نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون |
: |
قانون الأحزاب السياسية . |
اللجنة |
: |
لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من القانون . |
المساهمة المالية |
: |
المبلغ الذي يقدم من أموال الخزينة لدعم الأحزاب وفقا لأحكام هذا النظام.
|
المادة 3
يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:-
أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون.
ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%).
ج- ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%).
د- مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
هـ- الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية:-
1- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه .
2- النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث.
3- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا.
4- تغطية مصاريف المؤتمر العام السنوي العادي الذي تتم فيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع وبحضور مندوب اللجنة، بمبلغ لا يتجاوز ألفا وخمسمائة دينار سنويا.
و- أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين .
ز- الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام.
ح- الاحتفاظ بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ويجوز للحزب ابقاء مبلغ مالي لا يتجاوز الف دينار في صندوقه .
المادة 4
أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية خلال السنة الأولى لبدء استحقاقها محسوباً بنسبة عدد الأيام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الأولى أو الثانية حسب مقتضى الحال.
المادة 5
يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط التالية:-
أ- عشرون الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجرى فيها الانتخابات، وتنفق في الأوجه التالية :-
1- مصاريف الصحافة والإعلام والطباعة وتعليق الملصقات واليافطات.
2- مصاريف تنظيم الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية.
3- مصاريف المقار الانتخابية.
ب- خمسة آلاف دينار للأحزاب المشاركة في ائتلاف حزبي لا يقل عدد الأحزاب المشاركة فيه عن اثني عشر حزبا وان يكون الائتلاف معلنا عنه على ان يتم انفاق هذا المبلغ للغايات والاهداف التي انشئ الائتلاف من أجلها .
ج- خمسة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجرى فيها الانتخابات .
د- خمسة آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيس ومقاره الفرعية الأربعة للإنفاق على الفرع وإدارته .
هـ- يشترط لتلقي الحزب للمبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يثبت الحزب أن مرشحيه المعلنين قد غطوا نسبة لا تقل عن (35%) من عدد الدوائر الانتخابية .
2- أن يثبت الحزب أن لديه مرشحين معلنين قد انتسبوا اليه قبل مدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات النيابية ويستثنى من ذلك الأحزاب التي لم يمض على ترخيصها مدة سنة .
3- على الأحزاب التي تلقت المبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم الوثائق التي تثبت استخدامه للغايات التي منح من أجلها على شكل فواتير أو اتفاقيات أو وثائق أو اتعاب أو أي من وثائق الاثبات الاخرى مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من موردي الخدمات ومقدميها.
المادة 6
أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب.
ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام.
ج- يحق للجنة في حالات استثنائية وفي السنة التي تجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم جزء من المساهمة المالية التي تقدم للحزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يتجاوز مقدارها عشرين الف دينار بناء على طلب خطي يقدم من الحزب على أن يتم خصم ذلك الجزء من الدفعة اللاحقة للمساهمة المالية المخصصة للحزب.
المادة 7
إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة .
المادة 8
أ- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يلتزم الحزب بإعادة أي مبلغ لم يتم استخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام الى الخزينة العامة للدولة.
المادة 9
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 10
يلغى نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم (62) لسنة 2013