نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد بمحافظة المفرق

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد – بمحافظة المفرق لسنة 1993) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده
مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2:
تشكل محكمة صلح في قضاء الرويشد ويكون مكان انعقادها بلدة الرويشد.

المادة 3

المادة 3:
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرويشد قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند -ب- من الفقرة
– 1- من الجدول رقم – 10 – الملحق بنظام التقسيمات الإداريّة رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

المادة 4:
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

2-3-1993

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق