نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة “و” من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات 1926 اعلن مايأتي:
1- تعتبر المنطقة – على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلومترات باتجاه الشرق خالية من مرض الخيول الافريقية.
المادة 2
2- يصرح بدخول وخروج الحيوانات من المنطقة المذكورة في المادة الاولى واليها.
المادة 3
3- يلغى النظام رقم -6 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 804 بتاريخ 16 /10 /1944.
المادة 4
4- يلغى الاعلان رقم -3 المنشور في عدد الجريدة الرسمية المذكورة في المادة (3) من هذا النظام.