نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 976
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1976) ويعمل به اعتبارا من 1976/1/1.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس القومي
للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.