نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ 1/ 11/ 1973.
المادة 2
تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ- اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات والمجالس الحكومية والتأمين عليها وكذلك
الخدمات.
ب- الدائرة: وتعني أية وزارة أو دائرة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة حكومية.
ج- الوزير: وزير المالية.
د- المدير: مدير عام دائرة اللوازم.
هـ- رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء والأمناء العامون ومدير الشرعية ووكيل او مدير عام
أية دائرة مستقله وأي موظف يقوم مقام أي منهم في حالة غيابه.
و- اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينه أو عدد محدد من الدوائر وتكون حيازة هذه اللوازم
في تلك الدائرة أساساً في تحقيق الاهداف المنوطه بها.
المادة 3
الفصل الاول
الشراء
المادة 3
صلاحيات الشراء:
مع مراعاة احكام المواد (8) و(9) و(10) من هذا النظام توزع صلاحيات شراء اللوازم على الوجه التالي:
أ- لرئيس الدائرة المختصة شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300) دينار بواسطة لجنة من اثنين من موظفي الدائرة، فاذا
قلت قيمة اللوزام عن (100) دينار جاز له شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- لرئيس الدائرة المختصة شراء لوازم دون طرح عطاءات اذا كانت أسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية.
ج- بالرغم مما ورد في هذا النظام للوزير المختص شراء لوازم لاتزيد قيمتها على الف دينار في اي من الحالات التالية:
1- اذا كانت اللوازم متوفرة في السوق المحلية فتشترى بواسطة لجنة مشتريات يؤلفها الوزير المختص من ثلاثة اعضاء على
الاقل ويشترط في ذلك ان تحصل اللجنة على عروض المناقصة الخطية من متنافسين اثنين على الاقل.
2- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها غير متوفرة في السوق المحلية ، او متوفرة فيها ولكن باسعار مرتفعة فللوزير المختص
شراؤها من الاسواق الخارجية ، وله ان يختار العرض الذي يراه مناسبا حسب تقديرث اذا قدم من عرض واحد.
3- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطع غيار او آلات او مهات او ادوات ينفرد شخصى واحد او هيئة واحدة بالاتجار بها
فللوزير المختص شراؤها بناء على عرض خطي من ذلك الشخص او تلك الهيئة.
د- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة من هذه المادة للمدير شراء لوازم بواسطة لجنة فنية يؤلفها ودون طرح عطاء اذا كانت
تلك اللوازم لا ينتجها الا شخص واحد او هيئة واحدة ، او كانت قطع غيار لمهمات آلية او كهربائية او مخبرية لا ينتجها
الا شخص واحد او هيئة واحدة.
هـ- تشتري البرامج الاذاعية والتلفزيونية والحقوق الادبية والفنية وتباع من قبل لجنة من ذوي الاختصاص تشكل من ثلاثة
موظفين يعينهم الوزير المختص بناء على تنسيب رئيس الدائرة.
على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية شراء وبيع هذه البرامج من قبل رئيس الدائرة مباشرة شريطة موافقة الوزير المختص.
و- 1- تتم طباعة الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها من قبل لجنة من موظفين يعينهما وزير التربية والتعليم وموظف
من دائرة اللوازم يعينه المدير.
2- يعين وكيل وزارة التربية والتعليم أحد موظفي الوزارة سكرتيراً لهذه اللجنة.
ز- في الحالات الاستثنائية وبناء على طلب الوزير المختص يجوز للجنة العطاءات المركزية المختصة أن تقوم بشراء لوازم
من شركات معينة بالأسعار التي يتفق عليها بعد موافقة رئيس الوزراء.
ح- يجوز لأية دائرة أن تشتري من أية دائرة اخرى لوازم بالسعر المقرر او السعر الرائج بقرار من رئيسي الدائرتين المختصتين.
ط- مع مراعاة ماورد في المادة (8-ب) من هذا النظام وفيما عدا الحالات المذكورة آنفاً لا تشترى اللوازم الا عن طريق
لجنة العطاءات المختصة.
ي- يمنع في كل الاحوال تجزئة اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة.
المادة 4
طرق شراء اللوازم:-
أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار على أساس المنافسة بطريقة الظرف المختوم على أن يعلن عن طرح العطاءات
بواسطة وسيلة أو أكثر من وسائل الاعلام المتوفرة، أما المشتريات التي تقل قيمتها عن ألف دينار فيجوز أن توزع دعوات
العطاءات على الشركات والتجار المؤهلين بواسطة البريد أو التوزيع المباشر من قبل الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء.
ب- في الحالات المستعجلة ، وتلبية لطلب خطي من الوزير يجوز للجان العطاءات المركزية أن تطلب دون اعلان الى الشركات
أو التجار ممن تعهد فيهم الكفاءة والملاءه تزويدها بعرض لشراء أية لوازم على ان يطبق ما أمكن مبدأ المنافسة في عملية
الشراء.
المادة 5
تشكيل لجان العطاءات المركزية:-
أ- تشكل لجان عطاءات مركزيةعلى النحو التالي:
1- لجنة عطاءات متفرغة لشراء اللوازم المشتركة بين جميع الدوائر وتتكون من:
أ- مدير دائرة اللوازم رئيساً.
ب- موظف متفرغ من وزارة المالية/ الموازنة لا تقل درجته عن الثالثة.
ج- موظف متفرغ من وزارة الاقتصاد الوطني لا تقل درجته عن الثالثة.
يعين العضوان الثاني والثالث بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص. وتخضع قرارات اللجنة للتصديق من وزير
المالية ، واذا زادت القيمة عن عشرة الاف دنار يصدق من وزيري المالية والاقتصاد وفي حالة اختلافهما يبت رئيس الوزراء
في الموضوع.
2- لجنة عطاءات لشراء اللوازم الخاصة وتتكون من:-
أ- اعضاء اللجنة المذكورين في الفقرة (أ) اعلاه.
ب- مندوبين اثنين عن الدائرة المختصة يعينهما الوزير المختص. يرأس اللجنة المدير.
وتخضع قرارات الجنة للتصديق من وزير المالية والوزير المختص وفي حالة اختلاف الوزيرين يبت رئيس الوزراء في الموضوع.
3- لجنة عطاء خاصة لمشروع معين وتشكل على النحو التالي:
أ- مدير اللوازم.
ب- رئيس الدائرة المختصة.
ج- ثلاثة من كبار موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء ويعين مجلس الوزراء احد الاعضاء رئيسا للجنة وتخضع قرارات اللجنة
للتصديق من مجلس الوزراء.
ب- يحق للجان العطاءات ان تعين خبراء او لجان فنية عند الضرورة لتقديم التوصيات اللازمة.
ج- للخبراء واللجان الفنية بموافقة لجان العطاءات ان تحصر بحثها عند الدراسة في منتجات شركات معينة.
د- يعين المدير لكل لجنة عطاءات او اكثر سكرتيرا ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات.
هـ- تؤخذ قرارات اللجان بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائها.
المادة 6
طرح العطاء واحالته:
أ- يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحا في الاعلان
نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر هذا الاعلان في
جريدة واحدة او اكثر وكذلك عليه توزيع دعوة العطاء على اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة عمان وايه اماكن تساعد على
نشرالمعلومات.
ب- يطرح رئيس الدائرة دعوات الشراء التي تقل قيمتها عن الف دينار وتوزع الدعوات على التجار والشركات المعنية بواسطة
البريد المسجل او التوزيع المباشر مقابل توقيع على ايصال باستلام دعوة الشراء.
ج- يدقق السكرتير في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوات العطاءات والمشتريات ومرفقاتها للتثبت من سلامتها وصحتها وحصول
النشر او التوزيع الفعلي لها قبل موعد فتح العطاء وعليه مسك سجل خاص لتسجيل قرارات اللجان وفتح ملفات لها وحفظ مخابراتها
وقيودها.
د- يجوز للجان العطاءات المختصة تمديد موعد فتح العطاء للمدة التي تراها مناسبة ولمرة واحدة فقط.
هـ- على سكرتيري لجان العطاءات المركزية الاحتفاظ في مكاتبهم بصناديق ذات ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من الرئيس وعضوان
آخران من اعضاء اللجنة بواحد منها كما يجهز الصندوق بلسان تغلق به فتحة الصندوق عند حلول آخر موعد لاستلام العروض
وعليهم الاحتفاظ والمحافظة على العينات ومرفقات العطاء ضمن مكان مناسب.
و- يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات المخصص باليد ضمن ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء او الشراء
واسم المناقص ويمكن للمناقصين سحب عروضهم وذلك بموجب مذكرة موقعة تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء
على ان يبين فيها رقم وموعد دعوة العطاء.
ز- عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض بفتح صندوق العطاءات بحضور اعضاء اللجنة والراغبين من المناقصين ويجري
توقيع كل عرض من قبل اعضاء اللجنة وتنظم خلاصة بالعروض المقدمة مبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين وايه معلومات
اخرى تقررها اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام عن الموعد المقرر.
ح- لا تقبل العروض غير الموقعة حسب الاصول او العروض البرقية او التي ترد متأخرة ولا ينظر في العروض الناقصة
ط- لا يجوز للجنة العطاءات المركزية النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة
العروض الى اصحابها دون فضها والاعلان عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة عندئذ النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب
مهما كان عدد المناقصين.
ي- لا ينظر في اي عرض تزيد قيمته على الف دينار غير معزز بشك صادر عن البنك او كفالة بنكية معتبرة بما يعادل 5% من
قيمة العرض أو النسبة او القيمة المعينة في دعوة العطاء.
ك- بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كانت اسعاره معتدلة
واقتنعت اللجنة باهلية مقدمة واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت
الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة
بالتساوي ماامكن وبعكس ذلك تجري الاحالة بالقرعة.
ل- اذا تبين للجنة العطاءات المركزية ولجنة المشتريات ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير مناسبة مع التقديرات
الموضوعة فلها ان تعيد العطاء مرة ثانية ومن ثم يسمح للجنة بالدخول في مفاوضات للحصول على السعر المناسب وكذلك اذا
تبين للجنة العطاءات المركزية او للجنة المشتريات ان مصلحة الخزينة تقضي بعدم الاستمرار في عمليه الشراء فيمكن للجنة
الغاء العطاء.
م- تعتبر جميع قرارات لجان العطاءات المركزية التي تقتضي التصديق نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها
من المرجع المختص اذا لم يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او بالرفض.
ن- بعد تصديق قرار الاحالة او اعتباره نافذ المفعول وفق احكام الفقرة السابقة على سكرتير اللجنة ابلاغ المناقص الذي
احيل عليه العطاء بقرار الاحالة كتابة واخذ توقيعه على القرار وعلى المتعهد تقديم كفالة بنكية معتبرة حسب النص الوارد
في دعوة العطاء او تحويلا مصدقا صادرا عن بنك بنسبة 10 % من قيمة العطاء المحال عليه ضمانا لحسن تنفيذ القرار.
س- اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن التوقيع على قرار الاحالة فيصادر الوزير التأمين المقدم من قبله واذا
تم الاستنكاف بعد التوقيع وقبل المباشرة بالعمل أو بالتسليم فيصادر الوزير قيمة كفالة ضمان حسن التنفيذ البالغة 10
% وللجنة الاخذ بانسب الحلين التاليين:
1- احالة العطاء على مقدم اقل العروض بعد المتعهد المستنكف اذا قبل ذلك.
2- اعادة طرح العطاء.
ع- يجب ان تشتمل شروط العطاء على قيمة الغرامة المترتبة على المتعهد في حالة قصوره عن توريد اللوزام في معيادها المحدد.
ف- للجنة العطاءات ان تحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في اية مناقصات وامام اية لجنة مشكلة بموجب
هذا النظام لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة الوزير ان تحرمه لمدة اكثر من الدخول
في مناقصات تقديم اللوازم.
ص- يستوفى ثمن دعوات العطاءات حسب النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات العامة: –
فلس دينار
دعوة العطاء من 1000 دينار -9999دينار 000 5
دعوة العطاء من 10000 دينار -24999دينار 000 10
دعوة العطاء من 25000 دينار 49999دينار 000 20
دعوة العطاء من 50000 دينار -74999دينار 000 30
دعوة العطاء من 75000دينار -99999دينار 000 40
دعوة العطاء من 100000 دينار فما فوق 000 100
على انه يجوز للجنة العطاءات المركزية تخفيض ثمن الدعوة الى اي عطاء عن النسب والفئات المحددة في هذه الفقرة الى الحد
الذي تراه مناسبا او توزيع تلك الدعوة بدون مقابل اذا وجدت في ظروف طرح العطاء ما يبرر ذلك وفي جميع الأحوال يعفى
من ثمن دعوة العطاء الذي اعيد طرحه المناقصون الذين كانوا قد دفعوا ثمن الدعوة اليه عند طرحه للمرة الاولى
المادة 7
الاعتراض على قرار الاحالة قبل تصديقه
أ- على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع عليها لمدة
اربعة ايام ، للاعتراض عليها من قبل اي شخص صاحب مصلحة في الاعتراض.
ب- تنظر لجنة العطاءات في الاعتراضات المقدمة اليها وتصدر بشأنها قراراتها ثم تحيل قرار الاحالة للتصديق عليه من المرجع
المختص ومن ثم يبلغ القرار لاصحاب العلاقة.
ج- يوزع قرار الاحالة بعد تصديقه على من يطلبه من المشتركين في المناقصة.
المادة 8
أ- المشتريات الخارجية:
1- عندما يتعذر تأمين شراء اللوازم بواسطة التجار المحليين او تقتضى مصلحة الخزينة يطرح المدير عطاءات دولية وتعزز
دعوة العطاء بكافة الشروط اللازمة لتوريد اللوازم ويتم الاعلان عن العطاءات بالنشر او بتوزيع نسخ دعوة العطاء على
مكاتب السفارات الاجنبية والشركات المنتجة لهذه اللوازم.
2- في الحالات المستعجلة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير ايفاد لجنة الى الاسواق الاجنبية لتأمين شراء اللوازم
غير المتوفرة محليا وتكون قرارات هذه اللجان قطعية على ان يطبق مبدأ المنافسة في جميع الحالات.
3- على انه يجوز للوزير ان يختار موظفا او اكثر من موظفي السفارة الاردنية في البلد الذي سيتم منه الشراء للاشتراك
في لجان الشراء المبحوث عنها في الفقرة السابقة.
4- تراعى في دراسة واحالة هذه العطاءات -ما أمكن- الاجرءات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- مشتريات البعثات الدبلوماسية: تشترى لوازم البعثات الدبلوماسية وتجري صيانتها ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية
وفق الصلاحيات التالية:
1- اذ لم تتجاوز قيمة اللوازم واعمال الصيانة خمسين دينارا بمعرفة رئيس البعثة وبالطريقة التي يراها مناسبة.
2- اذا زادت قيمتها على خمسين دينارا ولم تتجاوز مائة دينار بمعرفة لجنة مشتريات ثلاثية من موظفي البعثة يعينها رئيس
البعثة.
3- اذا زادت قيمتها على ماية دينار ولم تتجاوز ثلاثماية دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (2) اعلاه وموافقة
امين عام وزارة الخارجية الخطية.
4- اذا زادت قيمتها على ثلاثماية دينار ولم تتجاوز الفي دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (2) اعلاه وموافقة
وزير الخارجية الخطية.
5- اذا زادت فيمتها على الفي دينار ولم تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (2) اعلاه
على ان يشترك فيها موظف يعينه الوزير من دائرة اللوازم ويوافق على قراراتها وزير الخارجية.
6- اذا زادت قيمتها على الخمسة الاف دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (5) اعلاه وموافقة رئيس الوزراء بناء على
تنسيب وزير الخارجية.
7- تحتفظ وزارة الخارجية بسجل لوازم مطابق لسجل اللوازم الموجود في كل سفارة.
المادة 9
شراء اللوزام من مستودعات الدائرة:-
أ- اذا رأت دائرة اللوازم ان عمليه شراء بعض اللوازم بالجملة وتخزينها ومن ثم بيعها الى الدوائر هي في صالح الخزينة
فيمكن للمدير شراؤها بموجب احكام هذا النظام وبموافقة الوزير المسبقة.
ب- ترصد وزارة المالية / الموزانة سلفة لدائرة تحدد قيمتها لتمكنها من شراء اللوازم المنوه عنها في البند السابق.
ج- يحظر على ايه دائرة شراء اللوازم المتوفرة في مستودعات دائرة اللوازم من اي مصدر آخر.
د- تعد دائرة اللوازم كشفا باللوازم التي تخزنها وتحدد اسعارها وتقوم بتوزيعه على سائر الدوائر.
هـ- تتقدم الدائرة بطلب شراء اللوازم من مستودع دائرة اللوازم ويعزز الطلب بمستند التزام مالي.
و- تسلم اللوازم للدوائر في مستودعات دائرة اللوازم في عمان.
المادة 10
عقود الشراء الدورية:-
أ- تتولى دائرة اللوازم بواسطة لجنة العطاءات المركزية طرح عطاءات دورية لشراء اللوازم وتقوم بالتعاقد مع من يحال
عليهم العطاء لتوريد اللوازم خلال المدة المحددة وتلتزم الدوائر بشراء حاجتها من تلك اللوازم من الاشخاص او الشركات
الذين تم التعاقد معهم بالاسعار الثابتة المتعاقد عليها.
ب- توزع الدائرة بيانات تبين فيها مواصفات اللوازم المتعاقد على شراؤها. وسعر الوحدة واسم الشركة او التاجر وعنوانه
وموعد التسليم وشروطه واية معلومات اخرى مناسبة.
ج- تقصير الشركة او التاجر في تلبية طلبات الدوائر يعتبر اخلالا بشروط العقد ويطبق عليه البند او البنود المتعلقة
بذلك.
د- يجوز لاية دائرة حكومية مستثناة من احكام هذا النظام الاستفادة من العقود الدورية وشراء اللوازم المخزنة في مستودعات
دائرة اللوازم العامة.
هـ- تقدم طلبات شراء اللوازم الى الدائرة على النموذج المقرر لذلك قبل نشوء الحاجة اليها بثلاثة شهور على الاقل شريطة
ان يرفق بها مستند بالالتزام بقيمه اللوازم المراد شراؤها.
المادة 11
الفصل الثاني
استلام اللوازم
المادة 11
تشحن جميع اللوازم الواردة لاية دائرة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم مدير دائرة اللوازم.
المادة 12
أ- على مدير دائرة اللوازم ارسال بوالص الشحن واية وثائق متعلقة باللوازم الواردة ( بما في ذلك بيان بتوزيع الطرود
على الدوائر المختصة) الى موظف النقل المسؤول في ميناء الوصول فور استلامها مع اشعار الدائرة المختصة بذلك.
ب- اما اذا كانت اللوازم مشحونة بطريق البر فيعهد المدير الى احد موظفي دائرة اللوازم القيام بالاعمال المنوطة بموظف
النقل بموجب الاحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 13
على موظف النقل ( المسؤول في ميناء الوصول ) المبادرة فور استلامه اللوازم الواردة الى اتخاذ الاجراءات التالية:
أ- التخليص على اللوازم من مستودعات الجمارك باسرع وقت ممكن وفي خلال مدة (48) ساعة على الاكثر من تاريخ استلامه وثائق
التخليص.
ب- معاينة الطرود الواردة بحضور كل من وكيل الباخرة او الطائرة ومندوب شركة التأمين وموظف الجمرك وموظف الميناء ان
وجد و وضع تقرير مفصل عن حالة اللوزام عند ورودها الى الميناء مع بيان اي نقص او تلف كلي جزئي فيها على النموذج المقرر
وتعزيز ذلك بالشهادات الازمة لغايات التعويض.
ج- شحن اللوازم لحساب الدوائر ذات العلاقة باقصى سرعة ممكنة وبدون تأخير بوسائط النقل المتوفرة والمقررة لذلك مع اعطاء
الالوية في الشحن للوازم القابلة للعطب والتي لا تحتمل التأخير.
المادة 14
ترسل اللوازم من قبل موظف النقل الى الدائرة المختصة بموجب بيان شحن بعد التأكد من ان وسيلة الشحن مناسبة ومعدة اعداداً
جيد لحفظ اللوازم وعلى مراقب المستودعات او من يقوم مقامه في تلك الدائرة توقيع البيان واعادة احدى النسخ موقعة الى
موظف النقل.
المادة 15
عند وصول اللوازم لمستودعات الدائرة تفتح الصناديق ويتم تسليمها لامين المستودع المختص وذلك من قبل لجنة استلام وفي
حالة اكتشاف نقص او تلف غير المبين في تقرير موظف النقل ينظم ضبط ويطالب رئيس الدائرة شركة التأمين بذلك.
المادة 16
أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة
بين لجان العطاءات والمتعهدين.
ب- تتألف كل لجنة من ثلاثة موظفين من موظفي الدائرة يعينهم رئيس تلك الدائرة ، ويجوز لمدير اللوازم تسمية مندوب عن
دائرة اللوازم في الحالات التي يراها مناسبة.
ج- على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة وترفق الثانية بمستند الادخال
والثالثة بمستند الصرف والرابعة ترسل لمدير دائرة اللوازم.
د- لا يجوز للجان الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة فاذا وجدت هذه
اللجان ان مواصفات اللوازم المقدمة تختلف عن المواصفات الواردة في قرار الاحالة او اذا اختلف اعضاء اللجنة في الرأي
حول هذا الموضوع فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات المركزية المختصة او لجنة المشتريات بحسب الحال لاتخاذ القرار المناسب.
المادة 17
أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام.
ب- لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية:
1- مستندات الادخالات.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشتري محلي.
3- الفاتورة.
ج- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
د- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
المادة 18
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك ما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كمواد وادوات التنظيف في سجل اللوازم.
المادة 19
اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة باسعار الصرف
الرائجة.
المادة 20
الفصل الثالث
سجلات وقيود اللوازم
المادة 20
أ- تحتفظ كل دائرة بحوزتها لوازم بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين
تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات الدائرة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع يمسك هذه السجلات ويكون
مركز عمله خارج المستودع.
ب- بمسك سجل لوازم فرعي لدى اي مستودع فرعي او مستودع ميدان تدون فيه مفردات الادخالات والاخراجات لمختلف انواع اللوازم.
ج- تحتفظ الدائرة بسجل عهدة شخصي حسب النموذج المقرر لكل موظف او مستخدم يستعمل لوازم الدائرة وكذلك يسجل عهدة لكل
مشروع من مشاريعها.
المادة 21
يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقة وفق النموذج المقرر تحتوي على رصيد ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقة
ما يجري ادخاله او اخراجه او اية معلومات اخرى مناسبة.
المادة 22
أ- ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على خمس نسخ ترسل الاولى منها الى المحاسب او المسلم في الدائرة وتحفظ
الثانية لدى امين سجل اللوازم وتحفظ الثالثة لدى امين المستودع وترسل الرابعة لامين العهدة وتبقى النسخة الاخيرة في
الجلد.
ب- ينظم مستند الاخراجات من قبل امين المستودع على خمس نسخ تعطى الاولى الى المستلم والثانية لسجل اللوازم والثالثة
لامين المستودع والرابعة لامين العهدة وتبقى الخامسة في الجلد.
المادة 23
على كل دائرة تحتفظ بسجل خاص لقيد كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال بشكل
يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.
المادة 24
الفصل الرابع
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 24
تصرف اللوازم بموجب اوامر صرف خاصة على نموذج مقرر لهذه الغاية موقعا من رئيس الدائرة او من يفوضه.
المادة 25
يتم اخراج اللوازم المقيدة في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات معززة بنسخة امر الصرف على ان يوقع مستند الاخراجات
من مستلم اللوازم.
المادة 26
أ- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة الدائرة المالكة او اية دائرة اخرى وذلك بعد استنفاذ
جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها دائرة اللوازم والدائرة المختصة
وديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع اسلوب المزاودة العلنية أو المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم
وان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرار اللجنة بالبيع نافذا.
ب- يجري بيع لوازم البعثات الدبلوماسية الموصوفة في الفقرة (أ) وفق الاسس الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من
هذا النظام.
المادة 27
أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.
ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ويصادر التأمين لصالح الخزينة اذا انسحب المزاود.
ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزاودة السرية يحدد تاريخ وموعد فتح العروض وتطبق في هذه الحالة جميع الاجراءات المتبعة
في احالة العطاءات.
د- عند بيع اللوازم بطريقة المزاودة العلنية تراعي اللجنة توفر عدد كاف من المزاودين مع اعطائهم وقتا كافيا اثناء
المزاودة.
المادة 28
يجوز لرئيس الدائرة بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الحكومية
الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان
لا يقل ثمن اللوازم الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليها 15% كنفقات ادارية وفقا للصلاحيات التالية:
ا- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة رئيس الدائرة.
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة الوزير.
وفي حالة اقتناع اللجنة بان الاسعار المقدمة لا تطابق المعادلة المذكورة في اعلاه وان الاسعار المعروضة في مصلحة الخزينة
يرفع الامر لوزير المالية الذي له الموافقة او رفضها.
المادة 29
على الرغم مما ورد في المادة السابقة يجري بيع منتجات المدارس المهنية واية مؤسسات مماثلة وفق التعليمات التي يضعها
الوزير المختص لهذه الغاية.
المادة 30
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة للشركات والافراد الا بعد دفع ثمنها وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراجات
المقتضى برقم وتاريخ وقيمة ايصال القبض المتعلقة باللوازم المباعة.
المادة 31
يجوز للوزير المختص او لرئيس الدائرة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على المايتي دينار في
السنة شريطة ان يحصر هذا الاهداء بالمؤسسات العامة والاهلية او الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية او اية حكومة او
مؤسسة اجنبية لغاية تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها. اما اذا زادت قيمة اللوازم المنوي اهداءها على المايتي
دينار فعليه اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.
المادة 32
يجوز للوزير المختص او لرئيس الدائرة المفوض من قبله ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة دائرته الى اية دائرة
بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.
المادة 33
عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف.
المادة 34
يجب ان يؤيد طلب الدائرة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اختصاصيين بالنص التالي:
(نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة………….. فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع
ولذلك نوصي باتلافها).
المادة 35
أ- يحق للوزير المختص شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الوزير المختص ومواففة وزير المالية.
ب- في اية حالة يرى فيها الوزير المختص وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة
من رئيس الوزراء.
ج- في كلتا الحالتين (أ، ب) السابقتين تنزل اللوازم المقفودة او الناقصة المصرح بشطبها من سجل اللوازم بموجب مستندات
اخراجات.
د- يحق لرئيس الدائرة اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة
للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية.
هـ- يحق لرئيس الدائرة اتلاف اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا زادت قيمتها الاصلية عن خمسين دينارا بواسطة
ثلاثية تمثل فيها كل من:
أ- وزارة المالية.
ب- الدائرة المختصة.
ج- ديوان المحاسبة.
المادة 36
أ- عندما يقرر الوزير المختص تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات
الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمتها.
ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن شطبها في مستند الاخراجات المنظم.
المادة 37
الفصل الخامس
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 37
رؤساء الدوائر مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدوائرهم ومراقبتها واتخاذ الترتيبات التالية:
أ- تأسيس قسم لوازم في كل دائرة تعهد ادارته لموظف يسمى رئيس قسم اللوازم على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف
ومراقبة اللوازم في الدائرة وفق احكام هذا النظام اذا سمح حجم العمل بذلك.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها
حسب احكام هذا النظام.
د- تعيين لجان من ملاكات دوائرهم للتفتيش على المستودعات التابعة لهم وجرد محتوياتها في اي وقت يرونه لازما على ان
لا يقل عدد عمليات التفتيش والجرد عن مرتين في السنة.
المادة 38
أ- تصنف اللوازم بمعرفة دائرة اللوازم الى مجموعات بعدد مناسب وتقسم المجموعة الواحدة الى فئات بعدد مناسب وتدرج المواد
تحت المجموعة الفئة المناسبة ويجري تخزينها الفعلي بصورة تتمشى مع هذا التقسيم ما امكن ذلك.
ب- تعطى كل مجموعة او فئة او مادة رقما مميزا لتسهيل الاشارة اليها.
جـ- يتم التصنيف الفعلي للوازم في المستودعات بموجب التصنيفات الآنفة الذكر ما امكن ذلك.
المادة 39
تتولى دائرة اللوازم توحيد اللوازم في الدوائر وكذلك وضع اسماء ومواصفات محددة لكل مادة من مواد اللوازم للتعريف بها
وتمييزها عن اللوازم المشابهة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 40
على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:
أ- ان يقدم كفالة عدلية تتناسب ونوع العمل الذي يعهد به اليه بموجب احكام نظام كفالات الموظفين.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة
للاستعمال والفائضة عن الحاجة.
المادة 41
أ- يجري دور الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم
معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس المباشر
لهذه الغاية.
جـ- عند ظهور اية زيادة او نقص في موجودات المستودع يجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها
من جميع الاطراف المعينة الاستلام والتسليم.
المادة 42
على الوزير ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات الدولة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة على الاقل في كل سنة.
المادة 43
الفصل السادس
مواد عامة
المادة 43
يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات لجان العطاءات ولجان المشتريات التي لا يشترك مندوب الديوان
فيها والمشكلة بموجب احكام هذا النظام من اجل الاطلاع على سير العمل في هذه اللجان وللموظف المنتدب ان يلفت انتباه
اعضاء اللجنة الى ما يتراءى له من مخالفات وليس له حق التوقيع على القرارات.
المادة 44
يجوز للوزير في حالة انشغال مدير اللوازم لاسباب اضطرارية انتداب اي موظف من كبار موظفي دائرة اللوازم ليحل محله
في احدى لجنتي العطاءات المنصوص عنهما في البندين (1) و (2) فقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المادة 45
يجوز للوزير تشكيل اكثر من لجنة عطاءات مركزية وفق احكام المادة (5) من هذا النظام اذا كان حجم العمل يقتضي ذلك بناء
على توصية مدير دائرة اللوازم.
المادة 46
في الحالات التي لا يوجد فيها مندوب عن دائرة اللوازم في المحافظة يحل محله موظف من وزارة المالية يعينه مدير المالية
في تلك المحافظة.
المادة 47
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:
أ- ما يحصل في غضون السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة للفصل والمادة
التي صرفت منها.
ب- ما يحصل في سنين غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم من حسابها يقيد في حساب مادة (اثمان لوازم الدوائر
في فصل الواردات المختلفة من الموازنة العامة ).
المادة 48
يحظر الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات وانما يجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر مع التوقيع
على التصحيح.
المادة 49
توسم جميع اللوازم الحكومية بوسم الوزارة المقررة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 50
أ- عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت فيها حسبما
يراه مناسبا ويكون قراره قطعيا.
ب- عند نشوء اي خلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيحق لمجلس الوزراء البت فيه.
المادة 51
لوزير المالية ان يصدر التعليمات وان يضع النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم وادارة شؤون اللوازم بموجب احكام
هذا النظام.
أ – يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزارء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه اية
اجراءات تأديبية من المرجع المختص.
المادة 52
تمارس اللجان والاشخاص المخولة بموجب احكام اي نظام لوازم معمول به قبل نفاذ هذا النظام المهام والواجبات والصلاحيات
المنوطة بها فيما تعلق بالقضايا التي باشرت بها قبل تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 53
أ- يطبق هذا النظام على اية دائرة حكومية ويستثنى من ذلك الدوائر التالية:
1- وزارة الدفاع والقوات المسلحة الاردنية.
2 – دائرة المخابرات العامة.
3- مديرية الامن العام.
4- مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية).
5- المؤسسة البحرية.
6- مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية.
7- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
8- البنك المركزي الاردني.
9- هيئة وادي الاردن.
ب- يستثنى شراء وبيع المواد الغذائية للمؤسسات التي تقدم خدمات فندقية من احكام هذا النظام.
المادة 54
تلغى انظمة اللوازم التالية والتعديلات التي طرأت عليها:
1- نظام لوازم الخط الحجازي رقم (35) لسنة 1960.
2- نظام لوازم سلطة المياه المركزية رقم (60) لسنة 1960.
3- نظام لوازم المجلس القومي للتخطيط رقم (63) لسنة 1961.
4- نظام اللوازم لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (2) لسنة 1963.
5- نظام اللوازم للمؤسسة الاقليمية الاردنية رقم (85) لسنة 1965.
6- نظام اللوازم رقم ((87) لسنة 1965.
7- نظام لوازم سلطة السياحة رقم (44) لسنة 1966 الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
8- نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات رقم (149) لسنة 1966.
9- نظام لوازم مؤسسة التلفزيون رقم (22) لسنة 1967.
10- نظام اللوازم لمؤسسة الاسكان رقم (26) لسنة 1967.
11- نظام اللوازم لمعهد الادارة العامة رقم (12) لسنة 1969.
12- نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات رقم (37) لسنة 1971.
13- نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم رقم (57) لسنة 1971.
14- نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة رقم (68) لسنة 1971.
15- نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة رقم (69) لسنة 1971.
16- نظام لوازم المؤسسة العامة للتأمين رقم (92) لسنة 1971.
17- نظام اللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (62) لسنة 1973.
18- وكذلك تلغى اية احكام في اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
1983/8/23