نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علامة الجودة لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر العلامة المرفقة بهذا النظام -علامة الجودة- وتكون جزءا منه وتتضمن العلامة الاحرف
م ، ق،أ- باللغة العربية والحرفين (JS ) باللغة الانجليزية ويعني هذان الرمزان مواصفة قياسية اردنية.
المادة 3
المادة 3- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بمنح علامة الجودة بما في ذلك تحديد بدل الاجور اللازمة للتحقق من شروط منح
هذه العلامة ومتطلباتها
المادة 4
المادة 4- يلغى – نظام علامة الجودة – رقم (75) لسنة -1980 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.