نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
الوزير : وزير المالية 0
الدائرة : دائرة الموازنة العامة 0
المدير العام : مدير عام الدائرة 0
المديرية : أي مديرية في الدائرة 0
الوحدة : أي وحدة في الدائرة 0
المدير : مدير المديرية او الوحدة حسب مقتضى الحال0
اللجنة : لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
المادة 3
تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهدافها مسؤولية القيام بالاعمال والمهام المبينة في قانون تنظيم الميزانية العامة النافذ
المفعول ودراسة واعداد الموازنات العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة وكذلك اعداد جدول تشكيلات الوظائف
للدولة بما يتفق مع مفهوم الادارة المالية الحديثة الموجهة بالنتائج.
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي :-
أ?- المدير العام 0
ب- مساعد المدير العام 0
ج- المديريات التالية :-
1- مديرية قطاع التنمية الاقتصادية 0
2- مديرية قطاع البنية التحتية 0
3- مديرية قطاع ادارة المالية والدفاع 0
4- مديرية الادارة العامة والاعلام 0
5- مديرية قطاع التنمية الاجتماعية 0
6- مديرية قطاع الصحة 0
7- مديرية قطاع التعليم
د- مكتب المدير العام .
هـ- الوحدات التالية :-
1-وحدة الدراسات والمعلومات 0
2- وحدة الحاسوب والمعرفة 0
3- وحدة الرقابة الداخلية
4- وحدة الشؤون المالية 0
5- وحدة الشؤون الادارية 0
6- وحدة تقييم الاداء المؤسسي 0
و- الاقسام في المديريات والوحدات 0
المادة 5
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها 0
ب- يرتبط بالمدير العام كل من :-
1- مساعد المدير العام 0
2- المستشارين ومديري المديريات والوحدات الذين يقرر المدير العام ارتباطهم به ، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام
والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل في المديرية او الوحدة التي ترتبط به حسب مقتضى الحال 0
3- مدير مكتب المدير العام 0
ج- يرتبط بمساعد المدير العام المستشارون و مديرو المديريات والوحدات الذين يقرر المدير العام ارتباط أي منهم به
، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به 0
المادة 6
للوزير بناء على تنسيب المدير العام تعيين مستشارين في الدائرة وفقا لمتطلبات عملها 0
المادة 7
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس0
2- المديرين 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها :-
1- وضع السياسة العامة لعمل الدائرة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
2- وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها في الدائرة 0
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0
4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0
5- دراسة التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
6- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها 0
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية
اصوات اعضائها الحاضرين 0
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون له حق التصويت 0
ج- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0
المادة 9
للمدير العام تشكيل لجان دائمة او مؤقتة على ان تحدد مهامها بمقتضى قرار تشكيلها و وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في
الدائرة .
المادة 10
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او الوحدة المختص احداث أي قسم في أي مديرية او وحدة في الدائرة او الغاؤه
او دمجه في غيره 0
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما
في ذلك ما يلي :-
أ?- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الدائرة0
ب?- وصف الوظائف في الدائرة 0
ج?- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الدائرة0