نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (45) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة7-

باستثناء المنتجات الزراعية، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي الرسوم التالية :-

أ- (20) فلسا عن كل كغم عن فحص البضائع بالأشعة السينية.

ب- (15) فلسا عن كل كغم عن مناولة البضائع .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق