نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
منطقة البلدية – منطقة بلدية كفرنجة.
المجلس – مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية.
صاحب المؤسسة – اي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى.
المادة 3
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة
البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.
المادة 4
يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:-
فلس دينار
أ – 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه.
ب – 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها.
ج – 1 سيارة الشحن مهما كانت حمولتها.
د -1 سيارة البيك آب مهما كانت حمولتها.
هـ – 1 سيارة القلاب مهما كانت حمولتها.
و- 500 التركتور مهما كانت قوته.
المادة 5
يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي:
الدرجة قيمـــــــةالرســــوم
فلس دينار
الاولى __ 1
الثانية 500 __
الثالثة 250 __
المادة 6
تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4و5) من هذا النظام متحققه من اليوم الاول من مباشرة العمل.
المادة 7
في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم
الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطياً.
المادة 8
تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 9
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد علىخمسة دنانير.