نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام غرف الصناعة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول.
الغرفة: غرفة صناعة الاردن.
الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية وفقاً لاحكام القانون.
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
لجنة الاشراف: أي لجنة اشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- تعتمد تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المادة 3
للغرف الصناعية بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات الصناعية
في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.
المادة 4
أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة
من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الوزارة.
2- يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند (1) من من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المصانع
التي تملكها المؤسسة الصناعية وموقع كل منها وطبيعة عملها.
ب- 1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع الصناعي الذي يعمل فيه اذا كان من المؤسسات الصناعية ، ويبت مجلس ادارة الغرفة
في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائيا 0
2- اذا كان مقدم الطلب يعمل في اكثر من قطاع صناعي فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه.
ج- على مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبت في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا ،
وفي حال رفض الطلب فعلى مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبين اسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس ادارة الغرفة
الذي يكون قراره نهائيا.
المادة 5
أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية
في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره مجلس ادارتها.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية على (400)
فيكون لها في مجلس ادارة الغرفة ممثل اضافي واحد يختــاره مجلــس ادارة الغرفـــة الصناعيــة عن كل (200) مؤسسة صناعية
تزيد على (400) ولا يجوز ان يزيد عدد الممثلين الاضافيين في جميع الاحوال على اثنين.
المادة 6
تتولى الغرف الصناعية اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية
التي تعمل فيها ، وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.
المادة 7
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتــب الغرفــة
الصناعيـــة المختصــة خــلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات
الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة
ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.
ب- لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعية والترشيح لتمثيل قطاع صناعي.
ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) مــن هــذه المادة رسم مقداره خمسمائة دينار غير مسترد.
د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى لجنة الإشراف.
المادة 8
أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير.
2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وكذلك موعد تقديم طلبات الترشيح.
3- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.
4- يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.
المادة 9
أ- للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي
مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية.
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع انواع الكتابات والرسوم
والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج?- تحدد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس امانــة عمــان الكبرى والمجالــس البلديــــة.
د- يحظر القيام باي مما يلي:-
1- الصاق أي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتــف والكهرباء والامـلاك العامة بما في ذلك الصور
والرسوم والكتابات.
2- اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
هـ- للمجالــس المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت ازالة أي مخالفة لاحكام الفقرتين (ج) و (د)
من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات دون الحاجة الى انذاره.
المادة 10
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام.
2- تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع الوزارة.
3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.
4- متابعة عمل لجان الإشراف.
5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح.
6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين.
7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة الصناعية وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
9- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف الصناعية وللقطاعات الصناعية في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتتحمل كل منهما، حسب مقتضى الحال، نفقات هذا الاعلان.
14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها.
15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.
ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
المادة 11
أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية:
1- الاشراف على سير عملية الانتخاب.
2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.
3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.
4- التأكد من صحة أوراق الانتخاب وعددها.
5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.
6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7- تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها.
8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.
المادة 12
يقسم رؤساء لجان الإشراف واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
المادة 13
يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ، ويشترط ان
يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على ان يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ، وتبت لجنة الاشراف
في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.
المادة 14
أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة
الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشحين قد فازوا بالتزكية.
ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد ، تعلن الهيئة
في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام ، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري
الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لاكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين
بالتزكية.
المادة 15
أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى
لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية
المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من اعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها اسماء المرشحين الذين
ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الاسماء على العدد المطلوب ، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص
بها.
ب- تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او التي يشوبها التباس اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر
من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه
المادة.
ج- تؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه
الغاية.
المادة 16
يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان
او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.
المادة 17
يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً.
المادة 18
تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الاصوات التي قد حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها
من الهيئة للرجوع اليها عند اللزوم.
المادة 19
يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات
المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين
والغائبين من الاعضـــاء في كل جلسة.
المادة 20
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة
خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.
المادة 21
أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت
له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون 0
ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات الصناعية التي تم ترشيحه عنها اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً
لترشيحه عن القطاعات الصناعية الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى منتسبة للقطاع ذاتــه وكان مستوفيــاً
لشروط العضويـــة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون عند اجراء الانتخابات.
المادة 22
أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:-
1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك.
2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير
ولا تزيد على خمسين ديناراً 0
3- رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على عشرين
ديناراً.
4- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الاخرى ويكون مقدارها اربعة دنانير عن كل نسخة.
5- رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن عشرة دنانير
ولا تزيد على مائة دينار ، اما اذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعا قدره مائة دينار.
6- بدل الاعتراض على جداول الناخبين.
7- ريع ما تستثمره من اموالها.
8- الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- يستوفى من المؤسسات الحرفية (25%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 23
تلتزم الغرف الصناعية بتوريد (20%) من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.
المادة 24
أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-
1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر.
2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينــار ويقل عن عشرة ملايين دينار0
3- 800 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار0
4- 500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار0
5- 300 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار0
6- 200 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مائة الف دينار ويقل عن نصف مليون دينار0
7- 100 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يقل رأسمالها عن مائة الف دينار ولا يقل عن (30) الف دينار.
ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصناعية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي
المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 25
أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-
1- 20 ديناراً عــن المؤســــــسة الحرفيـــــــة التي يقــل رأسمالــها عــن (10000) دينار.
2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار ويقل عن (50000) دينار.
3- 40 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (50000) دينار ويقل عن (100000) دينار.
4- 70 ديناراً عـن المؤســـسة الحرفيـــة التــي يكــون رأسمالـــــــها (100000) دينار فأكثر.
ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الحرفية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي
المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 26
تختــص الغرف الصناعيـة باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الاردنية ولهذه الغاية يصدر الوزير تعليمات يحدد
فيها الشروط اللازمة لاصدار هذه الشهادات والبيانات التي تتضمنها وجميع الامور المتعلقة بها.
المادة 27
لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه اوجه صرف هذا المبلغ ويستثنى من ذلك المصاريف
الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة 28
أ- يشرف امين الصندوق ، او نائبه عند غيابه ، على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولاً عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه
الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية.
ب- ينظم امين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيما اصوليا على ان يرفق كل ايراد او مصروف بمستندات نظامية على نسختين
تحمل ارقاما متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.
المادة 29
أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابـــه ، للاشراف
على الامور المالية للغرفة ومواردها.
ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصناعية يتضمن تحديد الموارد المالية للغرفة
والنفقات والمبالغ المودعة في البنوك المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.
المادة 30
للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه
بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العضو الذي يعينه المجلس عند غياب أي منهما ، ولا يجوز الاحتفاظ
في صندوق الغرفة بمبلــغ يزيــد على المبلغ الذي يحدده المجلس.
المادة 31
لا يجوز اصدار رخصة مهن لاي مؤسسة صناعية او مؤسسة حرفية في المملكة الا بعد ابراز ايصال بدفع رسوم العضوية لاي من
الغرف الصناعية.
المادة 32
يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.
المادة 33
لا يجوز رد الاموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الاموال قد استوفيت بطريق الخطأ.
المادة 34
تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف الصناعية في كل ما لم يرد فيه نص.
المادة 35
للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لاي منهم والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس
المجلس او أي من اعضائه على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.
المادة 36
يلغى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 وتعديلاته.