نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين صادر بمقتضى المادتين (7) و(54) من قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون مقاولي الانشاءات .
النقابة:نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.
المجلس:مجلس النقابة .
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين .
الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق .
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
الرئيس :رئيس اللجنة .
المشترك: الشخص المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق.
المستفيد: الورثة الشرعيون او من يحدده المشترك من الورثة.
الاشتراك: المبلغ الذي يدفعه المشترك للصندوق .
مبلغ التكافل الاجتماعي:المبلغ الذي يستحقه المشترك او المستفيد في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم .
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من اللجنة على ان لا يقل عددها عن ثلاثة أطباء.
العجز:العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية .
المادة 3
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
1-حماية اعضاء النقابة من العوز في حالة العجز .
2- حماية عائلات الاعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك.
ب- يكون مقر الصندوق الرئيس في النقابة او اي مكان آخر يحدده المجلس .
المادة 4
أ- 1- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا لعضو النقابة العامل المفوض عن شركته ماليا عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثالثة ولا يقبل الاشتراك في الصندوق لمن بلغ سن (65) عاما فأكثر.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الأعضاء المشتركين في الصندوق من غير أعضاء النقابة العاملين المفوضين عن شركتهم ماليا قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل.
ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق للموظف المعني على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون ورثته الشرعيون هم المستفيدون من مبلغ التكافل الاجتماعي او
من يحدده المشترك من الورثة الشرعيين.
ج-على الموظف المعني عند تسلم الطلب ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وان يتم توقيعه عليه امام الموظف المعني والذي بدوره يصادق على ذلك التوقيع .
د- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه.
هـ- لا يجوز تغيير او تعديل اي من محتويات الطلب الا بطلب خطي موقع من المشترك و موافقة اللجنة .
المادة 5
أ- يدفع المشترك رسم انتساب غير مسترد مقداره عشرون (20) دينارا.
ب- يدفع المشترك مائتي (200) دينار عند تقديم طلب الانتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ردها في حال عدم موافقة اللجنة على طلبه.
ج- يحسم من رصيد المشترك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مبلغ يساوي مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي.
د- يجب أن لا يقل رصيد المشترك عن مائة (100) دينار وان قل عن ذلك يتم إشعاره خطيا لرفع رصيده الى مائتي (200) دينار خلال ستين يوما من تاريخ إشعاره بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى.
هـ- اذا لم يقم المشترك برفع رصيده الى مائتي (200) دينار خلال مدة الإشعار المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، فللجنة رفع رصيد هذا المشترك الى مائتي
(200) دينار من مخصص الطوارئ المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام وفقا للحالات التي تحددها اللجنة على أن لا يكون ذلك لأكثر من سنتين.
و- في حالة وفاة المشترك او إصابته بالعجز وكان رصيده أقل من مائتي (200) دينار يحسم من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق له المبلغ اللازم لرفع رصيده الى مائتي (200) دينار.
المادة 6
أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من الموعد المقرر لاجتماع الهيئةالعامة،
وان يكون العضو العامل الذي يمثله المشترك مسددا لرسوم اشتراكه في النقابة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة العامة للصندوق .
2- المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري .
3- اقتراح أي تعديل لأحكام هذا النظام شريطة تقديمه قبل اسبوعين من تاريخ انعقاد الهيئة العامة .
4- أي مهام أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها المجلس او الهيئة العامة للنقابة بها .
ج-1 – تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابـه اجتماعا عاديا خلال النصف الأول من شهر أيلول من كل سنة .
2- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بطلب ما لا يقل عن (50%) زائد واحد من عدد اعضاء الهيئة العامة،
ولا يجوز في هذاالاجتماع بحث أي أمور أخرى غير مدرجة على جدول الأعمال .
3- يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا أو بأي وسيلة إلكترونية متاحة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأربعة عشر يوماعلى الأقل .
4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس او نائبه عند غيابه .
5- تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور أغلبية اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الموعد المحدد للاجتماع
يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايامويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء .
6- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
7- تتخذ الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي قراراتها بموافقة (75%) من الحضور لإجراء أي تعديل او أي إضافة على هذا النظام .
المادة 7
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :-
1- امين صندوق النقابة.
2- ثلاثة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون امين صندوق النقابة امينا للصندوق .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون النقيب او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع .
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
ب- تعيين المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية .
ج- الإشراف على شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لاحكام هذا النظام.
د- إصدار القرارات المنظمة للشؤون المالية والادارية للصندوق .
هـ- التوصية للمجلس بتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم .
و- اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق .
ز- النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق وإصدار القرارات اللازمة بشأنها .
ح- التوصية للهيئة العامة بتعديل أحكام هذا النظام .
ط- اعتماد الصرف المالي من الصندوق .
ي- تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالتي الوفاة او العجز .
ك- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها الى المجلس لإصدارها.
المادة 9
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق .
2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة .
3-تمثيل الصندوق امام الغير .
4-اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة .
ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه .
ج- يتولى امين السر المهام التالية :-
1- اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
2- الاشراف على السجلات وطلبات الإشتراك .
3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق ونشاطاته وعرضه على اللجنة .
4- الاشراف على اعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير عملهم .
5- التوقيع على محاضر إجتماعات اللجنة مع الرئيس .
د- يتولى امين الصندوق المهام التالية:-
1- الاشراف على اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة .
2-متابعة الامور المالية للصندوق .
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- رسم الانتساب .
2- رسم الاشتراك .
3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني .
ب – تودع اموال الصندوق في احدى البنوك الاردنية بناء على قرار اللجنة وفقا لاحكام قانون البنوك.
المادة 11
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب-تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد لدى النقابة .
ج-يتولى القسم المالي في النقابة تنظيم حسابات الصندوق.
المادة 12
أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك او المستفيد وفقا للمعادلة التالية (ما لا يزيد على (25) دينارا مضروبة في عدد المشتركين (
بحيث لا يزيدمجموع مبلغ التكافل الاجتماعي على (60.000) ستين الف دينار ويحسم من ذلك المبلغ (2%) مصاريف إدارية و(1%) مخصص للطوارئ .
ب – يتم دفع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق وفق مدة الاشتراك في الصندوق على النحو التالي:-
1- (20%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصل العجز أو الوفاة في السنة الاولى من الاشتراك في الصندوق .
2- (40%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصل العجز أو الوفاة في السنة الثانية من الاشتراك في الصندوق .
3- (60%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصل العجز أو الوفاة في السنة الثالثة من الاشتراك في الصندوق .
4- (80%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصل العجز أو الوفاة في السنة الرابعة من الاشتراك في الصندوق .
5- (100%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصل العجز أو الوفاة في السنة الخامسة من الاشتراك في الصندوق .
المادة 13
تصرف سلفة بنسبة (20%) من مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي وبما لا يزيد على (12) الف دينار للراغبين من اعضاء الصندوق الذين بلغوا سن (75) عاما فأكثر
ومضى على عضويتهم في الصندوق (15) عاما حدا ادنى، وتنطبق عليهم الشـــروط الواردة بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، ويحسم ما نسبته (3%) بدل مصاريف
إدارية من قيمة السلفة، وفي حال العجز أو الوفاة يدفع للمشترك او للمستفيد ما تبقى من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق وبما لا يزيد على (48,000) ثمانية واربعين الف دينار.
المادة 14
في حالة وفاة المشترك أو إصابته بالعجز يتم نقل رصيد اشتراكاته الى حساب الصندوق.
المادة 15
أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في أي من الحالات التالية:-
1- العجز.
2- الوفاة.
3- فقدان أي شرط من شروط العضوية في النقابة مع مراعاة المادة (16) من هذا النظام.
ب- يفقد المشترك عضويته في الصندوق اذا لم يقم برفع رصيده المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام خلال سنتين من تاريخ الإشعار المنصوصعليه
في الفقرة (د) من تلك المادة وفي هذه الحالة لا تعاد له أي مبالغ كان قد دفعها للصندوق.
المادة 16
يجوز للمشترك في الصندوق والذي لم يعد مقاولا مسجلا في النقابة الاستمرار في الاشتراك في اي من الحالات التالية :-
أ- اذا مضى على عضويته في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق خمس سنوات حدا ادنى .
ب- اذا اصبح المشترك شريكا في شركة مقاولات اخرى غير التي كان مسجلا فيها عند اشتراكه .
ج- اذا تمت تصفية الشركة التي كان مسجلا فيها عند اشتراكه في الصندوق شريطة ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق عشر سنوات متصلة .
المادة 17
أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس .
ب- توزع بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم في الصندوق والرصيد المتوافر لهم عند حله .
المادة 18
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .