نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة.

المادة 2

المادة 2- نظرا للظروف الحاضرة وعزم الحكومة على تشجيع استيراد الاغنام الى المملكة الاردنية الهاشمية ، تعفى
كافة الاغنام المستوردة من كافة رسوم البيطرة والحجر والمياه والتطهير والتعفير اعتباراً من تاريخ 21-5-1961.

المادة 3

المادة 3- يوقف العمل باحكام المادة (15) من ( نظام الحجر الصحي على الحيوانات) رقم 7 لسنة 1955 المنشور في العدد (1224)
من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1961 وأي مادة اخرى تشمل رسوم البيطرة عن هذه الحيوانات في اي نظام صدر قبل
هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تخضع الاغنام عند استيرادها لنظام الحجر الصحي المذكور في المادة (3) أعلاه ولاحكام النظام رقم (2) لسنة
1961 المنشور في العدد (1532) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-2-1961.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق