نظام المساحة
المادة 1
1- تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازائها:-
تعني كلمة (المدير) مدير دائرة الاراضي والمساحة.
وتعني كلمة (الارض) البيوت والابنية واي شيء ثابت على الارض.
وتعني عبارة (مساح مرخص) المساح المرخص بموجب هذا النظام.
وتعني عبارة (المساحة العامة) اية مساحة كاداسترو او مساحة ضمن مناطق البلديات تقوم بها دائرة الاراضي والمساحة او
يجريها مساح مرخص.
المادة 2
أ- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام على ان لا يكون موظفا
او مستخدما في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة
الاقراض الزراعي وسلطة قناة الغور الشرقية ودائرة ميناء العقبة وما ماثل ذلك، الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك بناء
على تنسيب الوزير او رئيس المؤسسة ذات العلاقة.
ب- تمنح الرخص من قبل المدير لتعاطي مهنة المساحة بشرط ان يكون الشخص الذي تمنح له الرخصة اردني الجنسية وقد تمرن
مدة خمس سنوات مساحا في الكاداسترو في دائرة الاراضي والمساحة وان يكون قد قام باعمال المساحة خلال هذه السنوات الخمس
على وجه يرضي المدير واذا لم يكن قد تمرن على اعمال المساحة في دائرة الاراضي والمساحة فيجب ان يبرز بينات يقنع بها
المدير بان له الاهلية التامة للقيام باعمال مساحة الكاداسترو او المخططات.
تنحصر اعمال المساحة التي تجري بموجب الرخصة التي يحملها المساح في المساحة العامة فقط.
ويجوز للمدير بموافقة وزير المالية والاقتصاد ان يرفض اعطاء رخصة لتعاطي مهنة المساحة دون ان يكون مكلفاً ببيان الاسباب.
المادة 3
3- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا
او مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصر في تنفيذ اية اوامر تصدر
بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها. على ان لا يصدر امر الالغاء او
التوقيف الا بعد ان تعطى للمساح المشتكى عليه فرصة لتقديم دفاعه.
ب- على المساح الذي تلغى او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وان يعيد اية اجرة قد يكون اخذها من اي شخص
من اجل اي عمل مساحة او مخطط او مخطط اولي يكون قد ارتكب الذنب اثناء عمله به اذا امر المدير بذلك.
ج- اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاة او الموقفة الى المدير خلال اربعة عشر يوما من تبليغه امر الالغاء او التوقيف
يعتبر انه ارتكب جرما ويعرض نفسه لغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا.
المادة 4
4- على المساح الذي يقوم بأي عمل مساحة بموجب هذا النظام ان يتبع اوامر الدائرة وتعليماتها الصادرة من المدير تطبيقا
لاحكام هذا النظام وان يتبع اساليب المساحة الصحيحة المقبولة حيثما تكون اساليب السير في العمل غير مبينة في هذا النظام.
المادة 5
5- عندما يستلم المساح المرخص طلبا من المدير بان يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة في اوراق
الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في رأي المدير ضرورية لاتمام المخطط او المساحة حسبما يقتضيه هذا
النظام فعليه ان يقوم بتنفيذ الطلب فورا ولا يحق له ان يطالب صاحب العمل باية اجرة اضافية بسبب الطلب المذكور.
المادة 6
6- يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة باخذ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة تسجيل
الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض.
ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الخرائط الاصلية وفهارس الخرائط مع دفع الرسوم المعتادة مسموحا به للمساح المرخص
خلال ساعات العمل الرسمي تحت اشراف الموظف الذي تكون هذه الخرائط والفهارس في عهدته.
ويجب ان ينحصر استعمال المعلومات التي يحصل عليها المساح بالطريقة المذكورة في الاغراض المتعلقة بالمساحة بموجب هذا
النظام. وليس للمساح ان يستعمل مثل هذه المعلومات او ان يسمح باستعمالها بشكل يقع فيه تجاوز على حقوق النقل سواء كانت
هذه الحقوق للحكومة ام لاي شخص آخر.
المادة 7
7- يترتب علىكل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزود مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة
بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه باعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتمال احداث خلل بعلامات نقاط
المثلثات وعلامات المساحة، وان لا يبوح بمثل هذه المعلومات لاي شخص كان عدا مأمور تسجيل الاراضي بالمقاطعة او اي موظف
مفوض من الدائرة الا اذا سمح له بذلك.
المادة 8
8- أ- تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والقياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات
الاخرى التي يضعها في الارض.
تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة.
ب- تسجل القيود في اوراق الميدان بقلم رصاص اسود صلب تسجيلاً انيقاً واضحا يستطيع معه اي مساح او رسام ذو اهلية ان
يرسم عنها مخططا صحيحا للمساحة.
ج- لا يجوز طمس القيود المدونة في اوراق الميدان الاصلية ولا الكتابة فوقها بالحبر ولا محوها. ويكتب كل تغيير يحدثه
المساح المرخص بوضوح وتشطيب القيود المغلوطة.
د- يجب ان تشمل الصفحة الاولى من اوراق الميدان لكل مساحة على عنوان تلك المساحة مع اسم القرية واسم الحوض ورقمه ورقم
القطعة وعدد صفحات اوراق الميدان، وتعطى كل صفحة رقما متسلسلا ويوقع عليها المساح ويضع التاريخ.
هـ- اذا اجريت المساحة في ارض ليس لها لوحة اصلية ترسم المساحة على لوحة مركبة على قماش تقدمها الدائرة من نوع وقياس
مقررين.
المادة 9
9- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد، وتكون علامات الحدود من نوع المعين الذي تستعمله
دائرة الاراضي والمساحة. وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى.
لا يجوز ان تخلع علامة وضعهتا دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان تسلم العلامة المخلوعة
الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة تقدم دائرة الاراضي والمساحة علامات الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه
المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمن جميع العلامات المشتراة من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة.
المادة 10
10- ترسم جميع المخططات بدقة ويكون الشمال فيها موازيا لحافة الورقة والسهم الذي يشير الى جهة الشمال متجها الى اعلى.
المادة 11
11- تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي:-
أ- لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء.
ب- لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء.
ج- لنقطة المثلثات ترسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم القطعة بوضوح الى الجهة اليمنى منه.
د- لنقطة مضلع “ترافرس” او موقف “بكت” ترسم دائرة صغيرة زرقاء.
هـ- الاصطلاحات اللازمة الاخرى يجب ان تطابق ما هو مستعمل في خرائط الدائرة ومخططاتها.
المادة 12
12- تكتب القياسات الحقيقية على المخطط حسبما وجدت على الارض ولو كانت لا تطابق القياسات المسجلة من قبل.
المادة 13
13- تكون المخططات التي تودع لدى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيبا حسنا وبحالة جيدة وللمأمور ان يرفض
استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة باية صورة كانت او كان غير صالح للحفظ مدة طويلة.
جميع المخططات المودعة من قبل المساح المرخص لدى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة تحفظ باسم المساح المرخص الى ان
يتم تدقيقها. وعند اتمام تدقيق المخطط يصبح ملكا للحكومة.
المادة 14
14- أ- للمساح المرخص ان يدخل اية ارض من اجل القيام باعمال المساحة العامة وان يدخل معه ما قد يلزمه من مساعدين وله
ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضوري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح مسؤولا
عن اية اضرار تنجم عن هذا الدخول.
ب- يعطي المساح المرخص اشعاراً معقولا لصاحب الارض او مشغلها بانه ينوي ان يدخل الارض والاشعار الذي يعلق او يذاع
من قبل مختار الحي او القرية قبل الدخول بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة يعتبر اشعارا معقولا.
ج- علامات المساحة الدائمة التي يثبتها المساح المرخص بتحديد الاموال غير المنقولة تعتبر علامات مساحة مثبتة من قبل
مرجع مساحة حكومي.
المادة 15
15-أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك.
ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (التيودوليت) والشريط الفولاذي الا
اذا سمح المدير خطيا بخلاف ذلك. وتحسب الاحداثيات لجميع النقاط ثم ترسم على مخطط اولي.
يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعية بواسطة الزنجير منفرداَ باستعمال آلة ال (اليد التلسكوبي) مع قياس المسافات
بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل تثبيت التفاصيل
الطبوغرافية فقط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على المخطط مباشرة.
ج- تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض.
د- تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المقارنات التي تجري للاشرطة ولا تستعمل بشريط يوجد به عند المقارنة خطأ تزيد نسبته
عن جزء واحد من خمسة آلاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به.
هـ- يجب ان تبقى جميع آلات التيودوليت في حالة سهلة صحيحة وتكون عرضة للتفتيش والفحص في اي وقت من قبل موظف مصرح له
بذلك من الدائرة.
المادة 16
16- أ- عندما تجري المساحة بواسطة الزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في
كلا الاتجاهين. ويعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط المقيس
بالزنجير او بالشريط. اذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الخطأ المسموح به ((اي اذا زاد عن جزئين من خمسماية جزء
من طول الخط)) وجب ان يعاد القياس حتى يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة.
ب- تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة بالطريقة المقررة وترسم بدقة. ولا يؤخذ عمود جانبي يزيد طوله على
الارض عن ثلاثين متراً عن كل عمود يزيد طوله على الارض على عشرين مترا يجب ان يؤخذ من اجل تدقيقه بعدان مائلان على
خط الزنجير او شريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منهما عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة.
المادة 17
17- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع “ترافرس” في المعاينة التي تجري بآلة التيودليت من خطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط مثلثات
الدرجة الرابعة ويقفل كل مضلع ترافرس او بربطه بالنقطة التي ابتدىء منها واما نقطة تعادلها من حيث الدقة. والخطأ الخطي
في غلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمسماية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافرس في حالة انتهائه
بالنقطة التي بديء منها وان لا تزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي بديء منها.
يجب ان لا يزيد مقدار الخطأ الزاوي في اقفال الترافرس مقدارا بالثواني عن الجذر التربيعي لعدد نقاط الترافرس مضروبا
بستين.
يوزع الخطأ الخطي في اقفال الترافرس على مختلف الاضلاع بالنسبة لاطوالها ويقسم الخطأ الزاوي بالتساوي على مختلف زوايا
الترافرس.
ب- في حالة تثبيت النقاط بالاشعة من النقاط الاخرى يجب ان تكون دقة العمل من الدرجة الرابعة. تثبيت جميع النقاط من
ثلاثة اشعة على الاقل اذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة على الاقل اذا كانت من نقاط المقاطعة (انترسكشن)
فقط وتثبت نقاط التقاطع (ريسكشن) من اربعة اشعة على الاقل. وتحسب مواقع جميع هذه النقاط بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة
على المخطط.
المادة 18
الرخص
18- أ- يقدم الطلب للحصول على رخصة لتعاطي مهنة المساحة الى المدير ويرفق الطالب طلبه برسم قدره جنيه فلسطيني واحد.
ب- يدفع كل طالب رخصة مبلغا قدره ثلاثة جنيهات فلسطينية مقدما ويعتبر هذا المبلغ في حالة منح الرخصة للطالب رسما لتلك
الرخصة. ويعاد هذا المبلغ اذا لم يمنح الطالب الرخصة.
ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة فقط وعند انتهاء تلك المدة بدفع رسم سنوي لتجديدها قدره ثلاثة جنيهات فلسطينية وكل
مساح مرخص لا يقوم بتجديد رخصته خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء العمل بها يعتبر انه فقدها.
المادة 19
19- كل شخص يتعاطى اعمال المساحة خلافا لاحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين
جنيهاً.
المادة 20
20- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله على المساحة العامة فقط.