نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف
المادة 1
المادة 1- الرسوم
رسم الاشتراك في امتحانات: مسك الدفاتر ، والاختزال، والطباعة العربية ، والطباعة الانجليزية ، 500 فلس عن كل فحص
يرغب الطالب في التقدم اليه ولا يرد الرسم الى الطالب بعد استيفائه في اية حال.
المادة 2
الاجور
المادة 2- تعطى اجرة مقدارها (4 ) دنانير عن وضع اسئلة لمسك الدفاتر مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة.
واذا اشترك فاحصان واكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم بالتساوي.
المادة 3
المادة 3- يعطى مراقب الفحص اجرة مقدارها (300) فلس عن كل ساعة من الفحص ، وتزداد الاجرة بهذه النسبة.
المادة 4
المادة 4- يعطى واضع الاسئلة ومدقق الاجوبة في فحوص الاختزال والطباعة العربية والطباعة الانجليزية اجرة مقدارها (150)
فلسا عن كل مشترك في تلك الدورة .
المادة 5
المادة 5- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.