نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة
المديرية: وحدة فنية او ادارية يرأسها مدير
المدير: مدير المديرية

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على اجهزة الوزارة الفنية والادارية كافة باستثناء اجهزة دائرتي البيطرة والحراج.

المادة 4

المادة 4- تتألف الوزارة من المديريات التالية:
أ) مديرية التخطيط والدراسات
ب) مديرية الادارة العامة
ج) مديرية الارشاد والخدمات الزراعية
د) مديرية الابحاث العلمية الزراعية

المادة 5

المادة 5- يعتبر الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن النواحي الفنية والادارية والمالية كافة بالشكل الذي يضمن تحقيق
اهداف الوزارة والبت في جميع الامور المشتملة على تفسير السياسة المقررة وتنفيذها وتنسيق الادارة الداخلية وتولي زمام
المبادأة في تقديم الاقتراحات اللازمة للوزير لتنفيذ السياسة العامة التي يعهد بها اليه واعطاء التوجيهات الضرورية
الى مختلف المديريات لضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين مستوى
العمل في الوزارة وتأمين التنفيذ في جميع مراحله.

المادة 6

المادة 6- في حالة غياب الوكيل ينتدب الوزير ليقوم بوظيفته وجميع اختصاصاته الموظف الذي يليه في الدرجة في ملاك الوزارة.
وعند التساوي في الدرجة ينتدب اقدم موظفي تلك الدرجة.

المادة 7

المادة 7- أ) يدرس المديرون ورؤساء الاقسام والفروع في الوزارة المعاملات الواردة لكل منهم، كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته
، ويتخذون الاجراءات اللازمة بشأنها ويحولونها للاقسام والفروع والاجهزة المرتبطة بهم لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها
او ابداء مطالعتهم بصددها.
ب) يوقع الوكيل الكتب الصادرة عن الوزارة ويستثنى من ذلك الكتب التي ترفع لرئاسة الوزراء او التي انيطت صلاحياتها
بموجب القوانين والانظمة بالوزير، حيث توقع من الوزير بعد ان يؤشر عليها الوكيل.
ج) يوقع المدير الكتب الصادرة المتعلقة باعمال ومهام مديريته والموجهة الى الموظفين او الجهات المعنية في الوزارة.

المادة 8

المادة 8- يجري تعيين وزيادة اجور العمال المياومة بقرار من المدير المختص وفقا للانظمة وضمن المخصصات المرصودة.

المادة 9

التخطيط والدراسات
المادة 9- تناط بمديرية التخطيط والدراسات المهام والواجبات التالية:
أ) القيام باعداد الدراسات اللازمة لوضع سياسة التنمية الزراعية بخطوطها العريضة بشكل يتفق مع اغراض واهداف برامج
التنمية الاقتصادية التي ترسمها اجهزة الدولة المكلفة بالتخطيط .
ب) مساعدة الدوائر والمديريات المرتبطة بالوزارة في وضع برامج ومشاريع التنمية الخاصة.
ج) دراسة الجدوى الاقتصادية لمختلف برامج ومشاريع التنمية التي تقترحها الدوائر المرتبطة بالوزارة والمديريات المبينة
في المادة (4) من هذا النظام.
د) تنسيق مشاريع التنمية المختلفة بعد الاخذ بعين الاعتبار تكامل وترابط هذه المشاريع وعلاقتها بمشاريع التنمية المساندة
( بكسر النون) في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية الاخرى العاملة في القطاع الزراعي. وذلك وفق
برنامج متكامل للتنمية العامة في المملكة .
هـ) تحضير الدراسات والمعلومات اللازمة لاية مشاريع جديدة يقترح العمل بها.
و) الاشراف على ادار المشاريع التي لا يتوفر جهاز خاص لادارتها في مديريات الوزارة لحين تشكيل الاجهزة اللازمة لها
بقرار من مجلس التخطيط.
ز) تنظيم العلاقات فيما بين وزارة الزراعة ودوائرها ومديرياتها من جهة وبين هيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية
والحكومات الاجنبية، وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والبعثات والمؤتمرات.
ح) متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم تقارير شهرية الى مجلس التخطيط تتضمن تقييما لما انجز منها، لبيان ما تحقق من الاهداف
الموضوعة للبرنامج السنوي.
ط) اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما للمنجزات والنمو الحاصل في القطاع الزراعي.
ي) الاشراف على مخابرات المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعمالها.

المادة 10

الادارة والخدمات العامة
المادة 10- تناط بمديرية الادارة والخدمات العامة مسؤولية الشؤون المالية والادارية لاجهزة الوزارة، ويعتبر مدير الادارة
والخدمات العامة، لهذه الغاية المسؤول المباشر عن تنظيمها والمشرف على اجهزتها واعمالها.

المادة 11

المادة 11- تتألف مديرية الادارة والخدمات العامة من الاقسام التالية ، المحددة اختصاصاتها ومسؤولياتها كما يلي:-
ا) قسم المحاسبة – وتناط به الاعمال التالية:-
1- اعداد مشروع الميزانية السنوية وتنظيم المستندات وجداول الرواتب وتنفيذ اوامر الصرف بما يتفق وقانون الميزانية
ومسك السجلات والدفاتر الحسابية، التي تتطلبها الانظمة والتعليمات المالية، لجميع مديريات الوزارة.
2- تقديم تقرير شهري لكل مديرية عن وضعها المالي.
3- تنفيذ التزامات وزارة الزراعة المالية تجاه المنظمات الدولية والقيام باعمال المحاسبة والمراقبة المالية المتعلقة
بجميع المشاريع او البرامج الزراعية المشتركة التي تنفذ بالتعاون مع اية منظمة دولية او هيئة مساعدات خارجية.

ب) قسم المستودعات واللوازم: وتناط به الاعمال التالية:
1- تأمين احتياجات ومتطلبات جميع المديريات من اللوازم والمهمات والادوات كافة، بواسطة لجان محلية او فرعية، او عن
طريق لجنة العطاءات المركزية، وفق القوانين والانظمة.
2- تنظيم سجلات العهدة ومراقبة وصيانة وحفظ اللوازم والمهمات والادوات اللازمة لجميع مديريات الوزارة وفقا للقوانين
والانظمة.
3- تنظيم شؤون استئجار المباني والعقارات واستملاك الاراضي اللازمة للوزارة ومسك القيود المتعلقة بها بالتعاون مع
الجهات المختصة.

ج) قسم شؤون الموظفين : وتناط به الاعمال التالية:
1- اعداد وتنظيم جميع المعاملات المتعلقة بموظفي الوزارة ومديرياتها بما في ذلك تنظيم جداول التشكيلات واعداد براءات
التشكيلات والزيادات السنوية وحفظ سجلات خدماتهم وملفاتهم الشخصية بحيث تعطى صورة واضحة عن كل ما يتعلق بالموظف وفقا
لنظام الخدمة المدنية واية تشريعات اخرى تتعلق بموظفي الدولة.
2- اعداد وتنظيم جميع المعاملات المتعلقة بموظفي الوزارة الموفدين او المنوي ايفادهم في بعثات دراسية او تدريبية خارج
المملكة ورفع تقارير ربع سنوية عنهم الى الوزير.

د) مراقبة النقليات: وتناط بها الاعمال التالية:-
1- تنظيم استعمال وسائل النقل المختلفة الخاصة بالوزارة ومديرياتها وتدقيق جداول سفراتها وصرفياتها من المحروقات وتأمين
صيانتها، على ان تخصص لكل مديرية السيارات اللازمة لها، وان تناط حركتها بالمدير المختص.

هـ) الديوان: وتناط به الاعمال التالية:
1- تنظيم شؤون مخابرات الوزارة عامة ومتابعتها وحفظ السجلات والملفات اللازمة لها والاشراف على اعمال الطباعة والنسخ.
2- الاشراف على اذنة الوزارة من حيث توزيع اعمالهم ومراقبتهم بما في ذلك مأموري المقاسم.

المادة 12

الارشادات والخدمات الزراعية
المادة 12- تناط بمديرية الارشاد والخدمات الزراعية مهمة تثقيف وارشاد المزارع الاردني الى اتباع الوسائل الزراعية
الحديثة التي من شأنها تحسين كفاءته وحسن استغلال ارضه عن طريق نقل المعلومات الزراعية الحديثة اليه بالوسائل المتيسرة،
واجراء المشاهدات التطبيقية وتقديم الخدمات الزراعية وفقا للبرامج التي ترسمها المديرية. ويعتبر مدير الارشاد والخدمات
الزراعية، لهذه الغاية، المسؤول المباشر عن تنظيم هذه المديرية والمشرف على اجهزتها واعمالها.

المادة 13

المادة 13- تتألف مديرية الارشاد والخدمات الزراعية من الاقسام والمديريات ومفتشيات الزراعة التالية في المحافظات والالوية
والاقضية والمحددة اختصاصاتها وواجباتها كما يلي:-
ا) قسم الهندسة الزراعية والري: يتولى تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الري، والابنية، في محطات ومشاتل ومراكز الوزارة،
والاشراف على صيانة وحدات الضخ ووحدات الكهرباء والالات الزراعية على اختلاف انواعها، والاشتراك بالاشراف على اعمال
الاصلاح الزراعي التي تتولاها الوزارة.
ب) قسم الفلاحة العامة : يتولى الاشراف على عمليات اكثار البذور المحسنة في محطات الفلاحة وتوزيعها على المزارعين
وكذلك الاشراف على مراكز غربلة تقاوي البذار الميكانيكية. كما يتولى مهمة تثقيف المزارع فيما يتعلق باستعمال آلات
الفلاحة، وتطبيق الدورات الزراعية المناسبة، واجراء المشاهدات التطبيقية.
ج) قسم الاحصاء الزراعي: يتولى مهمة جمع وتنقيح ونشر المعلومات الاحصائية الزراعية والعمل على تحسين وتطوير وسائل
جمع هذه المعلومات كما وكيفا.
د) قسم وقاية النباتات ومكافحة الجراد: يتولى هذا القسم مهمة تثقيف وارشاد المزارع الى افضل السبل والوسائل المتبعة
في تفادي ومقاومة الامراض والافات الزراعية، والقيام باجراء المشاهدات التطبيقية وباعمال المكافحة في بعض الحالات
التي تستوجب ذلك ، باستعمال الالات والمعدات والعلاجات المتوفرة لهذه الغاية.
هـ) قسم تنمية الثروة الحيوانية: يتولى هذا القسم مهمة تثقيف وارشاد وتزويد المزارع بكافة المعلومات عن وسائل العناية
بالثروة الحيوانية وتحسينها ورفع مستوى انتاجها وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي للابقار والماعز والتفريخ المجاني
وتوزيع الصيصان المحسن.
و) قسم البستنة الشجرية: يتولى هذا القسم مهمة تقديم الارشادات الفنية ونتائج الابحاث العلمية الزراعية لللمزارعين
في كل ما يتعلق بزراعة الاشجار المثمرة والعناية بها الاشراف على تنفيذ بعض مشاريع التشجير الانمائية حيث ما لزم.
كما يتولى انتاج الغراس المثمرة من الانواع وبالكميات اللازمة لسد حاجات المملكة وفقا لبرامج التنمية وسياسة الوزارة
الزراعية. وكذلك الاشراف على محطات ومشاتل وزارة الزراعة التابعة للقسم، والمشاتل الخصوصية.
ز) البستنة الخضرية: يتولى هذا القسم مهمة ارشاد المزارعين في حقل زراعة الخضار عن طريق عمل المشاهدات التطبيقية،
وتشجيع المزارعين على ادخال الوسائل الفنية الحديثة في زراعة الخضار، متعاوناً في ذلك مع الاقسام الفنية الاخرى في
مديرية الارشاد والخدمات الزراعية.
ح) قسم الاعلام الزراعي: يتولى هذا القسم مهمة جمع نتائج الابحاث العلمية والمعلومات الزراعية واعدادها وايصالها الى
المزارعين عن طريق مختلف وسائل الايضاح السمعية والبصرية ( النشرات ، المجلة الزراعية، النشرة الاخبارية الزراعية،
المعارض الزراعية، الراديو، السينما، الملصقات، اللوحات والصور الخ..).
ط) قسم البرامج والتدريب: يتولى هذا القسم مهمة الاشراف على تنظيم الدورات التدريبية التي تعقد للمفتشين والمرشدين
الزراعيين بالتعاون مع الاقسام الفنية في مديرية الارشاد والخدمات الزراعية. وكذلك المشاركة في الاشراف على مركز تدريب
المرشدين في بيت حنينا.

المادة 14

المادة 14- تنشأ في كل مركز محافظة أو لواء : مديرية أو مفتشية زراعه، تضم عدداً من موظفي الاقسام المختصين بفروع الزراعة
المختلفة، بحسب متطلبات الانتاج ومشاريع التنمية الزراعية في المحافظة أو اللواء، على أن يرأس المديرية أو المفتشية
مدير أو مفتش زراعة. وتناط بمديريات ومفتشيات الزراعة في المحافظات والالوية مهام:
1- تنفيذ السياسة الزراعية التي ترسمها الوزارة.
2- مراقبة سير اعمال المحطات والمشاتل الزراعية والمراكز والمشاريع التي ترتبط بمديرية الارشاد والخدمات الزراعية.
3- تقديم تقارير شهرية عن سير الاعمال والوضع الزراعي بشكل عام.
4- تقديم تقارير الاحصاءات الزراعية الموسمية، وغير ذلك من التقارير والمعلومات التي تطلبها الوزارة. يعتبر مدير ومفتش
الزراعة في المحافظة او اللواء، لهذه الغاية، المسؤول المباشر عن الموظفين المرتبطين به ، والمشرف على كافة الاعمال
المناطة بمديرية او مفتشية زراعة المحافظة او اللواء.

المادة 15

المادة 15- يرتبط مديرو ومفتشو الزراعة في مراكز المحافظات والاولوية بمدير الارشاد والخدمات الزراعية.

المادة 16

المادة 16- ينشأ في كل قضاء مفتشية زراعة قضاء تضم عددا من المرشدين المختصين بفروع الزراعة المختلفة بحسب متطلبات
الانتاج ومشاريع التنمية الزراعية في ذلك القضاء ، على ان يرأس هذه المفتشية ( مفتش زراعة قضاء) يرتبط بمدير او مفتش
زراعة المحافظة او اللواء ويكون مسؤولا مباشرا عن الموظفين المرتبطين به والاعمال المناطة بمفتشية زراعة القضاء.

المادة 17

الابحاث العلمية الزراعية
المادة 17- تناط بمديرية الابحاث العلمية الزراعية المهام التالية:
1- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجه المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الابحاث العلمية
والتجارب.
2- نشر وتعميم نتائج الابحاث والتواصي المنبثقة منها على المزارعين بواسطة مديرية الارشاد والخدمات الزراعية. يعتبر
مدير الابحاث العلمية الزراعية، لهذه الغاية ، المسؤول المباشر عن تنظيم مديرية الابحاث العلمية الزراعية والاشراف
التام على اجهزتها واعمالها .

المادة 18

المادة 18- تتألف مديرية الابحاث العلمية الزراعية من الاقسام والفروع التالية ، المحددة مسؤولياتها واعمالها كما يلي:-
1- قسم ابحاث وقاية النبات ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع امراض النبات: تناط به مهام دراسة الامراض الفطرية والفايروسية وفطريات التربة مبتدئا بالامراض المهمة اقتصاديا،
ثم دراسة الوسائل العلمية لتفادي هذه الامراض او مكافحتها او الحد منها ، مع دراسة انواع العلاجات المناسبة ووسائل
المقاومة الأكثر فعالية .
ب) فرع الحشرات : يتولى دراسة الحشرات الزراعية مع اعطاء الاولوية لدراسة الحشرات الاقتصادية وطرق الوقاية منها او
القضاء عليها ودراسة انواع المبيدات الحشرية المناسبة ووسائل المقاومة الأكثر فعالية مع عمل مجموعة مبوبة للحشرات
الضارة بكل محصول.
كما يتولى رسم البرامج الكفيلة بتنسيق الدراسات على اسس صحيحة مع الاخذ بعين الاعتبار التعاون الاقليمي.
ج) فرع الاعشاب الضارة : يقوم بتصنيف الاعشاب الضارة في المناطق المرورية في المناطق البعلية ودراسة وسائل مكافحتها
آليا او باتباع الدورات الزراعية او باستعمال المبيدات المختلفة وتقييم هذه الوسائل من الوجهة الاقتصادية.
2- قسم المحاصيل الحقلية: ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع تربية القمح والشعير: يتولى مهمة دراسة تحسين وسائل زراعة هذين المحصولين وتحديد الاصناف الملائمة منهما تحت
الظروف البيئية المختلفة واستنباط الاصناف الجديدة واكثارها مع فحص النوعية في المختبر والعمل بالتعاون مع مديرية
الارشاد والخدمات على تشجيع المزارعين لانتقاء البذار المحسن وذلك باصدار الشهادات الخاصة بالبذور المحسنة وتوفير
المراقبة الفنية والخدمة المختبرية اللازمة.
ب) فرع تحسين الحبوب : يتولى هذا الفرع دراسة الاصناف الملائمة من المحاصيل الرئيسية الاخرى وطرق ووسائل الزراعة،
والبذار ، والحصاد، والدراس، والتخزين الحديثة، وكافة الاسباب التي تؤدي الى تخفيض انتاجية هذه المحاصيل وايجاد الحلول
اللازمة لها.
ج) فرع المحاصيل الصناعية: يتولى اجراء الابحاث الخاصة بالمحاصيل الصناعية ودراسة امكانيات ادخال وزراعة انواع ومحاصيل
جديدة مما يساعد على توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الزراعية التي يحتاج اليها البلد.

3- قسم البستنة: ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع البستنة الخضرية: يتولى دراسة وتعيين الاصناف المحسنة للخضروات المهمة ، مع الاخذ بعين الاعتبار العمل على
اكثار بذور الاصناف المحسنة لتوفيرها للمزارع، ويشمل برنامج هذا القسم المناطق المروية بالدرجة الاولى ثم المناطق
البعلية التي يمكن نجاح زراعة الخضروات الصيفية فيها.
ب) فرع البستنة الشجرية: يتولى دراسة مشاكل البستنة الشجرية في المنطقة الغورية ، لا سيما :
1- الموز ، والحمضيات ، والنخيل ثم امكانية ادخال زراعة اشجار مثمرة اخرى.
2- دراسة البستنة الشجرية في المناطق البعلية ، من حيث تحديد الاصناف الملائمة للمناطق المختلفة ، واساليب العناية
بها.
4- قسم التربة والري ، ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع الاسمدة والتسميد: يتولى دراسة اثر الاسمدة المختلفة كما ونوعا خاصة على المحاصيل المرورية المختلفة والبعلية
لبعض المحاصيل المهمة وكذلك دراسة وسائل ومواعيد اضافة الاسمدة المختلفة وتأثير ذلك على الانتاج. وتشمل اعمال هذا
الفرع كذلك دراسة العلاقة بين تحليل التربة وتحليل الاوراق في اطوار النمو المختلفة لبعض النباتات الرئيسية لاستنباط
اسرع وسيلة للتعرف بسرعة على النقص الغذائي في النبات او التربة.
ب) فرع المختبرات: يتولى تحليل ما يرده من عينات التربة او المواد او المواد الغذائية، وخلاف ذلك ، من المزارعين والدوائر
والمؤسسات الحكومية الاخرى مع اعطاء الاولوية لاعمال التحليل الخاصة بالابحاث العلمية الزراعية.
ج) فرع ابحاث الري وحفظ التربة – يتولى دراسة وسائل الري المختلفة وتنسيب الافضل منها بالنسبة للمحصول والمنطقة مع
دراسة مقادير احتياجات المحاصيل المختلفة للماء. ويعمل الفرع على دراسة وتنسيب وسائل حفظ التربة للاراضي المروية و
البعلية.

5- قسم الثروة الحيوانية، ويشمل الفروع التالية:-
أ) فرع تحسين الحيوانات الانتاجية والطيور ، يتولى دراسة وسائل تحسين الابقار البلدية من انتخاب وعناية وتغذية واجراء
دراسات على الابقار المستوردة واقلمتها والمحافظة عليها. وكذلك الاغنام العواسي والماعز البلدي والدواجن بقصد التحسين
وزيادة الكفاءة الانتاجية.
ب) فرع الاعلاف والمراعي – يتولى اجراء الدراسات حول وسائل المحافظة على المراعي الطبيعية واستعادة قدرتها الانباتية
كما يتولى دراسة ادخال زراعة الاعلاف ريا وبعلا وتنسيب السياسة اللازم اتباعها في هذا المجال ويدخل ضمن واجبات هذا
الفرع دراسة المواد الغذائية المتوفرة وعمل اعلاف غذائية منها لمختلف انواع الحيوانات.
ج) فرع صناعة الالبان – يتولى دراسة وسائل تصنيع الالبان المحلية وتحسينها.

6- قسم ادارة المزارع والاقتصاد الزراعي- يتولى دراسة نظم الاراضي الزراعية وعلاقة المزارع بمالك الارض، ومدى تأثير
ذلك في هذا المجال على زيادة الانتاج الزراعي كما يتولى اجراء الدراسات حول افضل التصاميم اللازمة لاقامة بيوت المزارع
وطرقاتها وتنظيم سجلاتها وفقا لاساليب الادارة الحديثة.

المادة 19

المادة 19- أ) يشكل مجلس استشاري زراعي عال من الوزير رئيسا ومن وكيل الوزارة نائبا للرئيس ومن (11) عضواً، (اربعة
منهم من القطاع الخاص) يجري اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية
السامية وتكون مهمة هذا المجلس استشارية وتتناول درس المسائل التي تعرض عليه وابداء الرأي فيها وله حق المبادأة في
ابداء الرأي في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه وللوزير ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بمهمة خاصة.
ب) يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما رأى – ضرورة لذلك في المكان والموعد اللذين يحددهما
الاجتماع.

المادة 20

المادة 20- أ) يشكل في الوزارة مجلس يطلق عليه (اسم مجلس التخطيط) يرأسه وكيل الوزارة وعضوية كل من مديري مديريات الوزارة،
تكون مهمته وضع واقرار السياسة العامة للوزارة وبرامج العمل السنوية والنظر فيما تم انجازه من الاعمال والمشاريع واتخاذ
القرارات المناسبة للاسراع في تحقيقها.
ب) يجتمع (مجلس التخطيط ) في الوزارة مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 21

المادة 21 أ) تكون اسماء الوظائف في ملاك الوزارة على النحو التالي:-
1- وكيل الوزارة
2- مدير
3- خبير
4- عضو تخطيط
5- رئيس قسم
6- مدير زراعة
7- اخصائي
8- مدير محطة
9- مفتش
10- رئيس فرع
11- ضابط ابحاث
12- رئيس ديوان
13- محاسب
14- مساعد ابحاث
15- محرر
16- مرشد
17- مأمور
18- كاتب
19- ناسخ او ناسخة
20- مساعد حقل ومختبر
21- مساح
22- رسام
23- ميكانيكي
24- مراقب عمال
25- سائق
26- فني
27- مأمور مقسم
28- خازن
29- آذن
30- حارس
31- حمال

ب) موظفو الوزارة الذين يشغلون وظائف عند نفاذ هذا النظام باسماء غير موجودة في الفقرة (أ) السابقة، يجري تسميتهم
بالاسماء الجديدة في الفقرة المذكورة حسبما يقرره الوزير دون حاجة لاستصدار قرار جديد بالتعيين من المرجع المختص ويكتفي
باصدار براءة تشكيلات بذلك موقعة من الوزير والوكيل.

المادة 22

المادة 22 – يلغى من انظمة الموظفين الانظمة الاخرى ما يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق