نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة
والمحلمة اليها في ميناء العقبة كما يلي:-
1- عن الطيور والدواجن (20%) من بدل التجريم المعمول به في المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
2- عن البضائع الموضوعة ضمن اكياس (120) فلسا للطن الوزني 1000 كغم.
3- عن الخشب والحديد بجميع انواعها (150) فلسا للطن الوزني 1000 كغم.
4- عن البضائع الملتهبة والسريعة الانفجار و المواد الكيماوية التي تحترق مهما كان نوعها. (200) فلس للطن الوزني 1000
كغم
5- عن السيارات والطرود الثقيلة (20%) من بدل التجريم المعمول به في المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
6- عن الضائع الاخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة. (250) فلسا للطن الوزني 1000 كغم.
ب- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة على الارسالية الواحدة (500) فلس.
المادة 3
أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا النظام عن
البضائع والمواد المستوردة لحسابها.
ب- تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات.
جـ- يخفض (20%) من هذه البدلات عن البضائع المارة في المملكة بطريق الترانزيت الدولى.
المادة 4
يلغى نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم (13) لسنة 1960.