نظام المعهد الدبلوماسي
المادة 1
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد الدبلوماسي لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المعهد: المعهد الدبلوماسي.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمعهد.
الرئيس: رئيس المعهد.
هيئة البحث والتدريس: الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد.
العاملون: الموظفون الإداريون والفنيون في المعهد.
المادة 3
المادة (3):
ينشأ معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي ) للتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجال الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات
الدولية ، ويعتبر أحد مراكز البحث العلمي والتدريب التابعة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركزه الرئيسي عمان.
المادة 4
المادة (4):
تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالأعمال والمهام التالية:-
أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والإتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم.
ب- اجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بأبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والسياحية
وتقديم الاستشارات بشأنها.
جـ- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية
والدولية واجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.
د- تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الدبلوماسية والاستراتيجية والاتصال الخارجي والعلاقات الدولية وتكوين قاعدة
معلومات علمية حول هذه المجالات وتوثيق هذه المعلومات ونشرها.
هـ- تدعيم التعاون العلمي ف يمجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية
والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات وبرامج تنفيذية وتبادل الباحثين وأعضاء
هيئة التدريس والمحاضرين والخبراء.
و- تنظيم دورات دراسية وتدريبية وبرامج تأهيل متخصصة للباحثين والعاملين والمتهمين في مجالات الدبلوماسية والعلاقات
الدولية والاتصال الخارجي من الاردنيين والعرب والاجانب.
ز- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية
والخارجية المرتبطة بأهدافها.
ح- توثيق الدراسات والبحوث والمعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المعهد ونشرها واصدار المجلات المحكمة والدوريات
العلمية والمواد الاعلامية حسب الحاجة.
المادة 5
المادة (5):
يعقد المعهد اتفاقية ارتباط أكاديمي مع احدى الجامعات الاردنية الرسمية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر
الانتاج العلمي وفترات البحث وتبادل أعضاء هيئة التدريس حسب الأسس الجامعية المعترف بها ، وتحقيقاً لهذه الغاية يعتمد
المعهد أنظمة الجامعة المتفق معها فيما يتعلق بشؤون هيئة البحث والتدريس والتعيينات والترقيات والبرامج والاتفاقيات
العلمية ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لذلك.
المادة 6
المادة (6):
أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضوية كل من:-
1- وزير الخارجية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2- وزير الاعلام.
3- وزير التخطيط.
4- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد معها أكاديمياً.
5- رئيس هيئة الأركان المشتركة.
6- أمين عام المجلس الأعلى.
7- رئيس المعهد.
8- شخصين يختارهما رئيس المجلس الأعلى من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات.
ب- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضرته
أكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساروي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.
المادة 7
المادة (7):
يتولى مجلس الادارة المهام التالية:
أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الأعلى:
1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد.
2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه.
3- الاطلاع على تنسيبات المجلس التنفيذي بشأن تعيينات هيئة التجريس والبحث في المعهد.
ب- دراسة الأمور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- اقرار السياسات المتعلقة بأعمال المعهد.
2- اقرار الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد.
3- تقييم برامج المعهد وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية.
4- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
5- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.
المادة 8
المادة (8):
أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:-
1- أمين عام وزارة الخارجية.
2- أمين عام وزارة الاعلام.
3- أمين عام وزارة التخطيط.
4- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد أكاديمياً يختاره رئيس الجامعة.
5- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط.
6- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية.
7- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس المجلس بناء على تنسيب رئيس المعهد لمدة سنتين.
8- نائب رئيس المعهد.
9- أحد أعضاء هيئة التدريس في المعهد يختاره رئيس المعهد.
ب- يختار المجلس التنفيذي من بين أعضائه نائباً للرئيس.
جـ- يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه ف يحالة غيابه ويكون أي اجتماع يعقده قانونياً اذا حضره
ثمانية من أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.
المادة 9
المادة (9):
يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:-
أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأ،ها الى مجلس الادارة.
1- اعداد الخطط المتعلقة بالمعهد وبرامجه.
2- وضع مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومشاريع المعهد المستقبلية.
3- مناقشة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه.
4- الموافقة على تنسيبات رئيس المعهد بشأن تعيين هيئة التدريس والبحث.
5- التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد بناء على تنسيب رئيس المعهد.
6- اقتراح برامج التعاون والاستشارات بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
7- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد.
ب- دراسة الأمور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكورات والتقارير الدورية التي يقدمها رئيس المعهد.
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات اللازمة عليه.
المادة 10
المادة (10):
أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس.
ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات
التالية:-
1- اعداد مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه ورفعهما الى مجلس الادارة والمجلس التنفيذي.
2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات وبرامج التدريس والتدريب والنشر التي يجريها المعهد ومتابعة أوجه هذه
النشاطات وعقد الاتفاقيات واجراء الاتصالات اللازمة لخدمة أهداف المعهد مع الجهات المحلية والخارجية.
3- تعيين المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارة وفرق البحث.
4- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمجلس التنفيذي ومتابعتها.
5- اعداد التقرير السنوي عن أعمال المعهد وتقديمه الى المجلس التنفيذي ومجلس الادارة ورفعه الى المجلس الأعلى.
6- تمثيل الممعهد لدى الغير.
7- أي مهام او أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الادارة او المجلس التنفيذي.
المادة 11
المادة (11):
يكون للمعهد جهازه الأكاديمي الذي يضم هيئة البحث والتدريس وجهازه الاداري والفني الذي يضم العاملين من الموظفين والمستخدمين
حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الأخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي تصدر وفقاً
لأحكام هذا النظام.
المادة 12
الملدة (12):
أ- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:-
1- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة.
2- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى في موازنته السنوية للمعهد.
3- عوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقدمها المعهد.
4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف للمعهد ويوافق عليها المجلس الأعلى على ان يوافق مجلس
الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
5- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
ب- يخصص المجلس الأعلى حساباً خاصاً للمعهد في موازنته السنوية تقيد في أموال المعهد ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا
للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الأعلى لهذه الغاية.
المادة 13
المادة (13):
للمجلس الأعلى بناء على تنسيب مجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.