نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.
الطبيب: أي طبيب بشري او طبيب اسنان يعين في الوزارة 0
الصيدلي: اي صيدلي مرخص يعين في الوزارة.
مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها الطبيب من تاريخ تعيينه في الوزارة.
الحافز: المبلغ المستحق بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا
النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0
2- اضافة لما ورد النص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ، يمنح الطبيب البشري الذي يعمل في أي من
المناطق النائية في المملكة التي يحددها الوزير ، حافزا اضافيا وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0
ب- يصرف لطبيب الاسنان او للصيدلي الذي لا تقل مدة الخدمة له في الوزارة عن سنة واحدة الحافز
المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لأحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ولغايات حساب هذه المدة
تعتبر مدة الخدمة الفعلية السابقة التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في أي من
المستشفيات التابعة للجامعات الأردنية على أنها تمت في الوزارة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يصرف ، بناء على تنسيب اللجنة الفنية ، الحافز لطبيب
الاسنان والصيدلي الذي تقل خدمته عن سنة واحدة اذا كان يعمل في أي منطقة نائية من المملكة تحدد
بقرار من الوزير.
د- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، تصرف للطبيب او الصيدلي الذي يكلف ، او ينتدب وفق احكام التشريعات النافذة للعمل في الوزارة
الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 4

تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من
معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوافز المستحقة للاطباء
او للصيادله بموجب هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية
وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير:
أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.
ب- أجراء مراجعة سنوية لاجور معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.
ج- تحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب او للصيدلي وذلك بموجب تعليمات توضع لهذه الغاية.
د-1- تحديد نقاط لها وزن مالي بعمل كل طبيب او صيدلي وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر، على ان
تراعى في تحديد تلك النقاط مؤهلات الطبيب او الصيدلي العلمية ومدة الخدمة والواجبات والمهام التي يقوم بها وانتاجه
فيها.
2- تحتسب المدد المبينة ادناه لغايات حساب مدة الخدمة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة :-
أ?- مدة الخدمة الفعلية التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في اي من مستشفيات الجامعات الرسمية 0
ب?- المدة التي يقضيها الطبيب او الصيدلي في دورة تدريبية او بعثة علمية.
هـ- التنسيب باسماء الاطباء الذين تشملهم أحكام هذا النظام وحجب الحوافز المنصوص عليها فيه بصورة مؤقتة او دائمة عن
اي طبيباو صيدلي اخل باعمال وظيفته او اهمل في القيام بها .

المادة 6

المادة 6- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي أيده رئيسها.

المادة 7

أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري
للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته.
ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المستحق للطبيب او للصيدلي في أي من الحالات التالية:
1- اذا كان في اجازة مرضية زادت على ستين يوما.
2- اذا كان في اجازة دون راتب وعلاوات وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به مهما كانت مدتها.
3- اذا وفد في دورة تدريبية تزيد على مدة شهرين او بعثة علمية.
4- اذا ادين بجنحة او جناية تمس شرف المهنة او الاداب والاخلاق العامة.
5- اذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها بناء على تقرير من لجنة يشكلها الوزير او الامين العام .
6- اذا اوقف عن العمل بقرار من الوزير عند احالته الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة
وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
7- اذا كان منتدبا او مكلفا او معاراً وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية للعمل خارج الوزارة ويستنثى من ذلك الطبيب او الصيدلي الذي
تكلفه الوزارة بالعمل لدى اي جهة تقدم خدمات علاجية شريطة ممارسته هذه الخدمات لدى تلك الجهة 0
ج- يستثنى من احكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، الطبيب او الصيدلي الذي يتم الحاقه من
الوزارة بالخدمات الطبية الملكية او بمستشفيات الجامعات الرسمية او اي من المستشفيات العامة او المراكز
العلاجية العامة 0

المادة 8

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع
يحضره.

المادة 9

المادة 9- للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق