نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:-
البلدية البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس.
المنطقة المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
المجلس مجلس البلدية او لجنة البلدية.

المادة 3

المادة 3- تنشىء البلدية مستودعات خاصة لتخمير وعرض الموز في السوق المركزي ويجري اشغال هذه المستودعات بالمزاد العلني
ووفق الشروط التي يعينها المجلس بعد الاعلان في الصحف المحلية.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن
حدود المنطقة الا في السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز
السماح لأية شركة او شخص يتعاطى تخمير الموز في مستودعات عائدة الية شريطة ان ينقلها الى السوق المركزي او المكان
المخصص ضمن المنطقة حال اعداده وتجهيزه.

المادة 5

المادة 5- على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 6

المادة 6- للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان
او السوق المخصص لها مدة اقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ الاخطار.

المادة 7

المادة 7- يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج
المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية ، واما شاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي
فيخضعون لتعليمات المجلي بهذا الخصوص.

المادة 8

المادة 8- يحضر على أي شخص عمل أي مخمر للموز في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود
سوق مركزي.

المادة 9

المادة 9- كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه ارتكب
جرما يعاقب عليه بعد ادانته وفق المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 10

المادة10- يستوفي المجلس عما يرد مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز
مسؤولا عن دفع الرسم تجاه المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق