نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادةه 1
يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعه الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

الماده 2
يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعه: الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: المركز العلمي في الجامعه.
المدير: مدير المركز.

المادة 3

أ – ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، على ان يقترن القرار بالارادة
الملكية.
ب – تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المادة 4

الماده 4
أ – يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة
سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.
ب – يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.

المادة 6

يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية ، اذا كانت طبيعة اهداف
المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.

المادة 7

يعين العاملون في المركز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.

المادة 8

الماده 8
يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد
الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق