نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997
المادة 1
تعريفات
يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1999) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: أي عميد في الجامعة ، او عميد الكلية الجامعية ، او عميد الكلية المتوسطة.
الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة او أي مركز فيها ، وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة ، و تشتمل على قسمين فأكثر.
القسم: جزء من الدائرة ، و يشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة: جزء من القسم و تشتمل على فرعين فاكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
المدير: مدير أي وحدة او مركز أو دائرة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات و رواتب و مواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة سواء
كانت فنية او ادارية بمن في ذلك الموظف المعين بعقد، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من الرئيس.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري، الذي يتقاضاه الموظف ولا يشمل أي علاوة او بدل او مخصص من اي نوع كان.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة أو في أي كلية او معهد أو مركز أو مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.
المادة 4
يقسم الموظفون في الجامعة الى ما يلي:-
أ- الموظفون المصنفون:- هم المعينون في الجامعة قبل صدور هذا النظام المعدل في وظائف مصنفة ودائمة ومبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- الموظفون غير المصنفين:- هم المعينون في الجامعة قبل صدور هذا النظام المعدل برواتب مقطوعة في وظائف غير مصنفة والواردة في جدول تشكيلات الوظائف.
ج- الموظفون بعقود:- هم الذين يعينون على وظائف مدرجة في جدول التشكيلات لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وينظر في موضوع تجديدها في ضوء نتائج تقييم الأداء وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ووفقا لطبيعة تلك الوظائف ومدى الحاجة إليها وارتباطها بالوظائف الأساسية للجامعة من اللجنة وترفع تنسيباتها بذلك للمرجع المختص بالتعيين، وتطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم وأحكام هذا النظام في الشؤون الأخرى غير الواردة في تلك العقود ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 5
أ- يجوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، و يعرفون في هذا النظام بالمستخدمين.
ب- 1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة ، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة ، على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات
، و تصرف استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات، و تنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.
ج- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به.
المادة 6
فئات الوظائف
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: و تشمل الوظائف القيادية الادارية ، و التخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا
من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى، بالاضافة الى المؤهلات والخبرات المنصوص عليها في هذا النظام، وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة مايلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر و متابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: و تشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية،
كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية، او ما يماثل
هذه التخصصات، والاشراف على هذه الاعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية او الشهادة الجامعية
المتوسطة حداً أدنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الادارية أو الكتابية او المحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، ا و ما يماثلها، والاشراف على
هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى.
الفئة الرابعة: و تشمل الوظائف التي مهامها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة، والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.
المادة 7
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات وظائف يصدره المجلس لهذه الغاية.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة.
المادة 8
التعيين في الوظائف
لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات، و لا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع أثر او مفعول رجعي.
المادة 9
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون:
أ- أردنيا.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
جـ- حائزاً على المؤهلات و الخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة.
د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية و العقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، و يجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة، على ألا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل إليه، ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المادة 10
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس.
2-العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم.
2-النظر في أي امور اخرى تتعلق بشؤون الموظفين .
ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها
بمن فيهم رئيسها وتتخذ قرارتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
د-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المادة 11
أ-يعين الموظف من الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعين الموظف من الفئة الثانية ومن الفئة الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة
المستند الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المختص او مدير الوحدة.
المادة 12
أ – يعين بقرار من الرئيس مدير لكل وحدة في الجامعة.
ب- يعين نائب مدير الوحدة و مساعده و مدير الدائرة ومساعده ورئيس القسم في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو مدير الوحدة المختص.
ج- يعين رئيس الشعبة او الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.
د- يكون تعيين الموظف في أي منصب اداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 13
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من
شهر كانون الثاني من سنة الولادة، و تعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التعديل مهما كانت الاسباب، و ذلك لغايات الوظيفة.
المادة 14
يجري احتساب عمر الموظف و سنوات خدمته و أي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
المادة 15
أ- يخضع الموظف بعقد لتجربة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وينظر في استمراره بالخدمة أو إنهاء عقده خلالها على ضوء نتائج تقييم الأداء.
ب- للمرجع المختص وبناء على تنسيب اللجنة أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب.
ج- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له في الجامعة.
د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فأنه يخضع للتجربة من جديد.
المادة 16
اذا كان طالب التعيين يستحق درجة غير مدرجة في جدول التشكيلات فيجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة، و تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
المادة 17
اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز تعديل وضعه على ضوء ذلك المؤهل ويمنح الزيادات السنوية التي يستحقها وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 18
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في الفئة الثانية في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الجامعة، أو كان محاضراً في برنامجين
تدريبيين متخصصين على الأقل في مجال عمله، يعقدان بمعرفة الجامعة وموافقتها المسبقة سواء داخل الجامعة أو خارجها.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جداً.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو الشهادة الجامعية المتوسطة على الأقل.
2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى و سبع سنوات للحاصل الى
الدرجة الجامعية المتوسطة منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.
المادة 19
يجري احتساب الخبرة السابقة للموظف عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية:-
أ- 1- يجوز ان تحتسب للموظف سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة
سنوية واحدة عن كل سنة خبرة من السنوات الخمسة الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك على الا تزيد الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
أ-2- كما يجوز في حالات استثنائية اعتماد الخبرة المتخصصة النادرة و في مثل هذه الحالة تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد على عشر سنوات على ان لا تتجاوز خمس عشرة سنه.
ب- تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على تسعة أشهر سنة كاملة.
ج- لا تحتسب الخبرات التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
المادة 20
يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او غيره وكفاءته في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
المادة 21
أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات.
ب- تطبق أحكام المادة (11) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من فئته الى الفئة الأعلى ، أو من درجته الى الدرجة الأعلى منها، أو نقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
المادة 22
يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 23
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى أو من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، اذا توافرت فيها الشروط التالية:
أ- توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن جيد.
ج- أن لا تكون قد فرضت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 24
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، على ألا تؤدي هذه الزيادة عند منحها
إلى ترفيعه ولايعطي الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، و تمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
المادة 25
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
ب-ينقل مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ورئيس القسم من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر من
الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر للدائرة التي سينقل اليها .
ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب مشترك من عميد
الكلية او مدير الوحدة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل اليها، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن
الكلية أو الوحدة فيجري بقرار من العميد او مدير الوحدة مع مراعاة جدول تشكيلات الوظائف.
د- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقل في فئتها ودرجتها وراتبها عن فئته ودرجته وراتب وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
المادة 26
الانتداب
أ- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.
ب- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لدى أي جهة حكومية أو شركة تملكها الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة أن تكون قد مضت على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة على الأقل وان يكون مثبتا في الخدمة.
المادة 27
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان الانتداب
خارج الجامعة فيحدد في قرار الانتداب الجهة التي ستتحمل راتبه والعلاوات التي سيتقاضاها جراء انتدابه وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار، على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.
المادة 28
الوكالة
إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر بقرار من المرجع المختص بالتعيين للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
المادة 29
الاعارة
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص – إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة،
شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة،على الا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.
المادة 30
للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات و الدوائر والمؤسسات الحكومية، و تطبق عليهم الاجراءات المنصوص عليها
في المادة (11) من هذا النظام و للرئيس بناء على تنسيب اللجنة ان يحتسب ما يراه مناسبا في سنوات الخبرة لكل منهم.
المادة 31
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة.
المادة 32
الإجازات السنوية والعرضية والإجازات دون راتب
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1- (30) ثلاثون يوماً لمن هم في الدرجتين الأولى والثانية.
2- (21) واحد وعشرون يوما لمن هم في الدرجات الأخرى.
ب- يعامل الموظف بعقد لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف المصنفة.
ج- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على أن تحتسب للموظف
إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
د- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، و تحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
هـ- للرئيس – إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك – تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ألا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية.
المادة 33
إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له راتبه والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها
عند انتهاء خدمته، على أنه إذا أعيد الى العمل في الجامعة قبل المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ
يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، و يصبح مستحقاً لاجازة سنوية تعادل أيامها.
المادة 34
تمنح الإجازة على الوجه التالي:
أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
ب- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.
المادة 35
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص – منح الموظف المصنف أو براتب مقطوع في الجامعة، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات، شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور مدة تساوي مدة الإجازة الممنوحة له ومن تاريخ عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والترقية و الأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 36
لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي بإجازة دون راتب أو العكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المادة 37
أ- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية، وبناء على طلبه، إجازة عرضية متصلة أو مجزأة دون راتب وعلاوات لا تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها منح الموظف، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمنح للموظف مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء آخر إجازة حصل عليها بموجب هذه المادة.
ج- لا تحسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 38
أ- للرئيس أو من يفوضه – بتنسيب من العميد أو المدير المختص – منح الموظف وبناء على طلبه إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً، على ألا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
ب- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف وبناء على طلبه إجازة أبوة براتب وعلاوات لمدة (3) ثلاثة أيام عمل في حال ولادة زوجته بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة.
ج- 1- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف وبناء على طلبه إجازة في حال وفاة زوجته لمدة عشرة أيام براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة .
2- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظفة بناء على طلبها في حال وفاة زوجها إجازة لمدة شهر براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة.
المادة 39
تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل، وعلى الموظف ألا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
المادة 40
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار أو المنتدب خارج الجامعة إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازاته المرضية أو إعارته أو انتدابه.
المادة 41
الإجازات المرضية
أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
أو مدير الوحدة المختص، و إذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على عشرة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من
الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة. أما إذا استنفذ إجازته السنوية فتحسم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولكنها لم تتجاوز ثلاثين يوماً بناء على تقرير من المرجع
الطبي، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف.
ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية. وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف، وإذا قرر إعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام و ظيفته إلا إذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المادة 42
يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي: –
أ- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة التي تليها سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (أ) أو منقطعة عنها .
ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي، فإذا تبين أنه سيتم شفاؤه خلال أربعة أشهر
أخرى، فيتقاضى ثلث راتبه مع ثلث العلاوات خلال هذه المدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (ب) أو منقطعة عنها .
د- إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة ، فتنهي خدماته بقرار من المختص بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة و الادخار والأقدمية وغيرها تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
و- تبدأمدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
المادة 43
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض في أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية ويصرف
له راتبه كاملا مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المادة 44
أ- اذا أصيب الموظف بمرض و هو في مهمة رسمية خارج المملكة أو في أثناء غيابه عنها بصورة قانونية، فإنه يمنح إجازة
مرضية لا تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم كليته أو وحدته أو دائرته
برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام، فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أو مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت، وان يعلم كليته أو وحدته أو دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل إليها
التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضها، على
أن يقدم نفسه إلى المرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعى أحكام المادة (42) من هذا النظام.
المادة 45
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:
1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأوليين.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليان الشهرين الأوليين من المرض.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال الى اللجنة الطبية و للمرجع المختص
الحق في إعطائه إجازة مرضية لا تتجاوز شهرين.دون راتب و علاوات، وإذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكما.
المادة 46
أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي.
ب- لا تؤثر إجازة الأمومة في استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة على مدة أو مدد بقصد إرضاع وليدها
الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد و فق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. وفي
جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء إجازة الامومة،
و لا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 47
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة
على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، و التقيد بأحكام القوانين والأنظمة و التعليمات والقرارات المعمول
بها في الجامعة، بما في ذلك:
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب و كياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط و سرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن أي
تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ماأمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته و كفاءاته العلمية و العملية والمسلكية، والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله، والإحاطة بها.
المادة 48
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي
وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته و صلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط
مالي في الجامعة أو له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي أو الاشتراك في أي تظاهره أو إضراب أو إعتصام.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز- مخالفة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة التي يصدرها مجلس أمناء الجامعة .
ح- إفشاء أسرار العمل أو التصريح بها أو الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها سواء كان ذلك التصرف شفوياً أو كتابياً أو من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة.
