقيق R/C على تحديد:
(أ) أي تكاليف أو مصاريف تتكبدها الشركة والتي تم استثناؤها من أو تضمينها في C ولا تكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية،
(ب) أي إيراد تم استثناؤه من أو تضمينه في R ولا يكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية،
(ج) أي أدلة تدّل على وجود سجلات تدليس تتعلق بأي من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها أو أي إيراد يتم تحصيله، و
(د) دفعات مسبقة جوهرية ومؤثرة لتكاليف ومصاريف السلع والمعدات والخدمات التي تتكبدها الشركة والتي لا تنسجم مع الممارسات الدولية ومع أعراف وممارسات المشغل الحريص والحصيف والتي تؤدي إلى تشويه جسيم في المبالغ الواردة في C.
15-6-5يتم رفع نتيجة تدقيق R/C (بيان تدقيق R/C) بتقرير إلى كل من الحكومة والشركة من قبل مدقق حسابات الحكومة بالسرعة الممكنة لكن في موعد لا يتجاوز في أي حال من الأحوال اثني عشر (12) شهراً تقويمياً بعد تاريخ استلام الحكومة لبيان R/C. ويقدم مدقق حسابات الحكومة ضمن بيان تدقيق R/C الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في بيان R/C. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 15-3-5، يفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان R/C دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً لأي بند يتضمنه بيان R/C المذكور خلال فترة ألاثني عشر (12) شهراً تقويمياً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من بيان R/C صحيحاً ودقيقاً.
15-6-6إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان R/C صحيحاً ودقيقاً.
15-6-7يجتمع مدقق حسابات الحكومة والشركة خلال ستين (60) يوماً بعد استلام بيان تدقيق R/C لمناقشة أي استثناء يتم إثارته بموجب المادة 15-6-5. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية لأي استثناء خلال هذا الاجتماع، تحاول الحكومة والشركة التوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق R/C. وإذا أخفقت الحكومة والشركة في التوصل إلى تسوية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، عندئذ يجوز للحكومة أو الشركة إحالة المسألة إلى خبير وفقاً للمادة 28-7. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
15-6-8إذا:
(أ?)توصلت الحكومة والشركة إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي اعتراضات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15-6-7، أو
(ب?) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-7،
عندئذ تقدم الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوصل إلى التسوية أو تاريخ قرار الخبير، إلى الشركة بيان تدقيق R/C نهائي. وفي حال وجود فروقات بين ضريبة البترول التي تم دفعها وفقا لبيان R/C الأولي وعملاً بالمادة 15-6-1 وضريبة البترول الواجبة الدفع وفق بيان تدقيق R/C النهائي وعملاً بهذه المادة 15-6-8، فيسري ما يلي:
(أ) يُدفع للحكومة أي مبلغ تدين به الشركة للحكومة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ استلام الشركة لبيان R/C النهائي المتعلق بالسنة الضريبية ذات العلاقة، و
(ب) يُدفع للشركة أي مبلغ تدين به الحكومة للشركة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ التوصل إلى تسوية أو تاريخ قرار الخبير.
15-7تكون أي تسوية ودية يتم التوصل إليها بين الحكومة والشركة أو بموجب قرار الخبير وفقاً لأحكام المواد 15-4، 15-5 أو 15-6، ملزمة للأطراف.
15-8طالما أن متطلبات التحقق من التزامات الحد الأدنى من الإنفاق كانت مُرضية، تكون حقوق التدقيق الخاصة بالحكومة المنصوص عليها في هذه المادة 15 هي حقوق التدقيق الوحيدة المتوفرة للحكومة.
المادة 16
16الضمانات الائتمانية
16-1بالترابط مع أي تمويل أو إعادة تمويل عمليات الصخر الزيتي، يحق للشركة:
(أ?)التنازل عن جميع أو أي من حقوقها بموجب هذه الاتفاقية، غير حقوقها بموجب المواد 2-1، 2-2، 3-1-8، 3-2، 5-1-10 و5-3، و/ أو
(ب?)منح حقوق على المرافق والموجودات ذات الصلة،
في كل حالة عن طريق ضمان المقرضين أو لصالحهم.
16-2تؤكد الحكومة على أنه إذا طلب المقرضون فيما يتصل بأي تمويل أو إعادة تمويل عمليات الصخر الزيتي فسوف تولي الاهتمام الواجب لإبرام الاتفاقية المباشرة بين الحكومة والمقرضين الذين يدعمون مصلحة ضمان ذي صلة. و تفادياً للشك، لا توفر الاتفاقية المباشرة للمقرض كفالة مالية من الحكومة فيما يتعلق بدين المشروع.
16-3تكون أي إحالة عن مصلحة في هذه الاتفاقية ومنح أو ممارسة الحقوق عن طريق ضمان المرافق و/ أو الموجودات ذات الصلة، بما في ذلك أي مبلغ تستلمه الشركة أو مساهميها فيما يتعلق بهذه الإحالة أو المنح معفاة من أي أتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو رسم أو بدل من أي نوع سواء أكان ذلك يعتمد على دخل أو رأس المال أو خلافه بما في ذلك أي ضرائب تحويل أو ضرائب ذات علاقة. وتفادياً للشك، يسري الإعفاء من الضرائب الممنوحة بموجب هذه المادة 16-3 فقط على الإحالة الفعلية عن مصلحة في هذه الاتفاقية ومنح الحقوق عن طريق الضمان.
المادة 17
17تغيير السيطرة والحجز
17-1تقر الشركة بأن الحكومة والراعي قد وقعا اتفاقية مباشرة في تاريخ التوقيع، ونسخة عنها مرفقة تحت الملحق 16 من هذه الاتفاقية.
المادة 18
18السرية
18-1فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، خلال مدة هذه الاتفاقية ولمدة خمس (5) سنوات بعد إنهاء أو انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن على كل طرف من الطرفين أن يعامل بسرية تامة:
(أ) أي اتفاقية تُبرم بموجب هذه الاتفاقية،
(ب) المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى التي تبادلها الأطراف قبل تاريخ النفاذ،
(ج) شؤون العمل والشؤون المالية والشؤون ذات العلاقة بالطرف الآخر (بما في ذلك شؤون العمل والشؤون المالية والشؤون الأخرى ذات العلاقة بالشركات التابعة)،
(د) المعلومات التجارية والصناعية والمعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والتعاقدية والمالية، ذات الطبيعة غير الفنية التي يتم استلامها أو الحصول عليها كنتيجة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي سواء أتم الإفصاح عن هذه المعلومات شفهياً أم كتابياً أم بشكل آلي مقروء أو بأي وسيلة أخرى،
(هـ) أي بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة تسلمها الشركة إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 14،
(ز) أي تقارير أو معلومات تُسلمها الشركة إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية،
(أ) إلى (ز) تعرَف بأنها المعلومات السرية.
18-2في حالة أن تكون مدة سريان مفعول أي براءات اختراع التي توفر الحماية للمعلومات الفنية المملوكة للشركة أطول من المدة المبينة في المادة 18-1 أعلاه، تُعامل معلومات الشركة الفنية المملوكة لها بسرية تامة خلال المدة الكاملة لسريان مفعول أي براءات اخترع التي توفر الحماية للمعلومات الفنية المملوكة المذكورة. وتفادياً للشك، تقوم الحكومة بإتلاف أو إعادة جميع نسخ المواد التي تحتوي على المعلومات الفنية المملوكة المذكورة عند إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية.
18-3لا تشمل المعلومات السرية أي معلومات:
(?أ)تكون أو تصبح متاحة بشكل عام للعامة (غير تلك التي تكون كذلك نتيجة للإفصاح عنها من قبل الطرف المستقبل أو شركاته التابعة خرقاً لهذه المادة 18)، بما في ذلك، تفادياً للشك، الاتفاقية كما تُنشر في الجريدة الرسمية، أو
(?ب) كانت متاحة للطرف المستقبل على أساس غير سري قبل الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح، أو
(?ج)كانت أو تكون الآن أو أصبحت متوفرة للطرف المستقبل على أساس غير سري من شخص هو حسب علم الطرف المستقبل غير ملتزم باتفاقية سرية مع الطرف المفصح عنها أو بخلاف ذلك غير ممنوع من الإفصاح عن المعلومات للطرف المستقبل، أو
(?د) كانت معروفة للطرف المستقبل قبل أن يتم الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح كما هو مؤكد بالدليل المستندي من طرف ثالث، أو
(هـ) اتفق الأطراف خطياً بأنها معلومات غير سرية أو يمكن الإفصاح عنها، أو
(و) قام الطرف المستقبل بإعدادها أو تم إعدادها لصالحه بمعزل عن المعلومات المفصح عنها من قبل الطرف المفصح.
18-4لا تمنع المادة 18 الإفصاح عن المعلومات السرية لـ، أو استخدام أي من المعلومات السرية من قبل:
(أ) موظفي ومستخدمي ومدراء الطرف المستقبل الذين لديهم حاجة واضحة لمعرفة هذه المعلومات السرية لغايات هذه الاتفاقية،
(ب) موظفي ومستخدمي ومدراء شركة تابعة بما في ذلك الشركة التابعة التي هي أيضاً مقاول الذين لديهم حاجة واضحة للمعرفة لغايات هذه الاتفاقية،
(ج) أي طرف ثالث يكون مقاولاً تم التعاقد معه من قبل طرف لغايات هذه الاتفاقية،
(د) أي مشتر محتمل لأسهم أو حقوق الشركة بموجب هذه الاتفاقية ومستشاريهم المهنيين،
(هـ) أي مقرض أو بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى يعينه طرف لغايات تتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك أي مستشار يعينه البنك المذكور أو أي مؤسسة مالية أخرىهذا الشخص لغايات تقييم المعلومات السرية لأغراض هذه الاتفاقية، و
(و) أي جهة حكومية أو بورصة أوراق مالية تتمتع بالاختصاص القضائي على طرف شريطة أن يكون هذا الإفصاح مطلوب بموجب القانون الأردني أو أنظمة سوق الأوراق المالية أو الأوامر أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات الحكومية ذات العلاقة.
قبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المادتين 18-4(ج) و18-4(د) و18-4(هـ)،، يجب على الطرف المفصح الحصول على تعهد بالسرية، قابل للتنفيذ من قبل جميع الأطراف، يكون بنفس الشكل والمضمون من الناحية الجوهرية كما في هذه المادة 18، من كل شخص وتزويد كل طرف بنسخة منه. وتفادياً للشك، وقبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المادتين 18-4(أ) إلى 18-4(ب)، يجب أن يتيقن الطرف المفصح من أن هؤلاء الأشخاص يملكون التزاماً بالسرية بموجب اتفاقية توظفيهم أو خدماتهم. ويعتبر الإفصاح عن المعلومات خرقاً لهذه الاتفاقية من قبل الأشخاص بموجب المادتين 18-4(أ) إلى 18-4(د) إفصاحاً من الشخص الذي أفصح عن المعلومات السرية للأشخاص المذكورين.
18-5فيما يتعلق بأي مساحة لم تعد جزءاً من المنطقة بعد:
18-5-1التنازل وفق المادة 6،
18-5-2الانتهاء وفق المادة 21، و
18-5-3الإنهاء وفق المادة 23،
لا تمنع المادة 18 قيام الحكومة بالإفصاح عن المعلومات السرية التالية فيما يتعلق بالترخيص لهذه المساحة لأطراف ثالثة:
(أ) البيانات الجيولوجية المستمدة من أرض لم تعد جزءاً من المنطقة، و
(ب) الخرائط التالية التي تعتبر جزءاً من البيانات المفسرة لكن فقط إلى المدى الذي تكون فيه مستمدة من أرض لم تعد جزءاً من المنطقة:
(1) خرائط توزيع عمق الصخر الزيتي وتشبعه وسماكته لكل منطقة من المناطق الرئيسية للصخر الزيتي ذي الدرجة العالية وحتى الحد الأقصى من العمق المطلوب،
(2) خرائط الصدوع والشقوق والانكسارات الرئيسية،
(3) مواصفات موانع تسرب الصخر الزيتي والصدوع الرئيسية،
(4) التوزيع الحيوي للطبقات،
(5) خرائط توزيع الكربون والكبريت العضوي، و
(6) الخرائط الهيدروجيولوجية لأي تجمعات مياه تحت سطحية.
قبل القيام بالإفصاح لأطراف ثالثة بموجب هذه المادة 18-5، تقوم الحكومة بالحصول على تعهد بالسرية من كل طرف ثالث، يكون بنفس الشكل والمضمون من ناحية جوهرية كما في هذه المادة 18.
18-6بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإفصاح عن المعلومات السرية أو استخدامها إلى المدى الذي يكون فيه الإفصاح أو الاستخدام مطلوباً:
(أ) لأي إجراءات قانونية أو قضائية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية تُبرم بموجب هذه الاتفاقية أو وفقاً لها، أو
(ب) لتقديمها إلى جهة ضريبية فيما يتعلق بشؤون الضرائب للطرف الذي يرغب في الإفصاح عن المعلومات السرية للشركة.
18-7يقوم الطرف المفصح عن المعلومات السرية بموجب المادة 18-6 بإشعار الطرف الآخر مسبقاً بمتطلب وشروط ذلك الإفصاح ويتعاون إلى أقصى حد ممكن عملياً للحد من الإفصاح عن المعلومات السرية.
18-8قبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المادتين 18-4(هـ) و18-6، يجب أن يقوم الطرف المفصح بإشعار الطرف الآخر على الفور عن متطلبات الإفصاح ذات الصلة من أجل إتاحة الفرصة للطرف الآخر لمعارضة الإفصاح المذكور أو بخلاف ذلك الاتفاق على توقيت ومحتوى هذا الإفصاح.
المادة 19
19الأرض
19-1المنطقة
19-1-1لن تكون الشركة ملزمة بالقيام باستئجار أو بدفع أي مبالغ كأجرة فيما يتعلق بالمنطقة.
19-1-2توافق الحكومة من تاريخ التوقيع على عدم منح ، تجديد أو تمديد أي حقوق على المنطقة إلى أي شخص.
19-1-3تؤكد الحكومة على عدم ملكية طرف ثالث غير اتفاقية تقاسم الإنتاج مع سونوران لأي حقوق في المنطقة في تاريخ التوقيع. وإذا تقدم أي طرف ثالث بمطالبة ضد الشركة فيما يتصل بحقوق هذا الطرف الثالث في المنطقة، يتفق الأطراف على قيام الحكومة بالتعامل مع هذه المتطلبات على نفقتها الخاصة، وإذا قررت جهة حكومية بأن الحكومة مسؤولة عن دفع أي مبلغ لتسوية هذه المطالبة عندئذ توافق الحكومة على دفع جميع هذه المبالغ دون اللجوء إلى الشركة.
19-1-4مع مراعاة الموافقة على خطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير ذات العلاقة وأحكام هذه الاتفاقية، يُسمح للشركة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق حسبما تطلب ذلك داخل المنطقة من أجل تولي عمليات الصخر الزيتي.
19-2حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة
19-2-1إذا كانت اتفاقية التنقيب النافذة في 14 كانون الثاني 2009 المبرمة بين الحكومة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وAreva منتهية فيما يتعلق بجميع أو جزء من حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة و/ أو قررت الحكومة أو Areva أو كليهما بعدم استغلال اليورانيوم ضمن حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة، تقوم الحكومة دون تأخير غير مبرر بإشعار الشركة عن هذه الواقعة ويتم تضمين حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة أو أي جزء منها في المنطقة دون الحاجة إلى أي موافقات إضافية من الحكومة. وتفادياً للشك، تنطبق هذه الاتفاقية كلياً على حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة ما إن يتم تضمينها إلى المنطقة.
19-2-2إذا قررت الحكومة وAreva استغلال اليورانيوم ضمن حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة، تقوم الحكومة دون تأخير غير مبرر بإشعار الشركة عن هذه الواقعة. ويحق للشركة بأن تسعى للاتفاق مع Areva وحيثما كان مناسباً، مع الحكومة للتعاون معها وفيما يتعلق باستغلال المصادر المعدنية ضمن حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة وتقوم الحكومة بتوفير جميع المساعدات المعقولة سعياً لهذه الاتفاقية. وحيثما كان ممكناً، تسري أحكام هذه الاتفاقية على عمليات الصخر الزيتي ضمن حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة.
19-2-3يكون للشركة الحق في تنفيذ عمليات ما قبل التطوير ضمن حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة من تاريخ استلامها لرخصة ما قبل التطوير وبالامتثال مع خطة ما قبل التطوير، ويكون هذا الحق خاضعاً لموافقة هيئة الطاقة الذرية الأردنية. وتقوم سلطة المصادر الطبيعية ببذل جهودها المعقولة لمساعدة الشركة في الحصول على موافقة هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
19-2-4لا تقوم الحكومة بمنح ، تجديد أو تمديد أي حقوق على حق الأولوية بالرفض أو القبول للمنطقة لأي شخص من تاريخ التوقيع فيما عدا تلك الحقوق الممنوحة بالفعل بموجب اتفاقية التنقيب.
19-3منطقة السلامة والمناطق المستثناة
19-3-1يجب ترتيب مرافق ثابتة ضمن المنطقة بحيث تكون منطقة تصل إلى مائة (100) متر بين هذه المرافق الثابتة وحدود المنطقة (منطقة السلامة) لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة.
19-3-2يتم إنشاء منطقة غير سكنية تبعد عن منطقة السلامة بمسافة أربعمائة (400) متر (المنطقة المستثناة) لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة. ولا يسمح ببناء المساكن والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد و/ أو استقرار السكان المحليين (الدائم والمؤقت) داخل المنطقة المستثناة. وتضمن الحكومة بعدم إصدار تصاريح لهذا البناء و/ أو الاستقرار داخل المنطقة المستثناة.
19-3-3تفادياً للشك، يجب أن تكون منطقة السلامة داخل المنطقة، ويجوز أن تمتد المنطقة المستثناة إلى ما بعد حدود المنطقة.
19-4الحق في استئجار الأرض
19-4-1مع مراعاة المادة 19-5 وبقدر الضرورة لعمليات الصخر الزيتي فقط، يُسمح للشركة باستئجار أي أرض في الأردن تقع خارج المنطقة بموجب القانون الأردني.
19-4-2قبل إبرام أي استئجار للأرض خارج المنطقة، تسعى الشركة إلى موافقة سلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بأي مرفق ثابت معتزم إقامته على هذه الأرض.
19-4-3تقوم الشركة باستئجار أي أرض بالإضافة إلى المنطقة من الحكومة أو طرف ثالث بموجب اتفاقية أرض.
19-4-4إذا كانت الأرض التي تطلب الشركة استئجارها ملكاً للحكومة أو جهة حكومية، ووافقت الحكومة سلطة المصادر الطبيعية على هذا الاستئجار بعد الموافقة على خطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير، تقوم تعمل الحكومة بتوفير أو تعمل على أن يتم توفير هذه الأرض للشركة بمبلغ رمزي وتوقع على أي اتفاقية أرض (أو وثيقة أخرى) وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لإنفاذ هذا الاستئجار.
19-4-5إذا كانت الأرض التي تطلب الشركة استئجارها ملكاً لطرف ثالث، فيتم استئجار هذه الأرض للشركة بأسعار السوق.
19-5اتفاقيات الأرض
19-5-1يجوز للشركة استئجار الأرض بالإضافة إلى المنطقة في الأردن وتكون هذه الأرض خاضعة للمبادئ التالية:
(أ) لا تتجاوز مدة اتفاقية الأرض المدة المتوقعة لعمليات الصخر الزيتي التي تجرى عليها، بما في ذلك أي فترات تمديد، ما لم يتفق الطرفين على ذلك، و
(ب) لا يجوز للحكومة أن تتخذ أي إجراء، سواء بموجب القانون الأردني أو خلافه، لإنهاء اتفاقية أرض إلا وفقاً لأحكام تلك الاتفاقيات.
19-5-2إذا تنازلت أو توقفت الشركة عن استخدام الأرض المستأجرة لعمليات الصخر الزيتي، أو إذا تم إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، عندئذ تنتهي اتفاقية الأرض وتعود هذه الأرض فوراً إلى مالكها بدون تكلفة، وتوقع الشركة على الفور أي اتفاقية (أو وثيقة أخرى) وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ هذه الإعادة أو التحويل.
19-5-3بالإضافة إلى الأرض المستأجرة من الشركة والمطلوبة لعمليات الصخر الزيتي، تُمنح الشركة حقوقاً إضافية للمرور وحق الارتفاق لخطوط الأنابيب وخطوط النقل والوصول إلى تلك المناطق إما كما هو منصوص عليه في اتفاقيات الأرض المعنية أو اتفاقيات أخرى أو رخص أو تصاريح سيتم الاتفاق عليها بين الشركة والحكومة. وتكون الحكومة مسؤولة عن دفع الرسوم المعتادة المستحقة لحقوق المرور وحق الارتفاق (وتعفى من أي رسوم خاصة أو فريدة أو تمييزية).
19-6حقوق الدخول إلى المنطقة
مع مراعاة المادة 19-9، يتم منح الشركة حقاً حصرياً لإشغال، وحقاً حصرياً حسبما يكون ذلك عملياً، للدخول والخروج من المنطقة من أجل تنفيذ عمليات الصخر الزيتي المتفق عليها.
19-7الاستملاك
19-7-1إذا كانت الأرض التي ترغب الشركة باستئجارها ملكاً لطرف ثالث، عندئذ تحاول الشركة أو الحكومة بالتنسيق مع الشركة التوصل إلى اتفاقية بحسن نية مع هذا الطرف الثالث على أن هذه الأرض سيتم استئجارها من قبل الحكومة ثم تأجيرها من الباطن إلى الشركة بموجب اتفاقية أرض. 19-7-2إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الثالث، يجوز للحكومة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قانون الاستملاك بعد الاتفاق مع الشركة. وحيثما يكون مناسباً، تقوم الحكومة بتملك أو امتلاك هذه الأرض وثم تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لإنفاذ استئجار هذه الأرض بموجب اتفاقية أرض للشركة في أقرب وقت ممكن بعد استكمال استملاك هذه الأرض.
19-7-3إذا حدث، بناء على المادة 19-7-1 أن سهلت الحكومة مفاوضات استئجار الأرض مع طرف ثالث، عندئذ:
(أ) يتم الاتفاق على مبلغ الإيجار والأحكام والشروط بين الحكومة والشركة قبل الارتباط بالاتفاق مع الطرف الثالث،
(ب) تقدم الحكومة المشورة للشركة حول جميع المناقشات مع الطرف الثالث، و
(ج) سوف تبرم الحكومة اتفاقية استئجار الأرض مع هذا الطرف الثالث بسعر لا يزيد عن السعر المتفق عليه وفقاً للمادة 19-7-3(أ) ويعكس هذا الاتفاق الأحكام والشروط المتفق عليها وفقاً للمادة 19-7-3(أ).
بعد ذلك تبرم الحكومة اتفاقية استئجار الأرض مع الشركة بالسعر ووفقاً للأحكام والشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث.
19-7-4إذا حدث، بناء على المادة 19-7-2، أن قامت الحكومة باستملاك الأرض، عندئذ:
(أ) يتم الاتفاق على سعر التملك والأحكام والشروط بين الحكومة والشركة قبل بدء عملية الاستملاك،
(ب) تقدم الحكومة المشورة إلى الشركة عن تقدم الاستملاك، و
(ج) سوف تقوم الحكومة بدفع سعر لا يزيد عن السعر المتفق عليه إلى أي طرف ثالث للأرض المستملكة وفقاً للمادة 19-7-4(أ) ويعكس هذا الاتفاق الأحكام والشروط المتفق عليها وفقاً للمادة 19-7-4(أ).
بعد ذلك تبرم الحكومة اتفاقية أرض مع الشركة بمبلغ رمزي وتقوم الشركة بدفع التكاليف المتفق عليها وفقاً للمادة 19-7-4(أ) إلى الحكومة عن الأرض التي تم استملاكها.
19-7-5سوف تقوم الشركة بدفع التكاليف المناسبة المرتبطة مع استملاك الأرض إلى الحكومة وفقاً لهذه المادة 19-7.
19-7-6إذا قدم أي طرف ثالث مطالبة ضد الشركة فيما يتعلق بأي استملاك تم إجراؤه من قبل الحكومة بموجب هذه الاتفاقية، تتفق الأطراف على أن الحكومة ستقوم على حسابها الخاص بترتيب إجراء أي مطالبات كهذه. وإذا قررت أي جهة حكومية بأن الحكومة مسؤولة عن دفع أي مبلغ لتسوية هذه المطالبة عندئذ توافق الحكومة على دفع جميع هذه المبالغ دون اللجوء إلى الشركة.
19-8استخدام البنية التحتية للطرق والجسور والمواصلات
19-8-1يُسمح للشركة باستخدام مرافق النقل والجسور والطرق الموجودة حالياً في الأردن وفقاً لمتطلبات القانون الأردني في سياق هذا الاستخدام. وتكون الشركة ملزمة بإصلاح أو دفع تكلفة الإصلاح أو التضرر الذي حدث بسبب الشركة أو بسبب استخدام البنية التحتية للطرق والجسور وبنية تحتية أخرى من الشركة بطريقة لا تتوافق مع متطلبات القانون الأردني.
19-8-2ينبغي على الشركة عند تولي عمليات الصخر الزيتي عدم تعطيل استعمال الطريق الذي يقع ضمن المنطقة (والموضح في الخريطة بالملحق 1 من هذه الاتفاقية) من قبل أي شخص ، أو الطريق البديل الذي تم إنشاؤه من قبل الشركة بموجب المواد 19-8-3 إلى 19-8-6.
19-8-3يُسمح للشركة بتحويل مسار الطريق الواقع داخل المنطقة (كما هو موضح في الخريطة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية) أثناء مدة الاتفاقية إلى جزء آخر من المنطقة. وتفاديا للشك فأن عرض الطريق هو عشر (10) أمتار وعرض منطقة ألامان هو ثلاثمائة وخمسون (350) مترا لكل جانب من الطريق.
19-8-4سوف تقوم الشركة بجميع الخطوات المعقولة لتفادي تضرر مستخدمي الطرق عن طريق بناء مسبق لطريق جديد وضمان السلامة والأعمال المؤقتة الفعالة لتحقيق التحويل اللازم.
19-8-5سوف تعطي الشركة الحكومة إشعار مدته ستة (6) أشهر تعرب فيه عن نيتها لتحويل مسار الطريق. وتكون الشركة مسؤولة عن جميع أعمال الإنشاءات (بما في ذلك الأعمال المؤقتة والدائمة) وجميع التكاليف المرتبطة بتحويل مسار الطريق وتضمن بأن يكون الطريق البديل بنفس نوعية ومواصفات الطريق الأصلي.
19-8-6تتقيد الشركة بتوجيهات الحكومة المتعلقة بالتحويل بما في ذلك كل من الإجراءات الدائمة والمؤقتة وتسمح للحكومة بتفتيش الأعمال في جميع الأوقات المعقولة.
19-9حقوق المرور والوصول للحكومة
19-9-1تحتفظ الحكومة بحقها في منح الأطراف الثالثة المؤهلين حقوق المرور إلى خطوط الأنابيب والطاقة والهاتف وخطوط المياه عبر المنطقة، مع مراعاة الاتفاقية مع الشركة بعدم السماح والتأخير بطريقة غير مناسبة.
19-9-2تحتفظ الحكومة بحقها في الوصول وتفتيش المنطقة في أي وقت بناءاً على إعطاء إشعار مناسب إلى الشركة. ويجوز للحكومة أيضاً، بناءاً على إشعار مناسب، بالطلب من الشركة منح الوصول لمستشاري الحكومة المفوضين بما في ذلك مدقق ألمعايير البيئية للحكومة.
المادة 20
20المعالجة
20-1الالتزامات
20-1-1بعد:
(أ) كل عملية تنازل،
(ب) نهاية فترة التطوير، أو
(ج) أي توجيه إشعار من الشركة بموجب المادة 23-1،
قبل أن يكون للشركة الحق بإزالة ممتلكاتها من المنطقة (ما عدا حسبما هو مطلوب للسماح بإجراء نشاطات المعالجة) وقبل سداد أي دفعات مستحقة لها، تكون الشركة قد استكملت نشاطات المعالجة بالكامل في الجزء ذي الصلة للمنطقة.
20-1-2دون تقييد عمومية ما سبق، تقوم الشركة حسبما هو قابل للتطبيق وبعد كل عملية تنازل وبنهاية فترة التطوير وأي توجيه للإشعار من الشركة بموجب المادة 23-1:
(أ) بدفع جميع الضرائب، والأتاوات والرسوم المستحقة،
(ب) بإعادة تأهيل تلك الأجزاء للمنطقة المستخدمة والمتضررة بموجب الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي ودراسة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وخطة المعالجة،
(ج) بنشر تقارير كاملة عن التقييمات والخرائط والتحليلات والعينات وفحوص الحفر والنشاطات ذات الصلة ما لم يكون قد تم تزويدها بالأصل إلى سلطة المصادر الطبيعية،
(د) بتقديم جميع البيانات المالية المدققة المطلوبة بموجب الاتفاقية، و
(هـ) بتقديم تفاصيل عن العمل الذي تم إنجازه بموجب خطة المعالجة الحالية في تقاريرها وفقاً للمادة 14.
20-1-3يتم تحديث خطة المعالجة المقدمة من قبل الشركة بموجب المواد 3-1-2، 4-2 و5-1-2 مع إيلاء الاهتمام المناسب إلى الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي المنفذة وتقديمها إلى سلطة المصادر الطبيعية للاطلاع عليها.
20-1-4من أجل ضمان استكمال نشاطات المعالجة فعلى الشركة القيام بالدفع إلى صندوق المعالجة بموجب هذه المادة 20.
20-1-5تقوم الشركة بتنفيذ جميع نشاطات المعالجة المطلوبة وفقاً لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن ما إذا كانت تكلفة نشاطات المعالجة المذكورة تتجاوز صندوق المعالجة أو سواء أكانت هذه التكلفة المنصوص عليها ضمن خطة المعالجة.
20-2صندوق المعالجة
20-2-1تقوم الشركة بتأسيس صندوق يغذى بموارد نقدية، يتم تجميعها وفقاً لأحكام هذه المادة 20-2، في الأردن يحتفظ به كضمانة لدى بنك دولي ذي شهرة تختاره الشركة ولديه تصنيف ائتماني لا يقل عن تصنيف Moody’s A3 أو ما يعادله (صندوق المعالجة).
20-2-2يكون التفويض بالوصول إلى صندوق المعالجة بشكل تقبله سلطة المصادر الطبيعية، ويتطلب موافقة سلطة المصادر الطبيعية على أي سحب منه، ولا يتم رفض هذه الموافقة عندما يكون هذا السحب مطلوباً لتولي نشاطات مطلوبة في خطة المعالجة أو خلاف ذلك لم يتم القيام بها بصورة معقولة.
20-2-3تستخدم الشركة صندوق المعالجة لتأمين نشاطات المعالجة فقط.
20-2-4تعامل جميع المبالغ المودعة في صندوق المعالجة على أنها نفقات قابلة للخصم الضريبي لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة وتكون قابلة للخصم في السنة الضريبية التي تستحق فيها. وتفادياً للشك، يتم تضمين تكاليف جميع المبالغ المودعة في صندوق المعالجة في احتساب C في السنة الضريبية التي تم إيداع النقد فيها. وسيتم قيد نفقات المعالجة الفعلية التي يتم تكبدها على حساب صندوق المعالجة ولن تكون قابلة للخصم الضريبي لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة ضريبية ما لم تتجاوز حد الصندوق.
20-2-5تدفع الشركة الدفعات السنوية إلى صندوق المعالجة لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة) ويتم احتساب هذه الدفعات السنوية وفقاً للصيغة التالية:
FP = FV محتسبة في سنة المشروع هذه
ناقصاً
FV محتسبة في سنة المشروع السابقة
حيث:
FP = دفعة إلى صندوق المعالجة المطلوبة في سنة المشروع الحالية
FV = (إجمالي COR – قيمة الاستنقاذ) ? PYr/ 20
وحيث أن:
إجمالي COR القيمة الحالية لتكلفة نشاطات المعالجة المطلوبة بموجب خطة المعالجة عند انتهاء مدة المشروع. إن تكلفة نشاطات المعالجة: (أ) ستتم مراجعتها وتعديلها لتعكس التقدير الأفضل عند تاريخ تعديل خطة المعالجة كل سنة، و(ب) مع الأخذ بالحسبان المخاطر ذات الصلة والحوادث المستقبلية عندما يكون هناك دليل موضوعي كاف بأنها ستحدث. ويكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
قيمة الاستنقاذ القيمة الحالية لقيمة الاستنقاذ التي يتم الحصول عليها من بيع الموجودات والمواد عند انتهاء مدة المشروع. يكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
PYr عدد السنوات منذ تاريخ الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة).
20-2-6بدءاً من السنة (20) العشرون بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي (المعالجة) حتى انتهاء أو إنهاء المشروع، تقوم الشركة بسداد الدفعات السنوية إلى صندوق المعالجة ويتم احتساب هذه الدفعات السنوية بموجب الصيغة التالية:
FP = FV محتسبة في سنة المشروع هذه
ناقصاً
FV محتسبة في سنة المشروع السابقة
حيث:
FP = دفعة إلى صندوق المعالجة المطلوبة في سنة المشروع الحالية
FV = (إجمالي COR – قيمة الاستنقاذ)
وحيث أن:
إجمالي COR القيمة الحالية لتكلفة نشاطات المعالجة المطلوبة بموجب خطة المعالجة عند انتهاء مدة المشروع. إن تكلفة نشاطات المعالجة: (أ) ستتم مراجعتها وتعديلها لتعكس التقدير الأفضل عند تاريخ تعديل خطة المعالجة كل سنة، و(ب) مع الأخذ بالحسبان المخاطر ذات الصلة والحوادث المستقبلية عندما هناك دليل موضوعي كاف بأنها ستحدث. ويكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
قيمة الاستنقاذ القيمة الحالية لقيمة الاستنقاذ التي يتم الحصول عليها من بيع الموجودات والمواد عند انتهاء مدة المشروع. ويكون سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية خمسة (5) بالمائة، و
20-2-7إذا كانت أي مبالغ بعد استكمال نشاطات المعالجة، ونص الإشعار الذي يؤكد هذا من سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 23-4، باقية في صندوق المعالجة، توافق سلطة المصادر الطبيعية على إعفاء الشركة من هذه المبالغ في أقرب وقت ممكن عملياً. ويُجرى أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة وتُدفع ضريبة البترول بناءاً على سحب الشركة لأي مبالغ باقية في صندوق المعالجة. وسيتم دفع ضريبة البترول الإضافية خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 23-4.
20-2-8إذا خرقت الشركة التزاماتها في أي وقت فيما يتعلق بنشاطات المعالجة، فيكون لسلطة المصادر الطبيعية الحق بناءاً على إرادتها المنفردة باستخدام صندوق المعالجة لتولي نشاطات المعالجة وفقاً لخطة المعالجة ذات العلاقة. وتفادياً للشك، لن يعفي حق سلطة المصادر الطبيعية باستخدام صندوق المعالجة تحت هذه الظروف الشركة من التزامها بأي شكل من الأشكال لتولي نشاطات المعالجة.
20-2-9تكون أي فائدة متكبدة لصندوق المعالجة لمنفعة صندوق المعالجة. وتُخصم هذه الفائدة من الدفعة إلى صندوق المعالجة المطلوب (كما هون مبين في المادة 20-2-5 أو 20-2-6 حسبما يكون مناسباً) في السنة التي تم تكبد الفائدة فيها. ولن تعتبر أي فائدة كهذه إيراداً للشركة ولن تكون خاضعة لضريبة البترول.
20-2-10يجوز للشركة استبدال الصندوق النقدي كلياً أو جزئياً والذي يشكل صندوق المعالجة عن طريق توفير كفالة مالية نهائية بنفس القيمة وتكون هذه الكفالة في النموذج المرفق بالملحق 17 من ناحية جوهرية ويتم إصدارها لدى بنك دولي ذي شهرة اختارته الشركة ولديه تصنيف Moody’s A3 أو ما يعادله.
20-2-11إذا تم تخفيض تصنيف ائتماني للكفيل إلى ما دون تصنيف مؤسسة مودي (Moody’s) A3 أو ما يعادله في أي وقت من الأوقات، أو توقف الكفيل عن كونه مصنفاً، عندئذ تقوم الشركة خلال ستين (60) يوماً من انخفاض درجة التصنيف أو خسارة التصنيف باستبدال الكفالة بكفالة من الكفيل يتوفر لديه تصنيف ائتماني A3 أو تصنيف يعادله من مؤسسة مودي (Moody’s).
المادة 21
21الانتهاء
21-1تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء الظروف التالية:
(أ) إذا لم تقدم الشركة خطة ما قبل التطوير معدلة بعد رفض خطة ما قبل التطوير أو تقدم القرار للتحكيم، وذلك بموجب المادة 3-1-5، أو
(ب) إذا لم تقدم الشركة خطة تطوير محطة تجريبية معدلة بعد رفض خطة تطوير المحطة التجريبية أو تقدم القرار للتحكيم، وذلك بموجب المادة 4-6، أو
(ج) التنازل أو انتهاء رخصة ما قبل التطوير الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة 3-3-5، أو
(د) إذا لم تقدم الشركة خطة تطوير بعد نهاية فترة ما قبل التطوير بموجب المادة 5-1، أو
(هـ) إذا لم تقدم الشركة خطة تطوير معدلة بعد رفض خطة تطوير أو تقدم القرار للتحكيم، وذلك بموجب المادة 5-1-7، أو
(و) التنازل أو انتهاء رخصة تطوير الصخر الزيتي الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للمادة 5-4-5، أو
(ز) بسبب القوة القاهرة الطبيعية الممتدة وفقاً للمادة 26-5.
(ح) اتفاق كلا الطرفين على الإنهاء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، عندما لا يحدث أي تقصير.
21-2بعد حدوث أي من الأحداث المذكورة في المادة 21-1 أعلاه، تقوم الأطراف التي تسعى إلى إنهاء هذه الاتفاقية بالانتهاء بتقديم إشعار بموجب المادة 23-1.
21-3عند انتهاء الاتفاقية يجوز للحكومة طلب تحويل المرافق من الشركة إلى الحكومة بموجب المادة 24.
21-4 لا يُسمح لأي طرف بإنهاء الاتفاقية وفقاً لهذه المادة 21 عند وجود أي نزاع بين الأطراف غير النزاع المتعلق بتأثيرات الإنهاء بموجب المواد 23 أو 24 أو 25، حتى تتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بهذا التقصير بموجب المادة 28.
المادة 22
22حقوق الإنهاء
22-1حقوق الحكومة
22-1-1مع مراعاة المادة 22-1-2، يحق للحكومة إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار بذلك للشركة موضحة فيه سبب هذا الإنهاء بموجب المادة 23-1 وذلك في أي من الظروف التالية:
(أ) إذا أخفقت الشركة بالمثابرة في التقدم بطلب للحصول على جميع الرخص والتصاريح بشكل أصولي بموجب المواد 3-1-7، 4-8 و5-1-9،
(ب) إذا فشلت الشركة في بدء تنفيذ عمليات ما قبل التطوير خلال ثلاثة (3) أشهر من منحها رخصة ما قبل التطوير،
(ج) إذا فشلت الشركة في البدء بتنفيذ خطة تطوير المحطة التجريبية خلال ستة (6) أشهر من الموافقة على خطة تطوير المحطة التجريبية،
(د) إذا فشلت الشركة في البدء بتنفيذ عمليات التطوير خلال اثني عشر (12) شهراً من منحها رخصة تطوير الصخر الزيتي،
(هـ) إذا أوقفت الشركة عمليات التطوير في المنطقة لفترة تزيد عن أربعة وعشرين (24) شهراً،
(و) إذا قامت الشركة بتحويل مصلحة في هذه الاتفاقية خلافاً لأحكام المادة 16،
(ز) إذا كان حدث خرق جوهري من جانب الراعي للاتفاقية المباشرة،
(ح) إذا صدر قرار عن محكمة مختصة بأن الشركة معسرة،
(ط) إذا فشلت الشركة في أن تدفع إلى الحكومة أي مبالغ أساسية غير متنازع عليها أو غرامة مستحقة بموجب هذه الاتفاقية والتي قد مضى على تاريخ استحقاق دفعها أكثر من ستين (60) يوماً،
(ي) خرق جوهري من جانب الشركة لأي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداتها وضماناتها المنصوص عليها في المادتين 37-1 و37-2،
(ك) إذا لم تتقيد الشركة أو لم تبدأ بالتقيد بأي قرار نهائي تم التوصل إليه نتيجة:
(1) التحكيم، أو
(2) قرار الخبير،
تطبق وفقاً لأحكام المادة 28،
(ل) فشل الشركة في تولي عمليات ما قبل التطوير اللازمة والمطلوبة بموجب المادة 3-4-5، أو
(م) خرقت الشركة بشكل جوهري باستمرار أو بتهور التزاماتها فيما يتعلق بقاعدة مصدر نوعية الهواء لقيم حد الانبعاث أو نوعية المياه العادمة الصناعية أو نوعية الهواء المحيط لمعايير النوعية البيئية أو نوعية المياه الجوفية.
(ن) إذا قامت الشركة بتحويل أو التنازل عن أو تجديد الاتفاقية بشكل يتعارض مع أحكام المادة 40،
(المواد 22-1-1(أ) إلى 22-1-1(ن) حالات إخفاق الشركة).
22-1-2إذا اعتبرت الحكومة بأن أحد الظروف المدرجة في المادة 22-1-1 موجودة فإن على الحكومة أن تعطي الشركة إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. وسيتم توجيه هذا الإشعار وفق المادة 34. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب توجيه هذا الإشعار بسبب تغيير في عنوان لم يتم التبليغ عنه بالشكل السليم، فإن نشر هذا الإشعار في الجريدة الرسمية يعتبر بمثابة تبليغ صحيح. إذا لم تقم الشركة عند نهاية فترة الإشعار المذكور، بإزالة أو معالجة ذلك السبب أو لم تظهر للحكومة، على نحو ينال رضاها، بأنها تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة ذلك السبب في حينه، عندئذ تقوم الحكومة بموجب إشعار خطي بإشعار الشركة خطياً بأنها ستقوم بإنهاء الاتفاقية، وتسري أحكام المادة 23.
22-1-3عند تحقق البنود الواردة في المادة 22-1-1(ح)، يكون الإنهاء ذا أثر فوري وتلقائي ولا يوجد ضرورة لإعطاء فترة التسعين (90) يوماً للإشعار المنصوص عليه في المادة 22-1-2، بالرغم من تطبيق أحكام المادة 23.
22-1-4لا يجوز اعتبار الشركة بأنها مخلة بأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بوجود أي نزاع بين الأطراف حتى تتم تسوية جميع النزاعات المتعلقة بهذا الإخلال بموجب المادة 28.
22-1-5لا تعتبر الشركة أنها مقصرة لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية عندما يكون هذا التقصير نتيجة حالة إخفاق من الحكومة.
22-1-6لا يُسمح للحكومة بإنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب غير حالة إخفاق من الشركة، إلا أن الاتفاقية يمكن إنهائها بموجب المادة 21.
22-2حقوق الشركة
22-2-1 مع مراعاة المادة 22-2-2، يحق للشركة إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار بذلك للحكومة موضحة فيه سبب هذا الإنهاء بموجب المادة 23-1، وذلك في أي من الظروف التالية:
(أ) عدم قدرة الشركة على الحصول أو المحافظة على أي رخصة أو تصريح نتيجة لفشل الحكومة في التقيد بالتزاماتها وفق المادة 7-4، خلال فترة زمنية مناسبة من التقدم بطلب تلك الرخصة.
(ب) إذا تم إلغاء ، تغيير أي من الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية أو تم تقييدها بصورة أخرى بخلاف ذلك من قبل الحكومة أو جهة حكومية وبالتالي إعاقة أو منع الشركة من تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل جوهري ،
(ج) إذا لم تلتزم الحكومة أو أنها لم تبدأ بالالتزام بأي قرار نهائي تم التوصل إليه كنتيجة لأي من:
(1) التحكيم، أو
(2) قرار الخبير،
تطبق وفقاً لأحكام المادة 28،
(د) إذا لم تكن الشركة قادرة على تنفيذ عمليات الصخر الزيتي في المنطقة أو في جزء مهم من المنطقة نتيجة لنزاع حدودي أو مطالبة من طرف ثالث تؤثر جوهرياً على عمليات الصخر الزيتي،
(هـ) إذا رفضت الحكومة بشكل غير مبرر خطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير للشركة وتختار الشركة إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المواد 3-1-10، 4-12 أو 5-1-13،
(و) إخفاق الحكومة في أن تدفع للشركة أي مبلغ أساسي غير متنازع عليه مستحق بموجب هذه الاتفاقية ومضى على تاريخ استحقاقه أكثر من ستين (60) يوماً،
(ز) مصادرة أو استملاك أو تأميم أو حيازة جهة حكومية إجبارياً لجميع أو أي من مرافق أو عمليات الصخر الزيتي، و
(ح) خرق جوهري من قبل الحكومة لأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداتها وضماناتها المذكورة في المادتين 37-1 و37-3،
(المواد 22-2-1(أ) حتى 22-2-1(ح) حالات إخفاق الحكومة).
22-2-2إذا اعتبرت الشركة بأن أحد الظروف المدرجة في المادة 22-2-1 موجود، فإن على الشركة أن تعطي الحكومة إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. وسيتم توجيه هذا الإشعار وفق المادة 34. إذا لم تكن الحكومة، في نهاية فترة الإشعار المذكورة، قد أزالت أو عالجت ذلك السبب أو أظهرت للشركة على نحو ينال رضاها، بأنها تبذل جهود حثيثة لمعالجة ذلك السبب في حينه، عندئذ تقوم الشركة بإشعار الحكومة بموجب إشعار خطي بأنها ستقوم بإنهاء هذه الاتفاقية، وتسري أحكام المادة 23.
22-2-3في حالة المادة 22-2-1(ز)، يكون الإنهاء عند اختيار الشركة ذا أثر فوري وتلقائي ولا يوجد ضرورة لإعطاء فترة التسعين (90) يوماً للإشعار المنصوص عليه في المادة 22-2-2، بالرغم من تطبيق أحكام المادة 23.
22-2-4لا تعتبر الحكومة أنها مخلة بأداء أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بوجود أي نزاع بين الأطراف حتى ذلك الوقت الذي تتم فيه تسوية جميع النزاعات المتعلقة بهذا الإخلال بموجب المادة 28.
22-2-5لا تعتبر الحكومة مقصرة لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية عندما يكون هذا التقصير نتيجة حالة إخفاق من الشركة.
22-2-6لا يُسمح للشركة بإنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب غير حالة إخفاق من الحكومة، أو قوة قاهرة سياسية وفقاً للمادة 26-6 أو حادثة معلقة وفقاً للمادتين 27-6 و27-7 إلا أن الاتفاقية يمكن إنهائها بالانتهاء بموجب المادة 21.
المادة 23
23الإنهاء وتأثيرات الإنهاء
23-1تقوم الشركة بتقديم إشعار تحدد فيه التأثيرات إلى سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار الشركة إلى الحكومة بأن الشركة قد قررت إنهاء هذه الاتفاقية وفق المواد 22-2-2، 26-6، 27-6 أو 27-7 أو فيما يتصل بجزء من المنطقة بموجب المادة 6-4، أو إشعار من الحكومة بموجب المادتين 22-1-2 أو 27-8(ب)، أو إشعار من أي من الطرفين بموجب المادة 22-2، ويشمل هذا الإشعار:
(أ) مبلغ التعويض الواجب الدفع، إن وجد، بموجب المادة 25،
(ب) إحداثيات ووصف للمنطقة التي سيتم التنازل عنها فقط فيما يتعلق بالمادة 6-4، والأسباب التي تقدمها الشركة للتنازل عن ذلك الجزء من المنطقة،
(ج) جميع البيانات والمعلومات فيما يخص نشاطات الشركة والمقرر إنهاؤها بموجب هذه الاتفاقية والمتضمنة جميع الوثائق والخرائط والخطط وأوراق العمل والبيانات والمعلومات الفنية الأخرى، بما فيها تلك المطلوبة بموجب المادتين 6-5 و14، و
(د) خطة معالجة محدثة،
((أ) إلى (د) تأثيرات إشعار الإنهاء).
في حالة إخفاق الشركة في توفير (أ) فيحق للحكومة تقييم مبلغ التعويض الواجب الدفع وفي حالة إخفاق الشركة في توفير (د) فيحق للحكومة تحديث خطة المعالجة حتى يتم توليها من قبل الشركة.
23-2تستكمل الشركة في أقرب وقت ممكن عملياً، بعد مضي فترة الثلاثين (30) يوماً بموجب المادة 23-1:
(أ) نشاطات المعالجة بموجب خطة المعالجة المحدثة والمادة 20 (مع الأخذ بالحسبان أي مرافق أو موجودات أخرى قد يتم تحويلها أو بيعها إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 24-1)، و
(ب) التزاماتها المتبقية الأخرى بموجب هذه الاتفاقية.
تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية عن هذا الاستكمال.
23-3وأخذ الأطراف بالاعتبار أي مفاوضات جارية بين الحكومة والشركة بموجب المادة 24-1، وأي فترة زمنية إضافية بموجب المادة 24-2 قبل البدء بأي نشاطات معالجة من أجل التيقن من أن المرافق التي قد يستولى عليها لن تتم إزالتها أو تضررها بخلاف ذلك إلى المدى الممكن.
23-4بعد استلام الشركة للإشعار المنصوص عليه في المادة 23-2، وشريطة اعتبار تنفيذ جميع الالتزامات من قبل الشركة أنها مقبولة من قبل سلطة المصادر الطبيعية وخاضعة لجميع المعايير البيئية، تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإصدار إشعار امتثال إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم الشركة لإشعار امتثالها بموجب المادة 23-2، وسوف تنتهي هذه الاتفاقية، ولا يكون للشركة عملاً بالمواد 23-5، 23-6 و39، أي حقوق أو التزامات أخرى بموجب هذه الاتفاقية. ويكون أي إشعار امتثال، دون الإجحاف بحق أي من الطرفين للاعتراض على مبلغ التعويض الواجب الدفع وفق هذه المادة 25.
23-5في حال لم تعط سلطة المصادر الطبيعية أي إشعار خلال فترة الستة (6) أشهر بعد استلام إشعار الشركة المنصوص عليه بموجب المادة 23-2، عندئذ تنتهي هذه الاتفاقية تلقائياً وتعفى الشركة من أي مبلغ مستحق في صندوق المعالجة بموجب المادة 20-2-7.
23-6إذا لم تعتبر سلطة المصادر الطبيعية أن الشركة قد نفذت جميع التزاماتها (بما في ذلك التنفيذ التام والكامل لنشاطات المعالجة أو التقيد بالمعايير البيئية) بعد استلام الشركة للإشعار المنصوص عليه بموجب المادة 23-2، فعلى سلطة المصادر الطبيعية إعطاء إشعار للشركة حول الالتزامات المستحقة وتسري المادتين 23-2 و23-3 مرة أخرى فيما يتعلق بالتزامات الشركة المستحقة إلى أن تنفذ هذه الالتزامات.
23-7إذا كان هناك أي نزاع حول تنفيذ التزامات الشركة بموجب هذه المادة 23، تحيل الأطراف النزاع لاتخاذ قرار بشأنه بموجب المادة 28.
المادة 24
24تحويل المرافق عند الإنهاء
24-1تقوم سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تقديم تأثيرات إشعار الإنهاء من الشركة بموجب المادة 23 بما يلي:
(أ) عندما تنتهي الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الشركة، بإشعار الشركة عن المرافق أو الموجودات الأخرى المملوكة من قبل الشركة التي ترغب في توليها. يكون للحكومة الحق الحصري لفترة ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بموجب المادة 24-1(أ) في التفاوض حول تولي المرافق. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فيكون السعر الذي سيتم دفعه لهذه المرافق هو المتفق عليه بين الأطراف، أو
(ب) عندما تنتهي هذه الاتفاقية بسبب الانتهاء بموجب المادة 21، بموجب المادة 26-4 بسبب القوة القاهرة الطبيعية الممتدة أو بموجب حادثة معلقة ممتدة وفقاً للمادة 27-6، بإشعار الشركة عن المرافق أو الموجودات الأخرى المملوكة من قبل الشركة التي ترغب بتوليها. في حال التوصل إلى اتفاق، فيكون السعر الذي سيتم دفعه لهذه المرافق هو المبلغ المتفق عليه بين الأطراف. وتفادياً للشك، وبموجب هذه المادة 24-1(ب)، لن يكون للحكومة أي حقوق تفضيلية للاستحواذ على المرافق المملوكة من قبل الشركة، أو
(ج) عندما تنتهي هذه الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الحكومة، أو قوة قاهرة سياسية ممتدة بموجب المادة 26-6 أو حادثة معلقة ممتدة بموجب المادة 27-7، تقوم الحكومة بإشعار الشركة فيما يتعلق بالمرافق أو الموجودات الأخرى المملوكة من قبل الشركة التي سيتم توليها.
24-2مع مراعاة التوصل إلى اتفاق تقوم الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من نتيجة المفاوضات مع الحكومة بموجب المادتين 24-1(أ) أو 24-1(ب)، أو الإشعار من الحكومة وفقاً للمادة 24-1(ج) بما يلي:
(أ) بإعداد وتقديم خطة تسليم المرافق بالتشاور مع سلطة المصادر الطبيعية والتي تتألف من ما يلي:
(1) وصف وموقع المرافق والموجودات الأخرى التي سوف تقوم سلطة المصادر الطبيعية بحيازتها،
(2) ميزانية التدريب والجدول الزمني الذي سوف يستلم فيه مستخدمي سلطة المصادر الطبيعية التدريب من الشركة وذلك من أجل السماح لهؤلاء المستخدمين بتشغيل والمحافظة على المرافق كما لو قام بها مُشغل حريص وحصيف.
(3) تاريخ تسليم تقوم الشركة فيه بتسليم المرافق والموجودات الأخرى إلى سلطة المصادر الطبيعية.
(ب) باتخاذ جميع التدابير المناسبة:
(1) لضمان أن جميع المرافق أو الموجودات الأخرى المعتزم عرضها للبيع أو نقلها إلى سلطة المصادر الطبيعية سيتم المحافظة عليها بنفس الظروف التي كانت عليها في تاريخ تأثيرات إشعار الإنهاء (أو التاريخ الذي تدرك فيه الشركة بأن هذا الإنهاء أو التسليم أو الانتهاء قد يحدث) وأن أي موجودات أخرى لن يتم تفكيكها أو إهلاكها،
(2) لإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة فوراً وعرض جميع المساعدة المناسبة إلى سلطة المصادر الطبيعية.
24-3سوف تقوم الحكومة فوراً بدفع السعر المتفق عليه عن المرافق إلى الشركة والمحدد بموجب المادتين 24-1(أ) أو 24-1(ب) كما هو مطبق بعد توريد المعلومات من قبل الشركة والمطلوبة بموجب المادة 24-2 ، ويجب على الشركة بذات الوقت استكمال تحويل المرافق المتفق عليها عملاً بالمادة 24-1 إلى سلطة المصادر الطبيعية.
24-4يكون تحويل المرافق إلى سلطة المصادر الطبيعية أو أي شخص آخر بما في ذلك أي مبلغ مستلم من الشركة فيما يتعلق بهذا التحويل معفى من أي أتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو ضريبة خدمة أو رسم أو بدل من أي نوع، سواء أكان ذلك يعتمد على دخل أو رأس المال أو خلافه بما في ذلك أي ضرائب تحويل أو ضرائب ذات علاقة.
المادة 25
25التعويض عند الإنهاء
25-1في حال إنهاء هذه الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الشركة، فلن يكون لها الحق بأي تعويض من الحكومة.
25-2في حال إنهاء هذه الاتفاقية بالانتهاء بموجب المادة 21 بموجب المادة 26-4 بسبب القوة القاهرة الطبيعية الممتدة أو بموجب حادثة معلقة ممتدة وفقاً للمادة 27-6، فلن يحق للشركة بأي تعويض من الحكومة.
25-3في حال إنهاء هذه الاتفاقية بسبب حالة إخفاق من الحكومة أو القوة القاهرة السياسية الممتدة بموجب المادة 26-6 أو حادثة معلقة ممتدة بموجب المادة 27-7 أو بسبب هدم المرافق بموجب المادة 27-8(ب):
(أ) تقوم الحكومة بدفع تعويض إلى الشركة يتضمن ذلك المبلغ الذي يكون معقولاً لتعويض الشركة في جميع الظروف للقيمة التجارية للأعمال اعتماداً على تقييم أعمال الشركة كمنشأة عاملة ، وتفادياً للشك، وفي حال الإنهاء بموجب المادة 27-8(ب) وعلى فرض غايات احتساب هذا التعويض، أنه لم يحدث هدم أي من المرافق أو جميعها.
(ب) إذا لم تتفق الأطراف خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نفاذ إشعار الإنهاء على هذا التعويض ، فيتم التقييم من خلال الرجوع إلى الخبير المعين بموجب المادة 28-7. لأغراض إجراء تقييم أعمال الشركة بموجب المادة 25-3(أ)، يجب أن يكون الخبير بنك ذي شهرة أو شركة تمارس أعمال الاستشارات المالية. ويجوز إشراك الدعم الفني حيثما كان ضرورياًً للمساعدة في إجراء هذا التقييم،
(ج) إذا قامت الحكومة أو الشركة خلال ثلاثين (30) يوماً من إصدار التقييم من قبل الخبير إلى الأطراف بتوجيه إشعار إلى الآخر بأنهم يتنازعان على التقييم الذي قام الخبير بإعداده ويطلبان أن يتم تقييم التعويض بالتحكيم عندئذ تسري أحكام المادة 28 (باستثناء المادة 28-2-1 والمادة 28-7) كما لو أنه قد تم توجيه الإشعار بموجب المادة 28-1، و
(د) يقرر المحكم مبلغ التعويض عند اتخاذ قرار حول النزاع، مع مراعاة مبادئ التقييم المتضمنة في المادة 25-3(أ).
25-4سيتم دفع أي تعويض خلال فترة سنة (1) واحدة. ويكون أول قسط مستحق الدفع خلال تسعين (90) يوماً من:
(أ) التاريخ الذي توافق فيه الأطراف على مبلغ التعويض، أو
(ب) التاريخ الذي يقرر فيه الخبير أو المحكم في أي نزاع على مبلغ التعويض.
عندئذ سيتم دفع أي تعويض على تسعة (9) أقساط شهرية متساوية.
25-5يتم نقل ملكية تلك المرافق المسماة من قبل سلطة المصادر الطبيعية في أي إشعار موجه وفقاً للمادة 24-1 إلى سلطة المصادر الطبيعية عند دفع أول قسط من التعويض وفق المادة 25-4 من قبل الحكومة إلى الشركة.
25-6يشمل تحويل المرافق إلى سلطة المصادر الطبيعية أي قيمة مستلمة من قبل الشركة فيما يتعلق بهذا التحويل، معفاة من أي أتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو رسم أو بدل من أي نوع سواء أكان ذلك يعتمد على دخل ، رأس المال أو بخلافه ، بما في ذلك أي تحويل أو ضرائب ذات علاقة.
المادة 26
26القوة القاهرة
26-1سيتم التغاضي عن عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ من جانب الحكومة والشركة أو أي منهما لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا الالتزام بدفع أموال إذا كان وإلى المدى الذي يكون فيه عدم التنفيذ أو التأخير المذكور بسبب قوة قاهرة. ولتفادي الشك، تكون القوة القاهرة السياسية في حالة الشركة فقط.
26-2يجب على أي طرف يدعي حدوث القوة القاهرة إشعار الطرف الآخر بالسرعة الممكنة خطياً عندما يصبح على علم بحادثة القوة القاهرة على أن لا يتعدى ذلك تحت أي ظرف من الظروف ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي حدثت فيه أول حادثة، مع ذكر طبيعة حادثة القوة القاهرة وسببها والمدة المتوقعة لعدم التنفيذ أو التأخير وبالمثل، عليه توجيه إشعار بأسرع ما يمكن حال عودة الأمور إلى طبيعتها
26-3يجب على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة بذل جميع المحاولات المعقولة والحكيمة للتخفيض من أو إزالة آثار القوة القاهرة ومواصلة تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بطريقة يمكن ممارستها عملياً بشكل معقول. ويجب على الطرف الذي يدعي القوة القاهرة أن يسعى أيضاً لاستعادة تنفيذ الالتزامات المتأخرة أو التي مُنعت جراء حادثة القوة القاهرة.
26-4إذا كانت فترة أي عدم تنفيذ أو تأخير، نتيجة للقوة القاهرة مع هذه الفترة حسبما يكون ضرورياً لاستعادة أي تضرر حدث خلال هذا التأخير، تبقى العمليات المنصوص عليها هذه الاتفاقية من ناحية جوهرية أو في حالة تعليق إجمالية للفترة المنقطعة لأكثر من أربعة (4) أسابيع خلال فترة ما قبل التطوير وثلاثة (3) أشهر تقويمية خلال فترة التطوير، فيمكن تمديد فترة مدد هذه الاتفاقية لفترة هذا الإرجاء (الإرجاءات).
26-5وإذا مُنعت القوة القاهرة الطبيعية أو آثار حادثة القوة القاهرة الطبيعية طرفاً من إنجاز جميع أو جزء من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفترة تستمر ستة (6) أشهر، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع حادثة القوة القاهرة الطبيعية. وفي حال استمرت آثار حادثة القوة القاهرة الطبيعية في منع طرف من تنفيذ جميع أو جزء جوهري من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفترة تستمر اثني عشر (12) شهراً يمكن لأي من الطرفين إشعار الطرف الآخر خطياً بإنهاء هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة 23.
26-6إذا منعت القوة القاهرة السياسية أو آثار حادثة القوة القاهرة السياسية الشركة من إنجاز جميع أو بعض من التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمدة تستمر ثلاثة (3) أشهر، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع حادثة القوة القاهرة السياسية. في حال استمرت آثار حادثة القوة القاهرة السياسية في منع الشركة من تنفيذ جميع أو جزء جوهري من التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفترة تستمر ستة (6) أشهر ، يجوز للشركة إشعار الحكومة خطياً بإنهاء هذه الاتفاقية سنداً لأحكام المادة 23.
26-6في حالة حدوث القوة القاهرة، لن يكون أي طرف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي أضرار أو تكاليف زائدة أو خسائر قد يتكبدها الطرف الآخر بسبب الإخفاق أو التأخير في التنفيذ ولا يعتبر هذا الإخفاق أو التأخير خرقاً لهذه الاتفاقية. ومع ذلك، فعلى الأطراف:
(أ) بذل جميع الجهود المعقولة لمنع والتقليل إلى الحد الأدنى وتخفيف أثر أي تأخير حدث بسبب حادثة القوة القاهرة بما في ذلك الالتجاء إلى مصدر بديل للخدمات والآليات والمواد ومعدات البناء، و
(ب) بذل جميع الجهود المعقولة لضمان استعادة التنفيذ الطبيعي لهذه الاتفاقية بعد إنهاء أي حادثة للقوة للقاهرة وتنفيذ التزاماتها بخلاف ذلك حسبما اتُفق عليه في هذه الاتفاقية إلى أقصى حد يستطيعونه.
المادة 27
27الحوادث المعلقة
27-1يتم تبرير عدم أداء أو التأخر في أداء الشركة لأي من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، إذا وإلى المدى ، الذي تسببت فيه هذه الحادثة المعلقة بعدم الأداء أو التأخير المذكور.
27-2تقوم الشركة في أسرع وقت ممكن عملياً بإشعار الحكومة خطياً بمجرد إدراكها لهذه الحادثة المعلقة، و بأي حال من الأحوال في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي حدثت فيه أول حادثة معلقة، وتذكر فيه طبيعة الحادثة المعلقة وسبب والمدة المتوقعة لعدم الأداء أو التأخير. وبالمثل، تقوم الشركة بإعطاء إشعار بمجرد عودة الظروف الطبيعية.
27-3على الشركة أن تبذل جميع جهودها الحريصة والحصيفة لتقليل أو إزالة آثار الحادثة المعلقة والاستمرار بتنفيذ جميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بأي طريقة ممكنة عملياً بشكل معقول. وتقوم الشركة أيضاً في أقل وقت ممكن بالسعي لاستعادة أداء الالتزامات التي تأخرت أو تم منعها من قبل الحادثة المعلقة.
27-4إذا بقيت العمليات المذكورة متوفقة كلياً أو جزئياً لأكثر من أربعة (4) أسابيع متواصلة خلال فترة ما قبل التطوير و لفترة ثلاثة (3) أشهر خلال فترة التطوير كنتيجة للحادثة المعلقة ، فترة أي توقف أو تأخير ، إضافة إلى الفترات المذكورة اللازمة لاستعادة الضرر المتكبد خلال هذا التأخير، فسيتم تمديد مدة أحكام هذه الاتفاقية لفترة الحادثة المعلقة.
27-5تدفع الحكومة للشركة جميع تكاليف التسريح وإعادة التعبئة المعقولة بالإضافة إلى التكاليف المعقولة لصيانة أي مرافق خلال الحادثة المعلقة.
27-6إذا كان سبب الحادثة المعلقة هو العمل الأعمال الحربي (سواء المعلن أو غير المعلن )، الغزو، النزاع المسلح الناتج عن العدوان، والذي ارتكبته دولة غير الأردن، فلا تكون الشركة مستحقة لأي تعويض. إذا منعت هذه الحادثة المعلقة أو آثارها الشركة من أداء جميع أو بعض من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لفترة اثني عشر (12) شهراً، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع هذه الحادثة المعلقة. وفي حال استمرت آثار الحادثة المعلقة في منع الشركة من أداء جميع أو جزء جوهري من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لفترة ثمانية عشر (18) شهراً، يجوز للشركة توجيه إشعار خطي إلى الحكومة بإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة 23. ، ولا يحق للشركة تعويضاً عن الإنهاء بموجب هذه المادة 27-6.
27-7إذا كانت الحادثة المعلقة بسبب:
(أ) العمل الحربي (سواء المعلن او غير المعلن )، الغزو، النزاع المسلح الناتج عن العدوان، وجميعها ارتكبتها الأردن ؛ أو
(ب) الإضرابات، الإغلاقات أو إضطرابات أخرى من قبل مستخدمي الحكومة أو مستخدمي الجهة الحكومية (ما لم تكن بسبب الشركة أو مقاوليها)،
تقوم الحكومة بالدفع إلى الشركة الربح الفائت الذي كانت الشركة ستكسبه خلال كل شهر أو جزء من الشهر من الحادثة المعلقة. يتم احتساب مبلغ الربح الفائت بالاستناد إلى الإنتاج والتكاليف خلال الإثني عشر (12) شهراً السابقة للحادثة المعلقة وأسعار النفط السارية في فترة الحادثة المعلقة. إذا منعت هذه الحادثة المعلقة أو آثارها الشركة من أداء جميع أو بعض من التزاماتها المذكورة لفترة اثني عشر (12) شهراً، تقوم الأطراف بمناقشة الحلول البديلة للتعامل مع هذه الحادثة المعلقة. وفي حال استمرار آثار الحادثة المعلقة في منع أداء الشركة لجميع أو جزء جوهري من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لفترة ثمانية عشر (18) شهراً، يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي إلى الحكومة. تستحق الشركة تعويضاً محسوباً سنداً للمادة 25-3.
27-8على الرغم من حقوق الشركة وفقاً للمادتين 27-6 و27-7، إذا أدت الحادثة المعلقة إلى هدم أي من أو جميع المرافق عندئذ يجوز للحكومة ، باختيارها ، أن تقرر:
(أ) دفع التكاليف المعقولة للشركة لإعادة المرافق، أو
(ب) إنهاء هذه الاتفاقية.
ويتم اتخاذ هذا القرار خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية الحادثة المعلقة.
27-9أي عوائد تأمين استلمتها الشركة نتيجة لتضرر أو هدم المرافق بسبب الحادثة المعلقة تنطبق بالكامل على أي إعادة إلى الأصل تم توليها وفقاً للمادة 27-8(أ).
27-10عندما تقرر الحكومة إنهاء الاتفاقية بموجب المادة 27-8(ب)، يحق للشركة تعويضاً محسوباً وفقاً للمادة 25-3.
المادة 28
28القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
28-1في حالة نشوء نزاع، أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صلاحيتها، أو إنهائها
(النزاع)، فإن بإمكان أي طرف توجيه إشعار بالنزاع إلى الأطراف الأخرى.
28-2يقوم الطرف الذي يدعي بوجود نزاع بتوجيه إشعار موضحاً فيه أساس المطالبة والأسس القانونية والوثائق ذات الصلة مع دعم هذه المطالبة.
28-2-1تجتمع الأطراف أولاً خلال شهر (1) من إشعار المطالبة ويسعون لتسوية نزاع من خلال مفاوضات ودية
28-2-2لا يجوز لأي من الطرفين بدء إجراءات تحكيم إلا بعد تقيد الطرفين بالمادتين 28-1و28-2-1، فيما عدا أنه لا يحق لأي من الطرفين بدء هذه الإجراءات إذا كان هذا الحق ببدء الإجراءات أو المحافظة على الممتلكات أو الموجودات يمكن أن يكون مجحفاً من أي تأخير، لكن يقوم هذا الطرف بتطبيق بقاء التقيد بهذه الإجراءات للمادتين 28-1و28-2-1.
28-3يكون إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) والتي تعتبر بأنه قد تم دمجها في هذه الاتفاقية وذلك عن طريق ثلاثة (3) محكمين يتم تعيينهم وفقاً للقوانين المذكورة. ويتم ترشيح اثنين (2) من المحكمين فوراً من قبل الطرفين ويتم ترشيح الثالث من قبل محكمين (2) مرشحين من قبل الطرفين خلال ثلاثين (30) يوماً من ترشيح الأخير للمحكمين (2) المذكورين ويتم تعيين محكم ثالث حسب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) عندما لا يتمكن المحكميْن المرشحيْن من الاتفاق على محكم ثالث. ويكون قرار هيئة التحكيم ملزماً ونهائياً. وسيكون مكان ومقر التحكيم في لندن، المملكة المتحدة على الرغم من أنه يمكن أن يتفق الأطراف على عقد جلسات الدعوى في أي موقع ملائم.
28-4يجب إجراء أي إجراءات تحكيم عملاً بأحكام هذه المادة وفقاً لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية.
28-5يحق لأي طرف من أطراف التحكيم بأن يكون ممثلاً في ذلك التحكيم من قبل محامين أو ممثلين حسب اختياره، سواء أكانوا مؤهلين أو مسموحاً لهم بممارسة المحاماة أو بالقيام بإجراء إجراءات التحكيم في الأردن أم لا.
28-6تستمر أحكام هذه المادة 28 بالنفاذ بغض النظر عن أي انتهاء أو إنهاء لهذه الاتفاقية.
28-7قرار الخبير
28-7-1على الرغم مما ذكر أعلاه، فإن أي نزاع ينشأ بخصوص:
(أ) المواد 3-4-4، 4-4، 5-1-5، 13-1، 13-3، 13-4، 13-5، 13-6، 13-9، 15، 24 أو 25 أو،
(ب) فيما يتعلق بأي مسألة فنية جوهرية أخرى لا تتفق عليها الأطراف،
يجب أن تُعرض على خبير مستقل معترف به دولياً (الخبير) يتم تعيينه من قبل الأطراف. بعد تقرير الخبير، لكل طرف خلال ثلاثين (30) يوما من تقديم تقرير الخبير، ابلاغ الطرف الاخر بعدم قبول القرير. وفي هذه الحالة على الاطراف اتباع اجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 28 وكأن الابلاغ يندرج تحت المادة 28-1 (المادتين 28-2-1 و 28-2-2 لا تطبقان). بعد انتهاء مد الثلاثين (30) يوما، اذا لم يحل أي من الاطراف المسألة للتحكيم ، ، يكون قرار الخبير ملزماً ونهائياً.
28-7-2إجراءات الخبير
يعمل الخبير الذي يتم تعيينه بموجب المادة 28-7-1 وفقاً لإجراء قرار الخبير المبين في الملحق 7.
28-8التكاليف
تُقسم تكاليف أي تحكيم أو قرار الخبير بموجب المادة 28-3 أو 28-7 بين الشركة والحكومة كما هو مقرر من قبل هيئة التحكيم أو الخبير الذي تم تعيينه.
28-9القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين الأردنية وتفسر بموجبها وفقاً للمادة 29.
المادة 29
29الثبات
29-1تغيير القانون المالي
أي تغيير للقانون المالي يتم إجراؤه بعد تاريخ التوقيع لا يسري على هذه الاتفاقية أو الشركة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
29-2التغيير السلبي الجوهري
29-2-1التغيير السلبي الجوهري يعني تغيير يطرأ على أي قانون أردني (سواء كان ذلك بتعديل أو تغيير في تفسير أو تطبيق أي قانون كهذا أو بسن أو إصدار أي قانون جديد أو كنتيجة لحكم ملزم صادر عن جهة قضائية أو تحكيمية أو جهة حكومية يعدل أو يلغي صلاحية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية) عدا تغيير القانون المالي والذي:
(أ) ينطبق على قطاع الهيدروكربونات (بما في ذلك التكرير وجميع النشاطات النفطية عدا تجارة التجزئة) و/ أو قطاع التعدين، أو
(ب) يضاف إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، أو يقلل قيم حد الانبعاث أو معايير النوعية البيئية أو يغير نظام مراقبة المواد الخاضعة للرقابة، أو
(ج) يلزم الشركة باتخاذ تدابير لتخفيف الانزعاج أو المضايقة من الرائحة، كما هو مبين في المادة 13-8-5 من هذه الاتفاقية، أو
(د) يوجه بشكل محدد ضد أي شركة مواد هيدروكربونية و/ أو تعدين أو الشركة.
أو أي تغيير على المعايير البيئية في كل حالة تتم بعد تاريخ التوقيع.
29-2-2مع مراعاة أحكام المادة 29-2-3، وفي حالة التغيير السلبي الجوهري، يجوز للحكومة تعديل القانون الأردني ذي الصلة أو تقوم الأطراف بتعديل هذه الاتفاقية أو اتخاذ إجراء آخر مناسب أو ضروري من أجل الاستعادة الفورية للمنفعة الاقتصادية الإجمالية للشركة. وعندما لا تعدل الحكومة القانون الأردني ذي الصلة، أو لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تعديل الاتفاقية أو تتخذ إجراء آخر، تقوم الحكومة بالدفع، أو بخلاف ذلك بإعطاء مبلغ من المال للشركة كتعويض عن أي تكلفة إضافية أو الكسب الفائت. وتفادياً للشك ووفقاً للمادة 41-3، تؤكد الحكومة تؤكد الحكومة على أن أي موافقة غير تلك اللازمة بموجب هذه الاتفاقية، لن تكون لازمة لإجراء تعديلات على الاتفاقية المطلوبة بموجب المادة 29-2
29-2-3إذا نتج عن تغيير سلبي جوهري أو أكثر تأثير مالي متراكم شامل في أي سنة ضريبية يزيد من تكاليف الشركة فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي أو من ناحية أخرى يخفض من إيراد الشركة ما قبل الضريبة بمقدار:
(أ) مبلغ يزيد عن مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي) (أو المبلغ المكافئ المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) خلال تاريخ فترة ما قبل التطوير، أو
(ب) مبلغ يزيد عن خمسة ملايين دولار أمريكي (5.000.000 دولار أمريكي) (المبلغ المكافئ المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) خلال فترة التطوير،
يحق للشركة طلب اتخاذ إجراء بموجب المادتين 29-2-2 و29-2-4 لاستعادة المنفعة الاقتصادية الإجمالية للشركة. وتفادياً للشك، ما إن يزيد كامل إجمالي المطالبات المستحقة وغير المدفوعة للشركة بموجب هذه المادة 29-2-3 عن المبالغ المدرجة أعلاه، قد يتم دفع جميع المطالبات المستحقة وغير المدفوعة للشركة، شريطة أنه ما إن يتم قبول وتعويض تلك المطالبات، لا يجوز دفع مطالبات مستقبلية حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تجاوز جميع المطالبات بمجملها التي لم يتم تعويضها مرة أخرى.
29-2-4إذا اعتبرت الشركة أن التعويض مستحق وفقاً لأحكام المادة 29-2-3، فإن عليها أن تصدر إشعاراً لسلطة المصادر الطبيعية وتقوم الشركة المذكورة وسلطة المصادر الطبيعية بالسعي بصورة معقولة للتوصل إلى اتفاق حول مقدار التعويض. وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال تسعين (90) يوماً من إعطاء الشركة الإشعار، عندئذ يمكن لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب المادة 28. ويحق للشركة إجراء مقاصة أي من وجميع الدفعات المستحقة من الحكومة بموجب المادة 29-2-3 مقابل أي من وجميع الدفعات غير المتنازع عليها التي تكون الشركة مسؤولة عن سدادها إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية و/ أو فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي.
29-2-5إن أي دفعة، تُُحصلّها الشركة وفقاً للمادة 29-2-2 ستعامل كإيراد في السنة الضريبية التي سيتم فيها تحصيل هذه الدفعة وسيتم تضمينها في R. وإن أي تكاليف أو نفقات تتكبدها الشركة وتكون ناشئة عن تغيير سلبي جوهري سوف تُعامل على أنها تكلفة قابلة للخصم من الضريبة في السنة الضريبية التي يتم فيها تكبد تلك التكاليف والنفقات وسيتم تضمنيها في C.
29-3حصانة السيادة
29-3-1تقر وتوافق الأطراف صراحة على أن هذه الاتفاقية يتم تسليمها كجزء من تعامل استثماري تجاري. ويتنازل كل طرف بموجب هذه الاتفاقية لنفسه وموجوداته وإيراداته، عن الحصانة إلى المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحصانة موجودة في أي وقت على أساس السيادة أو خلاف ذلك عن الدعاوى أو التحكيم أو الإجراءات القانونية أو الاختصاص القضائي لأي محكمة أو حكم قضائي أو تنفيذ قرار التحكيم أو قرار الخبير أو حكم أو تبليغ الإجراء إزائها أو إزاء أي وكيل وتنفيذ الحكم وإجراء المقاصة أو حجز تحفظي أو الحصول على تدبير مؤقت آخر قبل إصدار الحكم أو عند إصدار قرار التحكيم أو قرار الخبير. وتوافق الأطراف على عدم الدفع بأي دفوع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذ أي قرار تحكيم ، قرار الخبير أو الحكم أو تنفيذ ناشئ عنها.
29-3-2فيما يتعلق بالحكومة، لن يسري التنازل عن الحصانة على الموجودات التالية:
(أ) ممتلكات بما في ذلك الحسابات البنكية والمخصصة للاستخدام في أداء وظائف البعثات الدبلوماسية للحكومة أو مراكزها القنصلية أو البعثات الخاصة أو البعثات للمنظمات الدولية أو وفود أو أعضاء المنظمات الدولية أو المؤتمرات الدولية،
(ب) ممتلكات ذات صفة عسكرية أو استخدمت أو سيتم استخدامها في أداء الوظائف العسكرية،
(ج) ممتلكات البنك المركزي أو أي جهة مالية أخرى للحكومة،
(د) ممتلكات تُشكل جزءً من التراث الثقافي للحكومة أو جزء من سجلاتها ولم تعرض أو يعتزم عرضها للبيع، أو
(هـ) ممتلكات تُشكل جزء من معروضات مواد متعلقة بالاهتمامات العلمية أو الثقافية أو التاريخية ولم تعرض أو يعتزم عرضها للبيع.
المادة 30
30حق المصادرة
30-1بالرغم من الحقوق الأخرى الممنوحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة إعلان الحكومة لحالة طوارئ وطنية، فإنه يجوز للحكومة مصادرة أي من أو كل المنتجات أو المنتجات الفائضة لاستعمالها الخاص وأن تطلب من الشركة زيادة إنتاج المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة إلى الحد الأعلى من النسبة الفعالة للإنتاج. وتفادياً للشك، فإن نقص التوريد المحلي لن يشكل حالة طوارئ وطنية.
30-2لا يجوز للحكومة بأي حال من الأحوال أن تصادر كميات من المنتجات أو المنتجات الفائضة ما لم تبذل الحكومة محاولات معقولة لمصادرة منتجات من جميع المنتجين الآخرين في نفس الوقت لمنتجات مشابهة للمنتجات أو المنتجات الفائضة داخل الأردن. وإذا طلبت الحكومة المصادرة من أكثر من شخص طرف، فإنها تصادر من الشركة بالنسبة التي يحمل فيها متوسط الإنتاج اليومي للمنتجات والمنتجات الفائضة في نقطة البيع من الشركة إلى مشترٍ وفي تاريخ المصادرة إلى للإنتاج الإجمالي اليومي لمنتجات مشابهة يتم إنتاجها في الأردن.
30-3تدفع الحكومة للشركة عن:
(أ) جميع المنتجات أو المنتجات الفائضة التي تمت مصادرتها بموجب المادة 30 ويكون أساس احتساب تلك الدفعة وفقاً لسعر السوق العادل لهذه المنتجات أو المنتجات الفائضة التي تمت مصادرتها، المحسوبة في اليوم الذي تمت فيه المصادرة، و
(ب) حيثما يكون مناسباً، جميع التكاليف المناسبة والمبررة المتكبدة في انتهاك عقود توريد طويلة الأمد.
30-4يحق للشركة إجراء مقاصة أي من وجميع الدفعات المستحقة من الحكومة بموجب المادة 30-3 مقابل أي من وجميع الدفعات غير المتنازع عليها التي تكون الشركة مسؤولة عن سدادها للحكومة بموجب هذه الاتفاقية و/ أو فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي.
30-5إذا أرادت الحكومة القيام بالمصادرة بموجب هذه المادة 30 فإن عليها إشعار الشركة عن نيتها بذلك.
30-6يتم تنفيذ المصادرة وفق القوانين الأردنية المعمول بها وتقوم الحكومة بإشعار الشركة بذلك حسب الأصول ويجب أن لا تستمر المصادرة المذكورة إلى ما بعد فترة حالة الطوارئ الوطنية المذكورة.
المادة 31
31التوريد المحلي
31-1تقر الأطراف أن نقص التوريد المحلي قد يحدث وأنه في تلك الحالات قد ترغب الحكومة في الحصول على منتجات من الشركة، مع مراعاة اتفاقية الشروط التجارية بين الشركة والحكومة.
31-2تتعهد سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة عن أي نقص في التوريد المحلي والذي يعني أو يمكن أن يعني (بتقدير سلطة المصادر الطبيعية المعقول) رغبة الحكومة في الحصول على منتجات من الشركة قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من طلب الحكومة بتوريد المنتجات. وتجتمع الأطراف لمناقشة توريد المنتجات من الشركة إلى الحكومة، بما في ذلك مجال المنتجات ومواصفاتها وتسعيراتها ووقت ومدة هذا التوريد (وأي عوامل ذات صلة). ويتعاون كل من سلطة المصادر الطبيعية والحكومة والشركة للاتفاق على الشروط التجارية لأي توريد مذكور.
31-3يحق للشركة إجراء مقاصة أي من وجميع الدفعات المستحقة من الحكومة بموجب المادة 31-2 مقابل أي من وجميع الدفعات غير المتنازع عليها التي تكون الشركة مسؤولة عن سدادها للحكومة بموجب الاتفاقية و/ أو فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي.
31-4تبذل الحكومة مساعيها المعقولة للبحث عن منتجات مشابهة للمنتجات من مصادر أخرى بالإضافة إلى أن الشركة تبذل مساعيها المعقولة لمعالجة أي نقص في التوريد المحلي بأسرع وقت ممكن.
31-5لن تقوم الشركة ببيع أي منتج معين مطلوب لتلبية نقص التوريد المحلي خارج الأردن سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 32
32الحالات الطارئة
32-1تقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خلال فترة زمنية معقولة عن أي حادثة قد تحدث نتيجة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي التي تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابة أو فقدان حياة أو تؤثر على البيئة أو فقدان ممتلكات أو إلحاق أضرار بها، ويتوجب على الشركة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي ترى أنها ضرورية لمنع أو تخفيف تلك الإصابة أو الفقدان أو التأثير أو الضرر. وتقوم الشركة بإشعار سلطة المصادر الطبيعية بهذه الحالة الطارئة بالسرعة الممكنة المعقولة وبالمثل تقوم بإشعار سلطة المصادر الطبيعية خلال فترة زمنية معقولة بعودة الأمور إلى طبيعتها.
32-2تدرج أياً من وجميع الإجراءات التي تتخذها الشركة وفقاً للمادة 32 تحت تعريف عمليات الصخر الزيتي.
المادة 33
33السمعة التجارية وحسن النية
33-1تعتمد الأطراف في علاقاتهم على مبادئ السمعة التجارية وحسن النية وتتفق على التعاون بكل طريقة ممكنة من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
32-2حيثما يكون مطلوباً من أي طرف أو شخص في هذه الاتفاقية إبداء قبوله أو موافقته أو تصريحه، فإن مثل هذا القبول أو الموافقة أو التصريح يجب أن لا يتم حجبه أو تأخيره بطريقة غير معقولة.
32-3يجب على الأطراف، عند توفير المعلومات، بذل قصارى جهودهم المعقولة، للتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة وكاملة.
المادة 34
34-1إن أي إشعارات أو طلبات أو اتصالات تم إرسالها أو إعطائها من قبل طرف عملاً بأحكام هذه الاتفاقية يجب أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية وترسل أو تنفذ بواسطة البريد المسجل أو الفاكس أو يتم تسليمها باليد إلى العناوين التالية، وفي حال الإرسال بالفاكس يتم إرسال النسخ الأصلية الخطية والموقعة.
في حالة الحكومة في حالة الشركة
عناية: مدير عام سلطة المصادر ألطبيعية عناية: الرئيس ألتنفيذي
سلطة المصادر الطبيعية ص. ب 1838
ص. ب 7 4 شارع خليف ألسحيمات
عمان 11118 عمان 11118
المملكة الأردنية الهاشمية المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف: +962 6 5811808 هاتف: 2222 715 2 37+
فاكس+962 6 5811306: فاكس: 2200 715 2 37+
أو على عنوان بديل يجوز لطرف توجيهه خطياً من وقت لآخر.
34-2تعتبر أي إشعارات أو طلبات أو اتصالات أنها قد سُلمت أو أُعطيت بطريقة ملائمة كما هو مبين في المعلومات المذكورة أعلاه للطرف الذي تمت عنونته فقط عندما تم استلام كل إشعار أو اتصالات أخرى من قبل ذلك الطرف، شريطة أنه في حال الإرسال بالفاكس، يعتبر هذا الإشعار أنه سُلم في يوم العمل الأول (1) الذي يلي تاريخ الإرسال. وفي حال الإرسال بالبريد المسجل يعتبر هذا الإشعار أنه سُلم في يوم العمل الثالث (3) الذي يلي الإرسال ولإثبات هذا الإرسال فيكون كافياً لإثبات أن الإشعار كان معنوناً ومختوماً ومرسلاً بالبريد من مكتب البريد بصورة ملائمة.
34-3يوافق كلا الطرفين على الاستغناء عن ضرورة التبليغ بالإشعارات العدلية.
المادة 35
35اللغات
35-1أعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي اختلاف بين النصين فيما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين يُعمل بالنص الانجليزي.
35-2تُكتب وتُقدم أي من وجميع الوثائق والتقارير والبيانات وإشعارات والمراسلات بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية.
المادة 36
36المسؤولية والتأمين
36-1تقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية بتعويض الحكومة، وتوافق على درء الأذى عنها فيما يتعلق بجميع المطالبات والطلبات والخسائر والأضرار والدعاوى والالتماسات والتكاليف (بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة) التي تطالب بها أطراف ثالثة أو تدافع عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والناشئة عن عمليات الصخر الزيتي، إلا إلى المدى الذي ساهمت فيه الحكومة في الظروف المؤدية لهذه المطالبات والطلبات والخسائر والأضرار والدعاوى والالتماسات والتكاليف. وتقوم الحكومة بإعطاء إشعار للشركة لأي من الدعاوى أو الإجراءات أو تكاليف أو الرسوم أو النفقات أو المطالبات أو الطلبات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حصولها ولن تقوم الحكومة بأي تسوية أو اتفاقية لتسوية فيما يتعلق بذلك دون الموافقة الخطية المسبقة للشركة. وتكون الشركة مسؤولة فقط عن الدفاع عن وتسوية وإيفاء تلك المطالبات. وتعتبر الدفعات التي سددتها الشركة إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية تعويضاً كاملاً لإيفاء هذا التعويض لصالح الحكومة عن جميع الأضرار التي قد تسببت بها عمليات الشركة بموجب هذه الاتفاقية.
36-2على كل طرف تأمين ممتلكاته ومستخدميه المشاركين في تنفيذ هذه الاتفاقية ضد الإصابات الجسدية والمرض و/ أو الداء بما فيها الموت المؤدية إليه في أي وقت، أن ويقوم بتعويض ويدرأ الأذى عن الطرف الآخر لمستخدميه ضد أي خسائر أو مطالبات معتمدة على تضرر تلك الممتلكات أو الإصابات الجسدية والمرض و/ أو الداء بما فيها الموت المؤدية إليه في أي وقت. وتعمل الحكومة على أن سلطة المصادر الطبيعية وجهات حكومية أخرى بأن تقوم بالتنازل عن أي مطالبة قد تكون ضد الشركة حيث أن هذه المطالبة، التي رفعتها الحكومة، قد تمت تغطيتها من تعويض الحكومة بموجب هذه المادة.
36-3باستثناء المادة 25-3 فلن يكون لأي من الطرفين الحق في أن يسترد أي أضرار استتباعية أو طارئة من الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية.
36-4يقوم كل طرف بعرض جميع المساعدات المناسبة إلى الآخر في تنفيذ هذه المطالبات بموجب المادة 36.
المادة 37
37التأكيدات والضمانات
37-1صلاحية إبرام هذه الاتفاقية
يؤكد كل طرف ويضمن في تاريخ التوقيع ويكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ ما يلي:
(أ) أنه كيان مؤسس حسب الأصول وقائم بشكل قانوني بموجب قوانين مكان التأسيس (إذا كان ملائماً للتطبيق)،
(ب) أنه يمتلك كامل السلطة والصلاحية لإبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته المذكورة بموجبها،
(ج) مع مراعاة حالة الحكومة المتعلقة بكون هذه الاتفاقية ستصبح قانون، فإنه لا توجد أي إجراءات مؤسسية أو حكومية ضرورية من جانب أي طرف لإجازة أو الموافقة على توقيع هذه الاتفاقية،
(د) في حالة الشركة، يكون قد تم إعطاء تفويض كامل للممثل المثبت توقيعه على هذه الاتفاقية لتوقيع هذه الاتفاقية بموجب وكالة صحيحة، تم تزويد الحكومة بنسخة منها،
(هـ) أن لا يكون هو أو أي من موظفيه أو أي من شركاته التابعة أو موظفيها، قد عرض أو وعد أو أعطى أي مزايا مالية غير مستحقة أو أي ميزة أخرى سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء إلى موظف حكومي أو إلى طرف ثالث من أجل ضمان قيام الموظف الحكومي أو الطرف الثالث أو امتناعه عن القيام بعمل يتعلق بأداء الواجبات الرسمية وذلك من أجل الحصول على أي منفعة غير مناسبة فيما يتعلق بأمور تتصل بهذه الاتفاقية.
37-2ضمان التكنولوجيا
تضمن الشركة لمصلحة الحكومة بأن الشركة ستحصل وتحافظ على الوصول إلى أي من وجميع التكنولوجيا وحقوق براءات الاختراع، حيثما وعندما يكون ذلك ضرورياً، والمطلوبة لتولي عمليات الصخر الزيتي طيلة مدة الاتفاقية.
37-3تأكيدات وضمانات الحكومة
تؤكد الحكومة وتضمن في تاريخ التوقيع وتكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ:
(أ) أن سلطة المصادر الطبيعية مفوضة بالعمل باسم الحكومة وبالنيابة عنها بخصوص جميع العمليات المرتبطة بالمواد الهيدروكربونية والمعادن بما في ذلك الصخر الزيتي والنشاطات ذات العلاقة في الأردن،
(ب) فيما عدا ما يتعلق بأي موافقة من الحكومة كما هو منصوص عليها بشكل صريح في هذه الاتفاقية، وتلك الرخص أو التصاريح المطلوبة طبقاً للمادة 7، تؤكد الحكومة على عدم وجود موافقات إضافية من الحكومة أو أي جهة حكومية مطلوبة من أجل حصول الشركة على الحقوق لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي،
(ج) أنها تمتلك السلطة والصلاحية الكاملة لمنح الحقوق الواردة في الاتفاقية، و
(د) اعتباراً من تاريخ النفاذ، سوف يتم إكمال جميع المسائل الإجرائية لهذه الاتفاقية لتكون نافذة بالكامل وبدون شروط.
المادة 38
38الملكية الفكرية للغير
38-1تدافع الشركة وعلى نفقتها الخاصة عن أي دعوى أو إجراء قد يوجه للحكومة للتعدي المزعوم لأي حقوق ملكية فكرية للغير بسبب تنفيذ عمليات الصخر الزيتي من قبل الشركة في الأردن أو استخدامها للتكنولوجيا إلا إلى المدى الذي تساهم فيه الحكومة في الظروف التي أدت إلى المطالبات والطلبات والخسائر والأضرار والدعاوى والالتماسات والتكاليف المذكورة. في حال أن أي أتاوات أو أضرار أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحامين المعقولة) قد صدر حكم أو أمر بشأنها ضد الحكومة في أي دعوى أو إجراء، تقوم الشركة بتعويض الحكومة وتدرأ الأذى عنها من وضد جميع الأضرار والتكاليف (بما في ذلك أتعاب المحامين المعقولة) التي قد صدر حكم أو أمر بشأنها ضد الحكومة في قرار المحكمة المذكور أو في تسويتها، ويشترط مع ذلك أن:
(أ) لن تقوم الحكومة بالتسليم أو بتسوية للدعوى أو الإجراء بدون الموافقة الخطية المسبقة للشركة، و
(ب) تقوم الحكومة بإعطاء إشعار فوري خطي للشركة بصورة مناسبة عن أي مطالبة لذلك التعدي المزعوم ورفع أو أي تهديد برفع أي دعوى أو إجراء، و
(ج) للشركة حق حرية التصرف في أن تعمل على توفير تراخيص أو تكنولوجيا غير متعدية بديلة لعمليات الصخر الزيتي على نفقتها الخاصة، شريطة عدم الإجحاف بخطة ما قبل التطوير أو خطة تطوير المحطة التجريبية أو خطة التطوير بذلك.
38-2تعرض الحكومة على الشركة جميع المساعدات المناسبة في تنفيذ أي مطالبة بموجب المادة 38-1.
38-3لا تمنح هذه الاتفاقية أي حقوق للتكنولوجيا أو حقوق براءات الاختراع الخاصة بالشركة إلى الحكومة.
38-4توافق الحكومة على عدم الدفع بأي مطالبات حول ملكية فكرية جديدة ابتكرتها الشركة في سياق عمليات الصخر الزيتي إلا في وإلى المدى الذي تكون فيه الحكومة مشاركة في تطوير الملكية الفكرية الجديدة.
المادة 39
39الالتزامات المستمرة
عندما تنتهي هذه الاتفاقية بموجب المادة 21 أو تنقضي بموجب المادة 23، فإن جميع التزامات الأطراف تنتهي أيضاً ما عدا إذا تم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تبقي تسوية الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والالتزامات المتعلقة بخطة المعالجة والمواد 18، 20 و28 على استمرار الاتفاقية ويتم الإيفاء بهذه الالتزامات بعد انتهاء أو انقضاء هذه الاتفاقية.
المادة 40
40التنازل
مع مراعاة أحكام المادة16، الملحق 16 وحقوق الحكومة بالتنازل عن الاتفاقية لأي خلف من سلطة المصادر الطبيعية فإن أياً من الطرفين لن يقوم بتحويل أو التنازل عن أو تجديد هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث دون إذن خطي مسبق من الطرف الآخر.
المادة 41
41عام
41-1ما عدا في حالة تنازل خطي صريح، حقيقة أن طرف لم يمارس جميع أو أي من حقوقه الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية سوف لن تشكل في أي حالة التنازل أو التخلي للحقوق غير الممارسة.
41-2تشكل هذه الاتفاقية بما فيها الملحقات الاتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما يتعلق بالمسائل التي تم التعامل معها في هذه الاتفاقية وأنها تحل محل جميع الاتفاقيات الأخرى في هذا الصدد، بما في ذلك مذكرة التفاهم المؤرخة في 5 تشرين الثاني 2006.
41-3تحكم مصالح وحقوق والتزامات الحكومة والشركة بموجب أحكام هذه الاتفاقية وتفسر بموجبها ويمكن تعديلها أو تغييرها فقط بموجب اتفاق خطي متبادل بين الشركة والحكومة. وقد خولت الحكومة سلطة المصادر الطبيعية لإبرام هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات قد تكون ضرورية لاحقاً لتعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة، وسوف يكون أي تعديل أو تغيير من هذا القبيل ملزماً للحكومة بدون الحاجة للقيام بأي إجراء من قبل الحكومة.
41-4لا تنشئ هذه الاتفاقية ولن تفسر كاتفاقية شراكة أو وكالة. ولا يتم اعتبار أي من الطرفين أنه وكيل مفوض أو ممثل قانوني للطرف الآخر في أي وقت.
41-5يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية كنسختين، كل منها سوف تعتبر نسخة أصلية وجميعها معاً سوف تشكل نفس الاتفاقية.
41-6 تشكل هذه الاتفاقية امتيازاً لأغراض المادة 117 من الدستور الأردني وستصبح نافذة باعتبارها قانون عند التصديق عليها وفقاً للقانون الأردني.
وإثباتاً لذلك، قام الطرفين بتكليف ممثليهما المفوضين للتوقيع على هذه الاتفاقية في عمان، الأردن بحضور كل منهما وقاما بالشهادة في اليوم والسنة المذكورة أعلاه.
باسم و نيابة عن:
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
عنها:
خالد أنيس الايراني
وزير الطاقة و الثروة المعدنية/ رئيس سلطة المصادر الطبيعية
باسم و نيابة عن:
شركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة
عنها:
هاري ميك
رئيس مجلس الادارة
باسم و نيابة عن:
شركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة
عنها:
ألو كيلدر
نائب رئيس مجلس الادارة
باسم و نيابة عن:
شركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة
عنها:
بسام عيد قاقيش
عضو مجلس الادارة