نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها

المادة 0

نظام
يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى امارة شرق الاردن.

المادة 1

اولاً: الضأن والماعز والبقر والجمال والدجاج.

المادة 2

ثانياً: جلود الحيوانات المذكورة في اعلاه وشعرها وصوفها.

المادة 3

ثالثاً: القش والتبن والزبل والعلف الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1930/4/12.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق