النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الأمين العام: امين عام الوزارة
اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة.
الدائرة: دائرة التربية والتعليم في المحافظة
المدير العام: مدير عام الدائرة
المكتب: مكتب التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء

المادة 3

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في
الجدول رقم (1 ) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 4

تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل
هذه الاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير.

المادة 5

تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة وشهادة دبلوم كليات المجتمع مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه ، ويجوز اصدار
شهادة بدل شهادة تالفه بعد استرداد الشهادة التالفة.

المادة 6

الماده 6
لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

أ – تشكل اللجنة بقرار من الوزير من المديرين في الوزارة برئاسة الامين العام شريطة ان لا يتجاوز عدد اعضائها بما
في ذلك رئيسها احد عشر عضوا ، وللوزير اعادة تشكيلها واعفاء اي من اعضائها واستبداله بغيره في اي وقت.
ب – يكو ن رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة اميناً لسر اللجنة فيما يتعلق بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
، ورئيس قسم كليات المجتمع امينا لسر اللجنة فيما يتعلق بالامتحان العام لكليات المجتمع.
ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتصدر قراراتها باجماع او بأكثرية اصوات
الحاضرين وبصدقها الوزير.

المادة 8

الماده 8
يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من:
أ – المدير العام مديرا للامتحانات في محافظته.
ب – مدير الشؤون التعليمية في الدائرة ومديري مكاتب التربية والتعليم مساعدين لمدير الامتحانات كل في مركز عمله.
ج – المساعد الاداري في المكتب.
د – رئيس قسم الامتحانات في الدائرة.
هـ – رئيس قسم الامتحانات في المكتب.
و – الكاتب بقسم الامتحانات في الدائرة والمكتب.

المادة 9

الماده 9
يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص
عليها في الفصل السادس من الجدول رقم ( 2) ولا يدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به
1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا.
2 – يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة لا تزيدعلى (30) كم مبلغ اربعة دنانير يومياً.
3 – يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 31-60) كم مبلغ خمسة دنانير يومياً.
4- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تزيد على (60) كم مبلغ سبعة دنانير يوميا.

المادة 10

للوزير بتنسيب من رئيس اللجنة الحق في حرمان أي شخص كليا او جزئيا من الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا أخل
بواجبه او خالف أية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة.

المادة 11

الماده 11
يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم ( 1 ) لسنة 1980.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق