نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام متنزه العقبة البحري لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة0
المتنزه: متنزه العقبة البحري المنصوص عليه في هذا النظام.
البنية التحتية: جميع التجهيزات والمنشآت المنقولة وغير المنقولة الواقعة داخل المتنزه او على حدوده كالعوامات الطافية
الخاصة بتحديد المناطق او تلك المستخدمة للتربيط (رسو القوارب ) ومنشآت العبور فوق المرجان والاسوار ومرافق خدمات
الزوار وتجهيزات جمع القمامة والنفايات الصلبة ومرافق رسو القوارب واللوحات الارشادية وعلامات الحدود البرية الاخرى
وغيرها.

المادة 3

تحدد حدود المتنزه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0

المادة 4

المادة4 –
يهدف المتنزه الى ما يلي:-
أ- المحافظة على البيئة وصون المصادر الطبيعية في المتنزه.
ب- رفع القيمة الجمالية لشواطىء المتنزه ومياهه.
ج- المحافظة على السلامة العامة من خلال تنظيم الانشطة العامة ورقابتها0
د- المساهمة في تحديد وتطبيق الاجراءات اللازمة لادارة وضبط جميع الانشطة التنموية والعلمية والسياحية والترفيهية
والملاحية والتجارية الخاصة منها والعامة التي لها تأثير على بيئة المتنزه وذلك لتجنب الاثار السلبية التي قد تنتج
من هذه الانشطة والتخفيف من هذه الاثار.
هـ – تنفيذ برامج البحث العلمي لاعادة تأهيل الحيود المرجانية والمصادر الطبيعية الاخرى المتضررة من الانشطة المختلفة
واي عوامل اخرى ومتابعة تطوير هذه البرامج وتحديثها ومراقبتها.
و- تسهيل اجراء البحوث العلمية والاشراف عليها لتجنب حدوث أي اثار سلبية تترتب عليها.

المادة 5

أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لادارة المتنزه تسمى ( لجنة متنزه العقبة البحري ) برئاسة المفوض وعضوية كل من:-
-مدير المتنزه نائباً للرئيس
– ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيـب من المفوض.
ب – تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع سياسة ادارة المتنزه وتنميته وتطويره وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها0
2- اعداد الخطة السنوية لادارة المتنزه بموافقة المجلس ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد المخصصات اللازمة لنفقات المتنزه لاقرارها من المجلس وادراجها ضمن موازنة السلطة السنوية.
4- اعداد التعليمات الادارية والمالية والفنية وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها.
5- أي اعمال او مهام اخرى يقتضيها حسن العمل في المتنزه يكلفها بها الرئيس او المفوض.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب- على اللجنة توثيق جميع اعمالها ورفع قراراتها وتوصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 7

المادة7-
تتضمن الخطة السنوية لادارة المتنزه الامور التالية:-
أ- تحديد واجبات العاملين في المتنزه المسؤولين عن تنفيذ الخطة.
ب- تحديد مصادر التمويل لجميع متطلبات ادارة المتنزه.
ج- تطوير اساليب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات العامة والخاصة ذات العلاقة باهداف واعمال المتنزه.
د- وضع برامج التوعية والتثقيف بقيمة الحيود المرجانية وهشاشتها وغيرها من المصادر الطبيعية الاخرى في خليج العقبة
وكيفية التعامل معها.
هـ- تحديد متطلبات وشروط ترخيص انشطة البحث العلمي ورقابتها.
و- تحديد متطلبات وشروط ترخيص مراكز الغوص والرياضات المائية.
ز- وضع برنامج رقابة بيئي داخل المتنزه ومتابعة تنفيذه وتطويره.
ح- اعداد المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة في المتنزه والتي لها تأثير على بيئة المتنزه وتحديد
اسلوب تنفيذها.
ط- تنظيم عمليات الصيد وتحديد الاجراءات الخاصة بها.
ي- تنظيم المتنزه وتقسيمه الى مناطق محددة الاستعمال وتحديد الشروط والقيود والاجراءات الواجبة التطبيق في كل منطقة
فيه 0
ك- تحديد الاجراءات والقيود الواجب مراعاتها وتطبيقها للتخفيف من الاضرار الناجمة عن الانشطة المختلفة والحد منها.
ل- تنظيم استخدام المراكب البحرية على اختلاف انواعها في المتنزه0
م- تحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بانشاء المرافق السياحية وغيرها من الانشاءات في المتنزه.
ن- وضع اسس تسهيل جميع الاستعمالات الخاصة والعامة للمتنزه بطريقة تضمن سلامة الاشخاص وتؤمن حماية المصادر الطبيعية
والبيئة والبنية التحتية للمتنزه 0
س- تحديد اوجه التعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بادارة البيئة البحرية0
ع- اي امور اخرى يرى الرئيس او اللجنة اضافتها للخطة.

المادة 8

يتولى رئيس اللجنة الاشراف على حسن سير العمل في المتنزه ومتابعة تنفيذ انشطته.

المادة 9

مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع جهات مؤهلة لتطوير
المتنزه بمقتضى عقود تبرم لهذه الغاية.

المادة 10

مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه وتطويره يحظر التصرف في الاراضي الواقعة في منطقة المتنزه.

المادة 11

أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمتنزه من تطبيق احكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة احكامه في حساب
خاص ضمن موازنة السلطة للانفاق منه في اغراض نشاط المتنزه واهدافه.
ب – يجوز للجنة المتنزه قبول المساعدات والتبرعات التي تقدم للمتنزه بموافقة من المجلس وعلى ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء
اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 12

أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام في منطقة المتنزه باي اعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات من شأنها
تدمير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او البحرية او المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة
المتنزه ، كما يحظر شق الطرق او القيام بمشروع زراعي او صناعي او سكني او اقامة المباني او المنشآت عدا المرافق التي
تخصص للزوار.
ب – ويحظر في منطقة المتنزه وتحت طائلة المسؤولية القانونية وعلى وجه الخصوص القيام بمايلي:-

1- صيد الكائنات البرية او البحرية او نقلها او قتلها او ايذائها او القيام باعمال من شأنها الاضرار بهذه الكائنات.
2- جمع او قطف او نقل أي كائنات او مواد رسوبية أو عضوية مثل الصدف او الشعب المرجانية او الصخور او التربة او اخذها لأي
غرض من الأغراض الا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.
3- اتلاف النباتات او نقلها.
4- الاضرار بالمنشآت والمعدات والتجهيزات ومرافق الخدمات البرية او البحرية .
5- اتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجية او المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان او النبات او لتكاثرها او هجرتها.
6- ادخال أجناس غريبة لمنطقة المتنزه حيوانية كانت أم نباتية0
7- تلويث تربة منطقة المتنزه او مياهها او هوائها باي شكل من الاشكال.
8- القاء القمامة على الشاطىء او في البحر.
9- قيادة المركبات على الشاطىء الا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.
01- التخييم الا في الاماكن المخصصة بموجب تصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.

المادة 13

أ- يخول موظفو المتنزه وافراد الامن العام والشرطة الساحلية بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالاجراءات اللازمة وفق
احكام التشريعات النافذة والقانون وهذا النظام ، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط والاجراءات الخاصة بها بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب – يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام باي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون.

المادة 14

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بمـا في ذلك:-
1 – تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة المتنزه مقابل استعمال مرافقه والخدمات المقدمة فيه.
2 – تنظيم عمليات الصيد والاجراءات الخاصة بها.
3 – تحديد نماذج المستندات المعتمدة اللازمة للصرف والقبض والمفوضين بتوقيعها.
ب-يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق