نظام مركز إعداد القيادات الشبابية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مركز إعداد القيادات الشبابية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الشباب. |
الوزير |
: |
وزير الشباب. |
المركز |
: |
مركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بموجب أحكام قانون رعاية الشباب. |
اللجنة |
: |
لجنة إدارة المركز. |
المدير |
مدير المركز.
|
المادة 3
يهدف المركز إلى:-
أ- تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم.
ب- تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها.
ج- التوجيه والإرشاد المهني للقيادات الشبابية، وتوجيه المنح التدريبية لهم داخل المملكة وخارجها.
د- تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بالقطاع الشبابي.
هـ- بناء وإدارة قواعد البيانات المتخصصة في قطاع العمل الشبابي.
و- تدريب مدربي الالعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف وتصنيفهم وترخيصهم.
ز- إقامة الشراكة بين المركز وبيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة محليا وإقليميا وعالميا.
ح- منح الشهادات العلمية والدبلومات المهنية المتخصصة بالقطاع الشبابي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي .
ط- إعداد برامج شبابية سياسية لتوعية الشباب في الحياة السياسية .
ي- تقديم المساعدة الفنية والاستشارية للجهات ذات العلاقة لتتمكن من تنفيذ برامجها.
ك- اجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة بالقطاع الشبابي ودعم الجهات التي تقوم بمثل هذه الدراسات.
المادة 4
أ- يتولى الإشراف على المركز لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- المدير.
3- اثنين من كبار موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما الوزير.
4- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالشأن الشبابي والرياضي يسميهم الوزير.
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يفقد العضو الذي يتم اختياره بموجب البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة في أي من الحالات التالية، وللوزير تعيين بديل عنه لإكمال المدة المتبقية:-
1- الاستقالة الخطية.
2- التغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متواصلة بدون عذر تقبله اللجنة.
3- بإنهاء عضويته بقرار من الوزير.
هـ-1- يتم منح أعضاء اللجنة من الموظفين المكافأة المنصوص عليها في تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
2- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة من غير الموظفين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- تمنح المكافآت المنصوص عليها في هذه الفقرة وفق أسس تربط بينها وبين مدى تحقق اهداف عمل اللجنة ونسبة انجازها له .
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: –
أ- اعتماد الخطط والبرامج التي يعدها المركز لتحقيق أهدافه.
ب- اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وإقرارها.
ج- اعتماد الخطط الدراسية الأكاديمية لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة التي يعقدها المركز بالتعاون مع مؤسسات التعليم الداخلية والخارجية.
د- منح الشهادات للقيادات الشبابية.
هـ- اعتماد نتائج الدورات ومنح الشهادات ورخص المزاولة لمدربي الألعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف.
و- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم في داخل المملكة وخارجها.
ز- تشكيل لجان فنية فرعية لمساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها.
ح- الاستعانة بالخبراء والفنيين والمحاضرين والمدربين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالين الشبابي والرياضي بشكل مؤقت وبحسب الحاجة وفق التشريعات ذات العلاقة لتحقيق اهداف المركز.
ط- أي مهام أخرى يعرضها الوزير عليها.
المادة 6
أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:
1- المدير.
2- ثلاثة من اعضاء اللجنة يختارهم الوزير.
ب- تحدد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي بقرار من اللجنة.
ج- يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على أن يكون رئيس المكتب التنفيذي من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
المادة 7
يسمي الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة ومقررا للمكتب التنفيذي ويتولى المهام التالية -:
أ- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ قراراتهما وتوثيق اعمالهما.
ب- إعداد جداول الأعمال.
ج- إعداد محاضر الاجتماع .
د- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو أمين عام الوزارة أو المدير.
المادة 8
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.
ب- بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز.
ج- التبرعات والهبات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 9
أ- يستوفي المركز عن الخدمات التي يقدمها البدلات التالية:-
1- (130) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثالثة.
2- (140) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثانية.
3- (150) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الاولى.
4- (160) ديناراً عن أي دورة إنقاذ مائي.
5- (160) ديناراً عن أي دورة لرياضة المغامرة والاستكشاف.
6- (15) ديناراً بدل إصدار هوية وشهادة تصنيف عن أي دورة تدريب رياضي أو دورة إنقاذ مائي أو دورة رياضة المغامرة والاستكشاف.
7- (10) دنانير بدل فاقد لأي هوية أو شهادة.
8- (50) ديناراً عن كل يوم تدريب او مبيت في الدورات الشبابية والكشفية والإدارية والمالية، باستثناء موظفي الوزارة.
ب- يستوفى من غير الأردني ضعف بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للوزير تخفيض بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما لا يزيد على (30%) من قيمتها وفق أسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 10
للمركز إنشاء فروع أخرى له في المملكة.
المادة 11
للمركز إنشاء معهد لإعداد القيادات الشبابية ومعهد للدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل الشبابي.
المادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 13
يلغى نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم (110) لسنة 2002.