نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معاهد الثقافة العمالية رقم (100) لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير :وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الدائرة : دائرة العمل.
المدير العام :مدير دائرة العمل.
المعاهد : معاهد الثقافة العمالية المؤسسة بموجب هذا النظام.
المجلس : مجلس ادارة المعهد.

المادة 3

المادة 3 – أ- تؤسس في المملكة معاهد ثقافة عمالية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بالمدير العام.
ب- يعين لكل معهد مدير ومساعد مدير.
ج- يشرف على المعاهد رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة.

المادة 4

المادة 4- تهدف المعاهد الى تحقيق ما يلي:
1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي.
2- اعداد العناصر القيادية وتأهيلها لممارسة دورها في الاوساط العمالية بشكل ايجابي.
3- عقد دورات ثقافية للعمال على جميع المستويات وعقد ندوات مشتركة بينهم وبين اصحاب العمل والقيام بأية نشاطات تساعد
على تطوير العمل ورفع مستوى الكفاءة العلمية والفنية للعمال وتحقيق خطط التنمية في المملكة بالتعاون مع اصحاب العمل
والنقابات.
4- اعداد واجراء دراسات وابحاث في شؤون العمل والعمال ونشر الثقافة العمالية بين صفوفهم واصدار المجلات والنشرات وفقا
للقوانين والانظمة.
5- تعريف العامل بمهنته وتمكينه من مواكبة التطورات التقنية التي استحدثت فيها للوصول الى أعلى مستويات الانتاج.
6- تعريف العمال باوضاع الحركات النقابية في العالم وباتجاهات الحركات النقابية الدولية وتشكيل الكوادر النقابية لخدمتهم
في المجالات الاعلامية والتربوية والعلمية.
7- تنسيق العمل بين اجهزة محو الامية والثقافة العمالية في سبيل التعاون لربط مجال كا منهما بالآخر تحقيقا لخدمة الطبقة
العاملة والمجتمع.
8- ابراز القيم العمالية وتحديدها في المجتمع.

المادة 5

المادة 5- المجلس ويتألف من:
1- مدير دائرة العمل رئيسا
2- رئيس قسم الثقافة العمالية نائبا للرئيس
3- رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الامية
في وزارة التربية والتعليم عضواً
4- ممثل عن الغرفة التجارية عضواً
5- ممثل عن الغرفة الصناعية عضواً
6- ممثلان عن نقابات العمال عضوان

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لممثلي اصحاب العمل وممثلي نقابات العمال في المجلس ان يكونوا اعضاء في اكثر من معهد واحد.

المادة 7

المادة 7- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس الغير موظفين ثلاثة دنانير بدل حضور عن اشتراكه في كل جلسة من جلسات المعهد
ويمنح الموظفون منهم هذا البدل اذا كان حضورهم خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 8

المادة 8- مدة عضوية الممثل من اصحاب العمل ونقابات العمال في المجلس سنتان.

المادة 9

المادة 9- يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات التالية:
أ- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.
ب- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية او توفي.
ج- اذا تبين للمجلس عدم تعاون العضو في تنفيذ القرارات والامور التي تراها الدائرة ضرورية لتنفيذ خطتها في مجال الثقافة
العمالية.
د- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون معذرة مقبولة من المجلس.

المادة 10

المادة 10 – أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او بطلب اكثر من نصف الاعضاء ويكون اجتماعه قانونيا اذا
حضره خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه على ان يمثل كل من الحكومة واصحاب العمل ونقابات العمال بعضو
واحد على الاقل ولا يجوز التوكيل عن العضو المتغيب.
ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بمهامه.

المادة 11

المادة 11 – تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- اقرار الخطة العامة للثقافة العمالية في المعاهد.
ب- تحديد مكافآت ونفقات المحاضرين.
ج- تحديد مكافآت ونفقات العمال المشتركين في الدورات وكافة النشاطات الثقافية للمعاهد.
د- دعوة من يراه من الخبراء للاستئناس برأيه في شؤون الثقافة العمالية.
هـ- طلب المشورة الفنية من الهيئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع الخاص.
و- اعداد نظام مجلة الثقافة العمالية وتخصيص الاموال اللازمة لدعمها.
ز- اقرار التقرير السنوي لمنجزات المعاهد.

المادة 12

المادة 12- تخضع القرارات الصادرة عن المجلس بما يتعلق في بنود المادة (11) لموافقة الوزير.

المادة 13

المادة 13 – رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردني الجنسية واتم الثلاثين من عمره.
ب- ان يكون قد مارس النشاطات الثقافية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في معهد ثقافة عمالية.
ج- ان يكون له خبرة طويلة في شؤون العمل والعمال.
د- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.

المادة 14

المادة 14 – تناط برئيس قسم الثقافة العمالية الامور التالية:
1- وضع الخطة العامة للثقافة العمالية وتوجيه نشاطاتها في المعاهد.
2- الاشراف والمراقبة العامة التي تكفل تنظيم الدورات والندوات التي تعدها المعاهد وفق تعليمات الدائرة لها.
3- تقديم المشورة الفنية في مجال الثقافة العمالية للجهات التي تطلبها .
4- تدريب الموظفين والنقابيين على ادارة وتنظيم برامج الثقافة العمالية في المعاهد وغيرها.

المادة 15

المادة 15 – مدير المعهد ومساعده يجب ان تتوفر في كل منهما الشروط التالية:
1- ان يكون اردني الجنسية واتم الخامسة والعشرين من عمره.
2- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
3- ان يكون له خبرة في شؤون العمل والعمال.

المادة 16

المادة 16 – يتولى مدير المعهد بالاضافة الى عمله مهام امين سر المجلس.

المادة 17

أ- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات لا تتجاوز ثلاثين دينارا لتغطية النفقات الطارئة.
ب- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات بمبلغ مائة وخمسين دينارا تصرف للمحاضرين والعمال المشتركين في كل دورة ثقافية وغيرها.

المادة 18

تتكون مالية المعهد من:
أ- المخصصات المقررة في الموازنة العامة.
ب- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح.
جـ- المبالغ التي يساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال.
د- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي تصدرها المعاهد.

المادة 19

أ- يجب ان يكون المتدرب في دورات المعهد الثقافية عاملا يجيد القراءة والكتابة.
ب- يتم اشتراك العامل في الدورات بناء على ترشيح من النقابة أو من مدير المؤسسة التي يعمل فيها.
جـ- على مدير المعهد ان يشعر النقابات ومدراء المؤسسات بموعد انعقاد الدورة الثقافية أو اي نشاط آخر.

المادة 20

تكون الدراسة في المعهد بالتفرغ الكامل تنفيذا للاجازة الثقافية الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل.

المادة 21

يجوز نقل الثقافة العمالية الى مواقع العمل في المؤسسات والمصانع بناء على موافقة مسبقة من قبل اصحاب العمل أو مدراء
المؤسسات التي يعمل بها العمال.

المادة 22

يمنح العامل المشترك في دورات المعاهد بعد تخرجه منها شهادة تثبت انتظامه فيها.

المادة 23

يلغى نظام معهد الثقافة العمالية رقم (4) لسنة 1968 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق