اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك. ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وحكومة الجمهورية السورية تثبيتا لاواصر العروبة والصداقة القائمة بين البلدين وتأكيدا للتعاون المخلص فيما بينهما وبعد الاطلاع على نتائج المباحثات التي جرت بين وفديهما في دمشق بتاريخ 4 حزيران 1952 وفي عمان بتاريخ 15 تشرين الثاني 1952 لاجل استثمار مياه حوض اليرموك. وتقديرا للمنافع التي يمكن تأمينها للبلدين عن طريق جمع واستغلال مياه الحوض المذكور بشكل حكيم لتأمين ري الاراضي الزراعية وتوليد القوى الكهربائية فقد قررنا عقد اتفاقية، وقد انابتا ممثليهما لهذا الغرض:- عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية السيد سليمان سكر عن حكومة الجمهورية السورية السيد توفيق هارون وبعد ان اطلع هذان الممثلان على وثائق التفويض التي يحملها كل عن حكومته، وبعد التأكد من صحة هذه الوثائق اتفقا على المواد التالية:

المادة 1

المادة الاولى
تعني هذه الاتفاقية الاصطلاحات التالية المعاني المدرجة امامها:-
أ- (الاردن) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- (سوريا) حكومة الجمهورية السورية
ج- (الدولة) الاردن او سوريا حسب ما يتطلبه المعنى
د- (وادي الاردن) وادي نهر الاردن
هـ- (السد المشترك والخزان): سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظهما ينشآن في اراضي الاردن وسوريا
و- (مركز التوليد المشترك): مركز لتوليد الكهرباء يقع على الضفة الجنوبية لنهر اليرموك تحت السد المشترك
ز- (مشروع اليرموك): يعني ويشمل السد المشترك والخزان ومركز التوليد المشترك ومركز التوليد في العدسية وقناه تمتد
بين مركز التوليد المشترك ومركز العدسية وقناة للري وسدودا اضافية قد تنشأ في المستقبل على نهر اليرموك تحت السد المشترك
لجمع المياه وتحويلها والمباني والمنشآت الاخرى التابعة لهذا المشروع بحكم الضرورة والموصوفة في المادة الثانية من
هذه الاتفاقية
ح- (منشآت المقارن) تعني السد والخزان المشتركين ومركز التوليد المشترك للقوى الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة
لهما بحكم الضرورة وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي
ط- (اللجنة المشتركة) اللجنة الاردنية السورية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة الثانية
تعترف الحكومتان انه لأسباب طبيعية وفنية يحدر الحصول على المياه الاضافية التي يحتاجها الاردن، والقوى الكهربائية
التي تحتاجها الدولتان بصورة اقتصادية وعملية وعن طريق انشاء مشروع اليرموك ولهذا توافقان على اقامة المنشآت التالية:-
أ- السد والخزان المشتركين وهما سد معد لجمع مياه النهروخزان يقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية وعلى
مقربة من محطة المقارن في سوريا بغية الحصول على تأمين جريان متواصل لا يقل تصريفه الوسطي عن عشرة امتار مكعبة في
الثانية وهذه المياه معدة لتوليد القوة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية وغيرها من المشاريع الاردنية بالاضافة
الى المياه التي قد تتجمع من نهر الاردن ومن مصادر اخرى
ب- مركز توليد مشترك للقوى الكهربائية ينشأ تحت السد المشترك لاستيلاد ما يمكن من الطاقة الكهربائية
ج- مركز توليد العدسية ينشأ بالقرب من قرية العدسية في الاردن لاستيلاد ما يمكن من الطاقة الكهربائية
د- قناة كهربائية تمتد بين المركز المشترك في المقارن ومركز توليد العدسية لاستجرار المياه الممكن استخدامها لاستيلاد
الكهرباء في العدسية
هـ- قناة رئيسية ومنشآت اخرى تمتد بعد مركز توليد العدسية لتغذية شبكات الري وغيرها من المشاريع في الاراضي الاردنية
و- سدود اخرى اضافية تقام على نهر اليرموك او روافده بعد السد المشترك من اجل تخزين المياه وتحويلها حسبما توصي بذلك
اللجنة المشتركة عند الاقتضاء على ان يقترن ذلك بموافقة الحكومتين
ز- تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها
المشروع

المادة 3

المادة الثالثة
يوافق الاردن مع مراعاة نص المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية ان يكون مسؤولا مبدئيا عن نفقات الابحاث والدراسات وتنظيم
الخرائط وغير ذلك مما يتطلبه مشروع اليرموك ويحق له التعاقد واستخدام الفنيين والخبراء والعمال وغيرهم من الاشخاص
والهيئات بشكل يضمن الاتقان والسرعة في العمل والاقتصاد في المصاريف
وتوافق سوريا على ان تقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية من اجل السماح للمشتغلين في المشروع بالدخول الى الاراضي
السورية والقيام بها بالاعمال المتعلقة بالمشروع وذلك اثناء جميع مراحل العمل حتى انجازه وضمن حدود الانظمة المرعية
لديها.
وتوافق الدولتان كل في منطقتها على تسهيل المواصلات اللازمة لاتمام المشروع بسرعة وانتظام واستثماره بعد انجازه.

المادة 4

المادة الرابعة
تلتزم المملكة الاردنية الهاشمية بالتعويض على اصحاب الاراضي التي يغمرها السد او اراضي المقالع التي تستملك لصالح
انشاء السد وذلك وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

المادة 5

المادة الخامسة
يستخدم العمال الاردنيون والسوريون في بناء منشآت المقارن بالقدر اللازم ويحدد عدد عمال كل من الدولتين بنسبة ثمانين
بالمائة للاردن وعشرين بالمائة لسوريا، واذا تعذر تطبيق هذه النسبة لعدم توفر العمال لدى احد الجانبين فيعوض عن النقص
من عمال الجانب الآخر الى ان يزول هذا التعذر، ويستخدم مراقبون وفنيون اردنيون وسوريون اثناء فترة الدراسات والتنفيذ
بغية اعداد فئة تحوز على المؤهلات والخبرة التي تمكنها من ادارة وصيانة المنشآت بعد اتمامها.

المادة 6

المادة السادسة
يحق لمستخدمي وممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية التي تعمل في المشروع الذين يحوزون على
تفويض بذلك من اللجنة المشتركة ويحملون اوراق هوية خاصة التجول في الاراضي التي تقع عليها منشآت المقارن وفي الاراضي
المجاورة التي ترى اللجنة المشتركة ان مقتضيات العمل تتطلب الدخول اليها من اجل القيام بالدراسات والابحاث واعمال
الانشاء والادارة والصيانة دون التقيد بالاجراءات الناتجة عن تطبيق قوانين وانظمة الجوازات وغيرها من الانظمة المرعية
لدى الدولتين على ان تبقى قوانين الدولتين المحلية معمولا بها كليا فيما عدا ذلك كل منهما في القسم الذي يقع ضمن اراضيها
وتعفى من ضرائب الجمارك والمكوس في الدولتين جميع المواد والادوات والمعدات والالات والاجهزة وتوابعها التي توافق
اللجنة المشتركة على ضرورة الحصول عليها من اجل منشات المقارن وادارتها وصيانتها

المادة 7

المادة السابعة
تعتبر مؤقتا كمية المياه السنوية الممكن خزنها في السنين العادية في خزان المقارن ثلاثماية مليون متر مكعب الى ان
يعدل هذا التقدير من قبل اللجنة المشتركة استنادا الى قياسات واقعية تقوم بها على مجرى النهر وروافده لمدة لا تقل
عن الثلاث سنوات، وتوافق الدولتان على تبادل المعلومات التي تكون قد جمعتها كل منهما بهذا الصدد سواء كان ذلك قبل
هذه الاتفاقية او اثناء سريانها

المادة 8

المادة الثامنة
أ- تحتفظ سوريا بحق التصرف بمياه كافة الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي
تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما
بعد السد لارواء الاراضي السورية الواقعة في حوض اليرموك الاسفل والممتدة شرق بحيرة طبريا او لغيرها من المشاريع السورية
ب- ويحق للاردن ان يتصرف بالمياه المنبثقة عن الخزان ومركز التوليد المشترك في المقارن لتوليد الطاقة الكهربائية في
مركز العدسية ولارواء الاراضي الاردنية وغيرها من المشاريع الاردنية كما يحق له بأن يستعمل للغايات نفسها ضمن الحدود
الاردنية المياه التي تفيض عن الحاجات السورية
ج- للمملكة الاردنية الهاشمية حق استغلال جميع المياه والقوة الكهربائية المستخرجة من السد على ان تؤمن القرى السورية
المجاورة للسد بالطاقة الكهربائية والمياه اللازمة لها.
د- يحق لكل دولة ان تبيع للاخرى باسعار تحدد من قبل اللجنة المشتركة اي جزء من الطاقة الكهربائية التي تعود لها او
تستولدها بموجب هذه الاتفاقية، وانما لا يحق لاية من الدولتين ان تبيع الفائض لديها لدولة ثالثة او لاي شخص او شركة
او هيئة او مؤسسة غير منتمية لاحدى الدولتين المتعاقدتين الا باتفاق الفريقين

المادة 9

المادة التاسعة
تقوم المملكة الاردنيةالهاشمية ببناء سد المقارن وتمويل جميع مراحل الدراسة والتنفيذ

المادة 10

المادة العاشرة
تشكل لجنة مشتركة اردنية وسورية من رعايا الدولتين لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها
وقبلتها الحكومتان بموجبها ممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشأ عن تطبيقها.
تعتبر اللجنة المشتركة هيئة قانونية معنوية (هيئة ذات شخصية اعتبارية) ويتمتع اعضاؤها بالامتيازات والحقوق الديبلوماسية
لدى الدولة الاخرى التي لا يمثلونها
تتألف اللجنة المشتركة من ثلاثة اعضاء عن كل دولة على ان يكون احدهم بمرتبة وكيل وزير او امين عام او مدير، وان يكون
الثاني مهندسا خبيرا، ويحق للجنة المشتركة ان تسترشد بخبراء او مستشارين وان تستخدم مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا
الدولتين او غيرهما حسب الضرورة من اجل القيام باعمالها.
تضع اللجنة المشتركة انظمة داخلية من اجل تنظيم اعمالها، وتعتبر نفقاتها في دور التأسيس جزءا من نفقات انشاء المشروع
كما تعتبر نفقاتها بعد اتمام التأسيس جزءا من نفقات الادارة والصيانة.
وتتناول صلاحياتها على سبيل الذكر لا الحصر الاعمال التالية:-
أ- الموافقة على برنامج الدراسات والبحوث التمهيدية والنهائية اللازمة لتصميم منشآت المقارن واقرار هذه الدراسات بعد
انجازها
ب- الموافقة على نوع ومواصفات منشآت المقارن والامكنة التي ستقام عليها والتعديلات التي قد تستوجبها عند الاقتضاء
والتأكد من اتمام هذه المنشآت وفقا لمواصفاتها
ج- الموافقة على كافة النفقات التي تستوجبها منشآت المقارن في دور الدراسات والانشاء والاستثمار
د- توزيع نفقات ادارة وصيانة هذه المنشآت بعد اتمامها بين الاردن وسوريا
هـ- تحديد المنطقة الخاصة بمنشآت المقارن ووضع انظمة لاستعمالها لغايات الترفيه كصيد السمك والتجديف وما شابه ذلك.
و- الاشراف على استثمار منشآت المقارن وادارتها وصيانتها بعد اتمامها وعلى توزيع الطاقة الكهربائية في مركز التوليد
المشترك وتحديد الاسعار للقوى الفائضة على حاجات الفريقين
ز- تأمين الوسائل اللازمة للارصاد الجوية والقياسات المائية في حوض اليرموك وجمع وحفظ ونشر المعلومات الناجمة عنها
ح- دراسة وسائل منع الترسيب في الخزان ومنع تلوث مياهه وكافحة الملاريا وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الصدد الى الحكومتين.
ط- دراسة وسائل اطفاء نفقات الانشاء وصيانتها من الداخل الناتج عن استعمال المياه والقوى الكهربائية وتقديم التوصيات
بهذا الشأن الى الحكومتين
ي- النظر في امكانية اقامة سدود اضافية لخزن المياه على نهر اليرموك وروافده واستعمال هذه المياه وتقديم التوصيات
بهذا الشأن للحكومتين
ان اللجنة المشتركة هي الهيئة القائمة على مشروع منشآت المقارن وفقا لنصوص هذه الاتفاقية وتقوم بجميع المهام التي
عهدت اليها لانجاز هذا المشروع واستغلال فوائده على احسن وجه وفي حالة عدم تمكن اللجنة من التوصل الى نتيجة حاسمة
فعلى الاعضاء ان يقدموا تقريرا فوريا بذلك لحكوماتهم وعلى الحكومتين ان تقوما في الحال بفض الخلاف عن طريق الاتصال
المباشر بينهما واذا تعذر ذلك يعرض الخلاف على لجنة تحكيمية تؤلف من محكمين اثنين تعين احدهما كل من الدولتين ومحكم
مميز ثالث يتفق عليه بين الدولتين.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
توافق الدولتان على ان تقوم كل منهما ضمن منطقتها حسب توصيات اللجنة المشتركة باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع
او تخفيف تراكم الرواسب في الخزان المشترك بما في ذلك العمل على حفظ التربة من الانجراف والتحريج وتنمية الحشائش وسد
الاخاديد وغيرها من الوسائل التي تساعد على الاستفادة من سعة الخزان الى ابعد حد وتضاف نفقات هذه الاجراءات الى نفقات
الانشاء او الصيانة وتوزع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية

المادة 12

المادة الثانية عشرة
يرجح حق الدولتين في استعمال مياه حوض اليرموك على جميع الحقوق الخصوصية وتتحمل كل دولة بالاستقلال عن الحكومة الاخرى
تبعة تسوية جميع الادعاءات الناشئة في منطقتها بهذا الصدد نتيجة لهذه الاتفاقية وفقا لقوانينها المحلية.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
تقدر الدولتان اهمية مشروع اليرموك و ضرورة استغلاله بالاشتراك لما فيه خير البلدين ولهذا توافق كل من الدولتين على
وضع هذا المشروع في الموضع الاول من مشاريعها المعدة للتنفيذ.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
تصدق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في الدولتين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي يتم في دمشق
وتبقى احكامها سارية المفعول الى ان تبطل باتفاقية اخرى تعقد لهذا الغرض بين الدولتين ويجوز تعديلها بملاحق.
وتثبيتا لما ورد في اعلاه فقد وقع ممثلا الحكومتين هذه الاتفاقية بتوقيعيهما ومهراها بختميهما.
وضعت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين كلتاهما معتبرة على السواء.

دمشق في 4 حزيران سنة 1953.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق