إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (“الأردن”) وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (“الولايات المتحدة “) ، واذ تتطلعان الى تقوية اواصر الصداقة والعلاقات الاقتصادية والتعاون بينهما ؛ واذ ترغبان في وضع قواعد واضحة للتجارة بينهما تخدم مصالحهما المتبادلة ؛ واذ تطمحان الى تحقيق مصالحهما المتبادلة من خلال تحرير التجارة وتوسيعها بين بلديهما ؛ واذ تؤكدان عزمهما على تعزيز نظام التجارة المتعددة الاطراف كما تبنته منظمة التجارة العالمية وتدعيمه ، وعلى الاسهام في التعاون الاقليمي والدولي؛ واذ تدركان ان الاقتصاد الاردني لا يزال في طور النمو ويواجه تحديات خاصة ؛ واذ تدركان هدف التنمية المستدامة وتنشدان حماية البيئة والحفاظ عليها وتعزيز الوسائل لتحقيق ذلك بما يتوافق مع احتياجات كل منهما واهتماماته على مختلف مستويات التنمية الاقتصادية ؛ واذ تدركان ان عليهما بناء علاقاتهما في مجال التجارة والنشاط الاقتصادي بما يحقق رفع مستوى المعيشة ، وتشجيع النمو الاقتصادي ، وزيادة فرص الاستثمار والتنمية والرخاء وتوظيف العمالة ، والاستخدام الامثل للموارد في اراضيهما ؛ واذ ترغبان في رعاية الابداع والابتكار وتشجيع التجارة في السلع والخدمات التي هي موضوع حقوق الملكية الفكرية ؛ واذ تدركان الحاجة الى زيادة الوعي العام للتحديات والفرص المترتبة على تحرير التجارة ؛ واذ تتطلعان الى رفع مستويات العمل وذلك من خلال تعزيز التعاون بينهما في أمور العمل ؛ واذ تتطلعان الى تفعيل تشريعات البيئة والعمل لدى كل منهما ؛ فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1
المادة 1: تأسيس منطقة تجارة حرة وعلاقة هذه الاتفاقية مع الاتفاقيات الاخرى
1- يؤسس طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها وفقا لاحكامها منطقة تجارة حرة ، وذلك بما يتفق مع احكام المادتة (24) من الاتفاقية
العامة للتعريفة والتجارة 1994 (“الجات 1994”) ، والمادة (5) من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (“الجاتس”).
2- يؤكد كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته قبل الطرف الاخر وذلك بموجب الاتفاقيات القائمة ، الثنائية والمتعددة
الاطراف والتي يشكل كل منهما طرفا فيها ، بما في ذلك اتفاقية مراكش المنشاة لمنظمة التجارة العالمية (“اتفاقية منظمة
التجارة العالمية “).
3- لا تفسر هذه الاتفاقية بأنها تنتقص من اي من الالتزامات القانونية الدولية بين الطرفين التي تمنح سلعة او خدمة
او مورد لسلعة او خدمة ، معاملة افضل مما تمنحه هذه الاتفاقية.
4- ليس في المادة (17) ما يفسر على انه يعطي لأي طرف الحق باتخاذ اجراء يخل بالتزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة
العالمية.
المادة 2
المادة 2: التجارة في السلع
1- مالم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، فانه يتعين على كل طرف ان يزيل تدريجياً رسومه الجمركية على السلع ذات
المنشأ من الطرف الآخر ، وذلك وفقا للملحق 2 (1) والجدول الخاص بالطرف في ذلك الملحق.
2- لغايات هذه الاتفاقية يقصد بـ”سلعة ذات منشأ” السلعة المبينة في الملحق 2(2).
3- يمنح كل طرف سلع الطرف الاخر معاملة وطنية وفقا للمادة (3) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات التفسيرية الواردة
عليها. ولهذه الغاية ، ومع مراعاة الملحق رقم 2 (3) ، يتم تضمين المادة (3) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات التفسيرية
الواردة عليها في هذه الاتفاقية بحيث تكون جزءاً منها.
4- مع مراعاة الملحق 2(3) ، لا يجوز لاي طرف ان يستحدث رسماً جمركياً او قيداً كمياً على الواردات من الطرف الاخر
ما لم يسمح بذلك في هذه الاتفاقية.
5- اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ غير تاريخ الاول من كانون الثاني ، فان عبارة “السنة الاولى” ، ولغايات
المحلق 2(1) وجدول كل من الطرفين في ذلك الملحق ، تعني ذلك الفترة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الى نهاية السنة التقويمية
الميلادية.
ويسري مفعول تخفيضات الرسوم الجمركية في الجدول الخاص بكل طرف في الملحق 2(1) اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
وفي هذه الحالة تعني عبارة “الاول من كانون الثاني من السنة الاولى” ذلك التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز
النفاذ.
المادة 3
المادة 3: التجارة في الخدمات
1- تطبق هذه المادة على الاجراءات التي يتخذها اي من الطرفين والتي تؤثر على التجارة في الخدمات بينهما.
2- (أ) فيما يتعلق بالنفاذ الى السوق من خلال انماط التوريد المحددة في المادة (1) من اتفاقية الجاتس ، يمنح كل طرف
خدمات وموردي خدمات الطرف الاخر معاملة لا تقل عن تلك المعاملة المبينة في جدول تعهداته الوارد في المحلق (3) ، وذلك
وفقا للشروط والقيود المتفق عليها والمبينة فيه وبالنسبة للقطاعات التي تم اتخاذ تعهدات بشأنها ، فانه لا يجوز لاي
طرف ان يمارس او يتخذ ايا من الاجراءات المحددة في المادة 16 (2) (أ) (و) من اتفاقية الجاتس سواء على مستوى اقليمي
او على مستوى كامل اراضية ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول تعهداته الخاصة الوارد في الملحق 3 (1).
(ب) بالنسبة للقطاعات المدرجة في جدول خدماته الوارد في الملحق 3(1) ، ومع مراعات اي شروط او تحفظات مبينه في الجدول
، فانه يتعين على كل طرف ان يمنح خدمات وموردي خدمات الطرف الاخر ، معاملة لا تقل عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف
للخدمات المشابهة وموردي الخدمات المشابهة لديه ، وذلك فيما يتعلق بجميع الاجراءات التي لها اثر على توريد الخدمات.
(ج) 1. مع مراعات احكام الفقرة ج 2 ينشىء اي تعهد يتعلق بالنفاذ الى السوق او المعاملة الوطنية يكون مدرجا في جدول
خدمات الطرف الوارد في الملحق 3(1) ذات الحقوق والالتزامات بين الطرفين كما لو كان ذلك التعهد مدرجا في جدول تعهدات
ذلك الطرف الملحق باتفاقية الجاتس.
2. ان احكام اتفاقية الجاتس التي ينبغي ان تفسر بانها تنشىء حقوقا والتزامات بموجب هذه المادة هي: المادة (3) مكرر
والمادة 6(1) و (2) و (3) و (5) و (6) ، والمادة 7(1) و (2) و المادة 8 (1) و(2) و(5) والمواد 9 و 11 و 12 و 13 (1)
و 14 و 15 (2) و 16 و 17 و 18 و 20 (2) و 27 والملحق المتعلق بانتقال الأشخاص الطبيعيين من موردي الخدمات بموجب الاتفاقية
، والملحق المتعلق بالخدمات المالية ؛ والملحق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والفقرات من (1) الى (5).
3. حيث ان الاردن قد ادرج في جدوله الملحق باتفاقية الجاتس استثناء على مبدأ معاملة الدولة الاولى بالرعاية ، وذلك
على اساس متطلب المعاملة بالمثل ، فانه يؤكد في هذا الصدد استيفاء الولايات المتحدة لمتطلبات المعاملة بالمثل في الملحق
3(2).
4. (أ) تفسر العبارات الواردة في هذه المادة وجداول الخدمات في المحلق 3(1) والواردة ايضا في اتفاقية الجاتس ، وفقا
لمعانيها في تلك الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل وذلك ما لم تعرف على وجه الخصوص في هذه المادة او في جدول خدمات الطرف
الوارد في المحلق (3).
(ب) يقصد باتفاقية الجاتس ، حيثما يشار اليها في هذه المادة ، اتفاقية الجاتس كما هي بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
النفاذ فاذا أجرى أي طرف تغييرا على جدول تعهداته الملحق باتفاقية الجاتس او اجرى تعديل على تلك الاتفاقية او اذا
دخلت نتائج المفاوضات المشار اليها في المادة 6(4) و 10 (1) و 13(2) و 15(1) حيز النفاذ ، فيتعين تعديل هذ المادة
حسب ما يلزم وبعد عقد مشاورات بين الطرفين.
(ج) تشمل اي اشارة في هذه المادة الى اي من احكام اتفاقية الجاتس ، اي ملاحظات في الهامش ترد عليها.
المادة 4
المادة 4: حقوق الملكية الفكرية
1- على كل من الطرفين – وكحد ادني- ان يضع هذه المادة موضع التنفيذ بما في ذلك الاحكام التالية:-
(أ) احكام المواد من (1) الى (6) من التوصية المشتركة بشأن احكام حماية العلامات المشهورة التي تبنتها الجمعية العامة
لاتحاد باريس بشان حماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية الفكرية (“وايبو”)؛
(ب) احكام المواد من (1) الى (22) من الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (1991) (“اتفاقية يوبوف”).
(ج) أحكام المواد من (1) الى (14) من معاهدة الوابيو بشأن حق المؤلف ، (1996) و
(د) احكام المواد من (1) الى (23) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي (1996).
2. على كل طرف ان يبذل قصارى جهده للمصادقة على او الانضمام الى معاهدة التعاون بشان البراءات (1984) وبروتوكول اتفاق
مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات (1989).
3. على كل طرف ان يمنح مواطني الطرف الاخر معاملة لا تقل عن المعاملة التي يمنحها لمواطنية وذلك فيما يتعلق بحماية
جميع حقوق الملكية الفكرية ، والتمتع بها واية مزايا مستمدة منها وذلك مع مراعات الاستثناءات المنصوص عليها في هذه
المادة.
4. يجوز لاي طرف ان يحدث استثناءات على الفقرة (3) وذلك في مجال الاجراءات القضائية والادارية ، كاشتراط تعيين موطن
مختار او تعيين وكيل ضمن نطاق الولاية القضائية للطرف الاخر وذلك حيث تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الامتثال
لقوانين وانظمة لا تخل باحكام هذه الاتفاقية ، وحيث لا تشكل هذه الممارسات قيد مستترا على التجارة.
5. لا تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرتين (3) و (4) على الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف
المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والمتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية او المحافظة
عليها.
العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية
6. تشمل العلامات التجارية علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الجودة كما يمكن ان تشمل المؤشرات الجغرافية.
7. لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في ان يمنع اي طرف ثالث لم يحصل على موافقته من استعمال اشارة مشابهه
او مطابقة في مجال التجارة بما في ذلك المؤشرات الجغرفية ، وذلك بالنسبة للسلع او الخدمات المتعلقة بتلك التي سجلت
العلامة التجارية من اجلها وحيثما يؤدي هذا الاستعمال الى احتمال حدوث اللبس.
8. تنطبق احكام المادة (6) مكرر من اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية (1967) (“اتفاقية باريس”) ، مع ما يلزم
من تعديل ، على السلع او الخدمات غير المشابهه لتلك المميزة بعلامة تجارية مشهورة سواء كانت مسجلة ام لا ، شريطة ان
يوحي استعمال تلك العلامة التجارية من اجل هذه السلع او الخدمات بصلة فيما بينها وبين مالك العلامة التجارية المشهورة
وشريطة احتمال تضرر مصالح مالك العلامة من جراء هذا الاستعمال.
9. لا يجوز لاي طرف اشتراط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لاثبات صلاحية الترخيص او للادعاء باية حقوق في العلامة
التجارية.
حق المؤلف والحقوق المجاورة
10. على كل طرف ان ينص على اعتبار ان اي استنساخ سواء كان مؤقتا او دائما انما يكون استنساخا وخاضعا لاحكام حق الاستنساخ
بمفهوم احكام المادة 1(4) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف والبيان المتفق عليه بشأنها والمادتين (7) و (11) من معاهدة
الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي والبيان المتفق عليه بشأنها.
11. على كل طرف ان يمنح المؤلفين وخلفائهم في الحقوق وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الحق الحصري بالموافقة
على او بمنع استيراد نسخ من المصنفات والتسجيلات الصوتية الى اراضية ، حتى وان كانت هذه النسخ موافقا عليها من قبل
المؤلف او فنان الاداء او المنتج للتسجيل الصوتي او من اي من خلفائهم في الحقوق.
12. على كل طرف ان يمنح فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حقا حصريا بالموافقة على او منع بث نقل ادائهم او تسجيلاتهم
الصوتية للجمهور سواء بوسائل سلكية او لاسلكية. الا ان لاي طرف ان ينص على استثناءات وذلك في حالة البث غير الرقمي
والبث الحي المباشر، كما له ان يفرض ترخيصا اجباريا على الخدمات غير التفاعلية والتي يستبعد ان تتعارض مع الاستغلال
العادي للاداء والتسجيل الصوتي، وذلك بفضل الاساليب المستخدمة في برمجتها بما في ذلك محتوى بثها واستخدامها لوسائل
تقنية لمنع الاستعمالات غير الموافق عليها.
13. عند تطبيق المادة (11) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف والمادة (18) من معاهدة الويبو بشان الاداء والتسجيل
الصوتي وذلك فيما يتعلق بحظر تجاوز الوسائل التقنية الفعالة التي يستعملها المؤلفون ، وفنانو الاداء ومنتجو التسجيلات
الصوتية في معرض ممارسة حقوقهم والتي تحد من وقوع الافعال على مصنفاتهم وادائهم وتسجيلاتهم الصوتية ، فان على كل طرف
ان يمنع تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية صنع او استيراد او تداول اي تقنية او جهاز او خدمة او اي جزء من ذلك
مما يتم تصميمه او انتاجه او اداؤه او تسويقه لغايات القيام بمثل هذا التصرف المحظور او مما تكون اهمية غاياته او
استعمالاته التجارية ، خارج نطاق تمكين او تسهيل مثل هذا التصرف، محدودة.
14. على كل طرف ان ينص على حق اي شخص طبيعي او اعتباري يتملك او يكتسب ايا من الحقوق المالية بعقد او بغيره ، بما
في ذلك عقود العمل التي تتضمن موضوعا يتمتع بالحماية، في نقل هذه الحقوق بحرية واستقلالية وبممارستها باسمه والتمتع
بكامل مزاياها.
15. على كل طرف ان يصدر قوانيناً او انظمة او اية اجراءات مناسبة اخرى (“الاجراءات”) مما تنص على اقتصار استعمال اية
جهة حكومية لبرامج الحاسوب على تلك المصرح بها للاستعمال المقصود. كما يتعين ان تنظم هذه الاجراءات بفعالية اكتساب
وادارة برامج الحاسوب للاستعمال الحكومي.
16. على كل طرف ان يقتصر القيود والاستثناءات الواردة على الحقوق الحصرية على حالات خاصة ومحددة، بحيث لا تتعارض مع
الاستغلال العادي للمصنف ، ولا تسبب ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لاصحاب الحقوق.
براءات الاختراع:
17. مع مراعاة احكام الفقرة (18)، تتاح امكانية الحصول على براءة لاي اختراع ،سواء كان على شكل منتج او طريقة تصنيع
، وفي اي من مجالات التقنية شريطة ان يكون هذا الاختراع جديد، ومتضمن نشاط ابتكاري، وقابل للتطبيق الصناعي.
18. لكل طرف ان يستثني من قابلية الحصول على براءة ما يلي:
(أ) الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا ضمن اراضيه ضروريا لحماية النظام العام والاداب العامة، بما في ذلك
حماية حياة الانسان او الحيوان او النبات او الصحة او تجنب الحاق اضرار شديدة بالبيئة، شريطة ان لا يكون منع الحماية
لمجرد النص على منع استغلال هذه الاختراع بموجب تشريعات ذلك الطرف ؛ لمجرد النص على منع استغلال هذه الاختراع بموجب
تشريعات ذلك الطرف ؛
(ب) طرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الانسان او الحيوان.
19. اذا صرح احد الطرفين لطرف ثالث باستعمال براءة اختراع قائمة لتأييد طلب موافقة على تسويق منتج ، فعلى هذا الطرف
ان يشترط ان لا يتم في اراضيه اي تصنيع او استعمال او بيع لاي منتج بموجب هذا التصريح الا اذا كان ذلك لغايات استيفاء
متطلبات الموافقة على تسويقه. وفي حالة السماح بتصدير المنتج ، فانه لا يجوز التصدير خارج اراضي ذلك الطرف الا لغايات
استيفاء متطلبات الموافقة على التسويق لديه او لدى بلد اخر يسمح باستعمال طرف ثالث لبراءة اختراع قائمة لتاييد طلب
موافقة على تسويق منتج.
20. لا يجوز لاي طرف ان يسمح باستعمال موضوع براءة اختراع دون موافقة صاحب الحق على ذلك ، الا في الحالات التالية:-
(أ) لتصحيح مماراسات تقرر قضائيا او اداريا بانها تمنع الغير من المنافسة المشروعة؛
(ب) في حالات الاستخدام العام غير التجاري، او حالات الطوارئ الوطنية او غير ذلك من حالات الضرورة القصوى شريطة اقتصار
هذا الاستخدام على الهيئات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية تحت اشراف الحكومة ؛ او
(ج) بناءا علىعدم استغلال البراءة شريطة اعتبار الاستيراد بمثابة استغلال. وحيثما يسمح قانون الطرف بالاستعمال وفقا
للبنود (أ) ، (ب) او (ج) فان على هذا الطرف ان يراعي احكام المادة (31) من اتفاقية تربيس والمادة 5(أ) (4) من اتفاقية
باريس.
21. فيما يتعلق بايداع طلب البراءة ، وعندما لا يكون من الممكن تقديم وصف خطي كاف مما يمكن شخصا ذا خبرة في مجال هذا
الاختراع من تنفيذه ، فان على كل طرف ان يشترط ايداعا لدى “سلطة ايداع دولية” كما هي معرفة بموجب معاهدة بودابست بشان
الاعتراف الدولي بابداع الكائنات الدقيقة لاغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات (1980).
اجراءات متعلقة بمنتجات معينة
22. استنادا لاحكام المادة 39 (3) من اتفاقية تريبس، واذا اشترط اي طرف ، وذلك لغايات الموافقة على تسويق المنتجات
الصيدلانية او الزراعية الكيماوية التي تستخدم فيها مواد كيماوية جديدة ، تقديم اختبارات سرية او اي بيانات اخرى او
ادلة على الموافقة على التسويق في بلد اخر تم التوصل اليها نتيجة جهودا معتبرة ، فان على هذا الطرف ان يوفر حماية
لمثل هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المصنف. كما ان على كل طرف حماية مثل هذه المعلومات من الافصاح وذلك
باستثناء الحالات اللازمة لحماية الجمهور او اتخاذ اجراءات تكفل حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف.
23. بالنسبة للمنتجات الصيدلانية التي تكون محلا لبراءة ، فانه يتوجب ما يلي:-
(أ) يتيح كل طرف تمديد مدة البراءة لتعويض مالكها عن الفوات غير المعقول من تلك المدة وذلك نتيجة اجراءات الموافقة
على التسويق.
(ب) اعلام مالك البراءة عن هوية اي طرف ثالث تقدم بطلب التسويق ضمن مدة سريات الحماية للبراءة.
انفاذ حقوق الملكية الفكرية
24. على كل طرف ان ينص علىمنح السلطة القضائية ، وذلك على الاقل في قضايا التعدي المتعمد على العلامات التجارية او
حق المؤلف والحقوق المجاورة له ، صلاحية امر المتعدي بدفع تعويضات مناسبة لجبر الضرر الذي لحق بصاحب الحق اضافة الى
اية ارباح حققها المتعدي نتيجة هذا التعدي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير مبلغ التعويض. ويتم احتساب قيمة الضرر
بناء على سعر التجزئة للمنتج الشرعي ، او بناءا علىاية اساليب اخرى معادلة يحددها صاحب الحق لغايات تقدير البضاعة
المصرح بها.
25. على كل طرف ان يتاكد من ان الحد الاعلى للغرامات المفروضة وفقا لقوانينه كاف لردع اعمال التعدي المستقبلية وان
يتوخى سياسة ازالة الحوافز المالية للمتعدي واعطاء السلطة القضائية وغيرها من السلطات الختصة صلاحية الامر بالحجز
على البضائع ذات العلامات التجارية المزورة والبضائع المقرصنة والادوات ذات الصلة بذلك التي كان قد نم استعمالها بشكل
رئيسي بهدف ارتكاب هذه المخالفة ، وكذلك البينات مما هي على شكل مستندات.
26. على كل طرف ان ينص على منح سلطاته ، وعلى الاقل في حالات القرصنة وتزوير العلامات التجارية، الحق في تحريك الدعاوى
الجزائية واتخاذ الاجراءات الحدودية المناسبة ، وذلك استنادا الى الوظيفة ودون الحاجة الى تقديم شكوى رسمية من قبل
جهة خاصة او من قبل صاحب الحق.
27. في الدعاوى المدنية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المتصلة به، على كل طرف ان ينص على اعتبار الشخص الطبيعي او الاعتباري
الذي يشار الى اسمه في الاحوال العادية بصفته مؤلفا او منتجا او مؤديا او ناشرا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي
صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي المذكور ، ما لم تثبت خلاف ذلك. كما على كل طرف ان يعتبر افتراضا
و في غياب ما يثبت خلاف ذلك ان حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائمة في ذلك المصنف او الاداء اوالتسجيل الصوتي. ويسري
هذا الافتراض في القضايا الجزائية وذلك الى حين تقديم المشتكي عليه بينه معتبرة تضع ملكية او قيام حق المؤلف والحقوق
المجاورة موضع النظر.
28. على كل طرف ان ينص على اعتبار اعمال القرصنة على حق المؤلف المقترنة بشكل معتبر بتعديات متعمدة ليس لها دافع مباشر
او غير مباشر من الكسب المالي ، بمثابة تعد متعمد على حق المؤلف على مستوى تجاري.
فترات انتقالية:
29. على كل طرف ان ينفذ بالكامل جميع الالتزامات الواردة في هذه المادة وذلك خلال الفترات التالية:
(أ) خلال سنين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في الفقرات 1 (ج)، 1 (د) و 10-16. كما
يوافق الاردن على الانضمام الى معاهدة الوايبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي والتصديق عليهما خلال سنتين من تاريخ نفاذ
هذه الاتفاقية.
(ب) خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في الفقرة 1(ب). كما يوافق الاردن
على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
(ج) اعتبار من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتعين تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الفقرة (22) وذلك باستثناء
الالتزام المبين في الملاحظة (10) الواردة في الهامش.
(د) خلال ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في هذه المادة خلاف المذكور في
البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة.
المادة 5
المادة 5: البيئة
يدرك الطرفان بانه لا يصح تشجيع التجارة من خلال التساهل في تطبيق القوانين البيئية المحلية. وبناء على ذلك يعمل كل
طرف جاهدا على عدم تجاوز هذه القوانين او الانتقاص منها باية طريقة اخرى او عرض التجاوز عنها او الانتقاص منها تشجيعا
للتجارة مع الطرف الاخر.
مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد مستوى الحماية البيئية الخاص به على الصعيد المحلي وتحديد سياساته واولوياته في مجال
التنمية البيئية، وفي اقرار او تعديل تشريعاته البيئية وفقا لذلك ، فانه يتعين على كل من الطرفين ان يسعى لان توفر
تشريعاته مستويات عالية من الحماية البيئية، وان يطور هذه التشريعات بشكل مستمر.
(أ) لا يجور لاي طرف، وبعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، ان يحجم عن انفاذ تشريعاته البيئية وذلك من خلال قيامه المستمر
او المتكرر باتخاذ اجراءات او الامتناع عن اتخاذ اجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين.
(ب) يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديرية بشان التحقيقات والملاحقات الجزائية والامور التنظيمية
والامتثال للقوانين ، وفي اتخاذ قرارات من شأنها تخصيص موارد لتطبيق امور بيئية اخرى مما تقرر اعتبارها اكثر اولوية.
وبناءا عليه يعتبر اي طرف ممتثلا لاحكام الفقرة(أ) حيثما يشكل قيامه باجراء ما او الامتناع عن القيام به، ممارسة معقولة
لتلك الصلاحيات ، او يكون ناتجا عن قرار صادر بحسن نية في شان تخصيص الموارد.
لاغراض هذه المادة، يقصد بالتشريعات البيئية اي قوانين او انظمة لدى طرف، او اي من احكامها مما تكون غايتها الاساسية
حماية البيئة او وقاية حياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات من اي خطر، وذلك من خلال:
(أ) منع اطلاق او تفريغ او سكب او بث مواد ملوثة او مفسدة للبيئة او تخفيف مفعولها او السيطرة عليها؛.
(ب) السيطرة على الكيماويات والمواد والفضلات الخطرة او السامة بيئيا، ونشر المعلومات المتعلقة بها؛
(ج) حماية الحياة البرية الحيوانية او النباتية والمحافظة عليها. ويشمل ذلك حماية الانواع المهددة بالانقراض، ومواطنها،
والمحميات الطبيعية في اراضي اي من الطرفين،
على ان لا يشمل ما سبق اية قوانين او انظمة او احكام واردة فيها مما تتعلق مباشرة بسلامة وصحة العمال.
المادة 6
المادة 6: العمل
1- يؤكد الطرفان على التزاماتهما المترتبة علىعضويتهما في منظمة العمل الدولية (“ILO”)، وعلى تعهداتهما الواردة في
اعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ومتابعتها. ويتعين على الطرفين ان يسعيا للتأكد
من اعتراف تشريعاتهما المحلية بمبادئ العمل وحقوق العمل المعترف بها دوليا، والمبينة في الفقرة (6).
2- يدرك الطرفان بانه لا يصح تشجيع التجارة بالتساهل في تطبيق قوانين العمل، وبناء على ذلك يعمل كل طرف جاهدا على
ان لا يتجاوز هذه القوانين او ان ينتقص منها، او ان يعرض التجاوز او الانتقاص منها تشجيعا للتجارة مع الطرف الاخر.
3- مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد المستويات والمعايير المتعلقة بالعمل الخاصة به على الصعيد المحلي، وبحقه في اقرار
او تعديل تشريعاته المتعلقة بالعمل وفقا لذلك، فانه يتعين على كل من الطرفين ان يسعى لان تنص تشريعاته على مستويات
عمل متوافقة مع حقوق العمل المعترف بها دوليا المبينة في الفقرة (6)، وان يقوم بتحسين هذه المستويات بشكل مستمر.
(أ) لا يجوز لاي طرف، وبعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، ان يحجم عن انفاذ تشريعاته العمالية وذلك من خلال قيامه المستمر
اوالمتكرر باتخاذ اجراءات او الامتناع عن اتخاذ اجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين.
(ب) يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديرية فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحظات الجزائية والامور
التنظيمية والامتثال للقوانين ، اتخاذ قرارات من شأنها تخصيص موارد لتطبيق أمور أخرى تتعلق بالعمل مما تقرر اعتبارها
أكثر أولوية 0 بناءاً عليه يعتبر أي طرف ممتثلا لأحكام الفقرة (أ) حيثما يشكل قيامه بإجراء ما او الامتناع عن القيام
به ، ممارسة معقولة لتلك الصلاحيات ، او يكون ناتجا عن قرار صادر بحسن نية في شأن تخصيص الموارد.
5- يدرك الطرفان أن التعاون بينهما يتيح فرصاً جديدة لتحسين مستويات العمل 0 وبالتالي يتعين على اللجنة المشتركة المشكلة
بموجب المادة (15) ، وخلال اجتماعاتها العادية أن تأخذ بعين الاعتبار أي فرصة يقترحها أي من الطرفين في هذا الصدد.
6- لغايات هذه المادة ، يقصد ب ” تشريعات العمل ” القوانين والأنظمة او الأحكام الواردة فيها المتعلقة مباشرة بحقوق
العمل التالية المعترف بها دولياً:
(أ) حق تشكيل النقابات ،
(ب) حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ،
(ج) حظر استعمال أي شكل من أشكال العمل الإجباري او القصري ،
(د) وضع حد أدنى لسن عمالة الأطفال ، و
(هـ ) توفير ظروف عمل ملائمة من حيث الحد الأدنى للأجور ، وساعات العمل ، والسلامة ، والصحة المهنية.
المادة 7
المادة (7): التجارة الإلكترونية
1-حيث أن الطرفان يدركان الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية ودورها في عملية النمو الاقتصادي ، وأهمية تطويرها
إزالة العوائق على استعمالها ، يسعى كل منهما الى الامتناع عن القيام بالأمور التالية:
(أ) فرض رسوم جمركية على الارسالات الالكترونية خلافاً للممارسة القائمة ،
(ب) فرض عوائق غير ضرورية على الإرسالات الإلكترونية ، بما فيها المنتجات الرقمية ،
(ج) إعاقة توريد الخدمات الخاضعة للالتزام بموجب المادة (3) من هذه الاتفاقية وذلك عن طريق الوسائل الالكترونية ،
ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق 3(1).
2-على كل من الطرفين إتاحة جميع القوانين والأنظمة والمتطلبات التي لها تأثير على التجارة الإلكترونية لإطلاع الجمهور.
3- يجدد الطرفان التأكيد على المبادىء المعلنة في البيان المشترك للولايات المتحدة و الأردن حول التجارة الإلكترونية.
المادة 8
المادة 8: التزامات التأشيرات
1- مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم واستخدامهم ، على كل طرف أن يسمح لمواطني الطرف الآخر بالدخول
الى أراضيه والمكوث فيها وذلك لغايات القيام بأعمال تجارية معتبرة بين الطرفين بشكل أساسي ، بما في ذلك أعمال التجارة
في الخدمات والتقنية.
2- مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الاجانب وإقامتهم واستخدامهم ، على طرف كل أن يسمح بالدخول والمكوث في أراضيه
لغايات إقامة استثمار او تطويره او أدارته او تقديم المشورة فيما يتعلق بتشغيله ، وذلك لمواطني الطرف الآخر الذين
تعهدوا او كانوا بصدد التعهد بتخصيص مبلغ معتبر من رأس المال او غير ذلك من الموارد 12 للاستثمار المذكور او اذا كانت
الشركة التي تستخدمهم قد قامت بذلك.
المادة 9
المادة 9: مشتريات الحكومة
حيث ان الاردن قد تقدم بطلب وبتاريخ 12 تموز 2000 للانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية،
فانه يتعين على الطرفين عقد مفاوضات بشأن انضمام الاردن الى تلك الاتفاقية.
المادة 10
المادة 10: اجراءات الحماية
اذا ادى تخفيض رسم جمركي او الغاؤه بموجب هذه الاتفاقية الى تزايد استيراد طرف لسلعة من منشأ الطرف الاخر تزايدا
مطلقا او نسبيا بالمقارنة مع الانتاج المحلي، وكان هذا التزايد سببا رئيسا لضرر بالغ او للتهديد بضرر بالغ للصناعة
المحلية المنتجة لسلعة مشابهة او منافسة مباشرة للسلعة المستوردة، فانه يحق لذلك الطرف:
(أ) تعليق اجراء التخفيض التالي للرسم الجمركي الوارد على السلعة بموجب هذه الاتفاقية؛ أو
(ب) رفع الرسم الوارد على السلعة الى حد لا يتجاوز اي من الاتي ، ايهما اقل:
1- الرسم الجمركي المطبق على اساس الدولة الاولى بالرعاية كما هو وقت اتخاذ الاجراء ؛ و
2- الرسم المطبق على اساس الدولة الاولى بالرعاية كما هو في اول يوم يسبق تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ؛ او
(ج) في الحالة التي يطبق فيها الرسم الجمركي على السلعة موسمياً، فانه يتم رفع هذا الرسم الى ما لا يتجاوز الرسم الجمركي
المطبق على السلعة على اساس الدولة الاولى بالرعاية والذي كان ساريا خلال الموسم السابق المماثل او عند تاريخ نفاذ
هذه الاتفاقية.
2. تخضع الاجراءات المشار اليها في الفقرة (1) للشروط والضوابط التالية:-
(أ) لا يجوز لاي طرف ان يتخذ اجراءات الا بعد قيام الجهات المختصة لديه باجراء تحقيق وفقا للمادة (3) والمادة 4 (2)
(ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية. ولهذه الغاية يتم تضمين المادة (3) والمادة 4(2) (ج) من
اتفاقية منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية في هذه الاتفاقية بحيث تشكلان جزءا منها مع يلزم من تعديل.
(ب) على الطرف ان يتقيد، وخلال قيامه بالتحقيق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ)، بمتطلبات المادة 4(2)(أ) من اتفقاقية
منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية؛ ولهذه الغاية يتم تضمين المادة 4(2)(أ) في هذه الاتفاقية بحيث تشكل جزءا
منها وذلك مع ما يلزم من تعديل.
(ج) على كل طرف ان يخطر الطرف الاخر عند بدء التحقيق المشار اليه في الفقرة الفرعية(أ)، وان يعقد مشاورات معه قبل
اتخاذ الاجراء. كما ان على كل طرف ان يخطر الطرف الاخر قبل اجراء مؤقت استنادا الى الفقرة (3) وان يعقد مشاورات معه
مباشرة بعد اتخاذ مثل هذا الاجراء.
(د) لا تطبق الاجراءات الا وفقا لما يلي:
1- يجب ان يقتصر الاجراء الذي يتخذه الطرف على ما هو ضروري لمنع الضرر او ازالته وللمساعدة على التكيف، وان لا تزيد
مدة تطبيقه على ما هو ضروري لتحقيق ذلك؛
2- لا يجوز ان تزيد مدة تطبيق الاجراء على اربع سنوات؛ او
3- لا يجوز ان تزيد مدة تطبيق الاجراء بعد انقضاء الفترة الانتقالية الا بموافقة الطرف الذي يكون منشا البضاعة التي
اتخذ الاجراء ضدها؛
(هـ) لا يجوز تطبيق اجراء على سلعة من منشأ الطرف الاخر مما سبق وان تم تطبيق اجراء عليها.
(و) اذا كانت المدة المتوقعة للاجراء تزيد على سنة، فعلى الطرف المستورد ان يخفض الاجراء تدريجيا وذلك على فترات منتظمة
خلال مدة التطبيق؛ و
(ز) يطبق عند انقضاء الاجراء الرسم الجمركي الذي كان يفترض ان يكون ساريا بعد سنة من تاريخ تطبيق الاجراء المذكور
وذلك وفقا لجدول الطرف الوارد في المحلق 2(1) من هذه الاتفاقية او على الطرف الذي قام بتطبيق الاجراء، ابتداءا من
اول كانون الثاني من السنة التي تلي انقضاء الاجراء، القيام بما يلي:-
1- تطبيق الرسم الجمركي وفقا لجدوله الوارد في الملحق 2(1) من هذه الاتفاقية كما لو لم يتم تطبيق الاجراء اصلا؛ او
2- ازالة التعريفة الجمركية على مراحل سنوية متساوية يحدد تاريخ انتهاءها بناءا على فئة التخفيض المرحلي للسلعة وذلك
كما هو مبين في جدول الطرف الوارد في الملحق 2(1).
3- في الحالات الحرجة التي يمكن ان يتسبب فيها التاخير بضرر يصعب تداركه، فانه يحق للطرف ان يتخذ اجراء وفقا للفقرة
1(أ) او 1(ب) او 1(ج) وذلك على اساس مؤقت بناءا على نتائج تحقيق اولية تشير الى وجود ادلة واضحة علىتزايد الواردات
من الطرف الاخر نتيجة للمعاملة التفضيلية التي تمنحها هذه الاتفاقية وتسبب هذه الواردات بشكل معتبر في ضرر بالغ او
تهديد بضرر بالغ يلحق بالصناعة المحلية. ولا يجوز ان تزيد مدة الاجراء المؤقت على (200) يوم بحيث تستوفى خلالها متطلبات
الفقرتين 2(أ)، 2(ب). ويتم رد اي زيادة في التعريفة الجمركية دون تاخير اذا لم تبين نتائج التحقيق وفقا للفقرة 2(أ)
استيفاء متطلبات الفقرة (1)، وتحسب مدة تطبيق اي اجراء مؤقت كجزء من المدة المشارة اليها في البند 2(د).
4- على الطرف الذي يتخذ اجراء وفقا للفقرة (1) ان يقدم للطرف الاخر ، ومن خلال تحرير التجارة، تعويضا يتفق عليه الطرفان
بحيث يكون على شكل تنازلات لها آثار على التجارة متكافئة الى حد بعيد او معادلة لقيمة الرسوم الجمركية الاضافية المتوقع
ان تترتب على تطبيق الاجراء. اذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التعويض ، فانه يكون للطرف الذي تم تطبيق الاجراء
على سلعة من منشئة ان يتخذ تدبيرا متعلقا بالتعريفة الجمركية تكون اثاره على التجارة متكافئة الى حد كبير مع الاجراء
المطبق استنادا الى هذه المادة ، على ان يقتصر تطبيق هذا التدبير على اقصر مدة لازمة لتحقيق الاثار المتكافئة ، الا
انه لا يجوز اتخاذ التدبير المتعلق بالتعريفة الجمركية خلال اول 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الاجراء وذلك في الحالات
التي يطبق فيها الاجراء نتيجة زيادة مطلقة في الواردات وبشكل متوافق مع احكام هذه المادة.
5- يدرك الطرفان ان الصناعات الناشئة قد تواجه تحديات اكثر من تلك التي تواجهها الصناعات الناضجة لكونها حديثة العهد
في انتاج المنتج المشابه او المنافس مباشرة والمشار اليه في الفقرة (1). وعليه يتعين على كل طرف ان يتاكد من ان الشروط
المبينة في الفقرة (2) لا تشكل عقبات امام الصناعات الخطرة التي تسعى الى تطبيق هذه الاجراءات.
6- تقوم اللجنة المشتركة في اجتماعها العادي للسنة التي تبدا بعد مرور اربعة عشرة سنة على نفاذ هذه الاتفاقية بمراجعة
وتقييم احكام هذه المادة. ويمكن تمديد الفترة الانتقالية في ضوء نتائج هذه المراجعة وموافقة اللجنة المشتركة.
7- لغايات هذه المادة يقصد بـ:-
الصناعة المحلية: مجموع المنتجين للمنتج المشابه او المنافس مباشرة اللذين يعملون في اراضي الطرف او اولئك الذين يشكل
مجموع انتاجهم من المنتج المشابه اوالمنافس مباشرة، نسبة كبيرة من كامل الانتاج المحلي من هذه المنتجات؛
الضرر البالغ: الاضرار الشامل الجسيم الذي يلحق بالصناعات المحلية؛
السبب المعتبر: السبب الذي يكون مهما وليس باقل من اي سبب اخر؛
التهديد بضرر بالغ: الضرر البالغ الذي يتبين بانه وشيك الوقوع وذلك بناءا على الوقائع وليس مجرد الادعاء او الحدس
اوالاحتمال البعيد؛و
الفترة الانتقالية: مدة (15) سنة تبدا في الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية
حيزالنفاذ، وذلك ما لم تمدد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة.
8- لا تنتقص هذه الاتفاقية من اي من حقوق او التزمات كل طرف بموجب المادة (19) من اتفاقية الجات 1994، واتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول اجراءات الحماية. ولا تمنح اي منهما اي حقوق او التزامات اضافية بالنسبة الى الاجراءات والتدابير
المتخذة بموجب المادة (19) واتفاقية اجراءات الحماية، الا انه يجوز للطرف ان يستثني من اجراء الحماية الذي يتخذه بموجب
المادة (19) واتفاقية اجراءات الحماية الوارادت من السلع التي يكون منشؤها الطرف الاخر وذلك اذا لم تشكل هذه الواردات
سببا معتبرا لضرر بالغ اولتهديد به.
المادة 11
المادة 11: ميزان المدفوعات
على اي طرف ممن يقرر اتخاذ تدابير لغايات ميزان المدفوعات ، القيام بذلك وفقا لالتزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة
العالمية. كما ان على الطرف الذي يتخذ مثل هذه التدابير ان يسعى جاهدا لعدم الاخلال بالميزات النسبية التي تمنحها
هذه الاتفاقية للطرف الاخر.
المادة 12
المادة 12: استثناءات
1- لغايات المادة (2) من هذه الاتفاقية يتم تضمين المادة (20) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات التفسيرية الواردة
عليها في هذه الاتفاقية ، بحيث تعتبر جزءا منها ، هذا ويدرك الطرفان ان الاجراءات المشار اليها في المادة 20 (ب) من
اتفاقية الجات 1994 انما تشتمل على الاجراءات البيئية الضرورية لحماية صحة او حياة الانسان والحيوان والنبات وان المادة
20 (ز) من اتفاقية الجات 1994 تنطبق على الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، المعرضة
للنفاذ.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بانه:
(أ) يتطلب من اي طرف ان يقدم معلومات او يتيح الوصول الى معلومات يرى ان في الافصاح عنها تعارض مع مصالحه الامنية
الاساسية ؛
(ب) يمنع اي طرف من اتخاذ ما يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الامنية الاساسية من إجراءات:
1- تتعلق بالمتاجرة بالاسلحة اوالذخائر وادوات الحرب او بالاتجار والتداول بسلع او مواد او خدمات او تقنية ، ويتم
اتخاذها بشكل مباشر او غير مباشر لغايات توريدها الىمؤسسة عسكرية او اي مؤسسة امنية اخرى،
2- يتم اتخاذها في اوقات الحرب وغير ذلك من حالات الطوارئ في نطاق العلاقات الدولية، او
3- تتعلق بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية تحظر انتشار الاسلحة النووية او غيرها من اجهزة التفجير النووية؛
او
(ج) يمنع اي طرف من اتخاذ اجراء تنفيذا لالتزاماته بموجب ميثاق الامم المتحدة للمحافظة على السلام والامن الدوليين.
3. باستثناء احكام هذه الفقرة ، لا تنطبق اي من احكام هذه الاتفاقية على الاجراءات الضريبية.
(أ) لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق اي من الطرفين او التزاماته بموجب اي اتفاق ضريبي. وفي حالة التعارض بين هذه الاتفاقية
واي اتفاق ضريبي، يعمل الاتفاق الضريبي وذلك الى مدى هذا لاختلاف.
(ب) على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية (أ)، تطبق احكام المادة 2(3) وغيرها من احكام هذه الاتفاقية ، مما هو ضروري
لاعمال هذه المادة على الاجراءات الضريبية وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه المادة (3) من اتفاقية الجات 1994 على مثل
هذه الاجراءات.
(ج) على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية (أ)، يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية وفقا للمادة 3(2) على الاجراءات الضريبية
وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه اتفاقية الجاتس على مثل هذه الاجراءات. كما يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية بموجب المادة
2/3(ب) على الاجراءات الضريبية، بنفس القدر كما لو ان الطرف قد اتخذ تعهدا مماثلا بالمعاملة الوطنية وفقا للمادة (17)
من اتفاقية الجاتس.
المادة 13
المادة 13: التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية
تحقيقا لغايات هذه الاتفاقية واسهاما في تنفيذ أحكامها:
(أ) يبدي الطرفان استعدادهما لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما، و
(ب) تسعى الولايات المتحدة جاهدة الى تزويد الاردن ، وحسبما هو مناسب ، بالمساعدات الفنية اللازمة في المجال الاقتصادي،
وذلك بالنظر الى وضع الاردن كبلد نام ، والى حجم اقتصاده وموارده.
المادة 14
المادة 14: قواعد المنشأ والتعاون في مجال ادارة الجمارك
1- يدرك الطرفان الاهمية البالغة للقواعد في تفعيل هذه الاتفاقية الواردة في المادة (2) والملحق 2(2)، والتي يستند
اليها في تحديد استحقاق سلعة للمعاملة التفضيلية في التعريفة الجمركية التي تمنحها هذه الاتفاقية. وعليه يتعين على
كل طرف ان يعمل على تطبيق هذه القواعد بصورة فعالة ومطردة ومتوافقة مع غايات واهداف هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة
التجارة العالمية.
2- يقوم الطرفان حسبما يكون مناسبا، بعقد مشاورات من خلال اللجنة المشتركة او من خلال الية المشاورات المنشأة استنادا
الى المادة (16)، وللغايات التالية:-
(أ) الاتفاق على وسائل للتعاون وتوفير المساعدات على المستوى التطبيقي وذلك من اجل تنفيذ التعهدات الواردة في الفقرة
(1)؛ و
(ب) النظر في الحالات المتعلقة بالادعاءات الواردة حول منح المعاملة التفضيلية ، بموجب هذه الاتفاقية، لسلع مستوردة
غير مستوفية لمتطلبات الملحق1(1).
3- يعقد الطرفان ، خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، مباحثات تهدف لوضع مذكرات تفسيرية وتوضيحية حول
تطبيق الملحق 2 (2)
المادة 15
المادة 15: اللجنة المشتركة
1- تشكل بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للاشراف علىتطبيق هذه الاتفاقية حسب الاصول ولمراجعة وتقييم العلاقات التجارية
بين الطرفين.
2- تشمل مهام اللجنة المشتركة ، فيما تشمل ، ما يلي:
(أ) مراجعة وتقييم اداء هذه الاتفاقية بوجه عام؛
(ب) مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها وفي ضوء غاياتها، والنظر في كيفية
تحسين العلاقات التجارية بين الطرفين، وتعزيز غايات هذه الاتفاقية من خلال المزيد من التعاون والمساعدات وغير ذلك
؛
(ج) المساعدة على تفادي النزاعات وتسويتها عن طريق المشاورات استنادا الى المادة 17(1) (ب) والمادة 17 (2) (أ)؛
(د) النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ، وعلى الالتزامات الواردة فيها، واقرار تلك التعديلات ، وذلك
مع مراعاة المتطلبات القانونية لدى كل طرف ؛
(هـ) وضع الارشادات والمذكرات التوضيحية والقواعد اللازمة لتطبيق لهذه الاتفاقية بشكل سليم، وذلك وفقا للحاجة، وعلى
وجه الخصوص وضع ما يلي:1) ارشادات ومذكرات توضيحية حول تطبيق الملحق 2(2) و 2) قواعد تحكم اختيار اعضاء الهيئات المشكلة
استنادا للمادة (17) وممارسة هؤلاء الاعضاء لمهامهم وقواعد اجرائية نموذجية لتلك الهيئات؛
(و) مناقشة تقييم الاثار البيئية لهذه الاتفاقية الذي اعده كل من الطرفين وذلك في الاجتماع الاول للجنة.
3. تشكيل اللجنة المشتركة
(أ) تؤلف اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل من الطرفين ويرأسها كل من ممثل تجارة الولايات المتحدة ، والوزير المسؤول
عن التجارة الدولية في الاردن، او من ينوب عنهما.
(ب) للجنة المشتركة ان تشكل لجانا دائمة او خاصة و او فرق عمل و ان تفوضها اي من صلاحياتها كما لها ان تستشير اشخاصا
او مجموعات غير حكومية.
4. تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا عاديا لمراجعة وتقييم الاداء العام للاتفاقية وذلك لمرة واحدة على الاقل كل سنة.
وتعقد الاجتماعات العادية للجنة المشتركة مناوبة في البلدين. كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها الخاصة خلال 30
يوما من تاريخ طلب اي من الطرفين ذلك ، وفي بلد الطرف الاخر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وتضع اللجنة المشتركة
القواعد الاجرائية الخاصة بها ، وتتخذ جميع قراراتها بالاجماع.
5. ادراكا منهما لاهمية الشفافية والانفتاح ، يؤكد كل من الطرفين على الاستمرار في اخذ اراء المعنيين من الجمهور بعين
الاعتبار وذلك توخيا الى الاستفادة من مختلف وجهات النظر في تطبيق هذه الاتفاقية.
6. يسمي كل طرف وحدة رسمية لتكون مركز الاتصال بشان هذه الاتفاقية ، وذلك لتلقي المراسلات الرسمية المتعلقة بالاتفاقية
، ولتقديم المساعدة الادارية للجنة المشتركة ولهيئات تسوية النزاعات المشكلة استنادا للمادة (17).
المادة 16
المادة 16: المشاورات
1- على كل من الطرفين السعي المستمر للاتفاق على تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها ، وبدل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية
لكل منهما وذلك فيما يتعلق بأي أمر قد يؤثر على أداء هذه الاتفاقية.
2- لأي طرف ان يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر بشأن أي أمر يؤثر على أداء هذه الاتفاقية او تفسيرها. وعلى الطرف الآخر
ان يستجيب لهذا الطلب دون تأخير و ان يتيح فرصة كافية لعقد المشاورات ويشارك فيها بحسن نية.
المادة 17
المادة 17: حل النزاعات
1. (أ) على كل من الطرفين بذلك كل جهد للتوصل الى حلول مرضية لدى كل منهما وذلك من خلال التشاور وفقا لهذه المادة
وفي اي من الحالات التالية:
1- اذا نشأ اي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية؛
2- اذا اعتبر احد الطرفين ان الطرف الاخر قد اخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ؛ او
3- اذا اعتبر احد الطرفين ان تدابيرا اتخذها الطرف الاخر تنتقص بشكل كبير من المزايا التي تمنحها الاتفاقية في مجال
التجارة، او تعيق بشدة تحقيق اهدافا رئيسة لها.
(ب) على الطرف الذي يسعى الى عقد مشاورات استنادا للفقرة (أ) ان يقدم طلبا بذلك الى مركز الاتصال المنصوص عليه في
المادة 15 (6). فاذا لم يتوصل الطرفان ، وخلال 60 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب ، الى حل بشأن أي من الأمور المشار
اليها في الفقرة (أ) وذلك من خلال المشاورات بينهما فانه يكون لاي منهما احالة الامر على اللجنة المشتركة والتي عليها
ان تجتمع وتسعى لحل النزاع المذكور.
(ج) اذا لم يتم التوصل الى حل للمسألة خلال 90 يوما من تاريخ احالتها على اللجنة، او خلال المدة التي توافق عليها
اللجنة المشتركة ، فلاي من الطرفين احالة المسألة الى هيئة لتسوية النزاعات، وتشكل هيئة تسوية النزاعات من ثلاثة اعضاء،
بحيث، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يعين كل طرف عضوا ويختار العضوان المعينان عضوا ثالثا لتولي الرئاسة.
(د) ترفع الهيئة الى الطرفين، وذلك خلال 90 يوما من تعيين العضو الثالث، تقريرا بما وجدت من وقائع و ما توصلت اليه
بخصوص ما اذا كان اي من الطرفين قد اخل بالتزماته بموجب الاتفاقية، او اتخذ تدبيرا ينتقص بشكل كبير من المزايا التي
تمنحها الاتفاقية، او يعيق تحقيق اهدافا رئيسية لها. و اذا ما وجدت ان احد الطرفين قد اخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية،
فلها، وبناء على طلب كل من الطرفين، ان تقدم توصيات لتسوية النزاع. ويكون تقرير الهيئة غير ملزم.
(هـ) 1. اذا لجأ احد الطرفين الى هيئة حل النزاعات بموجب هذه الاتفاقية او الى اية الية دولية اخرى مختصة لحل النزاعات
بموجب اتفاقية يكون كل من الطرفين عضوا فيها، فانه يكون للالية التي تم اللجوء الى هيئة حل النزاعات.
2. اذا تعذر على الالية المشار اليها في الفقرة الفرعية هـ (1) ولاسباب اجرائية او متعلقة بالاختصاص، البت بالشكل
اللازم في مسائل القانون او الواقع، وذلك بالنسبة لادعاء تشتمل عليه المسالة التي تم اللجوء الى الالية من اجلها فينبغي
عدم تفسير الفقرة الفرعية هـ(1) على انها تحول دون لجوء الطرف الى آلية اخرى للنظر في الادعاء المشار اليه.
2. (أ) بعد احالة النزاع الى هيئة لتسوية النزاعات استنادا لهذه الاتفاقية، وبعد تقديم الهيئة تقريرها، فان على اللجنة
المشتركة السعي لحل النزاع، المذكور اخذة بعين الاعتبار، وحيثما يكون هذا مناسبا.
(ب) اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى حل للنزاع وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم تقرير الهيئة اليها، فانه يكون
للطرف المتأثر اتخاذ اي اجراء مناسب ومتكافئ حيال ذلك.
3. يتعين على الطرفين، وخلال 180 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، عقد مباحثات لوضع قواعد تحكم اختيار اعضاء الهيئات
وممارستهم لمهامهم، وكذلك وضع اجراءات نموذجية للهيئة. ويكون على اللجنة المشتركة. اعتماد هذه القواعد، كما ان على
اي هيئة تشكل استنادا لهذه المادة ان تتماشى في اجراتها مع الاجراءات النموذجية.
4. (أ) لا يجوز لاي طرف ان يلجا، الى هيئة لحل النزاعات واستنادا لاحكام الفقرة 1(ج) من هذه المادة وذلك للنظر في
ادعاء مستند على المادة (3). الا في الحالات التي يتعلق فيها الادعاء بتعهد مدرج في جدول تعهدات الطرف في الملحق 1
(3) من هذه الاتفاقية وغير مدرج في جدول خدمات الطرف الملحق باتفاقية الجاتس، سواء اكان ذلك بالنسبة للتعهدات حول
النفاذ الى السوق او المعاملة الوطنية لقطاع معين او التعهدات الافقية المطبقة على قطاع او التعهدات الاضافية.
(ب) ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك ، فانه لا يجوز لاي طرف ان يلجا الى هيئة حل نزاعات استنادا الى الفقرة
1 (ج) من هذه المادة وذلك بالنسبة لادعاءات ناشئة استنادا الى المادة (4) وذلك ما لم تكن هذه المطالبة قابلة للبت
فيها استنادا الى التفاهم على قواعد واجراءات تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية,.
(ج) اذا تضمن النزاع ايا من الادعاءات المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) او (ب) وادعاء اخر، فان الفقرة الفرعية
1 (هـ) لا تمنع اي طرف من اللجوء الى الية دولية اخرى لحل النزاعات بالنسبة للادعاء الاخر، على انه ليس في هذه الفقرة
ما يجيز لاي طرف اللجوء الى الية لحل النزاعات استنادا لهذه المادة والية حل نزاع دولية اخرى للنظر في نفس الادعاء.
المادة 18
المادة 18: احكام متفرقة
1- لا يجوز لاي طرف ان ينص في تشريعاته على الحق في اقامة دعوى ضد الطرف الاخر على اساس اتخاذه لاجراء يخل بهذه الاتفاقية.
2- لغايات المادتين (5)،(6) يقصد بـ “القوانين والانظمة”:
(أ) بالنسبة للاردن، القوانين التي يقرها مجلس الامة الاردني، والانظمة الصادرة بموجبها، والتي يتم تنفيذها بموجب
اجراء تقوم به الحكومة الاردنية.
(ب) بالنسبة للولايات المتحدة، القوانين الصادرة عن كونغرس الولايات المتحدة والانظمة الصادرة بموجب احكامها والتي
يتم تنفيذها بناء على اجراء تقوم به ابتداءا الحكومة الفدرالية.
3. تعتبر جداول وملحقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.
4. يقصد باتفاقية الجات 1994 حيثما يشار اليها في هذه الاتفاقية، افاقية الجات 1994 كما هي سارية بتاريخ دخول هذه
الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 19
المادة 19: نفاذ الاتفاقية وانتهائها
1- لا تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ الا بعد استكمال كل طرف للاجراءات القانونية اللازمة بحسب تشريعاته.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهرين على تاريخ تبادل الطرفين الاشعارات الخطية باستكمال تلك الاجراءات
القانونية المذكور في الفقرة السابقة؛ او بعد مرور اي مدة اخرى يتفق عليها الطرفان.
3- لاي طرف انهاء هذه الاتفاقية بواسطة اشعار خطي يرسله الى الطرف الآخر. كما تنقضي هذه الاتفاقية بمرور ستة اشهر
على تاريخ ذلك الاشعار.
اقرار بذلك، وبحيث ان كلاهما مفوض من حكومته، قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في واشنطن وعلى نسختين اصليتين باللغة الانجليزية في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الاول عام 2000م ، الموافق
لليوم السادس والعشرين من رجب عام 1421هـ. ويتم اعداد نص للاتفاقية باللغة العربية وذلك عند تبادل الاشعارات الدبلوماسية
التي تؤكد مطابقته للنص المحرر باللغة الانجليزية، وفي حال الاختلاف بين النصين فانه يعمل بالنص المحرر باللغة الانجليزية.
الملحق 2(1)
ازالة التعريفات الجمركية
1. ما لم ينص على خلافا ذلك في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق، تطبق فئات المراحل التالية على ازالة كل طرف الرسوم
الجمركية بموجب الفقرة (1) من المادة 2:
أ. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (أ) في جدول الطرف بحيث تصبح على مرحلتين
سنويتين متساويتين، بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى، بحيث تصبح هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية في اول
كانون الثاني من السنة الثانية.
ب. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (ب) في جدول الطرف على اربع مراحل متساوية
سنوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى وبحيث تصبح هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية في اول كانون الثاني
من السنة الرابعة.
ج. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (ج) في جدول الطرف على خمس مراحل سنوية متساوية
بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه البضائع من الرسوم الجمركية في اول كانون الثاني من السنة
الخامسة.
د. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (د) في جدول الطرف على عشر مراحل سنوية متساوية
بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى،بحيث تصبح هذه البضائع معفاة من الرسوم الجمركية من اول كانون الثاني من
السنة العاشرة.
هـ. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية(هـ) في جدول الطرف وفقا الالتزام القائم
لازالة الرسوم بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية (جدول منظمة التجارة العالمية رقم 20 للولايات المتحدة ، وجدول
منظمة التجارة العالمية رقم 147 للمملكة الاردنية الهاشمية).
2. تحدد نسبة الرسم الجمركي الاساسي والفئة المرحلية للتوصل الى نسبة الرسم الجمركي عند كل مرحلة تخفيض للبلد ، في
جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق.
3. لغاية ازالة الرسوم الجمركية وفقا للمادة (2)، يقرب الطرف النسب المرحلية للتخفيض الى اقرب..001 من الوحدة النقدية
لديه ، على الاقل.
الملحق 2 (2)
قواعد المنشأ
1. لا تطبق هذه الاتفاقية على اي سلعة الا وفقا لما يلي:-
(أ) اذا كانت السلعة بالكامل من انماء او انتاج او صنع طرف او كانت سلعة تجارية جديدة او مختلفة تم انماؤها او انتاجها
او صنعها لدى طرف؛ و
(ب) اذا كان قد تم استيراد السلعة مباشرة من طرف الى الطرف الآخر؛ و
(ج) اذا كان مجموع (1″) تكلفة او قيمة المواد المنتجة في الطرف المصدر مضافا اليها (2″) التكاليف المباشرة لعمليات
التصنيع في الطرف المصدر، لا تقل عن 35 بالمئة من القيمة المقدرة للسلعة وقت ادخالها الى الطرف الاخر.
2. ولغايات هذه الاتفاقية، لا يجوز اعتبار اي سلعة على انها سلعة تجارية جديدة او مختلفة او ادخال اي مادة على انها
محتوى محلي لمجرد انه حصل عليها (أ) عمليات جمع أو تغليف بسيطة او (ب) عمليات حل بالماء او بمادة اخرى لا تغير خصائص
السلعة او المادة من الناحية المادية.
3. لغايات هذه الاتفاقية ، يقصد بعبارة “بالكامل من انماء او انتاج او صنع طرف” اي سلعة تم انماؤها او انتاجها او
صنعها بالكامل لدى طرف وكذلك أي من المواد المدخلة في السلعة التي تم إنماؤها أو إنتاجها أو صنعها بالكامل لدى الطرف
، وذلك خلافا للسلع او المواد المستوردة الى الطرف من بلد غير الطرف الاخر وان تم تحويلها تحويلا جوهريا الى سلعة
تجارية مختلفة او جديدة بعد استيرادها.
4. لغايات هذه الاتفاقية، لا تعتبر اي سلعة او مادة لم يتم انماؤها او انتاجها او صنعها بالكامل في طرف، من منشأ ذلك
الطرف ، ما لم يتم تحويلها تحويلا جوهريا الى سلعة تجارية جديدة ومختلفة لها تسمية وخصائص واستعمالات جديدة ومميزة
عن السلعة او المواد التي جرى عليها التحويل.
5. لغايات تحقيق نسبة المحتوى المحلي المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية (اي 35%) يجوز احتساب تكلفة او قيمة المواد المستعملة
في انتاج السلعة والتي تكون من انتاج الطرف الاخر، كجزء من هذا المحتوى المحلي وذلك الى حد اعلى لا يتجاوز 15% من
القيمة المقدرة للسلعة ، وعلى ان تكون هذه المواد من منتجات الطرف المستورد وفقا لمعايير تحديد بلد المنشأ الواردة
في هذه الاتفاقية.
6. (أ) لغايات هذه الاتفاقية ، تشمل تكلفة او قيمة المواد في الطرف ما يلي:
1- تكلفة المواد الفعلية على الصانع ؛
2- وتكاليف الشحن والتأمين والتعليب وجميع النفقات الاخرى المترتبة على نقل المواد الى مكان المصنع ، الى القدر الذي
لم يتم احتسابها في تكاليف المواد الفعلية على الصانع ؛
3- والتكلفة الفعلية للفاقد والفضلات (قائمة المواد) مطروحا منها قيمة الخردة التي يمكن اعادة استعمالها ؛
4- والضرائب و/او الرسوم التي فرضها الطرف على المواد شريطة الا تكون مستردة عند التصدير.
(ب) حيثما تورد المادة الى الصانع دون مقابل او باقل من سعرها السائد في السوق (قيمتها السوقية العادلة) يتم احتساب
كلفتها او قيمتها بجمع ما يلي:-
1- جميع النفقات التي تم تكبدها في انماء او انتاج او صنع المادة بما في ذلك النفقات العامة ؛
2- مبلغ مقدار الربح ؛ و
3- تكاليف الشحن والتأمين والتعليب ، واي نفقات اخرى ترتبت على نقل المادة الى المصنع.
(ج) في حالة عدم توفر المعلومات اللازمة ، فللموظف القائم بالتقدير تحديد او تقدير قيمة المادة باستعمال جميع الطرق
والاساليب المعقولة والمتوفرة له.
7. التكاليف المباشرة لعمليات التصنيع:
(أ) لغايات هذه الاتفاقية يقصد بـ “تكاليف عمليات التصنيع المباشرة التي تمت في اراضي الطرف” تلك التكاليف المباشرة
التي ترتبت على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة قيد النظر، او التكاليف التي يمكن الى حد معقول ان تحمل على
انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة ، بما فيها التكاليف التالية ، وذلك الى القدر الذي يمكن ان تضم الى القيمة
المقدرة للسلعة المستوردة الى الطرف.
1- جميع تكاليف الايدي العاملة الفعلية والمترتبة على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة بما في ذلك تكاليف الميزات
المضافة للاجور، والتدريب في موقع العمل وتكاليف العاملين في الهندسة والاشراف ومراقبة الجودة ، وامثالهم ؛
2- الاصباغ والقوالب والادوات والاستهلاك على الالات والمعدات التي يمكن تحميل كلفتها على السلع؛
3- تكاليف البحث والتطوير والتصميم والهندسة والمخططات بالقدر الذي يمكن تحميلها على السلعة ؛
3- تكاليف معاينة السلعة وفحصها.
(ب) لا تعتبر تكاليف مباشرة لعمليات التصنيع اي امور لا تحمل مباشرة على السلعة ، او لا تدخل في تكلفة صنع المنتج
بما في ذلك ما يلي:-
1- الربح ؛ و
2- النفقات العامة للقيام بالعمل التجاري التي لا تحمل على السلعة المعينة او لا تتعلق بانماء او انتاج او صنع او
تجميع السلعة ، مثل رواتب الادارة والتأمين ضد الاصابات والمسؤولية تجاه الغير ، وتكاليف الاعلان ، ورواتب مندوبي
المبيعات او عمولاتهم او نفقاتهم.
8. لغايات هذه الاتفاقية يقصد بالاستيراد المباشر:-
(أ) الشحن المباشر من طرف الى الاخر دون المرور بأراضي اي بلد وسيط ؛ او
(ب) في الحالات التي تمر فيها الشحنة من خلال اراضي بلد وسيط ، يكون الاستيراد مباشرا اذا لم تدخل سلع الشحنة في تجارة
البلد الوسيط واذا تبين من الفواتير و بوليصة الشحن وغيرها من وثائق الشحن ان الطرف الاخر هو بلد المقصد النهائي ؛
او
(ج) اذا مرت الشحنة خلال اراضي بلد وسيط ولم تبين الفواتير وغيرها من الوثائق ان الطرف الاخر هو بلد المقصد النهائي
، فلا تعتبر السلع في الشحنة ولدى وصولها الى ذلك الطرف سلعا مستوردة مباشرة الا وفقا لما يلي:
1- اذا بقيت تحت رقابة السلطة الجمركية في البلد الوسيط ؛
2- اذا لم يتم ادخال هذه السلع الى تجارة البلد الوسيط الا لغايات بيعها على مستوى تجارة الجملة شريطة ان يكون استيراد
السلع اصلا قد تم بناء على صفقة تجارية عقدت بين المستورد والمنتج او وكيل مبيعاته ؛ و
3- اذا لم يجر على السلع اي عمليات عدا التحميل والتنزيل وغير ذلك مما هو ضروري لحفظ السلعة في حالة جيدة.
9. منتجات الاقمشة (وما يقع في بابها من خيوط والياف) والألبسة:
(أ) قاعدة عامة: لا يعتبر اي منتج من الاقمشة او الالبسة انه بالكامل من انماء او انتاج او صنع احد الطرفين ، او انه
سلعة تجارية جديدة او مختلفة تم انماؤها او انتاجها او صنعها في احد الطرفين الا في الحالات التالية:
1- اذا تم الحصول على المنتج او تم انتاجه بالكامل لدى طرف ؛
2- او اذا كان المنتج غزلا او خيطا او جدلة او قيطانا او حبلا او كبلا او ضفيرة ، وكانت:
(1) اليافها المقومة الثابتة مغزولة في احد الطرفين ، او
(2) او شعيراتها المستمرة مبثوقة في احد الطرفين ،
3. او اذا كان المنتج نسيجا ، بما في ذلك الانسجة المصنفة تحت الباب 59 من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها ، وكانت
مقومات النسيج والالياف اوالشعيرات او الخيوط قد جرى غزلها او تصنيرها او تخميلها او تلبيدها او تشبيكها او تحويلها
باي طريقة اخرى لصنع القماش (النسيج) قي ذلك الطرف.
4. او اذا كان المنتج اي منتج اخر من الانسجة او الالبسة تم تجميعه بالكامل في ذلك الطرف من القطع المكونة له.
(ب) قواعد خاصة:
1- على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (أ) (4″)، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (ب) (3″) و (ب)
(4″)، يتم التحديد وفقا للفقرات الفرعية (1″) او (2″) او (3″) من البند (أ) حسبما يكون الحال، ما اذا كانت هذه الاتفاقية
تطبق على بضاعة مصنفة تحت احد البنود الرئيسة او الفرعية التالية لنظام التعريفة
5609 , 5807 , 5811 , 6209.20.50.40 , 6213 , 6214 , 6301 , 6302 , 6304 , 6305 , 6306 , 6307.10 , 6307.90 , 6308
, OR 9404.90.
2- على الرغم من احكام الفقرة (أ) (4″)، وفيما عدا الاحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) (3″)، (ب) (4″) تطبق
هذه الاتفاقية على منتجات المنسوجات او الالبسة المحبوكة الى تمام الطرفين.
2- على الرغم من احكام الفقرة (أ) (4″) ، تطبق هذه الاتفاقية على السلع المصنفة في نظام التعريفة المنسق تحت البنود
6117.10,6213.00,6214.00,6302.22,6302.29,6302.52,6302.53,6302.59,6302.92,6302.93,6302.99,6303.92,6303.99,6304.19,6304.93,6304.99,9404.90.85,OR
9404.90.95,
وذلك باستثناء السلع المصنفة تحت بنود القطن والصوف او المكونة من مزيج الياف يحتوي على (16) في المئة او اكثر بالوزن
من القطن ، اذا كان النسيج في السلعة مصبوغا ومطبوعا ايضا وعندما يكون الصبغ والطبع مصحوبا باثنتين او اكثر من عمليات
التشطيب ، او القصر ، او الانكماش ، او العدك ، او التزغيب ، او التقسية الدائمة ، او التتقيل ، او التشكيل النافر
الدائم ، او التجعيد.
4. على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (أ) (3″) تطبق هذه الاتفاقية على الاقمشة المصنفة تحت نظام التعريفة المنسق
على انها حرير او قطن او الياف صناعية او الياف النباتية اذا كان ا لقماش مصبوغا ومطبوعا ايضا في بلد احد الطرفين
واذ تم تنفيذ هذا الصبغ او الطبع من عمليتين او اكثر من عمليات التشطيب التالية: القصر ، والانكماش، والعدك ، والتزغيب،
والتقسية الدائمة ، والتنقيل ، والتشكيل النافر الدائم ، والتجعيد.
(ج) قاعدة تعدد البلدان: في الحالات التي تعذر فيها البت في امكانية تطبيق الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية (أ) والفقرة
الفرعية (ب) فعندها تطبق احكام هذه الاتفاقية وفقا لما يلي:-
1- اذا كانت اهم عمليات التجميع او التصنيع قد تمت في احد الطرفين ؛ او
2- وفي الحالات التي يتعذر فيها البت في امكانية تطبيق الفقرة الفرعية ج (1″) ، تطبق الاتفاقية اذا تمت اخر عملية
تجميع او تصنيع هامة في احد البلدين.
10. حيثما يتم استيراد بضاعة على انها تستحق للمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:
(أ) يعتبر افتراضا ان المستورد مقر بان البضاعة تستحق للمعاملة ا لتفضيلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ؛
(ب) يتعين على المستورد ان يكون على استعداد لا يقدم للسلطات الجمركية عند الطلب ، تصريحا مشتملا على جميع المعلومات
المتعلقة بانتاج او صنع السلع بحيث تشمل هذه المعلومات ما يلي كحد ادني:
1- وصف للسلعة وكمياتها وعددها ولعلامات الطرود وارقام الفواتير وبوالص الشحن؛
2- وصف للعمليات التي تدخل في انتاج المادة لدى الطرف وتحديدا لتكاليف المباشرة لعمليات التصنيع ؛
3- وصف للمواد المستعملة في انتاج السلعة التي تكون بالكامل من انماء او انتاج او صنع اي من الطرفين ، وبيان تكلفتها
او قيمتها ؛
4- وصف للعمليات التي اجريت على السلعة وبيان منشأ وتكلفة او قيمة اي مادة مستعملة في السلعة ويدعى بها مصنعة تصنيعا
كافيا الى بلد الطرف بحيث تعتبر موادا منتجة في ذلك الطرف.
وصف لمنشأ وتكلفة او قيمة اي مواد اجنبية مستعملة في السلعة التي لم يتم تحويلها تحويلا جوهريا في الطرف.
يعد المستورد التصريح ويوقعه ويقدمه بناء على طلب الطرف المستورد. على انه لا يجوز طلب تقديم تصريح الا في الحالات
التالية:
(أ) اذا كان لدى الطرف المستورد سبب للشك في صحة الاقرار الذي يفترض وقوعه استنادا الى الفقرة الفرعية (ب) او عندما
يستنتج ان مثل هذا التدقيق يكون مناسبا بناء على الاساليب التي يعتمدها الطرف المستورد في اجراءاته لقدير احتمالية
دخول سلع مستوردة بشكل مخالف للاصول وغير صحيح (ج) او عند القيام بتدقيق عشوائي. وعلى المستورد ان يحتفظ في ملفاته
بالمعلومات اللازمة لاعداد التصاريح المشار اليها لمدة (5) خمس سنوات.
11. توخيا لتطبيق هذه الاتفاقية بشكل سليم ، يتفق الطرفان على مساعدة احدهما الاخر في الحصول على المعلومات الضرورية
لمراجعة وتقييم الاجراءات التي تتم استنادا لهذه الاتفاقية وذلك للتأكد من استيفاء الشروط الواردة فيها.
12. على الطرفان من حين لاخر ان يعقدا مشاورات حول تفسير هذه الاحكام وحول اي مشاكل عملية قد تنشأ ، وذلك توخيا لتفادي
اي عوائق على التجارة لا تتوافق مع غايات هذه الاتفاقية. وفي هذا السياق يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الحالية.
13. خلال ستة اشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتعين على الطرف ان يعقدوا مناقشات بهدف التوصل الى اتفاق حول
القدر الذي يجوز فيه ادخال قيمة او تكلفة المواد التي تكون من انتاج اراض متاخمة للاردن في القيمة المقدرة للسلعة
لغايات تحقيق نسبة المحتوى المحلي المطلوبة ( اي 35%) وفق احكام هذه الاتفاقية.
الملحق 2(3)
تفاهم بشأن المادة (2)
– لا تطبق أحكام المادة 2 (3) و 2 (4) على ما يلي:-
(أ) القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير جذوع الشجر من جميع الانواع.
(ب) 1. والاجراءات بموجب الاحكام السارية المفعول لقانون الملاحة التجارية لسنة 1920، ملحق 46 ، تفنين الولايات المتحدة
المادة 883 بدءا ، وقانون سفن الركاب ، ملحق 46 تقنين الولايات المتحدة ، المواد 289 ، 292 ، 316 و 46 تقنين الولايات
المتحدة المادة 12108 ، وذلك الى القدر الذي كانت فيها هذه الاجراءات تشكل تشريعا الزاميا عند انضمام الولايات المتحدة
الى الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1947 ولم تعدل للحد من توافقها مع الجزء الثاني من اتفاقية
الجات 1947.
2. استمرار سريان مفعول اي حكم في اي قانون مشار اليه في الفقرة الفرعية (ب/1″) او تجديد سريانه دون تأخير ؛
3. تعديل اي نص غير متوافق من اي قانون مشار اليه في الفقرة الفرعية (ب/1″) بحيث لا ينتقص التعديل من توافق النص مع
احكام المادة 2(3) و 2(4).
(ج) والاجراءات المصرح بها من قبل هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
2 – لغايات المادة 2 (1) والمادة 2 (4):
(أ) تشمل عبارة “الرسم الجمركي” اي رسم جمركي او رسم استيراد او اي رسم اخر مهما كان نوعه يتعلق باستيراد البضاعة
بما في ذلك ايا من اشكال الضريبة الاضافية او الرسوم الاضافية المتعلق بالاستيراد، على الا يشمل:
1- اي رسوم معادلة للضريبة الداخلية تفرض على سلع للطرف مشابهة او منافسة مباشرة او بديلة ، او على سلع تم صنع او
انتاج السلعة المتسوردة منها كليا او جزئيا وذلك بما لا يتعارض مع المادة 3 / 2 من اتفاقية الجات 1994؛
2- رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية التي يتم فرضها بموجب قوانين الطرف المحلية ؛ و
3- الاتعاب او غيرها من البدلات المتعلقة بالاستيراد التي تكون متكافئة مع تكاليف الخدمات المؤداة ؛
4- اي رسم مفروض وفقا للمادة (5) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة ؛
(ب) تشمل عبارة “القيد الكمي” اي منع او تقييد على استيراد اي بضاعة من الطرف الاخر، الا ما كان وفقا للمادة 11 من
اتفاقية الجات 1994 او المادة (6) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان المنسوجات والالبسة مع ما ورد عليها من
ملاحظات تفسيرية 0 ولهذه الغاية تضمن المادة 11 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 6 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية
بشأن المنسوجات والألبسة في متن هذا الملحق وتشكل جزءاً منه.
الورقة المرجعية لقطاع الاتصالات
نطاق التطبيق
فيما يلي تعاريف ومبادىء للإطار العام التظيمي لخدمات الاتصالات
التعاريف:
مستعملو الخدمة تعني: مستهلكو الخدمة ومزودو الخدمة
المرافق الأساسية تعني: مرافق شبكات نقل اتصالات عامة او خدمات:
(أ) يقدمها ، حصريا او او في معضمها الأغلب مقدم خدمة واحد او عدد محدود من مقدمي الخدمة.
(ب) ويتعذر عملياً من الناحية الاقتصادية او الفنية والاستعاضة عنها لتزويد خدمة.
المزود الرئيسي تعني: المزود الذي يملك القدرة على تأثير مادياً ( مع اعتبار السعر وحجم الخدمة المتاحة ) على إمكانات
المشاركة في السوق خدمات الاتصالات الأساسية ، وذلك نتيجة:
(أ) سيطرة ذلك المزود على المرافق الأساسية ،
(ب) او استغلاله مركزه في السوق.
1- تدابير الحماية التنافسية
1-1 منع الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة في الاتصالات
يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المزودين الذين يشكلون ، منفردين او مجتمعين ، مزوداً رئيسياً ، من القيام بممارسات
مخالفة لمبادىء المنافسة او الاستمرار فيها.
1-2 تدابير الحماية
تتضمن الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة المشار إليها أعلاه على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) الدعم الأفقي المخالف لمبادىء المنافسة ،
(ب) واستغلال معلومات مستخلصة من منافسين للوصول الى نتائج مخالفه للمنافسة ،
(ج) وحجب معلومات تقنية عن موردي خدمة آخرين في وقت الحاجة إليها ، متعلقة بمرافق ومعلومات تجارية ضرورية لهم ليقدموا
الخدمات.
2- الترابط
2-1 ينطبق هذا الجزء على الربط مع مزودي الخدمات الذين يوفرون شبكات نقل الاتصالات العامة او خدماتها ، وذلك لتمكين
أحد مزودي خدمة من الاتصال مع مستعملي مزود آخر للخدمة ، والوصول الى خدمات مقدمة من مزود آخر ، وذلك حيث يكون تعهد
بالتزامات معينة.
2-2 ضمان الترابط
يكون ضمان الترابط مع مزود رئيسي عند أي نقطة في الشبكة تصلح علمياً وفنياً لهذا الغرض 0 ويتاح الترابط ،
(أ) وفقاً لشروط وأحكام (تشمل المواصفات والمقاييس الفنية ) وأسعار غير تمييزية وبجودة لا تقل عن الجودة التي يوفرها
المزود الرئيسي لخدماته او لخدمات مورد غير حليف له او لشركات تابعة له او أخرى حليفة.
(ب) وفي وقت مناسب ووفقاً لشروط وأحكام (تشمل المواصفات والمقاييس الفنية ) وأسعار مؤسسة على التكاليف ، شفافة ومعقولة
وتراعى فيها الجدوى الاقتصادية وغير مشروطة بشراء خدمات إضافية يتكلف المشتري ثمنها وهو غير محتاج إليها ،
(ج) وحسب الطلب ، عند نقاط إضافية بعد النقاط التي تنتهي بها الشبكة والمقدمة الى معظم المستعملين على أن يعكس الثمن
كلفة إنشاء المرافق الإضافية اللازمة.
2-3 اعلان الاجراءات اللازمة لمفاوضات الترابط
يجب ان يتاح للجمهور التعرف على الاجراءات اللازمة لتحقيق الترابط مع مزود رئيسي.
2-4 شفافية ترتيبات الترابط
على المزود الرئيسي ان يتيح للجمهور معرفة اتفاقية او عرضه المرجعي للترابط.
2-5 الترابط: تسوية المنازعات
لمزود الخدمة الذي يطلب الترابط مع مزود رئيسي ان يلجأ:
(أ) في اي وقت؛
(ب) او بعد فترة معقولة معلن عنها للجمهور
الى هيئة محلية مستقة، وقد تكون هيئة التنظيم المشار اليها في الفقرة (5) لاحقا، لحل النزاع حول الاحكام او الشروط
او الاسعار المناسبة للترابط خلال فترة زمنية مناسبة ، من حيث انها لم تكن محددة من قبل.
3- الخدمة العالمية
لكل عضو الحق في تحديد الخدمة العالمية التي يريد التزامها ، ومثل هذه الالتزامات لا تعتبر بحد ذاتها مخالفة لمبادئ
المنافسة ما دام التصرف فيها متوخى فيه الشفافية وعدم التمييز والحياد التنافسي، ولا تشكل عبئا اكثر من اللازم لنوع
الخدمة العالمية التي حددها العضو.
4- اتاحة تعرف الجمهور على اسس الترخيص
حيثما يلزم الترخيص يجب ان يتاح للجمهور معرفة ما يلي:
أ) كل الشروط اللازمة للحصول على الرخصة والوقت اللازم في الاحوال العادية للبت في طلب للترخيص.
ب) والشروط والاحكام التي تتضمنها كل رخصة
يعطي طالب الرخصة عند الطلب بيان لاسباب رفض طلبه.
5 – المنظمون المستقلون
يجب ان تكون هيئة التنظيم مستقلة عن اي مقدم لخدمات اتصالات اساسية وغير مسؤولة تجاهه، ويجب ان تكون قرارات المنظمين
واجراءاتهم غير متحيزة بالنسبة لجميع المشاركين في السوق.
6- تخصيص واستعمال الموارد المحدودة
كل الاجراءات لتخصيص واستعمال الموارد المحدودة ، ومنها الترددات والارقام وحق المرور ، يجب اتخاذها بموضوعية ، وفي
وقتها ، وبشفافية ، ودون تمييز ، كما يجب الاعلان عن وضع الترددات المخصصة ، الا ان تفاصيل التعريف بالترددات المخصصة
لاستعمالات حكومية معينة لا داعي لاعلانها.
الملحق 3(2)
مذكرة تفاهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن متطلبات المعاملة بالمثل
أثناء المفاوضات بشأن انضمام المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن) الى منظمة التجارة العالمية تباحث الوفدان الممثلان
للأردن والولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) حول متطلبات الأردن للمعاملة بالمثل في قطاعات خدمات معينة
0 ولقد أدرج الأردن في جدوله للالتزامات المحددة بموجب الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) إستثناءات على
مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية بناء على متطلب المعاملة بالمثل 0 وفي هذا الصدد تؤكد حكومة الأردن بمقتضى هذه
المذكرة إستيفاء الولايات المتحدة لمتطلبات المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة لنفاذ المؤهلين حسب الأصول من مدققي الحسابات
، والصيادلة ، والجيولوجيين / المهندسين الجيولوجيين ، و بالنسبة لترخيص المهنيين المختصين في أدارة الفحوص والمختبرات
الطبية ، وإصدار النشرات الأخبارية من قبل وكالات الأنباء الأجنبية 0 كما سوف يتيح كل من الأردن والولايات المتحدة
لمقدمي الخدمات من الطرف الآخر النفاذ الى القطاعات المشار إليها أعلاه وذلك كل وفقا لتعهداته بموجب اتفاقية الجاتس.
ويتفق الطرفان على عقد مشاورات في شأن إعمال مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب أي من الحكومتين.
عن عن
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
عطوفة الدكتور محمد الحلايقة السيد دانيل 0 أ 0 برينزا
رئيس الوفد المفاوض ملحق
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الممثل الدائم لدى منظمة التجارة العالمية