قانون السكة الحديدية
المادة 1
جاء في قانون سكة الحديد المنشور في العدد 266 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز سنة 1930 الاغلاط المطبعية التالية:
1- لم تذكر كلمة (عند) قبل كلمة (عدم) الواردة في آخر السطر الثالث من الفقرة (أ) من المادة الثانية والصواب ذكرها.
المادة 2
2-جاءت عبارة ( تنقلها ادارة سكة الحديد) في السطر الثاني من الفقرة (د) من المادة الثانية والصواب ( تملكها ادارة
سكة الحديد ).
المادة 3
3- جاءت عبارة ( اي مستخدم للقيام الخ) في السطر الثالث من الصحيفة 381 والصواب (اي موظف مستخدم للقيام
الخ… )
المادة 4
4- وردت كلمة ( لفظة) بعد كلمة (جميع) في السطر الخامس عشر من الصحيفة 381 والصواب (انواع).
المادة 5
5- جاءت كلمة ( تسييرها) في آخر السطر الاول من المادة 3(1) والصواب ( تسيرها ).
المادة 6
6- جاءت عبارة ( عند وقوع انهيار او حادث آخر يخشى وقوعه ) في اول المادة 5(1) والصواب (عند وقوع انهيار او حادث آخر
او يخشى وقوعه في )
المادة 7
7- جاءت عبارة ( ذلك الشخص ) في آخر الفقرة (2) من المادة السادسة متكررة.
المادة 8
8- جاءت عبارة ( العقوبة القاء الاشياء الخ) في هامش المادة الثالثة عشر والصواب (العقوبة على القاء الاشياء الخ).
المادة 9
9-جاءت عبارة( يختص سكة الحديد) في السطر الاول من الفقرة (هـ) من المادة الخامسة عشر والصواب (يختص بسكة الحديد)
المادة 10
10- جاءت عبارة( من جزاء عمله) في آخر المادة الخامسة عشر والصواب (من جراء عمله)
المادة 11
11-يجب ان يوضع في اعلاه المادة 17 – نقل الركاب
المادة 12
12- جاءت عبارة( ليلزم الشخص ودفع) في آخر السطر الثالث من الفقرة (3) من المادة السابعة عشر والصواب
(وليلزم الشخص دفع) اي الواو زائدة.
المادة 13
13- جاء في السطر الاول من الفقرة (ص) من المادة العشرين( او اتاد) والصواب( او اوتاد).
المادة 14
14- جاءت ( عبارة مادة خطر مضرة ) في السطر الاول من المادة 22 (1) والصواب (مادة خطرة او مضرة ).
المادة 15
15- جاءت كلمة ( الاضي) في اول السطر الثاني من المادة 26 (1) والصواب (الاراضي).
المادة 16
16- جاءت كلمة ( تستعل) في السطر الثالث من المادة 26 (1) والصواب( تستعمل).
المادة 17
17- جاءت عبارة (اي قطار للسكة الحديدية) في آخر الفقرة (1) من المادة 26 (1) والصواب( اي عقار للسكة الحديد).
المادة 18
18- جاءت عبارة (او التي لم تجلب الخ) في آخر السطر الاول من المادة 33 والصواب( او التي تجلب الخ).
المادة 19
19- جاءت عبارة (زيادة من الاجرة )في آخر السطر الاول من المادة 35 والصواب ( زيادة في الاجرة ).