النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة
المادة 1
المادة (1):
اسم الشركة:
شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة العامة.
المادة 2
المادة (2):
تأسيس الشركة وتسجيلها:
أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1994/4/9 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمة
عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سنداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989.
ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات فان الشركة تسجل بموجب هذا النظام في سجل الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من المادة (أ) من المادة (8) من قانون الشركات خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تسجيلها الى مراقب الشركات
موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 3
المادة (3):
مدة الشركة:
مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع بأعمالها واستكمالها الاجراءات القانونية
بالغاء سلطة الكهرباء الأردنية وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة.
المادة 4
المادة (4):
مركز الشركة الرئيسي:
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة عمان ويحق لها فتح فروع داخل المملكة وخارجها.
المادة 5
المادة (5):
غايات الشركة:
أ- تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الأردنية ومع مراعاة الاحكام القانونية النافذة في المملكة الى تحقيق الغايات
التالية:
1- توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية ونقلها وتوريدها للشركات
ذات الامتياز القائمة قبل بدء هذه الشركة لأعمالها والتي تتولى توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في مناطق امتيازها
والى أي شركة أخرى يتم ترخيصها في المستقبل للتوزيع في أي منطقة في المملكة.
2- توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في غير المناطق المغطاة بعقود امتياز.
3- نقل الطاقة الكهربائية وإنشاء شيكات النقل الخاصة بها لداخل المملكة وخارجها.
4- تبادل الطاقة الكهربائية مع البلدان الأخرى وإقامة المنشآت الكهربائية اللازمة بما فيها شبكات الربط الكهربائية
الهوائية والارضية ومحطات التحويل.
ب- يحق للشركة لتحقيق أي من غاياتها ان تقوم بما يلي:
1- إقامة الصناعات اللازمة لإنتاج اللوازم والمعدات الكهربائية بجميع أنواعها والمتاجرة بها.
2- المساهمة او المشاركة بأي شركة او مشروع له علاقة بالطاقة الكهربائية داخل المملكة وخارجها.
3- انشاء واستعمال شبكات للتحكم والاتصالات السلكية واللاسلكية والمحمولة لأجل ربط مكاتبها ومنشآتها ومشاريعها ومواقع
العمل التابعة لها مما يمكنها من تنفيذ غاياتها وأعمالها على ان يراعى في ذلك التنسيق والتعاون مع الجهات والشركات
المختصة في المملكة وذلك وفق القواعد القانونية المرعية.
4- تقديم أي خدمات او استشارات او دراسات تتعلق بالطاقة الكهربائية للغير داخل المملكة وخارجها.
5- إبرام العقود اللازمة لتملك أي مشروع كهربائي او استئجار او تبادل او تأجير اي أموال منقولة او غير منقولة او تملك
أي حق معنوي مثل حقوق الاختراع والامتياز والعلامات التجارية والتصرف بأي من هذه الحقوق او أي منها بالطريقة التي
تراها مناسبة سواء داخل المملكة او خارجها.
المادة 6
المادة (6):
رأسمال الشركة:
أ- يتكون رأس مال الشركة من مبلغ (230) مائتين وثلاثين مليون دينار أردني ناتج عن تقييم أصول سلطة الكهرباء الأردنية
وتمتلك الحكومة كامل رأس المال الذي يعتبر مدفوعا بكامله كما بعتبر باقي فرق تقييم أصول السلطة البالغ (270) مائتين
وسبعين مليون دينار أردني احتياطياً للشركة.
ب- يقسم رأسمال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً.
المادة 7
المادة (7):
زيادة وتخفيض رأسمال الشركة:
أ- يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة لمتطلبات عملها ونشاطها.
ب- على رئيس مجلس الادارة إشعار مراقب الشركات بموافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة او هذا التخفيض لاستكمال إجراءات
الاعلان عنها.
المادة 8
المادة (8):
إٍسناد القرض:
يحق للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء او تصدر إٍسناد قرض تطرحه للاكتتاب العام او الخاص وفقاً
لأحكام قانون الشركات وشروط الاصدار المقررة في هذا القانون.
المادة 9
المادة (9):
مجلس ادارة الشركة:
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس وإدارة الشركة ومديرها
العام بعد أتمام إجراءات تأسيسها وتسجيلها ، وله إعفائهم من مناصبهم او إعفاء أي منهم في أي وقت ، وله ان يعين مراقبا
او أكثر لمتابعة الأعمال الإدارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات
المناسبة بشأنها.
ب- يمارس المجلس في إدارته للشركة والاشراف على شؤونها جميع الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات ، كما يلتزم
بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها هذا القانون.
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه.
د- يعين المجلس في أول اجتماع له المفوضين بالتوقيع عن الشركة في جميع أمورها المالية والادارية والقضائية والامور
الاخرى ، وصلاحياتهم. وله ان يعدل او يلغي قراره الخاص بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة وفقاً لما يراه مناسباً.
هـ- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
و- يحدد المجلس مهام وصلاحيات ومسؤوليات المدير العام وتفويضه بممارسة هذه المهام والصلاحيات.
ز- يزود رئيس مجلس الادارة مراقب الشركات بصورة عن القرارات الخاصة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس وقرار اختيار نائب الرئيس
وبأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
ح- لا تعتبر استقالة رئيس المجلس او أي من أعضائه نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 10
المادة (10):
رئيس مجلس الادارة:
أ- يعتبر رئيس المجلس رئيسا للشركة يرأس اجتماعات المجلس ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ، ويمارس الصلاحيات
المخولة له بموجب أحكام قانون الشركات والانظمة الصادر بمقتضاه ، والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ
قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
ب- يجوز ان يكون رئيس الادارة متفرغاً لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة في هذه الحالة
الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح ، كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا
يكون رئيساً متفرغا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى او مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة أخرى.
المادة 11
المادة (11):
اجتماعات مجلس الادارة:
أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة
لذلك ، ويعتبر انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون بينهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
ب- كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس أربعة أعضاء على الاقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد
الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة لعقد جلسة للمجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللاعضاء
الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
جـ- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة الرئيسي او في أي مكان آخر داخل المملكة.
د- ترسل الدعوة لاجتماعات المجلس بالبريد المسجل او تسلم باليد او بالفاكس او التلكس ويجب ان تتضمن الدعوة تحديد زمان
ومكان وجدول أعمال الاجتماع إلا انه يجوز للمجلس أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال بناء على طلب أي من أعضائه قبل
البدء في بحث جدول الأعمال.
المادة 12
المادة (12):
أمين سر مجلس الادارة:
يعين مجلس الادارة في أول اجتماع له أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعه واعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقرارته
في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم
الشركة.
المادة 13
المادة (13):
محاضر اجتماعات مجلس الادارة:
ينظم لكل اجتماع من اجتماعات المجلس محضر يسجل فيه تاريخ انعقاده ووقائعه والقرارات المتخذة ويجب او يوقع على المحضر
رئيس الاجتماع والاعضاء الذين حضروه وعلى العضو المخالف او يسجل مخالفته وأسبابها في المحضر ويوقع عليها.
المادة 14
المادة (14):
قرارات مجلس الادارة:
أ- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
ب- يكون التصويت على قرارات المجلس شخصياً يقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه ، كما يجوز ان يتم بالمراسلة او
بأي صورة أخرى غير مباشرة.
المادة 15
المادة (15):
المدير العام:
أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع
الصلاحيات القانونية المقررة له وأي صلاحيات يفوضه بها مجلس الادارة لادارة شؤون الشركة ، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس
ومتابعة إنجازها.
جـ- يتحمل المدير العام المسؤولية الكاملة أمام مجلس الادارة عما يتخذه من إجراءات وما يقوم به من أعمال في ادارة
شؤون الشركة ، وعما يترتب عليه من واجبات بمقتضى قرارات مجلس إدارتها.
المادة 16
المادة (16):
السنة المالية للشركة:
تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
المادة 17
المادة (17):
حسابات الشركة:
تلتزم الشركة بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 18
المادة (18):
الحسابات والبيانات الختامية:
يترتب على مدير عام الشركة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية الحسابات والبيانات التالية
لعرضها على مجلس إدارة الشركة:
أ- التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.
ب- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للشركة مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة
مع البيانات الايضاحية لتلك الحسابات.
جـ- خطة عمل الشركة للسنة المالية التالية.
المادة 19
المادة (19):
المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها:
أ- على مجلس الادارة بحث التقرير السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها وحساباتها خلال السنة المالية ، والمصادقة عليها
خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ب- على مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوماً من تاريخ مصادقته على ميزانية الشركة
وحساب أرباحها وخسائرها تقريراً مفصلا عن أوضاع الشركة المالية مرفقاً به صورة عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر
مصدقة من مدققي الحسابات.
جـ- على مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الوزراء تقارير مالية ربع سنوية عن نتائج أعمال الشركة.
المادة 20
المادة (20):
مدقق حسابات الشركة:
أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية مدققاً او أكثر لحسابات الشركة خلال سنتها المالية من بين المحاسبين
المرخصين بمزاولة المهنة ويحدد مكافأته السنوية.
ب- على مدقق الحسابات القيام بواجبه في مراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها بكفاءة ودقة تأمين وفقاً للقواعد والأسس
المقررة في قانون الشركة وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وأصول المحاسبة المتعارف عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 21
أحكام عامة
المادة (21):
الأنظمة الداخلية للشركات:
أ- على مجلس الادارة ان يضع خلال فترة أقصاها شهر من اجتماعه الاول الانظمة الداخلية التالية:
1- نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
2- النظام الاداري الخاص بشؤون موظفي الشركة ومستخدميها من حيث تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم
وكذلك رواتبهم وعلاواتهم ونفقات انتقالهم وسفرهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم.
3- النظام المالي والمحاسبي للشركة.
4- نظام لوازم ومشتريات الشركة.
5- نظام تنفيذ أشغال الشركة.
ب- كما يصدر مجلس الادارة أي انظمة او تعليمات يراها ضرورية لتنظيم عمل الشركة.
المادة 22
المادة (22):
امتيازات موظفي الشركة:
للشركة بمقتضى أنظمة داخلية يضعها المجلس ان تؤسس لصالح موظفيها ومستخدميها صناديق للادخار والتأمين الصحي والتأمين
الاجتماعي والاسكاني وان تساهم فيها وان تتخذ الترتيبات للتأمين على الحياة والاصابات وغير ذلك مما تراه مناسباً في
رعايتها لموظفيها ومستخدميها.
المادة 23
المادة (23):
استثناءات من أحكام قانون الشركات:
تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون
الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (3/أ) من المادة (8) من قانون الشركات وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفقرة من الالتزام
بما يلي:
أ- الاحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة التأسيسية منها والعادية
وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها.
ب- أي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها
، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام وأحكام هذه الاسهم بما فيها
الاسهم العينية وعلاقة مجلس الادارة معهم وطريقة زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه وتولي أعضاء مجلس إدارة الشركة بعض الوظائف
الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات… وغير ذلك
مما يماثل هذه الأمور.
جـ- فيما عدا ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة تلتزم الشركة بنصوص ومتطلبات قانون الشركات.
المادة 24
المادة (24):
طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام:
أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة
في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) أعلاه في حكم الملغاة ، ويتم حينئذ وضع
عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة كلية لقانون الشركات النافذ
المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من القانون المشار اليه أعلاه.
ب- على مجلس إدارة الشركة قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتخذ الاجراءات
اللازمة لتقييم موجودات الشركة ومطلوباتها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وذلك لمراعاة نتيجة التقييم من قبل
لجنة المؤسسين عند تحديد مبلغ علاوة الاصدار ( الضميمة ) التي ستضاف الى القيمة الاسمية للسهم.