المادة 49
التقارير السنوية وتقييم الأداء
أ- يتم تقييم أداء سائر الموظفين لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق
الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية: (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط ، ضعيف).
ج- يكون إعداد التقرير السنوي النهائي مكتوماً غير انه يجب إطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقريره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه للرئيس الأعلى، ويحق للموظف الاطلاع على نتائج تقاريره بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوف نتائج التقارير السنوية في الجهة المعنية في الجامعة.
المادة 50
تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة، و ترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المادة 51
أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط.
ب- يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف.
ج- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.
المادة 52
لايجوز سحب التقرير السنوى للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.
المادة 53
الإجراءات والعقوبات التأديبية.
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته
الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (48) من هذا النظام فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم بما لا يتجاوز نصف الراتب الشهري الأساسي ولشهر واحد.
4- الحرمان من الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وتستثنى من ذلك علاوتي الجامعة والعائلة من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية.
7- تنزيل الدرجة الى الدرجة الأدنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة لها.
8- الاستغناء عن الخدمة مع صرف استحقاقاته المالية.
9- العزل (مع حرمانه من المكافأة أو التعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في الادخار أو من كليهما).
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
المادة 54
تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في دائرته.
ب- للعميد أو مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2)و (3) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في كليته أو وحدته.
ج-1- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام.
2- للرئيس إحالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام.
د-1- للموظف الذي صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام استئناف العقوبة إلى العميد او المدير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تلك العقوبة وللعميد او المدير المختص اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
2- للموظف الذي صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام استئنافها الى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تلك العقوبة وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
المادة 55
أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان: أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، و يتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الإبتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما.
المادة 56
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق
من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، و يتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.
المادة 57
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الأعضاء فيه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.
المادة 58
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، و ذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان
إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على ما هو منسوب إليه خلال تلك لمدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلالع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن نفسه أو أن يوكل عنه محام لهذه الغاية.
جـ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة المخالفة اليه.
المادة 59
للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، و له التحقيق في أي من النواحي المتعلقة
بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 60
إذا تغيب الموظف لمحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله هذا للمجلس التأديبي، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المادة 61
أ- للموظف الذي صدر بحقه عقوبة من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي
الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً، ويقدم الاستئناف
بلائحة خطية تسلم إلى ديوان رئاسة الجامعة وختمها منه وتسليم نسخة منها للمستأنف .
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً
من تاريخ تقديم الاستئناف، ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته إما بنفسه أو
بواسطة من يوكله عنه، وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس.
المادة 62
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى حين صدور القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المادة 63
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر
أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، فلا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة 64
أ- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
2- أما إذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاوته اعتباراً من تاريخ
إحالته الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته عن المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي
أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقعة عن العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً الى ان يصدر القرار النهائي بحقه،
ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المادة 65
يتولى الرئيس أو من يفوضه خطياً تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، وتبليغ
الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
المادة 66
انتهاء خدمة الموظف
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
3- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
4- فقد الجنسية الأردينة.
5- فقد الوظيفة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل من الوظيفة.
8- الوفاة.
9- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
10- تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده أو أُنهيت خدمته بموجب شروط العقد.
ب- في حالة انتهاء خدمة الموظف بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة الى راتبه وعلاواته عن الشهر الذي يليه.
ج- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه وبناء على تنسيب من اللجنة.
المادة 67
أ- تقدم إستقالة الموظف خطياً و تقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و في حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء و ظيفته الى أن يتسلم اشعاراً خطياً بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة أو إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.
المادة 68
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع،
ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويقدم الاعتراض الى
المرجع الذي أصدر هذا القرار متضمنا الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة
فيه ألغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقدا لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.
المادة 69
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متتالية ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام.
المادة 70
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي .
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجةالقطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المادة 71
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المادة 72
أحكام عامة
يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المادة 73
يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة
المادة 74
يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المادة 75
تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقاً لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
المادة 76
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.