نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لمتحف الآثار الفلسطيني لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي :-
المتحف : متحف الآثار الفلسطيني .
المجلس : المجلس الاستشاري للمتحف .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير: مدير المتحف المعين وفق احكام القانون .

المادة 3

المادة 3 –
1- يتألف المجلس من عدد لا يتجاوز خمسة عشر عضوا يختارهم مجلس الوزراء على النحو الوارد في المادة (5) من القانون
.
2- يعين مجلي الوزراء رئيسا لهذا المجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة .
3- لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال الاعضاء بغيرهم بما في ذلك رئيس المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 4

يناط بالمجلس تقديم التواصي حول المسائل التي تقدم اليه من المدير فيما يتعلق بالامور التالية :
أ- موازنة المتحف السنوية .
ب- تحسين اوضاع المتحف .
ج- تعيين الموظفين.

المادة 5

المادة 5 –
أ- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثرية الأعضاء .
ب- تصدر القرارات بأكثرية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ج- في حالة غياب الرئيس يتولى اكبر الاعضاء سنا ادارة الجلسة .

المادة 6

يكون المدير او من يقوم مقامه امينا لسر المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنظيم وحفظ سجل وقائع
الجلسات وتوزيع جدول الاعمال على الاعضاء قبل مدة كافية من وقت اجتماع المجلس .

المادة 7

يجتمع المجلس في القدس بدعوة من المدير العام مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الضرورة لذلك، او اذا تقدم اربعة اعضاء
بطلب الاجتماع خطيا الى الرئيس.

المادة 8

تدفع لكل عضو مكافأة قدرها خمس دنانير عن كل جلسة يحضرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق