انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة مؤته
الرئيس: رئيس الجامعة
الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.

المادة 3

المادة 3-تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.

المادة 4

المادة 4-تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون
فيها وذلك في المجالات التالية:
أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.
ب- أي انشطة أخرى يقررها الرئيس.

المادة 5

المادة 5-يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية
ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف اللجان الخاصة بتلك الانشطة.
25 /7 /1987

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق