نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظــام ( نظام المراكـــز العلميـــة في جامعــــة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر يهدف لتحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل
او الخدمات الانتاجية او غيرها.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على تسعة ، يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة
للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
المادة 6
اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
المادة 7
تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
المادة 8
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز
والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة
بأهداف المركز.