نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة
نفسها.
المادة 3
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة
او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.