نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1 /10 /1953 .

المادة 2

تشكل في قضاء الكورة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي:
دير ابو سعيد ، الصمت ، مرحبا ، كفر الما، أبو زياد ، جفين ، أبو القين ، خنزيرة ، خربة الصوان ، تبنه ، دير يوسف
، بيت يافا ، كفر كيفيا ، طبقة فحل ، ارخيم ، جنين، زمال، سموع ، رحابا، زوبيا ، بيت ايدس ، كفر عوان ، كفر ابيل ، جديتا، كفر راكب ، الطنطور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق