نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم – 30 – لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة لسنه 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا
المركز: المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة
المجلس: مجلس ادارة المركز
الرئيس: رئيس المركز

المادة 3

ينشأ مركز يسمى – المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة – للمعالجة والتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في
مجالات السكري والغدد الصم وامراض الوراثة ويعتبر احد المراكز التابعة للمجلس الاعلى ويكون مقره الرئيسي في عمان ويجوز
للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس انشاء فروع للمركز في سائر انحاء المملكة.

المادة 4

تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية:
أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في القطاعين العام والخاص بالتعاون
مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة.
ب- التعاون مع القطاعات والاجهزة ذات العلاقة على رفع مستوى الرعاية الطبية لامراض السكري والغدد الصم والوراثة.
ج- اجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد اسباب الامراض المشمولة باحكام هذا النظام وعلاجها والتعرف على طرق انتشارها
في المملكة بهدف الحد من تأثيرها وتقليل مضاعفاتها ضمن برنامج وطني شامل.
د- التعاون مع المراكز والمعاهد العاملة في هذا المجال بهدف الاطلاع على جميع البحوث والمستجدات من خلال المؤتمرات
والندوات المحلية والعربية والدولية.
ه- توثيق البحوث والدراسات والمعلومات والبيانات ذات العلاقة باهداف المركز.
و- تشجيع التعليم الطبي المستمر للاختصاصيين والعاملين في هذا المجال للوصول الى المستوى المهني المطلوب.
ز- تشجيع التثقيف الصحي للمرضى وذويهم والمواطنين لتحديد النموذج الامثل للتعامل مع المرضى.
ح- معالجة امراض السكري والغدد الصم وامراض الوراثة.

المادة 5

أ- يشكل المجلس على الوجه التالي: –
1- رئيس المركز: رئيسا
2- الامين العام لوزارة الصحة: نائبا للرئيس
3- الامين العام للمجلس الاعلى: عضوا
4- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا
5- عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية: اعضاء
6- رئيس الجمعية الاردنية للعناية بالسكري: عضوا
7- اربعة اشخاص يعينهم رئيس المجلس الاعلى بتنسيب من
الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. اعضاء
ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسة او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته اكثرية
اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 6

يتولى المجلس المهام التالية:
أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:
1- اقتراح السياسة العامة للمركز
2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز
ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- اقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها الرئيس.
2- تقييم برامج المركز وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية.
3- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
4- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.

المادة 7

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى.
ب – يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات
التالية:
1- اعداد مشروع موازنة المركز.
2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات وبرامج التدريب والنشر التي يجريها المركز ومتابعة اوجة هذه
النشاطات.
3- اجراء الاتصالات اللازمة لخدمة اهداف المركز مع الجهات المعنيه.
4- تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارات وفرق البحث

5- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وقرارات المجلس ومتابعتها.
6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز.
7- تمثيل المركز لدى الغير.
8- اي مهام او اعمال اخرى يكلفه بها المجلس الاعلى والمجلس.

المادة 8

يكون للمركز جهازه الخاص من الاطباء والباحثين والموظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم
الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي تصدر وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز ممايلي:
1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنتة السنوية للمركز.
2- المساهمة السنوية التي تخصصها كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية.
3- عوائد الخدمات العلاجية التي تتحقق للمركز.
4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا واي موارد اخرى وريع ما يوقف للمركز ويوافق عليها المجلس الاعلى على
ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- يخصص المجلس الاعلى حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا
للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المادة 10

للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الهيكل التنظيمي
للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق