نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من 1966/7/15 .
المادة 2
المادة 2- تشكل في قضاء الشونة الجنوبية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الجنوبية وكافة القرى والمزارع والعشائر
التابعة للقضاء حسب التشكيلات الإدارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.