نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من 1966/7/15 .

المادة 2

المادة 2- تشكل في قضاء الشونة الجنوبية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الجنوبية وكافة القرى والمزارع والعشائر
التابعة للقضاء حسب التشكيلات الإدارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق